قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب

قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية

قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2025 — الحالات الإضافية التي يجوز فيها خصم الضريبة الانتقائية المدفوعة على السلع الانتقائية وضوابط خصمها

ساري تاريخ الإصدار 12 ديسمبر 2025 يُعمل به من 1 يناير 2026

العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
Federal Tax Authority Decision No. 11 of 2025 on the Additional Cases where Excise Tax Paid on Excise Goods may be Deducted and Controls for such Deduction
نوع الوثيقة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
الرقم
11
الجهة المُصدِرة
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
12 ديسمبر 2025
يُعمل به من
1 يناير 2026
يسري على
أمناء المستودعات والخاضعون للضريبة الذين أخرجوا عينات للفحص من المنطقة المحددة، أو دفعوا الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وفق فئة المشروبات مرتفعة السكر.
الوضع الحالي
ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وتقتصر الحالة الثانية للخصم (البند 2 من المادة 2) على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026 وتنتهي في أو قبل 30 يونيو 2026.
الموضوعات
الضريبة الانتقائية · التسجيل والإقرارات والخصم
النص الرسمي
النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)

ملخّص وقائعي

يضيف حالتين إلى الضريبة القابلة للخصم وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (16) من قانون الضريبة الانتقائية. فتُخصم الضريبة المدفوعة على العينات المخرجة من المنطقة المحددة والتالفة أثناء فحص النقص الطبيعي وفق قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025، بدليل صادر عن الجهة المستقلة المختصة. وتُخصم الضريبة المدفوعة بالزيادة على المشروبات المحلاة المصنفة ضمن فئة المشروبات مرتفعة السكر ((8) غرام أو أكثر لكل (100) مليلتر) بعد تقديم تقرير مخبري يثبت خضوعها لفئة أقل أو عدم خضوعها للضريبة، للفترات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2026 وتنتهي حتى 30 يونيو 2026، بشرط عدم بيعها قبل نشوء حق الخصم.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: أمناء المستودعات ومنتجو ومستوردو المشروبات المحلاة. ما الذي يُراجع: دليل الجهة المستقلة عن العينات التالفة، والتقرير المخبري والتصريح السابق في حالات السكر، والمخزون غير المباع عند نشوء الحق، والموعد النهائي 30 يونيو 2026.

أبرز الأحكام

  • المادة 1 تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 وقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025؛ وفئة المشروبات مرتفعة السكر هي المشروبات المحلاة التي تحتوي على (8) غرام أو أكثر من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل (100) مليلتر.
  • المادة 2(1) وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، للخاضع للضريبة خصم الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي يتم إخراجها من منطقة محددة لغرض الفحص لتحديد النقص الطبيعي المسموح به لها وفقاً لقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025.
  • المادة 2(2) للخاضع للضريبة خصم الضريبة المدفوعة بالزيادة على المشروبات المحلاة التي تم تصنيفها ضمن فئة المشروبات مرتفعة السكر، بعد تقديم التقرير المخبري الذي يثبت خضوعها لفئة أقل أو عدم خضوعها للضريبة، وذلك للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026 وتنتهي في أو قبل 30 يونيو 2026.
  • المادة 3(1) ضوابط حالة الفحص: أن يكون إخراج عينة السلع الانتقائية من المنطقة المحددة حصراً لغايات الفحص من الجهة المستقلة المختصة لأغراض البندين (3) و(9) من المادة (2) من قرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025؛ وأن تكون العينة قد تلفت أثناء الفحص بحيث لا يمكن إعادتها إلى المنطقة المحددة؛ وأن يحتفظ أمين المستودع أو الخاضع للضريبة بدليل صادر عن تلك الجهة يتضمن الكمية المخرجة والغرض والتلف، ويقدمه عند طلب الخصم.
  • المادة 3(2) ضوابط حالة السكر: ألا يكون الخاضع للضريبة قد باع المشروبات المحلاة قبل تاريخ نشوء حق الخصم، وأن يقدم عند طلب الخصم التقرير المخبري، ونسخة عن التصريح المقدم سابقاً على نظام الهيئة يؤكد دفع الضريبة وفق فئة المشروبات مرتفعة السكر، ودليلاً يثبت أن السلع لم تُبع قبل وقت نشوء حق الخصم.
  • المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.

ما الذي تغيّر

  1. 12 ديسمبر 2025 الإصدار
  2. 1 يناير 2026 بدء السريان

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
    1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
    3. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
      1. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
        1. 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
      3. 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
      4. 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    4. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
      2. 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
      3. 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
      4. 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
    5. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
    6. 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
      1. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
    7. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
    8. 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.