قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2021 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2021 — آلية احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 1 of 2021 on the Mechanism for Calculating the Average Retail Selling Price of Excise Goods in the Market
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أبريل 2021
- يُعمل به من
- 28 أبريل 2021
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يحتسبون السعر الانتقائي للسلع الانتقائية على أساس سعر بيع التجزئة المحدد.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد صدر لأغراض البند (2) من المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019، الذي أُلغي اعتباراً من 1 يناير 2026 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 (المادة 14). وينص البند (2) من المادة (12) من القرار الجديد مجدداً على احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة، ولم يتأكد في نص رسمي استمرار العمل بهذا القرار بعد 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد كيفية احتساب الخاضع للضريبة لمتوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة الانتقائية، وهو أحد السعرين المعتمدين لتحديد سعر بيع التجزئة المحدد. فتؤخذ أسعار التجزئة خلال الـ(12) شهراً السابقة لشهر الاحتساب بعد خصم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويُرجّح المتوسط بعدد الوحدات المباعة ثم تُضاف إليه الضريبة الانتقائية المفترضة، مع قواعد للعينة عند التعامل مع أكثر من عميلين. أما السلع المستوردة أو المنتجة حصراً للتصدير أو لإنتاج سلعة انتقائية أخرى فتُعتمد لها قيمة الاستيراد أو سعر التصدير أو سعر البيع للمنتج الآخر.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو السلع الانتقائية التي يُحتسب سعرها الانتقائي على أساس سعر بيع التجزئة المحدد. ما الذي يُراجع: بيانات الأسعار عن الـ(12) شهراً، وعينة لا تقل عن 50% من كمية المبيعات وثلاثة عملاء، ومدى استمرار قبول الهيئة لهذه الآلية بعد 1 يناير 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1)(أ)–(ب) لأغراض البند (2) من المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، يحدد الخاضع للضريبة أسعار بيع التجزئة المختلفة التي يفرضها بائع التجزئة عند بيع السلعة الانتقائية إلى المستهلك ضمن سلاسل التوريد التي يكون طرفاً أو مشاركاً فيها، خلال فترة الـ(12) شهراً التي تسبق الشهر الذي يتم فيه الاحتساب، ثم يخصم قيمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشمولة في كل سعر للوصول إلى سعر بيع التجزئة غير شامل الضريبة.
- المادة 1(1)(ج)–(f) يُضرب عدد الوحدات المباعة بكل سعر في ذلك السعر لتحديد مجموع الإيرادات في السوق خلال فترة الـ(12) شهراً السابقة، ثم يُقسم المجموع على إجمالي الوحدات المباعة بكافة الأسعار خلال تلك الفترة، ويُضرب الناتج في نسبة الضريبة الانتقائية المطبقة للحصول على الضريبة الانتقائية المستحقة المفترضة، ويُجمع الناتجان للوصول إلى متوسط سعر بيع التجزئة في السوق غير الشامل لضريبة القيمة المضافة.
- المادة 1(2) تُحدد الأسعار على النحو الآتي: إذا تعامل الخاضع للضريبة مع عميلين اثنين كحد أقصى فكافة أسعار البيع لهذين العميلين؛ وإذا تعامل مع أكثر من عميلين فعينة تمثل ما لا يقل عن 50% من إجمالي كمية المبيعات وتضم ثلاثة عملاء مختلفين على الأقل؛ أو سعر البيع الموصى به من منتج السلعة الانتقائية للسلع التي لم يتم بيعها مسبقاً لأغراض التجزئة في الدولة.
- المادة 1(3) إذا ارتبط سعر بيع التجزئة بفترة سابقة لتطبيق الضريبة الانتقائية على تلك السلعة الانتقائية، تُخصم فقط قيمة ضريبة القيمة المضافة المشمولة فيه.
- المادة 2(1)–(4) تُستخدم قيمة استيراد السلعة الانتقائية (القيمة الجمركية وقيمة التأمين والشحن وأية رسوم جمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة) بديلاً عن متوسط سعر بيع التجزئة في السوق إذا استُوردت حصراً لتصديرها أو لاستخدامها في إنتاج سلعة انتقائية جديدة دون بيع السلعة الأصلية لأغراض التجزئة في الدولة؛ وللسلع المنتجة في الدولة لغرض التصدير يكون المتوسط هو سعر بيعها للتصدير؛ وللسلع المنتجة في الدولة لإنتاج سلعة انتقائية جديدة يكون السعر الذي يتم بموجبه تخصيصها للبيع إلى منتج سلعة انتقائية أخرى قبل احتساب أي خصومات أو عروض.
- المادة 2(5)–(6) للهيئة أن تطلب الأدلة الداعمة للتأكد من أن السلع الانتقائية غير مخصصة للبيع بالتجزئة في الدولة أو لم يتم بيعها فعلياً فيها؛ وإذا تغير القصد بعد التصريح عن الضريبة الانتقائية بحيث يُقصد بيع السلع لأغراض التجزئة، يعدّل الخاضع للضريبة السعر الانتقائي في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي نشأ فيها التغيير، ويحتسب متوسط سعر بيع التجزئة وفقاً للمادة (1).
- المادة 3 يُعمل به من تاريخ صدوره.
ما الذي تغيّر
- 28 أبريل 2021 الإصدار
- 28 أبريل 2021 بدء السريان
سلسلة الصلات
القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.
- 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
- 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
- 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
- 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
- 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
- 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
- 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
- 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
- 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
- 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
- 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
- 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
- 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
- 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
- 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
- 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
- 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري
- 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
