قرار وزاري قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025 وزارة المالية

القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019

قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025 — تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي

ساري تاريخ الإصدار 3 يناير 2025 يُعمل به من 3 يناير 2025

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Ministerial Decision No. 1 of 2025 on Implementation of the Cabinet Decision No. 52 of 2019 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price
نوع الوثيقة
قرار وزاري
الرقم
1
الجهة المُصدِرة
وزارة المالية
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
3 يناير 2025
يُعمل به من
3 يناير 2025
يسري على
مستوردو ومنتجو أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجزائها وسوائلها، ومركزات ومساحيق وجل ومستخلصات المشروبات التي يمزجها بائعو التجزئة.
الوضع الحالي
لم يُعثر على إلغاء له في النصوص المتاحة. وقد حلّ محل القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019 (البند 1 من المادة 4). وأُلغي القرار الأصل، قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، بقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 اعتباراً من 1 يناير 2026؛ ولا يشير القرار 197/2025 إلى هذا القرار ويترك مجدداً تحديد الرموز الجمركية لسوائل وأجهزة التدخين الإلكترونية لقرار من الوزير، لذا لا يؤكد نص رسمي استمرار العمل به من 1 يناير 2026.
الموضوعات
الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

حلّ محل القرار الوزاري 236/2019 اعتباراً من 3 يناير 2025. تخضع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية لرموز النظام المنسق ذات الصلة في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد لدول مجلس التعاون، وتخضع أجهزة التدخين الإلكترونية لرموز محددة من اثنتي عشرة خانة في الفصل الخامس والثمانين، تشمل الآن أجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر والأجزاء عدا البطاريات. ويعيد دون تغيير قاعدة السعر الانتقائي للمركزات التي يمزجها بائع التجزئة: الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر البيع المحدد لبائع التجزئة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: مستوردو أجهزة التدخين الإلكتروني وأجهزة التسخين وأجزائها وسوائلها، وموردو مركزات المشروبات. ما الذي يُراجع: رمز النظام المنسق الذي يُصرّح بموجبه عن كل جهاز أو جزء، والسجلات المؤيدة لسعر البيع المحدد للمركزات، ومدى تغيير القرار 197/2025 للمعاملة اعتباراً من 1 يناير 2026.

أبرز الأحكام

  • المادة 1 لأغراض فرض الضريبة الانتقائية على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتو، يُعمل برموز النظام المنسق ذات الصلة الواردة في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعمول به في الدولة.
  • المادة 2 تخضع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتو لرموز الفصل الخامس والثمانين: 85 43 40 10 00 00 (أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر)، و85 43 40 20 00 00 (شيشة إلكترونية)، و85 43 40 30 00 00 (أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر)، و85 43 40 90 00 00 (غيرها)، وأجزاؤها 85 43 90 91 00 00 و85 43 90 92 00 00 و85 43 90 93 00 00 (عدا البطاريات الواردة في البند 85 07)، و85 43 90 98 00 00 (لأدوات تدخين إلكترونية أخرى).
  • المادة 3(1)–(2) يكون السعر الانتقائي للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو مشروبات محلاة من خلال مزجها مع منتج آخر من قبل بائع تجزئة هو الأعلى من السعر المعلن من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار، إن وجد، وسعر البيع المحدد لتلك السلعة إلى بائع التجزئة كما يعلنه المستورد أو المنتج قبل أية خصومات أو عروض، مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه وفق الآلية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ ويُعتبر «سعر البيع المحدد» لهذا الغرض هو «سعر بيع التجزئة المحدد».
  • المادة 3(3)–(4) يكون السعر الانتقائي لغيرها من المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات هو السعر المحتسب وفقاً للبند (1) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ وعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات «سعر البيع المحدد» وأية خصومات تتم عليه والكميات التي يتم بيعها.
  • المادة 4 يُلغي القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019 في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
  • المادة 5 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره (3 يناير 2025).

ما الذي تغيّر

  1. 3 يناير 2025 الإصدار
  2. 3 يناير 2025 بدء السريان
  3. 3 يناير 2025 يحلّ محلّ القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى): يُلغي القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019 ويحل محله من تاريخ صدوره.

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
    1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
    3. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
      1. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
        1. 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
      3. 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
      4. 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    4. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
      2. 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
      3. 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
      4. 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
    5. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
    6. 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
      1. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
    7. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
    8. 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.