مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 13/2016 — إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 13 of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 13
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 26 سبتمبر 2016
- بدء العمل به
- يُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 21)، وعُدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020 المعمول به من اليوم التالي لنشره.
- يسري على
- الهيئة الاتحادية للضرائب ومجلس إدارتها ومديرها العام، وكل دافع ضريبة يتعامل مع الهيئة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النصان الموحّدان لدى الهيئة ووزارة المالية المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020، الذي عدّل المادتين (4) و(9)، وأضاف مورداً خامساً إلى المادة (12)، وأضاف المادة (19) مكرراً بشأن تمثيل الهيئة لنفسها أمام القضاء ولجان فض المنازعات الضريبية.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
ينشئ الهيئة الاتحادية للضرائب هيئةً اتحادية مستقلة مقرها أبوظبي، ويحدد اختصاصاتها في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وتسجيل دافعي الضريبة، وتدقيق الإقرارات، وإصدار التوضيحات والتوجيهات، وتسوية النزاعات، وتبادل المعلومات. كما ينظم مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية والمدير العام، وميزانية الهيئة ومواردها، وإيداع إيرادات الضرائب الاتحادية وحجزها وتوزيعها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون والمستشارون الذين يستندون إلى صلاحيات الهيئة وتوضيحاتها. ما الذي يُراجع: السند القانوني لإجراء الهيئة أو توضيحها (المادة 4)، ودور المجلس في اقتراح رسوم الخدمات (البند 10 من المادة 6)، وصفة الهيئة أمام المحاكم واللجان (المادة 19 مكرراً).
أبرز الأحكام
- المادتان 2–3 تُنشأ هيئة اتحادية عامة تسمى «الهيئة الاتحادية للضرائب» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
- المادة 4(1) بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020، تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية، ولها في سبيل ذلك البت في طلبات التسجيل وتخصيص أرقام التسجيل الضريبي، وإصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس، والتفتيش على سجلات دافع الضريبة، ومراجعة الإقرارات الضريبية وتدقيقها، وإصدار الشهادات، وتطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة، وطلب الاطلاع على المعلومات لدى أي طرف ثالث تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي.
- المادة 4(2)–(3) تختص الهيئة كذلك بتطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم التعاون بين الدولة والدول والمنظمات الإقليمية والدولية في شأن الأنظمة الضريبية وتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات وفق ما تحدده قرارات مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، وبأي اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو قرارات مجلس الوزراء.
- المادتان 5–6 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، ويرسم المجلس السياسة العامة للهيئة ويقترح السياسة العامة للضرائب ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل فيها، ويقترح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء (البند 10 من المادة 6).
- المواد 9، 12 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020، تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة وتُرحَّل الفوائض المالية من إيراداتها الذاتية، وتتكون مواردها من إيرادات الخدمات التي تقدمها (باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة)، والمبالغ المقتطعة من إيرادات الضرائب لسداد تكاليفها وفق الميزانية المعتمدة، والقروض من الحكومة الاتحادية، والهبات والمنح، وعوائد الودائع البنكية من إدارة إيرادات الضرائب (بند مضاف عام 2020).
- المادتان 13–17 تودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة في حسابات مستقلة لكل نوع من الضرائب، وللهيئة بقرار من المجلس حجز مبالغ لغايات الاسترداد، ويحدد كل قانون ضريبي ما إذا كانت إيراداته تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وتُخصم المبالغ المحجوزة والمقتطعة وتُسدد القروض قبل توزيع الإيرادات وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
- المادة 19 (bis) مضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020: استثناءً من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تختص الهيئة بتمثيل نفسها أمام السلطات القضائية الاتحادية والمحلية ولجان فض المنازعات الضريبية وهيئات التحكيم، من خلال الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء القانونيين العاملين لديها المقيدين بجدول المحامين غير المشتغلين، أو بتوكيل محامين مقبولين للمرافعة أمام الجهة القضائية المعنية.
ما الذي تغيّر
- 26 سبتمبر 2016 الإصدار
- بدء العمل به: يُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 21)، وعُدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020 المعمول به من اليوم التالي لنشره.
- 27 سبتمبر 2020 عُدِّل بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 26 سبتمبر 2016 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 13/2016 — إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 39/2017 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
