قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 149 of 2026 Amending Certain Provisions of Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 149
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 سبتمبر 2026
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- الوضع الحالي
- ساري منذ 1 أكتوبر 2026. وتغيير مجدول: تُطبّق القواعد الجديدة لتوزيع ضريبة المدخلات (البنود 6 و7 و19 من المادة 55) من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعدّل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. فيضيف حكماً يعدّ التوريد الذي لا يمكن فصل مكوّناته توريداً مركّباً واحداً يُعامل بحسب مكوّنه الرئيسي، ويعيد صياغة النسبة الصفرية للمنتجات الطبية، ويعدّ الشخص الموجود في الدولة أقل من 30 يوماً خارجها إذا لم يكن لوجوده صلة فعلية بالتوريد، ويعيد ضبط شروط استرداد ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المقدّمة للموظفين، ويمنع استرداد ضريبة المدخلات عن التوريد الذي تتجاوز قيمته مبلغاً يحدده قرار وزاري إذا سُدِّد مقابله نقداً، ويعيد صياغة توزيع ضريبة المدخلات وتعريف الأصل الرأسمالي وعنوان الإشعار الدائن الضريبي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجّلون في ضريبة القيمة المضافة، ولا سيما المنشآت ذات التوريدات المعفاة جزئياً، وأصحاب العمل الذين يقدّمون مزايا للموظفين، ومن يدفع لمورديه نقداً. المطلوب: مراجعة التوريدات المجمّعة واسترداد ضريبة مزايا الموظفين والمشتريات المدفوعة نقداً من الآن، والتخطيط لطريقة التوزيع الجديدة لأول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يستبدل نصوص المواد 29(5) و41(4) و52(2) و53(1)(ج) و55(6)–(7) و57(1) و60(1)(أ) من اللائحة.
- المادة 2 يضيف إلى اللائحة المادة 4(6) (التوريد المركّب) و54(3) (التوريدات المدفوعة نقداً) و55(19) (الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية).
- المادة 3 يُعمل به من 1 أكتوبر 2026، والبنود (6) و(7) و(19) من المادة (55) من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
ما الذي تغيّر
- 1 سبتمبر 2026 الإصدار
- 1 أكتوبر 2026 بدء السريان
- 1 أكتوبر 2026 يعدّل قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60: التوريدات المركّبة، والنسبة الصفرية للمنتجات الطبية، ومزايا الموظفين، والتوريدات المدفوعة نقداً، وتوزيع ضريبة المدخلات (جزء مؤجَّل)، والأصول الرأسمالية، والإشعارات الدائنة الضريبية.
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 23 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة ساري مع تعديلات
- 26 نوفمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
- 1 سبتمبر 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة — يعدّل المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60 ساري
- 12 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — صدر بموجب أحكام الفوترة الإلكترونية ساري (انظر الفوترة الإلكترونية)
- 26 نوفمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
