قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي
قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 — السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 197 of 2025 on Excise Goods, Tax Rates or Amounts Imposed on Excise Goods, and the Methods of Calculating the Excise Price
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 197
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 نوفمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2026
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والهيئة عند تصنيف المنتجات وتحديد السعر الانتقائي.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يناير 2026، وقد ألغى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 (المادة 14). ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2026 (المعمول به من 1 سبتمبر 2026) حداً أدنى للسعر الانتقائي للتبغ ومنتجاته وسوائل التدخين الإلكترونية إضافة إلى المادة (11).
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحل محل قائمة السلع الانتقائية لسنة 2019 اعتباراً من 1 يناير 2026: يبقى التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ولم تعد المشروبات الغازية مدرجة، وتخضع المشروبات المحلاة لمبلغ لكل لتر بحسب كمية السكر: 1.09 درهم لثمانية غرامات أو أكثر لكل 100 مليلتر، و0.79 درهم من 5 غرامات إلى أقل من 8، و0 درهم لأقل من 5 غرامات أو للمحلاة بالمحليات الصناعية فقط. ويُبقي طريقة السعر الانتقائي (الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة)، ويوجب تقديم تقرير مخبري تقبله الهيئة عن كمية السكر وإلا طُبقت الفئة الأعلى.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: منتجو ومستوردو ومخزنو المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة والتبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني. ما الذي يُراجع: فئة السكر لكل مشروب محلى مدعومة بتقرير مخبري مقبول، وتسجيل المنتجات لدى الهيئة بالمبلغ الصحيح لكل لتر، والتقريب إلى أربعة منازل عشرية.
أبرز الأحكام
- المادتان 2–5 لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، السلع الانتقائية هي: التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة. ويشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو المزروعة أو المنتجة في الدولة بما فيها لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، باستثناء المنتجات المعدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين؛ ويصدر بتحديد الرموز الجمركية للمنتجات المستثناة وللسوائل والأجهزة (سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتو) قرار من الوزير.
- المواد 7، 8 المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو أية محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب بأي شكل (جاهز للشرب أو مركز أو مسحوق أو جل أو مستخلص)؛ ويُحدد السكر وفق المواصفة القياسية رقم (148) والمحليات الصناعية وفق المواصفة القياسية رقم (995) لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون. ويُستثنى: المشروب الذي يحتوي على حليب أو بدائل حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع، والمشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة (المواصفة 654) أو للاستعمالات الطبية الخاصة (المواصفة 1366)، والمشروبات التي تُحضّر في المطاعم أو الأماكن المماثلة وتقدم في أوانٍ مفتوحة غير محكمة الغلق بقصد الاستهلاك المباشر، والمشروبات التي تحتوي على الكحول.
- المادة 10(1) النسب أو المبالغ: التبغ ومنتجاته والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية ومشروبات الطاقة 100%؛ والمشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر أو المحليات الأخرى لكل 100 مليلتر 1.09 درهم لكل لتر؛ ومن 5 غرامات أو أكثر وأقل من 8 غرامات 0.79 درهم لكل لتر؛ وأقل من 5 غرامات 0 درهم لكل لتر؛ والمحلاة بالمحليات الصناعية فقط، أو التي تحتوي على محليات صناعية وتقل كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها عن 5 غرامات، 0 درهم لكل لتر.
- المادة 10(2)–(4) تُحتسب كمية السكر أو المحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات على أساس شكل المنتج النهائي وفقاً لإرشادات المُنتج، وعند عدم توفرها أو ثبوت عدم صحتها تحدد الهيئة آلية الاحتساب. ويُحتسب السكر الموجود طبيعياً ضمن كمية السكر أو المحليات الأخرى. وإذا نتجت كسور من الفلس تُقرّب قيمة الضريبة على مستوى السلعة إلى أقرب أربعة منازل عشرية من الدرهم عند تسجيلها لدى الهيئة، وتُقرّب الضريبة المستحقة لغايات الإقرارات الدورية إلى أقرب فلس.
- المواد 11، 12 السعر الانتقائي هو الأعلى من السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه؛ وللسلعة الخاضعة للضريبة بنسبة 100% تساوي الضريبة نصف سعر بيع التجزئة المحدد. وسعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من سعر البيع المقترح المعلن والملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة (دون زيادة السعر بسبب البيع في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة للاستهلاك داخلها)، ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق بعد خصم ضريبة القيمة المضافة. ويُحتسب السعر الانتقائي لمركزات مشروبات الطاقة أو مساحيقها أو الجل أو المستخلصات وفق الآلية التي يحددها الوزير.
- المادة 13 للهيئة تحديد إجراءات إثبات تصنيف أي منتج وطلب مستندات أو إثباتات مخبرية، ولها اعتبار المنتج سلعة انتقائية إلى حين إثبات خلاف ذلك إذا لم تُقدم المستندات في المدة التي تحددها. وفي المشروبات المحلاة يلتزم الشخص بتقديم تقرير مخبري تقبله الهيئة يثبت كمية السكر والمحليات الأخرى ومدى احتوائها على محليات صناعية، وعند عدم تقديمه تُفرض الضريبة بالفئة ذات الكمية الأعلى للسكر والمحليات الأخرى إلى أن يثبت تقرير مخبري خضوع المشروب لفئة أخرى.
- المواد 14، 15 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
ما الذي تغيّر
- 27 نوفمبر 2025 الإصدار
- 1 يناير 2026 بدء السريان
- 1 يناير 2026 يحلّ محلّ قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى): يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 اعتباراً من 1 يناير 2026.
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
- 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
- 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
- 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
- 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
- 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
- 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
- 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
- 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
- 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
- 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
- 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
- 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
- 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
- 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
- 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
