قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية

قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية

ساري مع تعديلات تاريخ الإصدار 24 سبتمبر 2017 يُعمل به من 1 أكتوبر 2017

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Cabinet Decision No. 37 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 7 of 2017 on Excise Tax
نوع الوثيقة
قرار مجلس الوزراء (لائحة تنفيذية)
الرقم
37
الجهة المُصدِرة
مجلس الوزراء
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
24 سبتمبر 2017
يُعمل به من
1 أكتوبر 2017
يسري على
المسجلون في الضريبة الانتقائية والمسؤولون عنها بموجب المرسوم بقانون، وأمناء المستودعات والمناطق المحددة، والدوائر الجمركية، وطالبو استرداد الضريبة الانتقائية (ومنهم المصدّرون غير المسجلين).
الوضع الحالي
ساري مع تعديلات، ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2023 (من 1 ديسمبر 2023) وقرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 (من 1 يناير 2026).
الموضوعات
الضريبة الانتقائية · التسجيل والإقرارات والخصم · المناطق المحددة
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية. وتحدد المسؤول عن الضريبة عند تخلف الشخص الأصلي، وقواعد التسجيل وإلغائه، وشروط أمين المستودع والمنطقة المحددة، والتخزين وطرح السلع للاستهلاك، وإثباتات إعفاء الصادرات، والخصم، والفترة الضريبية الشهرية مع تقديم الإقرار والسداد حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، والاسترداد، وقوائم الأسعار. وأضاف قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 التسجيل من قبل الهيئة من تلقاء نفسها، وجواز الخصم في الفترة الضريبية التالية، وربط مدة طلب الاسترداد بقانون الإجراءات الضريبية، وتوسيع الاسترداد لغير المسجلين المصدّرين من 1 يناير 2026.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: المسجلون في الضريبة الانتقائية وأمناء المستودعات وغير المسجلين الذين يصدّرون سلعاً انتقائية. ما الذي يُراجع: تاريخ سريان التسجيل، وموعد الإقرار والسداد في اليوم الخامس عشر، والإثباتات المحفوظة لكل خصم أو تصدير، ومهلة الإخطار البالغة 30 يوماً عند التلف أو النقص في المنطقة المحددة.

أبرز الأحكام

  • المواد 3، 4 يشترط التسجيل تقديم الطلب وضمان مالي والالتزام بأي متطلبات إضافية للسجلات، وترد الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل. ويسري التسجيل من أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه النشاط؛ ومنذ قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025 يسري أيضاً من أول يوم في الشهر الذي علم فيه، أو كان يتعين عليه أن يعلم فيه، الشخص المشار إليه في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون بعدم الدفع، وللهيئة تسجيل غير الملتزم من تلقاء نفسها اعتباراً من أول يوم في الشهر الذي نشأ فيه التزامه. ويجوز استثناء من تبين أنه لن يقوم باستيراد السلع أو إخراجها من منطقة محددة بشكل منتظم؛ ويُقصد بالانتظام أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر، ويُعد منتظماً من استورد أو أخرج السلع لأربع مرات خلال (24) أربعة وعشرين شهراً.
  • المادة 6 على المسجل تقديم طلب إلغاء تسجيله خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم الذي لم يعد فيه مسؤولاً عن الضريبة؛ ويُعتبر من توقف عن الأنشطة الخاضعة غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ توقفه، ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بها خلال الأشهر الستة التالية.
  • المادة 12 تُطرح السلع الانتقائية للاستهلاك عند إنتاجها في الدولة أو إخراجها من منطقة محددة وطرحها للتداول الحر، ومن ذلك اكتشاف تلفها أو نقص كميتها في منطقة محددة أو أثناء النقل؛ ولا تُعد مطروحة للاستهلاك إذا أخطر أمين المستودع الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من اكتشاف التلف أو النقص وكان ناتجاً عن سبب مبرر تقبله الهيئة، أو في حال النقص الطبيعي المستوفي لمعايير الهيئة مع الإخطار به والاحتفاظ بمستنداته.
  • المادة 15 المنطقة المحددة هي منطقة حرة مسوّرة تخضع لرقابة دائرة جمركية، أو أي منطقة تحددها الهيئة، تتوفر فيها إجراءات أمنية لتقييد الدخول والخروج ويُعيَّن لها أمين مستودع؛ وتُسجل بطلب من أمين المستودع، ويجوز طلب ضمان مالي، وتُعامل كأنها داخل الدولة إذا غيّرت آلية عملها أو أخلّت بشروطها. ولا تُنقل السلع بين المناطق إلا بمستند نقل وتأكيد استلام من أمين المستودع المستلم.
  • المادة 16 بعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، يخصم الخاضع للضريبة الضريبة القابلة للخصم بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون في إقراره الضريبي عن الفترة التي نشأ فيها حق الخصم أو الفترة الضريبية التي تليها، وتساوي قيمتها الضريبة المدفوعة مسبقاً عن السلع ذاتها، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء وإقرار المورد وما يثبت تطابق السلع، وتقديم الإثباتات الجمركية أو إثباتات الشحن في حالات التصدير.
  • المادتان 17–19 الفترة الضريبية هي الشهر الميلادي (وللهيئة تحديد فترة أطول للفترة الأولى أو بناءً على طلب)، ويُقدَّم الإقرار الضريبي وتُسدد الضريبة المستحقة الدفع في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية. وبعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، تطابق الدوائر الجمركية نوع وكمية السلع الانتقائية المستوردة والمصدّرة بناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية المحددة بالتنسيق مع الهيئة.
  • المواد 21، 22 يُقدَّم طلب استرداد فائض الضريبة خلال المدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية (بعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025)، ويُرد خلال فترة أقصاها الأبعد من شهرين من تقديم الطلب أو (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء التدقيق عليه. ويشمل الاسترداد في الحالات الخاصة الحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية (بشرط المعاملة بالمثل)، والمسجل في دولة مطبقة أخرى، والشخص غير الخاضع للضريبة الذي يمارس الأعمال ويصدّر سلعاً سبق سداد الضريبة عنها من خاضع للضريبة أو من شخص مستثنى من التسجيل الضريبي (من 1 يونيو 2024 بقرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023، ووُسّع من 1 يناير 2026 بالقرار رقم (198) لسنة 2025)؛ ويتعلق الطلب بفترة لا تقل عن شهر، وتبت الهيئة فيه خلال (20) عشرين يوم عمل.

ما الذي تغيّر

  1. 24 سبتمبر 2017 الإصدار
  2. 1 أكتوبر 2017 بدء السريان
  3. 6 نوفمبر 2023 عُدِّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023 (يُعمل به من 1 ديسمبر 2023)
  4. 27 نوفمبر 2025 عُدِّل بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025 (يُعمل به من 1 يناير 2026)

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
    1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
    3. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
      1. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
        1. 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
      3. 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
      4. 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    4. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
      2. 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
      3. 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
      4. 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
    5. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
    6. 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
      1. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
    7. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
    8. 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.