مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)

المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية

المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية

ساري مع تعديلات تاريخ الإصدار 17 أغسطس 2017 يُعمل به من 1 أكتوبر 2017

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Federal Decree-Law No. 7 of 2017 on Excise Tax
نوع الوثيقة
مرسوم بقانون اتحادي
الرقم
7
الجهة المُصدِرة
رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
17 أغسطس 2017
يُعمل به من
1 أكتوبر 2017
يسري على
منتجو السلع الانتقائية ومستوردوها والأشخاص المخزّنون لها، ومن يُفرج عنها من المناطق المحددة، وأمناء المستودعات.
الوضع الحالي
ساري مع تعديلات، ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (ديسمبر 2025) المراسيم بقوانين اتحادية أرقام (19) لسنة 2022 و(7) لسنة 2025 و(17) لسنة 2025، وقد حذف الأخير، الساري من 1 يناير 2026، المادة (25) مكرراً بشأن التقادم.
الموضوعات
الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية · التسجيل والإقرارات والخصم
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

القانون الاتحادي للضريبة الانتقائية، المعمول به من 1 أكتوبر 2017. ويفرض الضريبة على إنتاج السلع الانتقائية التي يحددها مجلس الوزراء واستيرادها والإفراج عنها من منطقة محددة وتخزينها، وينظم التسجيل والمناطق المحددة وأمناء المستودعات والضريبة القابلة للخصم والإقرار والسداد والاسترداد وحالات التهرب الضريبي. ومنذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 (1 أكتوبر 2025) يجوز لمجلس الوزراء تحديد الضريبة كنسبة من السعر الانتقائي (حتى 200%) أو كمبلغ محدد لكل وحدة قياس (حتى 100 درهم). وتُحدَّد السلع والنسب وطريقة احتساب السعر بقرارات من مجلس الوزراء، ومن 1 يناير 2026 بقرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 الذي ألغى القرار رقم 52 لسنة 2019.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: كل من ينتج السلع الانتقائية أو يستوردها أو يخزنها أو يُفرج عنها، ومشغلو المناطق المحددة. ما الذي يُراجع: التسجيل قبل أول نشاط خاضع (مهلة 30 يوماً)، وشمول الأسعار المعلنة للضريبة، وحالات الخصم في المادة 16، والنسب السارية في قرار مجلس الوزراء.

أبرز الأحكام

  • المادة 2 تسري الضريبة على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتُفرض على أربعة أنشطة: إنتاجها في الدولة في سياق ممارسة الأعمال، واستيرادها، والإفراج عنها من منطقة محددة، وتخزينها في الدولة في سياق ممارسة الأعمال.
  • المادة 3 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025، يحدد قرار من مجلس الوزراء الضريبة إما كنسبة مئوية من السعر الانتقائي على ألا تجاوز (200%) منه، أو كمبلغ محدد لكل وحدة قياس على ألا يجاوز (100) مئة درهم لكل وحدة قياس، كما يحدد وحدة القياس وأساس فرض الضريبة كمبلغ محدد وكيفية احتساب السعر الانتقائي.
  • المادة 5 يُحظر ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للضريبة قبل التسجيل لغاياتها. ويتقدم الشخص القائم بالنشاط وأمين المستودع (الفقرتان (أ) و(ج) من البند (1) من المادة (4)) بطلب التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من نهاية أي شهر قام فيه أو قصد القيام فيه بتلك الأنشطة؛ ومنذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 يتقدم الشخص المسؤول وفق الفقرة (ب) خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه، أو التاريخ الذي كان يتعين عليه أن يعلم فيه، بعدم استيفاء الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) متطلبات دفع الضريبة.
  • المادة 11 يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
  • المواد 13، 14 تُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، ويجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل وآلية المحافظة على السلع وتخزينها ومعالجتها فيها.
  • المادة 16 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025، تتكوّن الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها، أو التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة، أو التي لم يتم بيعها في حال انخفاض نسبة أو مبلغ الضريبة المفروض عليها وبقدر الانخفاض، أو في أي حالات أخرى تحددها الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها.
  • المادتان 17–19 تحدد اللائحة التنفيذية الفترة الضريبية، ويقدم الخاضع للضريبة الإقرار الضريبي في نهاية كل فترة ضريبية، ويسدد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية (بعد تعديل المادة (19) بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025)، ويسدد المستثنى من التسجيل بموجب البند (1) أو البند (3) من المادة (6) الضريبة المستحقة عند الاستيراد.

ما الذي تغيّر

  1. 17 أغسطس 2017 الإصدار
  2. 1 أكتوبر 2017 بدء السريان
  3. 26 سبتمبر 2022 عُدِّل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2022 (يُعمل به من 14 أكتوبر 2022)
  4. 8 سبتمبر 2025 عُدِّل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 (يُعمل به من 1 أكتوبر 2025)
  5. 1 أكتوبر 2025 عُدِّل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2025 (يُعمل به من 1 يناير 2026)

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
    1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
    3. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
      1. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
        1. 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
      3. 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
      4. 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    4. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
      2. 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
      3. 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
      4. 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
    5. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
    6. 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
      1. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
    7. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
    8. 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.