قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 106/2025 — مخالفات الفوترة الإلكترونية وغراماتها
قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 106 of 2025 on the Violations and Administrative Penalties Resulting from Violation of the Legislation Regulating the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 106
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 9 أكتوبر 2025
- يُعمل به من
- 15 أكتوبر 2025
- يسري على
- الأشخاص الخاضعون لنظام الفوترة الإلكترونية (المُصدِرون والمستلمون)، دون من يطبّقه طوعاً.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · الغرامات الإدارية · مزوّد الخدمة المعتمد · بيانات الفاتورة ونطاقها
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد ست مخالفات للفوترة الإلكترونية وغراماتها: 5,000 درهم عن كل شهر تأخير في تطبيق النظام أو تعيين مزوّد خدمة معتمد؛ و100 درهم عن كل فاتورة أو إشعار دائن إلكتروني لم يُصدر ويُرسل في موعده، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي؛ و1,000 درهم عن كل يوم تأخير في إخطار الهيئة بعطل النظام أو إخطار مزوّد الخدمة بتغيّر البيانات. ولا يسري على من يطبّق النظام طوعاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت الداخلة في مراحل الفوترة الإلكترونية. ما الذي يُراجع: موعد تعيين مزوّد الخدمة لمرحلتك، وإجراءات إصدار كل فاتورة وإشعار دائن إلكتروني وإرسالهما في موعدهما.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يسري على مخالفات التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، ولا يسري على من يطبّق النظام طوعاً.
- الجدول، البند 1 عدم تطبيق المُصدِر للنظام، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد ضمن المدة التي يحددها الوزير: 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير.
- الجدول، البنود 2–3 عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرسالهما ضمن المدة المحددة: 100 درهم عن كل مستند، وبحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
- الجدول، البنود 4–5 عدم إخطار المُصدِر أو المستلم الهيئةَ بعطل النظام ضمن المدة المحددة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه.
- الجدول، البند 6 عدم إخطار مزوّد الخدمة المعتمد بالتغييرات في البيانات المسجلة لدى الهيئة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه.
- المادة 4 يُعمل به من اليوم التالي لنشره (15 أكتوبر 2025 وفق غلاف الهيئة).
ما الذي تغيّر
- 9 أكتوبر 2025 الإصدار
- 15 أكتوبر 2025 بدء السريان
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
صدر بموجب: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
9 أكتوبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 106/2025 — مخالفات الفوترة الإلكترونية وغراماتها ساري
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English
اطّلع على غرامات هذا القرار في جدول الغرامات الضريبية
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
