قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 مجلس الوزراء

قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى)

قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي

مُلغى تاريخ الإصدار 24 سبتمبر 2017 يُعمل به من 1 أكتوبر 2017

حلّ محلّه قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 — اقرأ النص الساري ←

العنوان الإنجليزي
Cabinet Decision No. 38 of 2017 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price
نوع الوثيقة
قرار مجلس الوزراء
الرقم
38
الجهة المُصدِرة
مجلس الوزراء
الجهة المعنية بالتطبيق
الهيئة الاتحادية للضرائب
تاريخ الإصدار
24 سبتمبر 2017
يُعمل به من
1 أكتوبر 2017
يسري على
مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ ومنتجاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2017 إلى 30 نوفمبر 2019.
الوضع الحالي
أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 (المادة 16) الذي يُعمل به اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 وفق المادة (17) منه والقرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019 (المادة 5)، دون نص على استمرار العمل به. وأضاف القرار 52/2019 أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها والمشروبات المحلاة إلى السلع الانتقائية. ولا يُنشر لهذا القرار إلا النص العربي.
الموضوعات
الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
النص الرسمي
النص العربي الرسمي

ملخّص وقائعي

أول قائمة بالسلع الانتقائية في الدولة: التبغ ومنتجاته (كافة أصناف الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون) ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، بما فيها المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات. وجعل السعر الانتقائي الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه (ثلثا ذلك السعر للسلعة الخاضعة بنسبة 50%، ونصفه للخاضعة بنسبة 100%)، وعرّف سعر بيع التجزئة المحدد بأنه الأعلى من سعر البيع المقترح الملصق من المستورد أو المنتج ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق خلال اثني عشر شهراً.

ماذا يعني عملياً رؤية مهنية

لمن: المنشآت التي تراجع إقرارات الضريبة الانتقائية عن الفترات من 1 أكتوبر 2017 إلى 30 نوفمبر 2019. ما الذي يُراجع: النسبة المطبقة على كل منتج، وتصنيف المشروبات المتوافقة مع تعريفي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأدلة سعر بيع التجزئة المحدد؛ أما الفترات اللاحقة فيحكمها القرار 52/2019 ثم القرار 197/2025 اعتباراً من 1 يناير 2026.

أبرز الأحكام

  • المواد 2، 3 لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، كانت الضريبة تُفرض على السلع الانتقائية الآتية: التبغ ومنتجاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة. ويشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو التي تتم زراعتها أو إنتاجها في الدولة.
  • المواد 4، 5 كانت المشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وأي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إليها؛ ومشروبات الطاقة أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، ومنها الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا أو أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه، ومركزاتها أو مساحيقها أو الجل أو المستخلصات. ولا تشمل أياً منهما المشروبات التي تحتوي على الكحول؛ ولا يعتبر سلعة انتقائية المشروب الناتج عن مزج المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي خضعت مسبقاً للضريبة في الدولة في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة، ولا تعد الضريبة المدفوعة عن ذلك المنتج ضريبة قابلة للخصم وفقاً للمادة (16) من المرسوم بقانون؛ والمنتج المتوافق مع التعريفين يصنف كمشروب طاقة ويخضع لنسبتها.
  • المادة 6 نسب الضريبة لأغراض المادة (3) من المرسوم بقانون: التبغ ومنتجاته 100%؛ المشروبات الغازية 50%؛ مشروبات الطاقة 100%.
  • المادة 7 كان السعر الانتقائي هو الأعلى من السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه: فالسعر الانتقائي للسلعة الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) يساوي ثلثي سعر بيع التجزئة المحدد، وللسلعة الخاضعة بنسبة (100%) يساوي نصفه. ويُحتسب السعر الانتقائي لمركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات المشروبات الغازية وفقاً للآلية التي يحددها وزير المالية.
  • المادة 8 كان سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة المحدد والمعلن والملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج (دون الزيادة الناتجة عن البيع في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف الاستهلاك داخلها) ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق بناءً على الاثني عشر شهراً السابقة، ويُعاد احتسابه مرة واحدة على الأقل كل (6) ستة أشهر، ويجب أن يتضمن جميع الرسوم والضرائب المستحقة على السلع الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وعلى الخاضع للضريبة الذي لا يستطيع تحديده إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تقل عن (15) يوماً قبل موعد تسليم الإقرار الضريبي، وللهيئة منحه تصريحاً باحتساب الضريبة وفقاً لتكلفة السلعة الانتقائية.
  • المواد 9، 10 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ ويُعمل به من تاريخ 2017/10/01، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
  • الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 (المادة 16) الذي يُعمل به اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 (الموعد الذي حدده القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019 في المادة 5 استناداً إلى المادة 17 من القرار 52/2019).

ما الذي تغيّر

  1. 24 سبتمبر 2017 الإصدار
  2. 1 أكتوبر 2017 بدء السريان
  3. 1 ديسمبر 2019 حلّ محلّه قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى): يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 38 لسنة 2017 (المادة 16)، وقد طُبق هذا القرار اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 (الموعد الذي حدده القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019 وفق المادة 17).

سلسلة الصلات

القانون ← القرارات الصادرة بموجبه ← التعديلات ← الأدلة والإعلانات؛ الأقدم أولاً في كل مستوى.

  1. 17 أغسطس 2017 مرسوم بقانون اتحادي المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية ساري مع تعديلات
    1. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية لهذا القانون ساري مع تعديلات
      1. 17 يونيو 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    2. 24 سبتمبر 2017 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
    3. 24 يوليو 2018 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته — صدر بموجبه ساري
      1. 6 نوفمبر 2018 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
      2. 28 أبريل 2019 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
        1. 11 مايو 2020 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — يعدّل المادة 1(4) ساري
      3. 1 مايو 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ — صدر بموجبه ساري
      4. 30 أغسطس 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026) — صدر بموجبه ساري مع تعديلات
    4. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — صدر بموجب المواد 2، 3 مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — صدر بموجب المواد 4، 5، 13، 17 مُلغى
      2. 28 أبريل 2021 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — صدر بموجب المادة 14(2) ساري
      3. 3 يناير 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — صدر بموجب المواد 4، 5، 13 ساري
      4. 22 سبتمبر 2025 قرار وزاري القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — صدر بموجب المادة 3(2) ساري
    5. 4 أغسطس 2019 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — صدر بموجبه مُلغى
      1. 29 سبتمبر 2019 قرار وزاري القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — صدر بموجب المادة 3 انتهى أثره
    6. 27 نوفمبر 2025 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — صدر بموجب المواد 2، 3 ساري
      1. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة — صدر بموجبه ساري
    7. 12 ديسمبر 2025 قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — صدر بموجب المادة 16(1)(د) ساري
    8. 24 يوليو 2026 قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — صدر بموجبه ساري

المصادر الرسمية

النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)

آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · Read in English

احجز استشارة

معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.