قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح
قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 41 of 2018 on Introducing the Tax Refunds for Tourist Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 41
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 يوليو 2018
- يُعمل به من
- 24 يوليو 2018
- يسري على
- السياح القادمون من خارج الدولة، وتجار التجزئة المسجلون للضريبة المشاركون في النظام، ومشغّل النظام، والدوائر الجمركية.
- الوضع الحالي
- ساري. وقد حدد قرار الهيئة رقم 2 لسنة 2018 تواريخ البدء التي أحالها إلى الرئيس (الاسترداد في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية اعتباراً من 18 نوفمبر 2018، وفي المطارات الدولية الأخرى والموانئ البرية والبحرية اعتباراً من 16 ديسمبر 2018)؛ وتحدد قرارات الهيئة 1/2018 و6/2022 و4/2022 متطلبات مشاركة تاجر التجزئة والحد الأقصى للاسترداد النقدي ومهلة المطالبة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يطبق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي يتيح للسائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة على السلع المشتراة من تاجر تجزئة مشارك في النظام والمصدّرة، متى استوفيت شروط البند (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. ويطالب السائح بالاسترداد من المشغّل الذي يجوز له خصم رسوم الإدارة ثم استرداد مبلغ الضريبة المردود من تاجر التجزئة، ويعامل تاجر التجزئة هذا المبلغ خصماً من ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية التي تم فيها الرد للسائح. ويحيل تواريخ البدء ومتطلبات الشراء والتصدير والحد الأدنى لطلبات الاسترداد إلى قرارات من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار التجزئة الذين يبيعون للسياح ويرغبون في تقديم خدمة الشراء بدون ضريبة. ما الذي يُراجع: المشاركة في النظام، ومستندات الاسترداد والفواتير الضريبية الصادرة للسياح، وخصم المبالغ المسددة للمشغّل من ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية الصحيحة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السائح القادم من خارج الدولة هو أي شخص طبيعي غير مقيم في الدولة أو في أي من الدول المطبقة الأخرى، وليس عضواً بطاقم رحلة جوية أو بحرية، ويغادر الدولة إلى خارج الدول المطبقة؛ وتجار التجزئة هم الأعمال المسجلة للضريبة في الدولة التي تقوم بتوريد السلع؛ والمشغّل هو مزود الخدمة المتعاقد معه لتوفير وتشغيل النظام في الدولة؛ والشراء بدون ضريبة هو شراء السائح القادم من خارج الدولة سلعةً بقصد استرداد الضريبة المدفوعة عنها من خلال النظام.
- المادة 2 يصدر الرئيس قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى 1 يناير 2019.
- المادة 3(1) يُشترط للأهلية لاسترداد الضريبة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وشراء السلع من تاجر تجزئة مشارك في النظام، وأن تتم عملية الشراء وتصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وألا تكون السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.
- المادة 3(2)–(4) لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام؛ وعلى تاجر التجزئة المشارك تقديم المستندات اللازمة للمطالبة بالاسترداد للسائح القادم من خارج الدولة الذي يرغب في الشراء بدون ضريبة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لمتطلبات المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017؛ ويتقدم السائح بطلب الاسترداد مباشرة من المشغّل الذي لا يرد الضريبة إلا عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو الذي تحدده الهيئة.
- المادة 3(5)–(7) يُسمح للمشغّل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد وخصمها من المبلغ المردود، وفقاً لما يصدر به قرار من الرئيس، على ألا تزيد الرسوم عما يوافق عليه مجلس الوزراء؛ ويتعاون المشغّل والدوائر الجمركية في التحقق من السلع وفحصها وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
- المادة 3(8)–(9) إذا ردّ المشغّل مبلغ الضريبة المتعلق بشراء بدون ضريبة بالشكل الصحيح، جاز له مطالبة تاجر التجزئة الذي باع السلع مباشرة بدفع المبلغ المردود؛ وإذا سدد تاجر التجزئة المبلغ إلى المشغّل بالشكل الصحيح، عامله بمثابة خصم من ضريبة المخرجات التي تنشأ في الفترة الضريبية التي تم فيها سداد مبلغ الاسترداد إلى السائح القادم من خارج الدولة.
- المواد 3(10)، 4، 7 يجوز للهيئة تحديد المتطلبات الإجرائية ومتطلبات الإثبات والتحقق والتوثيق والاحتفاظ بالسجلات والدخول في اتفاقيات لتشغيل النظام؛ ويصدر الرئيس قراراً يحدد المبلغ الأدنى لطلبات الاسترداد؛ ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
ما الذي تغيّر
- 24 يوليو 2018 الإصدار
- 24 يوليو 2018 بدء السريان
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 23 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة ساري مع تعديلات
- 26 نوفمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
- 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح — صدر بموجب المادة 68 ساري
- 29 أغسطس 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2018 — متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في نظام رد الضريبة للسياح — صدر بموجبه ساري
- 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2019 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 7,000 درهم (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
- 26 مايو 2022 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 4/2022 — مهلة سنة لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة — صدر بموجبه ساري
- 21 يوليو 2022 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2022 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 35,000 درهم — صدر بموجبه ساري
- 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2018 — ردّ الضريبة للسياح (النص الموحّد 2026) — صدر بموجب المادة 68 ساري مع تعديلات
- 17 ديسمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 4/2018 — عدم اشتراط الفاتورة الضريبية للتوريدات عبر أجهزة البيع — صدر بموجب المادة 59(7) ساري
- 26 مايو 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 7/2019 — الجمع بين الفاتورة والإشعار الدائن والعنوان البريدي — صدر بموجب المواد 59، 60 ساري
- 22 فبراير 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 26/2023 — متى يُعد التوريد تجارة إلكترونية لأغراض سجلات ضريبة القيمة المضافة — صدر بموجب المادة 72(5) ساري
- 14 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 4/2026 — الرسوم ضمن عقود التأمين على الحياة — صدر بموجب المادة 42 ساري
- 1 سبتمبر 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة — يعدّل المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60 ساري
- 9 سبتمبر 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 17/2026 — ضريبة المدخلات عن مصاريف الموظفين — صدر بموجب المادة 53(1)(ج) ساري
- 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح — صدر بموجب المادة 68 ساري
- 28 ديسمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2017 — الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات (القائمة المعدلة حتى ديسمبر 2024) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 28 ديسمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 56/2017 — الأدوية والمعدّات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر — صدر بموجبه ساري
- 28 ديسمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 59/2017 — المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة (مع قائمة الهيئة) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 22 مايو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 26/2018 — إرجاع ضريبة القيمة المضافة على خدمات المعارض والمؤتمرات — صدر بموجبه ساري
- 22 مايو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 25/2018 — ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين (مُلغى) — صدر بموجبه مُلغى
- 2 يناير 2020 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 1/2020 — رد ضريبة القيمة المضافة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي — صدر بموجبه ساري
- 1 سبتمبر 2020 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء (12/9و) لسنة 2020 — نسبة الصفر المؤقتة على معدات الوقاية من كوفيد-19 — صدر بموجبه انتهى أثره
- 16 أغسطس 2022 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 82/2022 — استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها — صدر بموجبه ساري
- 29 أكتوبر 2022 قرار وزاري القرار الوزاري 162/2022 — مهل تقديم طلبات استرداد ضريبة المدخلات عن المساجد — صدر بموجبه ساري
- 25 أغسطس 2023 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 91/2023 — الاحتساب العكسي على الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية — صدر بموجبه ساري
- 25 أكتوبر 2023 قرار وزاري القرار الوزاري 262/2023 — الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الخاضعة للاحتساب العكسي — صدر بموجبه ساري
- 1 نوفمبر 2024 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة — صدر بموجبه ساري
- 16 ديسمبر 2024 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 127/2024 — الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — صدر بموجبه ساري
- 12 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — صدر بموجب أحكام الفوترة الإلكترونية ساري مع تعديلات (انظر الفوترة الإلكترونية)
- 4 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 153/2025 — الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية بين المسجلين — صدر بموجبه ساري
- 8 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 1/2026 — ضريبة القيمة المضافة على خدمات الخبير القضائي — صدر بموجب المادة 13 ساري
- 8 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 2/2026 — التسويات بعد مغادرة المجموعة الضريبية — صدر بموجبه ساري
- 14 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 3/2026 — تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم — صدر بموجبه ساري
- 20 يوليو 2026 توجيه معاملات ضريبية توجيه 5/2026 — قيمة التوريدات الاعتبارية للخدمات — صدر بموجب المادة 37 ساري
- 22 يوليو 2026 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 13/2026 — التحقق من المورّدين قبل خصم ضريبة المدخلات — صدر بموجبه ساري
- 26 نوفمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
