قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب

قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026)

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2025 — معايير وضوابط وإجراءات التعامل مع النقص داخل المنطقة المحددة الناتج بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية

ساري مع تعديلات تاريخ الإصدار 17 يونيو 2025 يُعمل به من 1 يوليو 2025

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2025 on the Standards, Controls and Procedures for Dealing with Shortage Within the Designated Zone due to the Natural Characteristics of Excise Goods
نوع الوثيقة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
الرقم
6
الجهة المُصدِرة
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
17 يونيو 2025
يُعمل به من
1 يوليو 2025
يسري على
أمناء المستودعات والخاضعون للضريبة الانتقائية الذين يحتفظون بالسلع الانتقائية أو ينتجونها أو ينقلونها داخل المنطقة المحددة.
الوضع الحالي
ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026، الذي مدّ مدة التصريح إلى سنة، وحدد مهلة 30 يوم عمل لطلب تجديد التقرير، واستبدل الحكم الانتقالي، وجعل تعريف السلع الانتقائية يشمل أي قرار مجلس وزراء يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019.
الموضوعات
الضريبة الانتقائية · المناطق المحددة
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

يحدد معايير وإجراءات التعامل مع النقص الطبيعي في السلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة، وهو النقص الناتج عن طبيعة السلع ذاتها أثناء الإنتاج أو التخزين أو النقل. فتفحص الجهة المستقلة المختصة (مختبر معتمد) العملية وتصدر تقريراً بنسبة النقص المسموح بها لكل سلعة انتقائية، ويصرّح أمين المستودع أو الخاضع للضريبة للهيئة عن النقص في حدود تلك النسبة ما دام التقرير سارياً. ويُجدد التقرير سنوياً، وتسري التقارير الصادرة خلال الـ(12) شهراً الأولى من 1 يوليو 2025 بناءً على طلبات قُدمت حتى 31 مارس 2026 حتى 30 يونيو 2027.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: أمناء المستودعات ومنتجو السلع الانتقائية في المناطق المحددة. ما الذي يُراجع: وجود تقرير ساري من جهة معتمدة لكل سلعة انتقائية، وعدم تجاوز النسب المصرّح بها له، ومهلتا 20 و30 يوم عمل، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.

أبرز الأحكام

  • المادة 2(1)–(4) يتقدم أمناء المستودعات والخاضعون للضريبة الانتقائية بطلب إلى الجهة المستقلة المختصة (مختبر معتمد من الهيئة) لتحديد نسبة النقص الطبيعي المسموح بها على مستوى كل سلعة انتقائية داخل المنطقة المحددة؛ وتفحص الجهة عملية الإنتاج والتخزين من خلال زيارات ميدانية وتحدد النسبة بحسب الفحص وبيانات فعلية لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة (أو بحسب الفحص وأية بيانات فعلية متوفرة إذا كان المصنع أو خط الإنتاج أو المنتج منشأ منذ فترة تقل عن 6 أشهر)، وتصدر التقرير الذي يجب الحصول عليه والاحتفاظ به.
  • المادة 2(5)–(6) يبلغ أمين المستودع أو الخاضع للضريبة الانتقائية الجهة المستقلة المختصة بأية تغييرات قد تؤدي إلى تغيير نسبة النقص الطبيعي، بما في ذلك تغييرات خط الإنتاج أو ظروف التخزين، خلال 20 يوم عمل لإصدار تقرير جديد؛ ويحتفظ بالمستندات التي تثبت النقص الطبيعي (شرح آلية التصنيع، ومعادلة الإنتاج، والنسبة المتوقعة مع مستنداتها الداعمة، وبيانات معدات التصنيع، والتقرير وبيانات فعلية لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة) ويقدمها إلى الهيئة عند تقديم التصريح.
  • المادة 2(7), (10) لا يجوز أن تزيد نسبة النقص الطبيعي الواردة في التصريح عن النسبة الواردة في التقرير الساري لتلك الفترة، ويمكن أن يشمل التصريح أكثر من فترة ضريبية على ألا يزيد عن سنة (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026، وكان ستة أشهر)، ولا يجوز تقديم التصريح إلا إذا كان التقرير لا يزال ساري المفعول.
  • المادة 2(8) يطلب أمين المستودع أو الخاضع للضريبة إصدار تقرير جديد خلال 30 يوم عمل من تاريخ انتهاء صلاحية التقرير السابق، يتضمن نسبة النقص الطبيعي الفعلية خلال الاثني عشر شهراً السابقة والنسبة المسموح بها أو المتوقعة للاثني عشر شهراً القادمة، ويكون صالحاً لمدة سنة من اليوم التالي لانتهاء صلاحية التقرير السابق إذا قُدّم الطلب في الموعد، وإلا فلمدة سنة من تاريخ إصداره (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026).
  • المادتان 3–4 يُخطر أمين المستودع أو الخاضع للضريبة الانتقائية الهيئة بالنقص الطبيعي من خلال تقديم التصريح بما لا يزيد عن النسبة الواردة في آخر تقرير؛ وتشكّل في الهيئة لجنة تضع شروط ومعايير وإجراءات اعتماد الجهات المستقلة المختصة وتعتمدها، وتنشر الهيئة قائمة بأسمائها.
  • المادة 5 حكم انتقالي (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026): يُعد التقرير الصادر عن الجهة المستقلة المختصة خلال فترة (12) شهراً من تاريخ 1 يوليو 2025 سارياً من ذلك التاريخ وحتى 30 يونيو 2027، شريطة تقديم طلب إصداره في أو قبل 31 مارس 2026.
  • المادة 6 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2025.

ما الذي تغيّر

  1. 17 يونيو 2025 الإصدار
  2. 1 يوليو 2025 بدء السريان
  3. 27 يناير 2026 عُدِّل بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2026

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
    1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
    3. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
      1. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
        1. 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
      3. 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
      4. 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    4. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
      2. 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
      3. 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
      4. 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
    5. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
    6. 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
      1. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
    7. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
    8. 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.