قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 33 of 2019 on Administrative Penalties for Violations of Procedures related to the Implementation of Marking Excise Goods Pursuant to Cabinet Decision No. 42 of 2018 on Marking Tobacco and Tobacco Products
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 33
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 مايو 2019
- يُعمل به من
- 1 مايو 2019
- يسري على
- كل شخص يمتلك السلع الانتقائية المحددة (التبغ ومنتجاته) أو علاماتها المميزة أو يتداولها أو يبيعها أو يثبّتها أو يخزنها أو يقر عنها أو يوردها.
- الوضع الحالي
- ساري. ويختص مجلس الوزراء بتعديل جدوله (المادة 4)، ولم يُعثر على نص يعدّله.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
جدول الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة على مخالفة أحكام وضع العلامات المميزة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018. فامتلاك أو تداول سلع لا تحمل العلامة المميزة، وتغيير العلامات أو الطباعة فوقها، وإعادة استخدامها، غرامة كل منها 50,000 درهم و50% من الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع؛ والتداول غير المصرح بالعلامات 25,000 درهم (50,000 درهم في حالة التكرار) وغرامة بقيمة 50% من المبلغ المحصّل على اعتبار أنه ضريبة. وتتراوح غرامات المخالفات الأخرى (الإقرار عن النقل، والتخزين الآمن، ورد العلامات غير المستخدمة، وتثبيت العلامات، والسماح المتعمد باستخدام المقر لبيع سلع لا تحمل العلامة) بين 20,000 و50,000 درهم. ولا تُعفي الغرامة من سداد الضريبة، ويجوز الاعتراض عليها وفق قانون الإجراءات الضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو التبغ ومنتجوه وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المقار. ما الذي يُراجع: عدم حيازة أو بيع سلع بلا علامة مميزة أو بعلامة مستخدمة سابقاً، والإقرار عن كل حركة نقل في النظام، وتخزين العلامات بصورة آمنة وردها في موعدها.
أبرز الأحكام
- المادتان 1–3 الغرامات الإدارية مبالغ مالية تفرضها الهيئة على الشخص لمخالفته أحكام القانون الضريبي وقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018، وتُفرض على المخالفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار، ولا يترتب على توقيعها إعفاء الشخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع.
- المادة 5 للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية؛ ويختص مجلس الوزراء بتعديل المخالفات والغرامات الواردة في الجدول بالإضافة أو الحذف أو التعديل (المادة 4).
- المادة 7 يُعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره (1 مايو 2019)، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- الجدول، البند 1 امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة: 50,000 درهم و50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع الانتقائية المحددة.
- الجدول، البند 2 سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة: 25,000 درهم عن المخالفة الأولى؛ و50,000 درهم في حالة التكرار.
- الجدول، البند 3 قيام الشخص بتغيير العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة أو القيام بالطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلعة انتقائية محددة: 50,000 درهم و50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع الانتقائية المحددة.
- الجدول، البند 4 عدم قيام الشخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة من خلال النظام الإلكتروني المعرف في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018: 20,000 درهم لكل حدث.
- الجدول، البند 5 عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة: 50,000 درهم لكل حدث.
- الجدول، البند 6 عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة: 50,000 درهم لكل حدث.
- الجدول، البند 7 عدم قيام الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة: 25,000 درهم عن المخالفة الأولى؛ و50,000 درهم في حالة التكرار.
- الجدول، البند 8 قيام الشخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة: 25,000 درهم عن المخالفة الأولى؛ و50,000 درهم في حالة التكرار؛ وغرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة 50% من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة.
- الجدول، البند 9 إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها على سلعة انتقائية محددة: 50,000 درهم و50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع الانتقائية المحددة.
ما الذي تغيّر
- 1 مايو 2019 الإصدار
- 1 مايو 2019 بدء السريان
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
- 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
- 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
- 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
- 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
- 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
- 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
- 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
- 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
- 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
- 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
- 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
- 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
- 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
- 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
- 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English
اطّلع على غرامات هذا القرار في جدول الغرامات الضريبية
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
