مكتبة الضرائب والمحاسبة
الوثائق الضريبية الرسمية في الإمارات — القوانين وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية وقرارات الهيئة الاتحادية للضرائب والتوضيحات والأدلة — ولكل وثيقة رقمها وتواريخها وحالتها الحالية وصلتها بالوثائق الأخرى وملخّص وقائعي قصير. المرجع دائماً هو المصدر الرسمي: يرتبط كل سجل بنص وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب. والتميّز ليست جهة مُصدِرة للتشريعات.
القوانين والقرارات والأدلة الرسمية كما نشرتها وزارة المالية أو الهيئة الاتحادية للضرائب.
بصياغتنا، باختصار ومن دون رأي.
منفصلة عن الملخّص، لتميّز بينهما بسهولة.
ابحث برقم القرار أو عنوانه أو موضوعه
تغطي المكتبة وثائق ضريبة الشركات والقيمة المضافة والفوترة الإلكترونية والإجراءات الضريبية، وتُضاف وثائق أخرى بعد التحقق منها. تعمل عوامل التصفية من دون جافاسكربت، ويحتفظ عنوان الصفحة ببحثك لتتمكّن من مشاركته.
النتائج
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (168) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 168/2026 — اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (168) لسنة 2026 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقاً لنظام الفوترة الإلكترونية
يحدد معايير قبول مزودي الخدمات وإجراءات اعتمادهم في نظام الفوترة الإلكترونية: شهادة Peppol ودعم PINT AE، ومتطلبات أمن المعلومات للمنتج، وإقراراً ذاتياً يشمل 100 خدمة مجانية سنوياً لتبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها لكل مستخدم نهائي، واختبارات الاعتماد مع الهيئة، وصلاحية…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 168 of 2026 on the Eligibility Criteria and Accreditation Procedure for Service Providers under the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 168
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- يسري على
- يسري على مزودي الخدمة الساعين إلى الاعتماد أو الحاصلين عليه؛ وتعيّن المنشآت مزوّدها من القائمة التي تنشرها الوزارة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، ويُلغي القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته (المادة 18).
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدد معايير قبول مزودي الخدمات وإجراءات اعتمادهم في نظام الفوترة الإلكترونية: شهادة Peppol ودعم PINT AE، ومتطلبات أمن المعلومات للمنتج، وإقراراً ذاتياً يشمل 100 خدمة مجانية سنوياً لتبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها لكل مستخدم نهائي، واختبارات الاعتماد مع الهيئة، وصلاحية الاعتماد لسنتين، والتجديد والإنهاء والاعتراض. ويُلغي القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025، ويمنح المزوّدين الحاصلين على موافقة مبدئية 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال الاعتماد.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مزودو خدمات الفوترة الإلكترونية، والمنشآت التي تعيّنهم. ما الذي تتحقق منه: أن المزوّد مدرج في قائمة الوزارة لمزودي الخدمة المعتمدين يوم التوقيع ومرة أخرى قبل بدء التطبيق، وكيف يطبّق عرضه الخدمات المجانية المئة سنوياً وفق المادة 9(4).
أبرز الأحكام
- المادة 4 الأهلية: من بين الشروط أن يكون مزود خدمة حاصلاً على شهادة Peppol سارية وأن يجتاز اختبارات المطابقة لدى OpenPeppol.
- المادة 8 أمن المعلومات للمنتج: التحقق متعدد العوامل، والتشفير، والمراقبة الأمنية، وشهادة ISO/IEC 27001 للمنتج، والتقيّد بمتطلبات الاستضافة والتخزين والإقامة للمستخدم النهائي.
- المادة 9(4), Sch. 1 يُقرّ المزوّد بالتزامه بتقديم 100 خدمة مجانية سنوياً لتبادل الفواتير الإلكترونية والإبلاغ عنها لكل مستخدم نهائي، اعتباراً من تاريخ توقيع اتفاقية المستخدم النهائي.
- المادة 13 تمنح الوزارة الاعتماد وتنشر بيانات المزوّد؛ ومدة الاعتماد سنتان.
- المادتان 15–17 إجراءات التجديد والإنهاء والاعتراض؛ ويُشطب المزوّد الذي يُنهى اعتماده ويُخطر مستخدميه النهائيين.
- المادة 18 يُلغي القرار الوزاري رقم (64) لسنة 2025 وتعديلاته.
- المادة 19 على المزوّد الحاصل على موافقة مبدئية بموجب القرار 64/2025 استكمال الاعتماد خلال 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026، وإلا أُنهيت موافقته المبدئية.
- المادة 20 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (197) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 197/2026 — تعديل نظام الفوترة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (197) لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية
يعدّل القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 197 of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Decision No. 243 of 2025 on the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 197
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 سبتمبر 2026
- تاريخ الإعلان
- 19 أكتوبر 2026
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- يسري على
- يعدّل القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025؛ ويسري استثناء المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وأعلنته وزارة المالية في 19 أكتوبر 2026. وتترك النسخة الإنجليزية تاريخ التوقيع فارغاً، والنسخة العربية الموقّعة مؤرّخة في 28 سبتمبر 2026.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · بيانات الفاتورة ونطاقها · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعدّل القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية. فيستثني المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية ذاتها لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027؛ ويجعل مهلة الإصدار والإرسال 14 يوم عمل مع مراعاة مواعيد قانون ضريبة القيمة المضافة للمسجّلين (المادة 6(4))؛ ويستبدل مادة حفظ البيانات بالتزام الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية وبياناتها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وتقديمها إلى الهيئة عند الطلب؛ ويُلغي مادة عطل النظام (المادة 12).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل شخص يخضع لنظام الفوترة الإلكترونية. ما الذي تغيّر: يُستثنى أعضاء المجموعة الضريبية لمدة 24 شهراً من 1 يناير 2027 في المعاملات بينهم؛ وتُحسب مهلة الأربعة عشر يوماً بأيام العمل؛ وتُحفظ البيانات للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وتُقدَّم عند الطلب، دون صيغة الحفظ داخل الدولة السابقة؛ ولا يوجد إخطار مستقل بعطل النظام خلال يومَي عمل.
أبرز الأحكام
- المادة الأولى المادة 1 من القرار 243: يحيل تعريف «مزود الخدمة المعتمد» إلى التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية؛ وتُضاف تعريفات «المجموعة الضريبية» و«الخاضع للضريبة»؛ ويُحذف تعريف «عطل في النظام».
- المادة الثانية تستبدل المادة 4 من القرار 243 (وتضيف استثناء المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية ذاتها لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027)، والبند 5 من المادة 6 (14 يوم عمل مع مراعاة البند 4)، والمادة 11 (الاحتفاظ للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وتقديمها إلى الهيئة عند الطلب).
- المادة الثالثة تُلغي المادة 12 من القرار 243 (الإخطار بعطل النظام).
- المادة Four يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
الصلات
- يعدّل: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — المواد 1، 4، 6(5)، 11، 12
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (66) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 66/2026 — موعد المزوّد 30 أكتوبر 2026
قرار وزاري رقم (66) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
يستبدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. (66) of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Decision No. 244 of 2025 on the Implementation of the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 66
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإعلان
- 10 مايو 2026
- بدء العمل به
- من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة الثالثة).
- الوضع الحالي
- ساري (أعلنته وزارة المالية في 10 مايو 2026). ويترك ملف PDF الإنجليزي المنشور تاريخ التوقيع فارغاً، ويسمّيه اسم الملف لدى الوزارة «Resolution» — وهو القرار نفسه.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يستبدل الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025. فأصبح على الشخص الخاضع لنظام الفوترة الإلكترونية الذي تساوي إيراداته 50,000,000 درهم أو تزيد عليها أن يعيّن مزوّد خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026 (بدلاً من 31 يوليو 2026)، مع بقاء موعد تطبيق النظام في 1 يناير 2027. ويُلغى كل حكم يخالفه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر. ما الذي تغيّر: ثلاثة أشهر إضافية للتعاقد مع مزوّد خدمة معتمد، دون أي تمديد لبدء التطبيق؛ فموعد 1 يناير 2027 باقٍ، ما يعني وقتاً أقصر للربط والاختبار. ويُحتسب الموعد في التقويم الضريبي من القاعدة المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة الأولى نص جديد للفقرة 5(1)(أ): الإيرادات التي تساوي 50,000,000 درهم أو تزيد — المزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026، والتطبيق بحلول 1 يناير 2027.
- المادة الثالثة يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.
الصلات
- يعدّل: القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية — المادة 5(1)(أ)
- أُعلن عنه في: خبر وزارة المالية 10 مايو 2026 — تعديلات الفوترة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية
خبر وزارة المالية 10 مايو 2026 — تعديلات الفوترة
وزارة المالية تعلن تعديلات محددة على قرارات نظام الفوترة الإلكترونية
أعلنت وزارة المالية تعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بنقل موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد للمرحلة الأولى من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، مع إبقاء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027.
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministry of Finance announces targeted amendments to eInvoicing system decisions
- نوع الوثيقة
- إعلان رسمي
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 10 مايو 2026
- تاريخ الإعلان
- 10 مايو 2026
- الوضع الحالي
- خبر رسمي. ملاحظة: يصف الخبر المرحلة الأولى بالإيرادات «التي تتجاوز» 50 مليون درهم، بينما ينص القرار على «تساوي أو تزيد» — والعبرة بنص القرار.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
أعلنت وزارة المالية تعديل القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 بنقل موعد تعيين مزوّد الخدمة المعتمد للمرحلة الأولى من 31 يوليو 2026 إلى 30 أكتوبر 2026، مع إبقاء التطبيق الإلزامي في 1 يناير 2027. وأعلنت كذلك تعديلات على القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2025 بشأن اعتماد مزوّدي الخدمة، وذكرت أن 32 مزوّداً قد اعتُمدوا.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يفيد في تأريخ التغيير ومعرفة توافر المزوّدين؛ أما الصياغة القانونية فتؤخذ من القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 106/2025 — مخالفات الفوترة الإلكترونية وغراماتها
قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفة التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية
يحدد ست مخالفات للفوترة الإلكترونية وغراماتها: 5,000 درهم عن كل شهر تأخير في تطبيق النظام أو تعيين مزوّد خدمة معتمد؛ و100 درهم عن كل فاتورة أو إشعار دائن إلكتروني لم يُصدر ويُرسل في موعده، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 106 of 2025 on the Violations and Administrative Penalties Resulting from Violation of the Legislation Regulating the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 106
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 9 أكتوبر 2025
- يُعمل به من
- 15 أكتوبر 2025
- يسري على
- الأشخاص الخاضعون لنظام الفوترة الإلكترونية (المُصدِرون والمستلمون)، دون من يطبّقه طوعاً.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · الغرامات الإدارية · مزوّد الخدمة المعتمد · بيانات الفاتورة ونطاقها
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد ست مخالفات للفوترة الإلكترونية وغراماتها: 5,000 درهم عن كل شهر تأخير في تطبيق النظام أو تعيين مزوّد خدمة معتمد؛ و100 درهم عن كل فاتورة أو إشعار دائن إلكتروني لم يُصدر ويُرسل في موعده، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي؛ و1,000 درهم عن كل يوم تأخير في إخطار الهيئة بعطل النظام أو إخطار مزوّد الخدمة بتغيّر البيانات. ولا يسري على من يطبّق النظام طوعاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت الداخلة في مراحل الفوترة الإلكترونية. ما الذي يُراجع: موعد تعيين مزوّد الخدمة لمرحلتك، وإجراءات إصدار كل فاتورة وإشعار دائن إلكتروني وإرسالهما في موعدهما.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يسري على مخالفات التشريعات المنظمة لنظام الفوترة الإلكترونية، ولا يسري على من يطبّق النظام طوعاً.
- الجدول، البند 1 عدم تطبيق المُصدِر للنظام، ومنه عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد ضمن المدة التي يحددها الوزير: 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من التأخير.
- الجدول، البنود 2–3 عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية أو الإشعار الدائن الإلكتروني وإرسالهما ضمن المدة المحددة: 100 درهم عن كل مستند، وبحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
- الجدول، البنود 4–5 عدم إخطار المُصدِر أو المستلم الهيئةَ بعطل النظام ضمن المدة المحددة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه.
- الجدول، البند 6 عدم إخطار مزوّد الخدمة المعتمد بالتغييرات في البيانات المسجلة لدى الهيئة: 1,000 درهم عن كل يوم تأخير أو جزء منه.
- المادة 4 يُعمل به من اليوم التالي لنشره (15 أكتوبر 2025 وفق غلاف الهيئة).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (244) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (244) لسنة 2025 بشأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية
يحدّد متى يصبح نظام الفوترة الإلكترونية إلزامياً.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 244 of 2025 on the Implementation of the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 244
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 17 سبتمبر 2025
- تاريخ الإعلان
- 29 سبتمبر 2025
- بدء العمل به
- من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 6).
- الوضع الحالي
- ساري. استُبدلت الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (5) بالقرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026: تعيّن المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر مزوّد خدمة معتمداً بحلول 30 أكتوبر 2026، ويبقى بدء التطبيق في 1 يناير 2027.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · المراحل والمواعيد · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدّد متى يصبح نظام الفوترة الإلكترونية إلزامياً. يبدأ البرنامج التجريبي مع فريق عمل من الخاضعين للضريبة والتطبيق الاختياري كلاهما في 1 يوليو 2026. وتبدأ المنشآت التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر التطبيقَ في 1 يناير 2027؛ أما التي تقل إيراداتها عن ذلك فتعيّن مزوّد خدمة معتمداً بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 يوليو 2027؛ وتعيّن الجهات الحكومية المزوّد بحلول 31 مارس 2027 وتبدأ في 1 أكتوبر 2027. وتبقى المعاملات مع المستهلكين خارج النظام إلى أن يصدر قرار آخر من الوزير.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل منشأة ضمن نطاق القرار 243/2025 بحسب شريحة إيراداتها، والجهات الحكومية. المطلوب: تحديد شريحة الإيرادات من أحدث القوائم المالية، وتعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول موعد مرحلتك، وإتمام الانضمام قبل بدء التطبيق. وتُحتسب مواعيد المراحل في التقويم الضريبي من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 1 «الإيرادات» = إجمالي الدخل لأحدث فترة محاسبية وفق القوائم المالية.
- المواد 3(4)، 4 البرنامج التجريبي والتطبيق الاختياري من 1 يوليو 2026.
- المادة 5(1)(أ) الإيرادات 50,000,000 درهم أو أكثر: تعيين المزوّد بحلول 31 يوليو 2026 (استُبدل بـ 30 أكتوبر 2026 بالقرار 66/2026)؛ والتطبيق بحلول 1 يناير 2027.
- المادة 5(1)(ب)–(ج) الإيرادات أقل من 50,000,000 درهم: المزوّد بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 يوليو 2027. الجهات الحكومية: المزوّد بحلول 31 مارس 2027 والتطبيق بحلول 1 أكتوبر 2027.
- المادة 5(2) المعاملات مع المستهلكين خارج النظام حتى صدور قرار من الوزير.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — المادة 13
- عُدِّل بموجب: القرار الوزاري 66/2026 — موعد المزوّد 30 أكتوبر 2026 — المادة 5(1)(أ)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (243) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية
قرار وزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية
ينشئ نظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، ويسري على كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن كل معاملة أعمال ما لم تُستثنَ.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 243 of 2025 on the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 243
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 12 سبتمبر 2025
- تاريخ الإعلان
- 29 سبتمبر 2025
- بدء العمل به
- من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 15).
- يسري على
- تبدأ الالتزامات من موعد التطبيق المحدد لكل مرحلة في القرار الوزاري 244/2025 وتعديله.
- الوضع الحالي
- ساري (أعلنته وزارة المالية في 29 سبتمبر 2025)، وعُدِّل بالقرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. وتحدد مراحله القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025.
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · بيانات الفاتورة ونطاقها · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
ينشئ نظام الفوترة الإلكترونية في الدولة، ويسري على كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة عن كل معاملة أعمال ما لم تُستثنَ. ومن المعاملات المستثناة بعض الأنشطة السيادية للجهات الحكومية، ونقل الركاب الدولي جواً والخدمات الملحقة به، والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية، والمعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية ذاتها لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027. ويتعامل المُصدِر والمتلقي عبر مزوّد خدمة معتمد، فيتبادلان الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية، ويبلّغان الهيئة بها، ويحتفظان بها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية مع القدرة على تقديمها إلى الهيئة عند الطلب. وتُترك مراحل التطبيق لقرار مستقل. ويعكس هذا الملخص التعديلات التي أجراها القرار الوزاري رقم (197) لسنة 2026، المعمول به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت في المعاملات بين الأعمال ومع الجهات الحكومية، ابتداءً من موعد مرحلتها. المطلوب: تعيين مزوّد خدمة معتمد وتجهيز الأنظمة والبيانات. ويُصدر المسجّل في ضريبة القيمة المضافة الفاتورة ويرسلها ضمن المواعيد المقررة في قانون ضريبة القيمة المضافة (المادة 6(4))؛ ومع مراعاة ذلك، تُصدر الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية وتُرسل خلال 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة (المادة 6(5) بعد استبدالها بالقرار 197/2026). ويُحتفظ بها وبياناتها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية.
أبرز الأحكام
- المادة 3 النطاق: كل شخص يمارس أعمالاً في الدولة، عن كل معاملة أعمال، ما لم تُستثنَ.
- المادة 4 المعاملات المستثناة (بعد استبدالها بالقرار 197/2026): المعاملات السيادية للجهات الحكومية غير المنافسة للقطاع الخاص؛ ونقل الركاب الدولي جواً بتذكرة إلكترونية والخدمات الملحقة بمستند متنوع إلكتروني؛ والشحن الجوي ببوليصة شحن جوي لمدة 24 شهراً من تاريخ سريان النظام؛ والخدمات المالية المعفاة أو الخاضعة للنسبة الصفرية؛ والمعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية ذاتها لمدة 24 شهراً اعتباراً من 1 يناير 2027؛ وما يحدده الوزير.
- المادة 6(4)–(5) يُصدر المسجّل في ضريبة القيمة المضافة الفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية ويرسلها ضمن المواعيد المقررة في قانون ضريبة القيمة المضافة (المادة 6(4)). ومع مراعاة ذلك، تُصدر وتُرسل عبر النظام خلال 14 يوم عمل من تاريخ معاملة الأعمال (المادة 6(5) بعد استبدالها بالقرار 197/2026).
- المادة 11 الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات الدائنة الإلكترونية وبياناتها للمدة المحددة في قانون الإجراءات الضريبية، والقدرة على تقديمها إلى الهيئة عند الطلب (بعد استبدالها بالقرار 197/2026).
- المادة 12 أُلغيت بموجب القرار 197/2026 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 (الإخطار بعطل النظام)، وحُذف تعريف «عطل في النظام».
- المادة 13 التطبيق على مراحل يحددها الوزير (انظر القرار 244/2025).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة — أحكام الفوترة الإلكترونية
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية — أحكام الفوترة الإلكترونية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 244/2025 — مراحل الفوترة الإلكترونية — المادة 13
- عُدِّل بموجب: القرار الوزاري 197/2026 — تعديل نظام الفوترة الإلكترونية — المواد 1، 4، 6(5)، 11، 12
- ذو صلة: القرار الوزاري 168/2026 — اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 106/2025 — مخالفات الفوترة الإلكترونية وغراماتها
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 19 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (64) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 64/2025 — اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية سابقاً (مُلغى)
قرار وزاري رقم (64) لسنة 2025 بشأن معايير قبول وإجراءات اعتماد مزودي الخدمات وفقا لنظام الفوترة الإلكترونية
أول قرار بشأن معايير قبول مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وإجراءات اعتمادهم.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 64 of 2025 on the Eligibility Criteria and Accreditation Procedure for Service Providers under the Electronic Invoicing System
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 64
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 13 مارس 2025
- يُعمل به من
- 29 مارس 2025
- الوضع الحالي
- أُلغي مع تعديلاته بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026 (المادة 18 من ذلك القرار). وأُمهل المزوّدون الحاصلون على موافقة مبدئية بموجبه 30 يوماً من 1 أكتوبر 2026 لاستكمال الاعتماد (المادة 19 من القرار 168/2026).
- الموضوعات
- الفوترة الإلكترونية · مزوّد الخدمة المعتمد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أول قرار بشأن معايير قبول مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية وإجراءات اعتمادهم. واشترط الاعتماد (أو الموافقة المبدئية) لتقديم الخدمات، ووضع شروط أهلية منها شهادة Peppol وتسجيل الشركة، وحدد مدة الاعتماد بسنتين. وعُدّل بالقرار الوزاري رقم 56 لسنة 2026، وأُلغي بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يُحتفظ به للرجوع إليه. وقواعد الاعتماد السارية واردة في القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 3–4 لا يقدّم خدمات الفوترة الإلكترونية إلا مزوّد معتمد (أو حاصل على موافقة مبدئية)، وتحتفظ الوزارة بسجل مركزي.
- المادة 5 الأهلية، بعد استبدالها بالقرار 56/2026 من 1 مايو 2026: شهادة Peppol، وتشغيل المنتج سنتين، وشروط تسجيل الشركة (رأس مال مدفوع لا يقل عن 50,000 درهم)، والتسجيل الضريبي، وأمن المعلومات، والإقرار الذاتي، والتأمين.
- المادة 16 يُمنح الاعتماد بعد الاختبارات مع الهيئة وOpenPeppol، ومدته سنتان.
- الإلغاء أُلغي مع تعديلاته بالقرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026 (المادة 18) اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 168/2026 — اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية — المادة 18
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: الفوترة الإلكترونية · جاهزية الفوترة الإلكترونية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2026 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2026 — السعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
يضع حداً أدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية: فالسعر الانتقائي المحتسب وفقاً للمادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 لا يقل عن 0.4 درهم لكل لفافة سيجارة، أو 0.1 درهم لكل…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 137 of 2026 on the Excise Price for Tobacco Products and Liquids used in Electronic Smoking Devices and Tools
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 137
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 يوليو 2026
- يُعمل به من
- 1 سبتمبر 2026
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 سبتمبر 2026. وقد ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 (المادة 3)، ويربط السعر الانتقائي بالمادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضع حداً أدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية: فالسعر الانتقائي المحتسب وفقاً للمادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 لا يقل عن 0.4 درهم لكل لفافة سيجارة، أو 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، أو 1 درهم لكل مليلتر من السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوِ. ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، والحد الأدنى للسوائل لكل مليلتر حكم جديد.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو ومخزنو منتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية. ما الذي يُراجع: اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، ألا يقل السعر الانتقائي المستخدم في الإقرارات عن 0.4 درهم لكل لفافة سيجارة أو 0.1 درهم لكل غرام أو 1 درهم لكل مليلتر، بما في ذلك السوائل الخالية من النيكوتين.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السعر الانتقائي هو السعر المحتسب وفقاً لأحكام المادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025؛ ولفائف السجائر هي جميع لفائف السجائر سواء كانت عادية أو تسخن كهربائياً؛ وتشمل السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية جميع السوائل المستخدمة في تلك الأجهزة والأدوات وما يماثلها سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتوِ؛ وتبغ الأرجيلة هو التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة والمكون من خليط من التبغ والجليسرين.
- المادة 2 يُحدَّد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وفقاً للمادة (11) من قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025، على ألا يقل عن: (1) 0.4 درهم لكل لفافة سيجارة؛ (2) 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة؛ (3) 1 درهم لكل (1) مليلتر من السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
- المادة 3 يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 في شأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 4 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ 1 سبتمبر 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019
قرار وزاري رقم (1) لسنة 2025 — تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي
حلّ محل القرار الوزاري 236/2019 اعتباراً من 3 يناير 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 1 of 2025 on Implementation of the Cabinet Decision No. 52 of 2019 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 3 يناير 2025
- يُعمل به من
- 3 يناير 2025
- يسري على
- مستوردو ومنتجو أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجزائها وسوائلها، ومركزات ومساحيق وجل ومستخلصات المشروبات التي يمزجها بائعو التجزئة.
- الوضع الحالي
- لم يُعثر على إلغاء له في النصوص المتاحة. وقد حلّ محل القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019 (البند 1 من المادة 4). وأُلغي القرار الأصل، قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، بقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 اعتباراً من 1 يناير 2026؛ ولا يشير القرار 197/2025 إلى هذا القرار ويترك مجدداً تحديد الرموز الجمركية لسوائل وأجهزة التدخين الإلكترونية لقرار من الوزير، لذا لا يؤكد نص رسمي استمرار العمل به من 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
حلّ محل القرار الوزاري 236/2019 اعتباراً من 3 يناير 2025. تخضع سوائل أجهزة التدخين الإلكترونية لرموز النظام المنسق ذات الصلة في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد لدول مجلس التعاون، وتخضع أجهزة التدخين الإلكترونية لرموز محددة من اثنتي عشرة خانة في الفصل الخامس والثمانين، تشمل الآن أجهزة التسخين الكهربائية للفائف السجائر والأجزاء عدا البطاريات. ويعيد دون تغيير قاعدة السعر الانتقائي للمركزات التي يمزجها بائع التجزئة: الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر البيع المحدد لبائع التجزئة مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو أجهزة التدخين الإلكتروني وأجهزة التسخين وأجزائها وسوائلها، وموردو مركزات المشروبات. ما الذي يُراجع: رمز النظام المنسق الذي يُصرّح بموجبه عن كل جهاز أو جزء، والسجلات المؤيدة لسعر البيع المحدد للمركزات، ومدى تغيير القرار 197/2025 للمعاملة اعتباراً من 1 يناير 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 1 لأغراض فرض الضريبة الانتقائية على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية سواء احتوت على النيكوتين أو لم تحتو، يُعمل برموز النظام المنسق ذات الصلة الواردة في الفصل الرابع والعشرين من الجدول الموحد لتصنيف وتبويب السلع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعمول به في الدولة.
- المادة 2 تخضع أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتو لرموز الفصل الخامس والثمانين: 85 43 40 10 00 00 (أجهزة سجائر إلكترونية للاستخدام المتكرر)، و85 43 40 20 00 00 (شيشة إلكترونية)، و85 43 40 30 00 00 (أجهزة تسخين كهربائية للفائف السجائر)، و85 43 40 90 00 00 (غيرها)، وأجزاؤها 85 43 90 91 00 00 و85 43 90 92 00 00 و85 43 90 93 00 00 (عدا البطاريات الواردة في البند 85 07)، و85 43 90 98 00 00 (لأدوات تدخين إلكترونية أخرى).
- المادة 3(1)–(2) يكون السعر الانتقائي للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو مشروبات محلاة من خلال مزجها مع منتج آخر من قبل بائع تجزئة هو الأعلى من السعر المعلن من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار، إن وجد، وسعر البيع المحدد لتلك السلعة إلى بائع التجزئة كما يعلنه المستورد أو المنتج قبل أية خصومات أو عروض، مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه وفق الآلية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ ويُعتبر «سعر البيع المحدد» لهذا الغرض هو «سعر بيع التجزئة المحدد».
- المادة 3(3)–(4) يكون السعر الانتقائي لغيرها من المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات هو السعر المحتسب وفقاً للبند (1) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ وعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات «سعر البيع المحدد» وأية خصومات تتم عليه والكميات التي يتم بيعها.
- المادة 4 يُلغي القرار الوزاري رقم (236) لسنة 2019 في شأن تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 5 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ صدوره (3 يناير 2025).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المواد 4، 5، 13
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (262) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 262/2023 — الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الخاضعة للاحتساب العكسي
قرار وزاري رقم (262) لسنة 2023 — المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الالكترونية
يحدد معايير اعتبار الأجزاء والقطع مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية وبالتالي خاضعة للاحتساب العكسي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2023.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 262 of 2023 on Criteria to be Followed in the Determination of Parts and Pieces of Electronic Devices
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 262
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 أكتوبر 2023
- يُعمل به من
- 30 أكتوبر 2023
- يسري على
- المسجلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يوردون أجزاء وقطع وملحقات الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية أو يشترونها.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 30 أكتوبر 2023، وأصدره وزير الدولة للشؤون المالية في 25 أكتوبر 2023 لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2023 الذي تنص مادته (3) على إصدار هذا القرار الوزاري.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد معايير اعتبار الأجزاء والقطع مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية وبالتالي خاضعة للاحتساب العكسي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 91 لسنة 2023. فتشمل الأجزاء التي تُستخدم عادةً في التصنيع وتعتبر ضرورية للعمل، والأجزاء الضرورية للتشغيل مثل أجهزة الشحن وأسلاك الشحن ومجموعات البطاريات، وبدائلها. وتُستثنى الملحقات التي تعزز الانتفاع فقط، وبطاقات (SIM) والبطاقات الذكية المماثلة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: موردو أجزاء الأجهزة وملحقاتها ومشتروها. ما الذي يُراجع: هل القطعة ضرورية لتشغيل الجهاز (مشمولة) أم تعزز الانتفاع به فقط (غير مشمولة)، ومعاملة بطاقات (SIM) والبطاقات الذكية.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يحدد المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023.
- المادة 3(1) تُعد الأجزاء والقطع مرتبطة بالأجهزة الإلكترونية إذا كانت: (أ) تُستخدم عادةً لتصنيع الأجهزة أو إنتاجها وتعتبر ضرورية لعملها الاعتيادي؛ أو (ب) لا تُستخدم عادةً في تصنيعها لكنها ضرورية بشكل اعتيادي لعملها، مثل أجهزة الشحن وأسلاك الشحن ومجموعات البطاريات؛ أو (ج) بديلة للأجزاء والقطع التي تستوفي الفقرتين (أ) و(ب).
- المادة 3(2) لا تُعد المعايير مستوفاة في الأجزاء والقطع التي تعزز عمل الأجهزة الإلكترونية أو الانتفاع بها ولكنها ليست ضرورية لتشغيلها أو لتفعيل ميزاتها، ولا في بطاقات (SIM) أو البطاقات الذكية الخارجية الأخرى التي لها ذات الطبيعة أو الغرض.
- المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 91/2023 — الاحتساب العكسي على الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية
قرار مجلس الوزراء رقم (91) لسنة 2023 — تطبيق آلية الاحتساب العكسي على الأجهزة الإلكترونية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
يطبّق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات بين المسجلين للهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وقطعها وأجزائها، متى كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج الأجهزة الإلكترونية أو تصنيعها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 91 of 2023 on the Application of the Reverse Charge Mechanism on Electronic Devices among Registrants in the State for the purposes of Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 91
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 أغسطس 2023
- يُعمل به من
- 30 أكتوبر 2023
- يسري على
- المسجلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يوردون الهواتف المحمولة والذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية أو قطعها أو يشترونها لإعادة بيعها أو تصنيعها.
- الوضع الحالي
- ساري، وصدر في 25 أغسطس 2023. ويحدد القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2023 معايير الأجزاء والقطع المشمولة به.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يطبّق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات بين المسجلين للهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وقطعها وأجزائها، متى كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج الأجهزة الإلكترونية أو تصنيعها. فيحتسب المستلم الضريبة ولا يقيدها المورد في إقراره، ويُشترط تقديم تصريحين خطيين بالغرض والتسجيل قبل التوريد، ولا تشمل الآلية التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: موزعو الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية وتجار الجملة والتجزئة والمصنّعون. ما الذي يُراجع: الاحتفاظ بالتصاريح قبل كل توريد، والتحقق من تسجيل المشترين، واندراج القطع ضمن القرار الوزاري رقم 262 لسنة 2023، وصحة قيد المستلم للضريبة المحتسبة عكسياً.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الأجهزة الإلكترونية: الهواتف المحمولة والهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية، وقطعها وأجزاؤها.
- المادة 2(1) إذا وُرّدت الأجهزة الإلكترونية إلى مستلم مسجل وكان قصده إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج الأجهزة الإلكترونية أو تصنيعها، فلا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة ولا يقيدها في إقراره الضريبي، ويحتسب المستلم الضريبة على قيمة الأجهزة الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد.
- المادة 2(2) لا يُطبق ذلك إذا كان توريد الأجهزة الإلكترونية خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 2(3)–(4) قبل تاريخ التوريد يزوّد المستلم المورد بتصريح خطي بأن القصد من التوريد هو الحالات المذكورة وبتصريح خطي يؤكد تسجيله لدى الهيئة، ويستلمهما المورد ويحفظهما ويتحقق من التسجيل وفق الوسائل المعتمدة لدى الهيئة. وإذا لم تُقدَّم التصاريح فلا تُطبق الآلية، ولا يجوز للمستلم اعتبار الأجهزة مستخدمة للحالات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المادة (54) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 3 يصدر وزير المالية قراراً يحدد فيه المعايير التي يجب اتباعها عند تحديد الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية.
- المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 127/2024 — الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 153/2025 — الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية بين المسجلين
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 262/2023 — الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الخاضعة للاحتساب العكسي
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (26) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 26/2023 — متى يُعد التوريد تجارة إلكترونية لأغراض سجلات ضريبة القيمة المضافة
قرار وزاري رقم (26) لسنة 2023 — معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المقدّمة
يعرّف وسيطة التجارة الإلكترونية ويحدد شروط اعتبار التوريد توريد تجارة إلكترونية: أن تكون السلع أو الخدمات مدرجة أو معلناً عنها على الوسيطة وأن تُطلب من خلالها (دون اشتراط الدفع عبر الإنترنت)؛ وفوق ذلك أن تُسلّم السلع إلى موقع يحدده العميل…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 26 of 2023 on Criteria and Conditions for Electronic Commerce for Purposes of Keeping Records of the Supplies Made
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 26
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 فبراير 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 4)، وصدر في 22 فبراير 2023.
- يسري على
- الموردون الذين يبيعون السلع أو الخدمات عبر المواقع الإلكترونية أو المنصات أو الأسواق الإلكترونية أو التطبيقات أو متاجر وسائل التواصل الاجتماعي.
- الوضع الحالي
- ساري، وأصدره وزير الدولة للشؤون المالية في 22 فبراير 2023 لأغراض البند (5) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعرّف وسيطة التجارة الإلكترونية ويحدد شروط اعتبار التوريد توريد تجارة إلكترونية: أن تكون السلع أو الخدمات مدرجة أو معلناً عنها على الوسيطة وأن تُطلب من خلالها (دون اشتراط الدفع عبر الإنترنت)؛ وفوق ذلك أن تُسلّم السلع إلى موقع يحدده العميل لا يملكه المورد ولا يشغّله، وأن تُقدّم الخدمات بأقل أو بدون تدخل بشري. ويخدم بند الاحتفاظ بالسجلات في اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: البائعون عبر الإنترنت والأسواق الإلكترونية ومقدمو الخدمات عبر التطبيقات. ما الذي يُراجع: استيفاء كل قناة بيع للشرطين المشتركين وللشرط الخاص بالسلع أو بالخدمات، والاحتفاظ بسجلات التوريدات المعنية وفق ما تتطلبه اللائحة التنفيذية.
أبرز الأحكام
- المادة 1 وسيطة تجارة إلكترونية: موقع إلكتروني أو بوابة أو واجهة أو منصة أو سوق أو واجهة برنامج (API) أو تطبيق مشابه يعمل على تسهيل بيع السلع أو الخدمات، بما في ذلك الوسائل الإلكترونية والمنصة الإلكترونية ومتجر في وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية.
- المادة 2 يحدد معايير وشروط التجارة الإلكترونية وفقاً لأحكام البند (5) من المادة (72) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 3 يُعد توريد السلع والخدمات توريد تجارة إلكترونية تم من خلال وسيطة تجارة إلكترونية عند توافر كافة الشروط الآتية: (أ) أن تكون مدرجة أو معلناً عنها على الوسيطة؛ (ب) أن يتم طلبها من خلالها بغض النظر عن الدفع عبر الإنترنت أم لا؛ (ج) في توريد السلع، أن تُسلّم إلى موقع يحدده العميل لا يكون مملوكاً للمورد أو مشغّلاً من قبله؛ (د) في توريد الخدمات، أن تُقدّم أو يُمنح حق تلقيها إلى العميل بأقل أو بدون تدخل بشري.
- المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المادة 72(5)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (236) لسنة 2019 وزارة المالية
القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى)
قرار وزاري رقم (236) لسنة 2019م — تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي
نفّذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019: فحدد الرموز الجمركية لسوائل التدخين الإلكترونية الخاضعة للضريبة (38249999) وأجهزته (85437031 و85437032 و85437039)، وجعل السعر الانتقائي للمركزات التي يمزجها بائع التجزئة مرتبطاً بسعر البيع المحدد الذي يعلنه المستورد أو المنتج لبائع التجزئة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 236 of 2019 on Implementation of the Cabinet Decision No. 52 of 2019 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 236
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 سبتمبر 2019
- يُعمل به من
- 1 ديسمبر 2019
- يسري على
- مستوردو ومنتجو أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها، ومركزات ومساحيق وجل ومستخلصات المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، من 1 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025 (البند 1 من المادة 4) اعتباراً من تاريخ صدوره في 3 يناير 2025؛ وقد أعاد القرار 1/2025 حكم المادة (3) واستبدل الرموز الجمركية في المادتين (1) و(2).
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
نفّذ قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019: فحدد الرموز الجمركية لسوائل التدخين الإلكترونية الخاضعة للضريبة (38249999) وأجهزته (85437031 و85437032 و85437039)، وجعل السعر الانتقائي للمركزات التي يمزجها بائع التجزئة مرتبطاً بسعر البيع المحدد الذي يعلنه المستورد أو المنتج لبائع التجزئة قبل الخصومات. وحدد كذلك يوم 1 ديسمبر 2019 موعداً لتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، وألغى قرار 2017 الخاص بمركزات المشروبات الغازية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي تراجع الضريبة الانتقائية على منتجات التدخين الإلكتروني ومركزات المشروبات للفترة من 1 ديسمبر 2019 حتى 2 يناير 2025. ما الذي يُراجع: رموز النظام المنسق المستخدمة في تلك الفترات، والسجلات المؤيدة لسعر البيع المحدد للمركزات؛ والفترات اللاحقة يحكمها القرار 1/2025.
أبرز الأحكام
- المواد 1، 2 فُرضت الضريبة الانتقائية على السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وفق رمز النظام المنسق 38249999 (غيرها)، وعلى أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وفق الرموز 85437031 (السجائر الإلكترونية) و85437032 (الشيشة الإلكترونية) و85437039 (غيرها)، سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتو.
- المادة 3(1)–(2) كان السعر الانتقائي للمركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية أو مشروبات طاقة أو مشروبات محلاة من خلال مزجها مع منتج آخر من قبل بائع تجزئة هو الأعلى من السعر المعلن من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار، إن وجد، وسعر البيع المحدد لتلك السلعة إلى بائع التجزئة كما يعلنه المستورد أو المنتج قبل أية خصومات أو عروض، مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه وفق الآلية المنصوص عليها في البند (2) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ ويُعتبر «سعر البيع المحدد» لهذا الغرض هو «سعر بيع التجزئة المحدد».
- المادة 3(3)–(4) يكون السعر الانتقائي لغيرها من المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات هو السعر المحتسب وفقاً للبند (1) من المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ وعلى الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالسجلات اللازمة لإثبات «سعر البيع المحدد» وأية خصومات تتم عليه والكميات التي يتم بيعها.
- المادة 4 ألغى القرار الوزاري رقم (256) لسنة 2017م في شأن فرض الضريبة الانتقائية على المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات غازية، وكل حكم يخالفه أو يتعارض معه.
- المواد 5، 6 حدد يوم 1 ديسمبر 2019 موعداً للعمل بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، وجعل العمل بهذا القرار من التاريخ ذاته.
- الإلغاء أُلغي بالقرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025 (البند 1 من المادة 4) اعتباراً من تاريخ صدوره في 3 يناير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المواد 4، 5، 13، 17
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (17) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 17/2026 — ضريبة المدخلات عن مصاريف الموظفين
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (17) لسنة 2026 — حالات وشروط استرداد ضريبة المدخلات عن مصاريف الموظفين
يحدد الحالات والشروط التي يجوز فيها للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات عن السلع والخدمات التي يستخدمها الموظفون دون مقابل، متى وُجد التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتوفيرها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 17 of 2026 on the Cases and Conditions for the Recovery of Input Tax on Employee Expenses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 17
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 9 سبتمبر 2026
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- يسري على
- الخاضعون للضريبة عند استرداد ضريبة المدخلات عن سلع وخدمات تُقدَّم للموظفين دون مقابل.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وصدر في 9 سبتمبر 2026.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الحالات والشروط التي يجوز فيها للخاضع للضريبة استرداد ضريبة المدخلات عن السلع والخدمات التي يستخدمها الموظفون دون مقابل، متى وُجد التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتوفيرها. ويشمل ست حالات: النقل، والطعام والشراب في المناطق النائية، والسكن المرتبط بالعمل، والسكن المؤقت للموظفين الجدد (حتى 30 يوماً)، والهواتف المتحركة والبيانات، ورسوم المواقف، ولكل حالة شروطها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجّلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يوفّرون لموظفيهم النقل أو الوجبات أو السكن أو الهواتف أو المواقف. ما الذي يُراجع: أن تندرج كل ميزة في إحدى الحالات الست وتستوفي جميع شروطها، ومنها عدم وجود بديل نقدي حيث يُشترط ذلك، وأن تتوفر السياسات والسجلات المؤيدة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يسري على الخاضعين للضريبة عند استرداد ضريبة المدخلات عن سلع أو خدمات يستخدمها الموظفون دون مقابل، متى وُجد التزام تعاقدي أو سياسة موثقة بتوفيرها (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة (ج) من البند 1 من المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة).
- المادة 2(1)–(2) النقل بين السكن ومقر العمل أو مقار العملاء دون بديل نقدي؛ والطعام والشراب فقط إذا كان السكن في منطقة نائية ولا تتوفر مرافق للطعام، وكان مرتبطاً بفترة العمل، ودون بديل نقدي.
- المادة 2(3)–(4) السكن الذي تقتضيه متطلبات العمل، ولا يشكّل جزءاً من مزايا الموظف المعتادة، ويخصَّص له وحده (مع استثناءات محددة)؛ والسكن المؤقت للموظفين الجدد لمدة لا تزيد على 30 يوماً.
- المادة 2(5)–(6) الهواتف المتحركة والرصيد وباقات البيانات والإنترنت المنزلي اللازمة لأداء العمل وفق سياسة موثقة مع آليات للرقابة؛ ورسوم مواقف السيارات المتكبدة لأغراض العمل وحدها، مع سياسة موثقة والاحتفاظ بالإيصالات.
- المادة 3 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المادة 53(1)(ج)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (15) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (15) لسنة 2026 — أحكام الإعفاء من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
يحدد كيفية تسجيل الأشخاص الذين يجوز إعفاؤهم من ضريبة الشركات وتقديمهم طلب الإعفاء.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 15 of 2026 on the Provisions of Exemption from Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its Amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 15
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 8 سبتمبر 2026
- يُعمل به من
- 15 سبتمبر 2026
- يسري على
- فئات الأشخاص المعفيين الواردة في الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند 1 من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 15 سبتمبر 2026، ويُلغي قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2023 (المادة 4).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد كيفية تسجيل الأشخاص الذين يجوز إعفاؤهم من ضريبة الشركات وتقديمهم طلب الإعفاء. فيسجّلون ضمن مدد التسجيل التي حددتها الهيئة، ثم يقدّمون الطلب في موعد لا يتجاوز 90 يوم عمل من نهاية الفترة الضريبية التي استوفوا فيها الشروط. ويضع مواعيد انتقالية (31 ديسمبر 2026 و31 أكتوبر 2026) لفئات محددة، ويبيّن تاريخ سريان الإعفاء المعتمد، ويحلّ محلّ قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الكيانات الساعية إلى الإعفاء وفق المادة 4 من قانون ضريبة الشركات. ما الذي يُراجع: إتمام التسجيل أولاً، وتقديم طلب الإعفاء خلال 90 يوم عمل من نهاية الفترة الضريبية المعنية، وما إذا كان أحد المواعيد الانتقالية لعام 2026 ينطبق.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يسجّل الأشخاص المذكورون في الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند 1 من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات ضمن المدد المحددة في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024، وبعد قبول التسجيل يجوز للأشخاص في الفقرات (و) إلى (ط) تقديم طلب الإعفاء.
- المادة 3(1) يُقدَّم طلب الإعفاء بعد انتهاء الفترة الضريبية التي استوفيت فيها الشروط، وفي موعد لا يتجاوز 90 يوم عمل من نهايتها.
- المادة 3(2)–(5) مواعيد خاصة: 31 ديسمبر 2026 للأشخاص المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2025 ولبعض الصناديق وفق قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025؛ و31 أكتوبر 2026 لبعض الكيانات المملوكة للحكومة عن الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2026.
- المادة 4 يُلغي قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2023 اعتباراً من 15 سبتمبر 2026.
- المادة 5–6 يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده بالنسبة إلى الطلبات المقدَّمة اعتباراً من 15 سبتمبر 2026؛ ويُعمل به من 15 سبتمبر 2026.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 51(2)
- ذو صلة: قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 55/2025 — إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة لأشخاص معفيين
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة
- ذو صلة: القرار الوزاري 115/2023 — صناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة
- يحلّ محلّ: قرار الهيئة 7/2023 — تسجيل الأشخاص المعفيين وطلبات الإعفاء (ملغى) — المادة 4
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (149) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
يعدّل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 149 of 2026 Amending Certain Provisions of Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 149
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 سبتمبر 2026
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- الوضع الحالي
- ساري منذ 1 أكتوبر 2026. وتغيير مجدول: تُطبّق القواعد الجديدة لتوزيع ضريبة المدخلات (البنود 6 و7 و19 من المادة 55) من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعدّل اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة اعتباراً من 1 أكتوبر 2026. فيضيف حكماً يعدّ التوريد الذي لا يمكن فصل مكوّناته توريداً مركّباً واحداً يُعامل بحسب مكوّنه الرئيسي، ويعيد صياغة النسبة الصفرية للمنتجات الطبية، ويعدّ الشخص الموجود في الدولة أقل من 30 يوماً خارجها إذا لم يكن لوجوده صلة فعلية بالتوريد، ويعيد ضبط شروط استرداد ضريبة المدخلات على السلع والخدمات المقدّمة للموظفين، ويمنع استرداد ضريبة المدخلات عن التوريد الذي تتجاوز قيمته مبلغاً يحدده قرار وزاري إذا سُدِّد مقابله نقداً، ويعيد صياغة توزيع ضريبة المدخلات وتعريف الأصل الرأسمالي وعنوان الإشعار الدائن الضريبي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجّلون في ضريبة القيمة المضافة، ولا سيما المنشآت ذات التوريدات المعفاة جزئياً، وأصحاب العمل الذين يقدّمون مزايا للموظفين، ومن يدفع لمورديه نقداً. المطلوب: مراجعة التوريدات المجمّعة واسترداد ضريبة مزايا الموظفين والمشتريات المدفوعة نقداً من الآن، والتخطيط لطريقة التوزيع الجديدة لأول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يستبدل نصوص المواد 29(5) و41(4) و52(2) و53(1)(ج) و55(6)–(7) و57(1) و60(1)(أ) من اللائحة.
- المادة 2 يضيف إلى اللائحة المادة 4(6) (التوريد المركّب) و54(3) (التوريدات المدفوعة نقداً) و55(19) (الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية).
- المادة 3 يُعمل به من 1 أكتوبر 2026، والبنود (6) و(7) و(19) من المادة (55) من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
الصلات
- يعدّل: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية
خبر وزارة المالية 7 أغسطس 2026 — التسهيلات حتى 2029
وزارة المالية تعلن تمديد تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض ضريبة الشركات حتى 31 ديسمبر 2029
أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 الذي يمدّد تسهيلات الأعمال الصغيرة لتشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministry of Finance Announces Extension of Small Business Relief for Corporate Tax Purposes until 31 December 2029
- نوع الوثيقة
- إعلان رسمي
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 7 أغسطس 2026
- تاريخ الإعلان
- 7 أغسطس 2026
- الوضع الحالي
- خبر رسمي. والمرجع المعتمد هو القرار نفسه (القرار الوزاري 131/2026).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
أعلنت وزارة المالية صدور القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 الذي يمدّد تسهيلات الأعمال الصغيرة لتشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ويكرر الخبر شرط ألا تتجاوز الإيرادات 3 ملايين درهم، ويؤكد استمرار سائر الشروط والمتطلبات الواردة في التشريعات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يفيد في تأريخ التغيير (7 أغسطس 2026). أما الصياغة القانونية والشروط فتؤخذ من القرارين الوزاريين رقم 131 لسنة 2026 ورقم 73 لسنة 2023.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (133) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 133/2026 — الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية
قرار وزاري رقم (133) لسنة 2026 بشأن الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
صدر تنفيذاً للمادة (15) من مرفق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 التي تركت للوزير تحديد الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 133 of 2026 on the Entities Required to File the Pillar Two Information Return for the Purposes of Cabinet Decision No. 142 of 2024 on the Imposition of Top-Up Tax on Multinational Enterprises
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 133
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 3 أغسطس 2026
- يُعمل به من
- 3 أغسطس 2026
- يسري على
- الكيانات الأعضاء الموجودة في الدولة (عدا الكيانات الاستثمارية) والمشروعات المشتركة والمشروعات المشتركة التابعة للمجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، والكيانات الهجينة العكسية بلا بلد المنشأة وفقاً لقوانين الدولة، والكيانات المحلية المعينة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 3 أغسطس 2026، بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025. ولا يوجد في النصوص المتاحة ما يعدله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
صدر تنفيذاً للمادة (15) من مرفق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 التي تركت للوزير تحديد الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية. ويلزم كل كيان عضو موجود في الدولة (عدا الكيان الاستثماري) وكل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة وكل كيان عضو بلا بلد يكون كياناً هجيناً عكسياً منشأً وفقاً لقوانين الدولة بتقديمه إلى الهيئة، بنفسه أو عن طريق الكيان المحلي المعين. ولا يلزم التقديم في الدولة إذا قدّمه الكيان الأم النهائي أو الكيان المبلغ المعين في بلد لديه اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة نافذة مع الدولة، على أن تُخطر الهيئة بهوية ومكان الكيان المقدِّم.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الكيانات الأعضاء في الدولة التابعة للمجموعات الخاضعة والكيان المحلي المعين. ما الذي يُراجع: هل يقدّم الكيان الأم النهائي أو الكيان المبلغ المعين في الخارج الإقرار بموجب اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة نافذة للسنة المالية الخاضعة للإبلاغ، وإلا فمن يقدّمه في الدولة؛ وفي حال تقديمه في الخارج، إخطار الهيئة بهوية ومكان الكيان المقدِّم.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُطبق التعريفات الواردة في مرفق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 على هذا القرار.
- المادة 2(1) مع مراعاة البندين (2) و(3)، تلتزم الكيانات التالية بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية مستوفياً لمتطلبات المادة (15) من مرفق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 إلى الهيئة الاتحادية للضرائب: (أ) كل كيان عضو موجود في الدولة باستثناء أي كيان استثماري؛ (ب) كل مشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة؛ (ج) كل كيان عضو بلا بلد يكون كياناً هجيناً عكسياً منشأً وفقاً لقوانين الدولة.
- المادة 2(2) يجوز تقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية من قبل الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع أو من قبل الكيان المحلي المعين نيابةً عنه.
- المادة 2(3) لا يلتزم الكيان العضو أو المشروع المشترك أو المشروع المشترك التابع بتقديم الإقرار إلى الهيئة الاتحادية للضرائب إذا قدّم إقرار معلومات الركيزة الثانية المستوفي للمتطلبات الكيانُ الأم النهائي أو الكيان المبلغ المعين الموجود في بلد لديه اتفاقية سلطة مختصة مؤهلة نافذة مع الدولة بالنسبة للسنة المالية الخاضعة للإبلاغ.
- المادة 2(4) في حال تطبيق البند (3)، يتعين على كل كيان مشار إليه في البند (1) أو الكيان المحلي المعين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب بهوية ومكان الكيان أو الكيانات التي تقدم إقرار معلومات الركيزة الثانية.
- المواد 3، 4 يسري هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025، ويُنشر ويُعمل به من تاريخ صدوره (3 أغسطس 2026).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (131) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 131/2026 — تمديد التسهيلات حتى 2029
قرار وزاري رقم (131) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يستبدل البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، فيستمر تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله (بدلاً من 31 ديسمبر 2026).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 131 of 2026 Amending Certain Provisions of Ministerial Decision No. 73 of 2023 on Small Business Relief for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 131
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 يوليو 2026
- تاريخ الإعلان
- 7 أغسطس 2026
- بدء العمل به
- من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة الثانية).
- يسري على
- الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده والفترات اللاحقة المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
- الوضع الحالي
- ساري (أعلنته وزارة المالية في 7 أغسطس 2026)، ويقتصر على تعديل البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يستبدل البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم 73 لسنة 2023، فيستمر تطبيق تسهيلات الأعمال الصغيرة على الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله (بدلاً من 31 ديسمبر 2026). ولا يغيّر حدّ الإيرادات البالغ 3,000,000 درهم ولا سائر شروط قرار 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأعمال المقيمة التي تستوفي شرط ألا تتجاوز إيراداتها 3,000,000 درهم في كل فترة ضريبية. ما الذي تغيّر: يمكنها الاستمرار في اختيار التسهيلات ثلاث سنوات إضافية، حتى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله. ولم يتغير شيء آخر في الشروط، فيظل إثبات تاريخ الإيرادات مطلوباً كل عام.
أبرز الأحكام
- المادة الأولى نص جديد للبند (2) من المادة (2) من القرار 73/2023: يُطبّق الحدّ من الفترات التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده حتى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
- المادة الثانية يُنشر ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- يعدّل: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — المادة 2(2)
- أُعلن عنه في: خبر وزارة المالية 7 أغسطس 2026 — التسهيلات حتى 2029
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 13/2026 — التحقق من المورّدين قبل خصم ضريبة المدخلات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2026 — التدابير والإجراءات والاشتراطات التي يجب على الخاضعين للضريبة اتخاذها للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات
يحدد التدابير التي يجب على الخاضع للضريبة اتخاذها، تطبيقاً للمادة (54) مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة، للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 13 of 2026 on the Measures, Procedures and Conditions required by Taxable Persons for the Verification of the Validity and Integrity of the Supplies before Deduction of Input Tax
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 13
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 يوليو 2026
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2026
- يسري على
- كل خاضع للضريبة يخصم ضريبة المدخلات عن التوريدات التي يتلقاها.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، وصدر في 22 يوليو 2026 تطبيقاً للمادة (54) مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد التدابير التي يجب على الخاضع للضريبة اتخاذها، تطبيقاً للمادة (54) مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة، للتحقق من صحة وسلامة التوريدات قبل خصم ضريبة المدخلات. ويشترط التحقق من المورّد (الهوية ومقر العمل ومؤشرات المخاطر، وفوق 375,000 درهم سنوياً تأكيداً مصرفياً ومراجعة للمعلومات المنشورة) ومن كل توريد (السبب التجاري وشروط الدفع والأسعار ومصدر البضائع)، مع توثيق الإجراءات. وتُستثنى التوريدات التي تقل عن 10,000 درهم ما لم يتجاوز إجمالي توريدات المورّد 100,000 درهم خلال 12 شهراً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل مسجّل في ضريبة القيمة المضافة يسترد ضريبة المدخلات. المطلوب: إجراء مكتوب للتحقق من المورّدين، والاحتفاظ بالأدلة لكل مورّد وكل توريد، وتحديث التحقق من المورّد مرة كل 12 شهراً على الأقل.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تطبيقاً للمادة (54) مكرراً من قانون ضريبة القيمة المضافة: يتحقق الخاضع للضريبة من صحة وسلامة التوريدات التي يتلقاها قبل خصم ضريبة المدخلات.
- المادة 3 التحقق من المورّد: الهوية (الهوية الإماراتية أو جواز السفر، وبيانات التأسيس للشخص الاعتباري)، ووجود مقر فعلي لأعماله، وثلاثة مؤشرات مخاطر (تغيير العنوان أو الموظفين الرئيسيين أكثر من مرتين خلال 12 شهراً، ومعاملات غير متناسبة)، وإذا تجاوزت التوريدات 375,000 درهم خلال 12 شهراً: تأكيد مصرفي ومراجعة المعلومات المنشورة.
- المادة 4 التحقق من التوريد: وجود أسباب تجارية حقيقية، ومبررات لشروط الدفع (الدفع بوسائل إلكترونية، والنقدي فقط لسبب موثق وضمن الحدود القانونية)، وتوافق الأسعار مع السوق، والتحقق من أصل البضائع ومصدرها.
- المادة 5 التحقق من المورّد عند التعامل الأول ومرة كل 12 شهراً على الأقل، والتحقق من كل توريد، وتوثيق الخطوات، والاحتفاظ بسياسة مكتوبة تحدد المسؤولين.
- المادة 6 استثناء: التوريدات التي تقل قيمتها عن 10,000 درهم (دون ضريبة القيمة المضافة)، ما لم تتجاوز التوريدات من المورّد ذاته 100,000 درهم خلال الأشهر الاثني عشر السابقة أو اللاحقة.
- المادة 7 يُعمل به اعتباراً من 1 أكتوبر 2026.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توجيه معاملات ضريبية توجيه معاملات ضريبية رقم (5) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
توجيه 5/2026 — قيمة التوريدات الاعتبارية للخدمات
توجيه معاملات ضريبية رقم (5) لسنة 2026 لضريبة القيمة المضافة بشأن آلية تحديد قيمة التوريدات الاعتبارية للخدمات
يضع طريقة متدرجة لتحديد قيمة التوريد الاعتباري للخدمات وفق المادة 37 من قانون ضريبة القيمة المضافة: البدء بالقيمة السوقية، ثم استبعاد عنصر الربح باستخدام هامش صافي الربح للسنة السابقة (أو متوسط القطاع)، ثم تطبيق نسبة التكاليف التي تكبد عنها الخاضع…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Directive on Tax Transactions No. 5 of 2026 for Value Added Tax on the Method to Determine the Value of Deemed Supplies of Services
- نوع الوثيقة
- توجيه معاملات ضريبية
- الرقم
- 5
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 20 يوليو 2026
- بدء العمل به
- يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا ينص على تاريخ سريان مستقل.
- الوضع الحالي
- ساري. صدر في 20 يوليو 2026. وتوجيهات المعاملات الضريبية ملزمة للهيئة وللخاضعين للضريبة (قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021، البند 4 من القسم الرابع).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يضع طريقة متدرجة لتحديد قيمة التوريد الاعتباري للخدمات وفق المادة 37 من قانون ضريبة القيمة المضافة: البدء بالقيمة السوقية، ثم استبعاد عنصر الربح باستخدام هامش صافي الربح للسنة السابقة (أو متوسط القطاع)، ثم تطبيق نسبة التكاليف التي تكبد عنها الخاضع ضريبة مدخلات في السنة السابقة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجلون الذين يستخدمون خدمات الأعمال لأغراض غير تجارية أو يقدّمونها دون مقابل. المطلوب: توثيق القيمة السوقية والهامش ونسبة التكاليف المستخدمة في كل احتساب.
أبرز الأحكام
- البند 1 قيمة التوريد الاعتباري للخدمات هي إجمالي التكلفة التي تكبد عنها الخاضع ضريبة مدخلات لإجرائه (المادة 37 من قانون ضريبة القيمة المضافة).
- البند 2 الطريقة: القيمة السوقية ÷ (1 + هامش صافي الربح من القوائم المالية للسنة السابقة أو متوسط القطاع)، ثم الضرب في نسبة التكاليف التي تكبد عنها ضريبة مدخلات إلى إجمالي تكاليف السنة السابقة.
- البنود 3–4 الناتج هو القيمة لأغراض المادة 37؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية دون تاريخ سريان مستقل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة — المادة 37
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (12) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 12/2026 — تسجيل الضريبة التكميلية وإلغاؤه
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (12) لسنة 2026 — متطلبات تسجيل وإلغاء تسجيل الكيانات لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
يحدد مواعيد التسجيل وإلغاء التسجيل للضريبة التكميلية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 12 of 2026 on the Requirements for Registration and Deregistration of Entities for the Purposes of Cabinet Decision No. 142 of 2024 on the Imposition of Top-Up Tax on Multinational Enterprises
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 12
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 يوليو 2026
- يُعمل به من
- 16 يوليو 2026
- يسري على
- كيانات المجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة التكميلية في الدولة (قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024).
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 16 يوليو 2026. ويتعلق بالتسجيل للضريبة التكميلية، لا بمواعيد التسجيل لضريبة الشركات الواردة في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد مواعيد التسجيل وإلغاء التسجيل للضريبة التكميلية وفق قرار مجلس الوزراء رقم 142 لسنة 2024. فيسجّل الكيان الخاضع خلال سبعة أشهر من نهاية أول سنة مالية يكون فيها ضمن النطاق، مع موعد استثنائي هو 30 نوفمبر 2026 للسنوات المالية المنتهية قبل 30 أبريل 2026. ويضع مهلة ستة أشهر لإلغاء التسجيل ولإخطارات الخروج من النطاق، ويجيز للكيان المحلي المعيَّن للإيداع أن يقدّم الطلبات عن المجموعة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الكيانات في الدولة التابعة لمجموعات متعددة الجنسيات ضمن نطاق الضريبة التكميلية. ما الذي يُراجع: أول سنة مالية ضمن النطاق وموعد التسجيل الناتج عنها، ومنه الموعد الانتقالي في 30 نوفمبر 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يسجّل الكيان الخاضع للضريبة التكميلية خلال 7 أشهر من نهاية أول سنة مالية يكون فيها ضمن النطاق؛ ويسجّل الكيان الذي انتهت سنته المالية قبل 30 أبريل 2026 في موعد أقصاه 30 نوفمبر 2026.
- المادة 3 يُقدَّم طلب إلغاء التسجيل خلال 6 أشهر من انقضاء الكيان أو خروجه من المجموعة (والكيان المنقضي قبل 30 يونيو 2026: في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2026)، ولا يُلغى التسجيل إلا بعد سداد الضريبة التكميلية والغرامات وتقديم جميع الإقرارات.
- المادة 4 إخطار الخروج من النطاق خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية المختبرة (ويسري لها وللسنوات الأربع التالية)، وإخطار الدخول في النطاق خلال 7 أشهر.
- المادة 7–8 يسري على السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توجيه معاملات ضريبية توجيه معاملات ضريبية رقم (3) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
توجيه 3/2026 — تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم
توجيه معاملات ضريبية رقم (3) لسنة 2026 لضريبة القيمة المضافة بشأن آلية تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم الإماراتي
يحدد آلية تحويل الخاضع للضريبة قيمة العملة الرقمية إلى الدرهم لأغراض الإقرار الضريبي: باحتساب متوسط أسعار ثلاث منصات يختارها من قائمة الهيئة لمنصات التداول المركزية العامة للعملات الرقمية، واستخدام المنصات الثلاث ذاتها طوال السنة الميلادية، والاحتفاظ بسجلات الأسعار.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Directive on Tax Transactions No. 3 of 2026 for Value Added Tax on the Method of Converting the Value of Digital Currencies into UAE Dirham
- نوع الوثيقة
- توجيه معاملات ضريبية
- الرقم
- 3
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 14 يوليو 2026
- بدء العمل به
- يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا ينص على تاريخ سريان مستقل.
- الوضع الحالي
- ساري. صدر في 14 يوليو 2026. وتوجيهات المعاملات الضريبية ملزمة للهيئة وللخاضعين للضريبة (قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021، البند 4 من القسم الرابع).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدد آلية تحويل الخاضع للضريبة قيمة العملة الرقمية إلى الدرهم لأغراض الإقرار الضريبي: باحتساب متوسط أسعار ثلاث منصات يختارها من قائمة الهيئة لمنصات التداول المركزية العامة للعملات الرقمية، واستخدام المنصات الثلاث ذاتها طوال السنة الميلادية، والاحتفاظ بسجلات الأسعار.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي تقبل العملات الرقمية أو تورّدها. المطلوب: تحديد المنصات الثلاث في بداية كل سنة ميلادية والاحتفاظ بإثبات الأسعار لكل معاملة.
أبرز الأحكام
- البنود 1–2 يحوّل الخاضع للضريبة الذي يورّد عملة رقمية أو يتسلم مقابلاً بها قيمتها إلى الدرهم باستخدام متوسط أسعار ثلاث منصات يختارها من القائمة التي تنشرها الهيئة، ويستخدمها طوال السنة الميلادية، وفق السعر وقت التوريد أو الاستلام.
- البند 3 الاحتفاظ بسجلات الأسعار المستخدمة من كل منصة.
- البنود 4–5 تنشر الهيئة قائمة المنصات المركزية (القائمة المرفقة تضم خمس منصات) وتوضيحاً عاماً للحالات التي لا تتوفر فيها ثلاثة أسعار.
- البند 6 يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا ينص على تاريخ سريان مستقل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توجيه معاملات ضريبية توجيه معاملات ضريبية رقم (4) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
توجيه 4/2026 — الرسوم ضمن عقود التأمين على الحياة
توجيه معاملات ضريبية رقم (4) لسنة 2026 لضريبة القيمة المضافة بشأن الرسوم والتكاليف التي تشكل جزءاً من عقد التأمين وإعادة التأمين على الحياة
يوضح متى تشترك الرسوم والتكاليف المرتبطة بعقد التأمين أو إعادة التأمين على الحياة في إعفاء العقد من ضريبة القيمة المضافة: فقط إذا كانت الخدمات لازمة ومرتبطة مباشرة بالعقد وكانت رسومها مدمجة في القسط.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Directive on Tax Transactions No. 4 of 2026 for Value Added Tax on Fees and Charges forming part of the Life Insurance Contract and Life Reinsurance Contract
- نوع الوثيقة
- توجيه معاملات ضريبية
- الرقم
- 4
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 14 يوليو 2026
- بدء العمل به
- يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا ينص على تاريخ سريان مستقل.
- الوضع الحالي
- ساري. صدر في 14 يوليو 2026. وتوجيهات المعاملات الضريبية ملزمة للهيئة وللخاضعين للضريبة (قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021، البند 4 من القسم الرابع).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يوضح متى تشترك الرسوم والتكاليف المرتبطة بعقد التأمين أو إعادة التأمين على الحياة في إعفاء العقد من ضريبة القيمة المضافة: فقط إذا كانت الخدمات لازمة ومرتبطة مباشرة بالعقد وكانت رسومها مدمجة في القسط. أما الخدمات المستقلة أو التي يُفرض عنها مقابل مستقل فتُعدّ توريدات مستقلة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: شركات التأمين وإعادة التأمين على الحياة ومديرو العقود. ما الذي يُراجع: هل الرسم مدمج في القسط أم يُفرض بصورة مستقلة، إذ يحدد ذلك الإعفاء أو اعتباره توريداً مستقلاً.
أبرز الأحكام
- البنود 1–2 الخدمات اللازمة لعقد التأمين أو إعادة التأمين على الحياة والمرتبطة به مباشرة تُعدّ جزءاً من التوريد المعفى (المادة 42 من اللائحة التنفيذية) فقط إذا أُدرجت رسومها ضمن القسط ولم يُفرض عنها مقابل مستقل.
- البنود 3–4 يجوز أن تشمل رسوم الإدارة والتشغيل والتنفيذ؛ أما الخدمات المستقلة أو التي يُفرض عنها مقابل مستقل فتُعدّ توريدات مستقلة.
- البنود 5–6 تُحدَّد المعاملة بحسب وقائع كل حالة؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية دون تاريخ سريان مستقل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المادة 42
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توجيه معاملات ضريبية توجيه معاملات ضريبية رقم (1) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
توجيه 1/2026 — ضريبة القيمة المضافة على خدمات الخبير القضائي
توجيه معاملات ضريبية رقم (1) لسنة 2026 لضريبة القيمة المضافة بشأن خدمات الخبير القضائي
يقرر أن الخبراء القضائيين المقيدين في الجداول الرسمية والمكلّفين من المحاكم يقدّمون توريدات خدمات خاضعة للضريبة في سياق أعمالهم: فالأتعاب التي يتسلمونها مقابل للتوريد، ويلزمهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متى استوفوا شروطه، ولا تتغير المعاملة إذا دفعت الأتعاب جهة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Directive on Tax Transactions No. 1 of 2026 for Value Added Tax on Judicial Expert Services
- نوع الوثيقة
- توجيه معاملات ضريبية
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 8 يوليو 2026
- بدء العمل به
- يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا ينص على تاريخ سريان مستقل.
- الوضع الحالي
- ساري. صدر في 8 يوليو 2026. وتوجيهات المعاملات الضريبية ملزمة للهيئة وللخاضعين للضريبة (قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021، البند 4 من القسم الرابع).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يقرر أن الخبراء القضائيين المقيدين في الجداول الرسمية والمكلّفين من المحاكم يقدّمون توريدات خدمات خاضعة للضريبة في سياق أعمالهم: فالأتعاب التي يتسلمونها مقابل للتوريد، ويلزمهم التسجيل في ضريبة القيمة المضافة متى استوفوا شروطه، ولا تتغير المعاملة إذا دفعت الأتعاب جهة حكومية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الخبراء القضائيون ومكاتب الخبرة. ما الذي يُراجع: التسجيل في ضريبة القيمة المضافة وفق حدّ التسجيل، واحتساب الضريبة على أتعاب الخبرة بتكليف من المحاكم.
أبرز الأحكام
- البند 1 خدمات الخبرة التي يقدّمها شخص طبيعي أو اعتباري مقيد في جدول الخبراء (وزارة العدل أو جهة قضائية محلية أو مراكز التحكيم) بتكليف من المحكمة تُعدّ توريداً في سياق الأعمال وتوريداً خاضعاً للضريبة (المادتان 1 و2 من قانون ضريبة القيمة المضافة).
- البند 2 المبالغ التي يتسلمها الخبير القضائي تُعدّ مقابلاً لتوريد خدمات.
- البنود 3–4 يسجّل الخبير في ضريبة القيمة المضافة متى استوفى شروط المادة 13 من القانون والمادة 7 من اللائحة التنفيذية، ولا يغيّر دفع المقابل من جهة حكومية المعاملة الضريبية.
- البند 5 يُنشر في الجريدة الرسمية، ولا ينص على تاريخ سريان مستقل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة — المادة 13
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توجيه معاملات ضريبية توجيه معاملات ضريبية رقم (2) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
توجيه 2/2026 — التسويات بعد مغادرة المجموعة الضريبية
توجيه معاملات ضريبية رقم (2) لسنة 2026 لضريبة القيمة المضافة بشأن التسويات المتعلقة بضريبة المخرجات وضريبة المدخلات بعد مغادرة المسجل للمجموعة الضريبية
يُلزم المسجل الذي يغادر المجموعة الضريبية ويبقى مسجلاً بأن يُجري في إقراراته الضريبية تسويات ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المتعلقة بتوريدات ومصروفات أُقرّ بها في إقرارات المجموعة قبل مغادرته، وأن يحتفظ بما يثبت ارتباطها بها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Directive on Tax Transactions No. 2 of 2026 for Value Added Tax on Adjustments of Output Tax and Input Tax following a Registrant's Exit from a Tax Group
- نوع الوثيقة
- توجيه معاملات ضريبية
- الرقم
- 2
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 8 يوليو 2026
- يُعمل به من
- 1 أغسطس 2026
- الوضع الحالي
- ساري. صدر في 8 يوليو 2026، ويُعمل به من 1 أغسطس 2026. وتوجيهات المعاملات الضريبية ملزمة للهيئة وللخاضعين للضريبة (قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021، البند 4 من القسم الرابع).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يُلزم المسجل الذي يغادر المجموعة الضريبية ويبقى مسجلاً بأن يُجري في إقراراته الضريبية تسويات ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات المتعلقة بتوريدات ومصروفات أُقرّ بها في إقرارات المجموعة قبل مغادرته، وأن يحتفظ بما يثبت ارتباطها بها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأعضاء المغادرون للمجموعات الضريبية. المطلوب: إدراج الإشعارات الدائنة وتخفيضات المصروفات اللاحقة للمغادرة في إقرارات العضو المغادر، والاحتفاظ بما يربطها بإقرارات المجموعة السابقة.
أبرز الأحكام
- البنود 1–2 يُجري الشخص الذي يغادر المجموعة الضريبية ويبقى مسجلاً، في إقراراته الضريبية، التسويات (تخفيض قيمة التوريدات أو المصروفات) المتعلقة بمبالغ سبق الإقرار بها في إقرارات المجموعة الضريبية.
- البند 3 يحتفظ المسجل بالمستندات التي تثبت أن التسويات تتعلق بتوريدات أو مصروفات أقرّت بها المجموعة الضريبية.
- البند 4 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من 1 أغسطس 2026.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (96) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 96/2026 — تحديث الشروحات والإرشادات الإدارية المعتمدة للضريبة التكميلية
قرار وزاري رقم (96) لسنة 2026 بشأن الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
يعتمد الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 96 of 2026 on the Commentary and Agreed Administrative Guidance for the Purposes of Cabinet Decision No. 142 of 2024 on the Imposition of Top-Up Tax on Multinational Enterprises
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 96
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 يونيو 2026
- يُعمل به من
- 22 يونيو 2026
- يسري على
- مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة التكميلية وفق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024، ومستشاروها.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 22 يونيو 2026. وقد ألغى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025 (المادة 3)، ويحل محل قائمة الوثائق التي اعتمدها بالنسبة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعتمد الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات. ويضم الملحق ثلاث وثائق: الشرح الموحد لعام 2026، والسجل المركزي للإرشادات الإدارية لعام 2026، ونموذج إقرار المعلومات (يناير 2025). ويُطبق على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025، ويلغي القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2025 الذي كان يضم ست وثائق.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة التكميلية في الدولة ومستشاروها. ما الذي يُراجع: أن تتبع حسابات الضريبة التكميلية وإقراراتها عن السنوات المالية اعتباراً من 01 يناير 2025 الشرح الموحد والسجل المركزي لعام 2026 بدلاً من الوثائق السابقة الواردة في القرار 88/2025.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُعتمد الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها والواردة بالملحق المرفق بهذا القرار لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024.
- الجدول المرفق يتضمن الملحق ثلاث وثائق صادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومجموعة العشرين: الشرح الموحد للقواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي (2026) الصادر في 2026، والإرشادات الإدارية لعام 2026 بشأن القواعد النموذجية (الركيزة الثانية) والسجل المركزي لأغراض الحد الأدنى العالمي للضريبة، ونموذج إقرار المعلومات (يناير 2025) الصادر في 2025.
- المادة 2 يُطبق هذا القرار على السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 01 يناير 2025.
- المادة 3 يُلغى القرار الوزاري رقم (88) لسنة 2025 بشأن الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024.
- المادة 4 يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ صدوره (22 يونيو 2026).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 7/2026 — التصرف بالبضائع المحجوزة والمتروكة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2026 — إجراءات التصرف بالبضائع المحجوزة والمضبوطة والمتروكة
يحدد كيفية تخزين الهيئة للبضائع المحجوزة أو المتروكة ونقلها والتصرف فيها إذا كانت قابلة للتلف أو معرضة للنقص أو التسرب أو خطرة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2026 on the Procedures for the Disposal of Seized and Abandoned Goods
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 11 يونيو 2026
- يُعمل به من
- 30 يوليو 2026
- يسري على
- البضائع المحجوزة أو المتروكة لدى الهيئة القابلة للتلف أو الخطرة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 30 يوليو 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد كيفية تخزين الهيئة للبضائع المحجوزة أو المتروكة ونقلها والتصرف فيها إذا كانت قابلة للتلف أو معرضة للنقص أو التسرب أو خطرة. ويجوز بيعها بالمزاد العلني بقرار من لجنة في الهيئة إذا لم يستردها المالك بعد سداد الضريبة والغرامات المستحقة. وتغطي الحصيلة تكاليف البيع والتخزين ثم الضريبة المستحقة ثم الغرامات الإدارية، ويجوز قيد المتبقي في الحساب الضريبي للمالك.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مالكو البضائع المحجوزة أو المتروكة في عهدة الهيئة. ما يجب معرفته: يجوز بيع البضائع القابلة للتلف إذا لم تُسترد بعد التسوية، وتُخصَّص الحصيلة للضريبة والغرامات قبل ردّ أي رصيد.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يسري على البضائع المحجوزة أو المتروكة القابلة للتلف أو المعرضة للنقص أو التسرب أو التي قد تعرّض غيرها أو المرافق للخطر.
- المادة 3 ضوابط للتخزين والنقل تحافظ على حالة البضائع وكميتها، مع سجلات للجرد والدخول.
- المادة 4–5 البيع بالمزاد العلني بقرار من اللجنة إذا لم يطلب المالك استردادها بعد سداد الضريبة والغرامات؛ ويُخطر المالك؛ وتلزم موافقة النيابة العامة أو المحكمة إذا كانت هناك إجراءات قائمة.
- المادة 6 تُخصَّص الحصيلة لتكاليف البيع والتخزين أولاً، ثم للضريبة المستحقة، ثم للغرامات الإدارية، ويجوز إيداع المتبقي في الحساب الضريبي للمالك.
- المادة 7 يُعمل به من تاريخ نشره (30 يوليو 2026 وفق غلاف الهيئة).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2026 — تحديد الإجراءات الإضافية لامتثال الأشخاص المؤهلين القائمين في المنطقة الحرة الذين يزاولون نشاط توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة لأغراض الضريبة على الشركات والأعمال
يُلزم الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يوزّع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة بالحصول على تقرير إجراءات متفق عليها من مدقق مستقل وفق المعيار ISRS 4400.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2026 on Determining the Additional Procedures for the Compliance of Qualifying Free Zone Persons Engaged in the Activity of Distribution of Goods or Materials in or from a Designated Zone for the Purposes of the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 6
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 2 يونيو 2026
- يُعمل به من
- 2 يونيو 2026
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة الذين يوزّعون السلع أو المواد في أو من منطقة محددة.
- الوضع الحالي
- ساري، ويُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يُلزم الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يوزّع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة بالحصول على تقرير إجراءات متفق عليها من مدقق مستقل وفق المعيار ISRS 4400. ويجب أن يثبت التقرير أن العملاء يعيدون البيع (أو يعالجون السلع لإعادة بيعها) وأن الواردات دخلت عبر منطقة محددة. ويُقدَّم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من الموعد النهائي لإقرار ضريبة الشركات، وإلا عُدّت الشروط المؤهلة ذات الصلة غير مستوفاة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: موزعو المناطق الحرة الذين يعتمدون على نشاط التوزيع المؤهل. المطلوب: الاحتفاظ برخص العملاء وإقرارات إعادة البيع ومستندات الاستيراد، والتخطيط لتقرير المدقق بحيث يُقدَّم خلال 30 يوماً من موعد الإقرار.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1)–(3) يحصل الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يزاول توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة على تقرير إجراءات متفق عليها (المعيار ISRS 4400) من مدقق مستقل يثبت البيع لمعيدي البيع والاستيراد عبر منطقة محددة.
- المادة 2(7)–(8) يُقدَّم التقرير خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات؛ وإذا لم يُقدَّم تُعدّ الشروط ذات الصلة في القرارين الوزاريين 84/2025 و229/2025 غير مستوفاة.
- المادة 3 إجراءات محددة ومعادلة لحجم العينة بهامش خطأ 10%.
- المادة 5–6 يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2026 أو بعده، ويُعمل به من تاريخ صدوره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — المادة 2(3)
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2026 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 4/2026 — حفظ السجلات بنسخ إلكترونية أو مصوّرة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2026 — قواعد ومتطلبات الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية
يحدد قواعد الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بدلاً من أصولها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 4 of 2026 on the Rules and Requirements for Maintaining the Information Contained in Accounting Records and Commercial Books
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 4
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 2 يونيو 2026
- يُعمل به من
- 30 يوليو 2026
- يسري على
- كل شخص ملزم بحفظ السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية لأغراض الضريبة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 30 يوليو 2026، وصادر تطبيقاً للبند 2 من المادة 4 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023).
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد قواعد الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية بدلاً من أصولها. فيجب أن تكون النسخ كاملة ومطابقة للأصل وبترتيب الصفحات نفسه، ومقروءة طوال مدة الحفظ، ومتاحة للهيئة عند الطلب بما في ذلك كلمات المرور أو مفاتيح التشفير. ويجوز الاستعانة بطرف ثالث لحفظ السجلات مع بقاء الشخص مسؤولاً عنها قانونياً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل من يمسح سجلاته ضوئياً أو يحفظها إلكترونياً. ما الذي يُراجع: مسح الصفحات كاملة وبالترتيب، وبقاء النسخ مقروءة، ووجود وسيلة لتمكين الهيئة من الوصول إلى نظام الحفظ عند الطلب.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يجب أن تكون السجلات والدفاتر التجارية كاملة ومطابقة للأصل، وواضحة وسهلة القراءة، وأن تُتاح للهيئة عند الطلب، بما في ذلك النظام الذي تُحفظ فيه.
- المادة 3 يجب أن تشمل النسخ الإلكترونية والمصوّرة جميع الصفحات بالترتيب ذاته (دون مسح جزئي)، وأن تبقى مقروءة طوال مدة الحفظ، وأن تُقدَّم للهيئة كلمات المرور أو مفاتيح التشفير.
- المادة 4 يجوز الاستعانة بطرف ثالث لحفظ السجلات، مع بقاء الشخص مسؤولاً قانونياً.
- المادة 5 يُعمل به من تاريخ نشره (30 يوليو 2026 وفق غلاف الهيئة).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — المادة 4(2)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2026 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 17/2026 — تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2026
يعدّل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023) اعتباراً من 1 أبريل 2026.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 17 of 2026 (amending Cabinet Decision No. 74 of 2023, the Executive Regulation of the Tax Procedures Law)
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 17
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 23 مارس 2026
- يُعمل به من
- 1 أبريل 2026
- يسري على
- يعدّل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 أبريل 2026. ويُعرف من النصين الموحّدين لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 لدى الهيئة والوزارة، ولم يُنشر القرار المعدِّل مستقلاً على الموقعين.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · الإفصاح الطوعي · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعدّل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023) اعتباراً من 1 أبريل 2026. فيضيف تمديد مدة حفظ السجلات سنتين أثناء وجود طلب استرداد قيد النظر، ويعدّل مادتي الإفصاح الطوعي ورد الرصيد الدائن، ويجيز للهيئة تمديد حجز المستندات أو الأصول، ويعدّل قواعد الإفصاح عن المعلومات للجهات الحكومية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة، وبخاصة من لديه طلبات استرداد قائمة. ما الذي يُراجع: الاحتفاظ بالسجلات حتى البتّ في طلبات الاسترداد، ومواعيد البتّ والرد الحالية في المادة 26.
أبرز الأحكام
- المادة 3(2) أُضيف: حفظ السجلات لمدة سنتين إضافيتين ما دام طلب استرداد قُدّم ضمن المدد القانونية لم تصدر الهيئة قراراً فيه.
- المادة 10 عُدّلت مادة الإفصاح الطوعي (الحد 10,000 درهم ومهلة 20 يوم عمل في النص الحالي).
- المادة 18(10) أُضيف: يجوز للهيئة تمديد مدة حجز المستندات أو الأصول مع إخطار الشخص المعني متى أمكن.
- المادة 26 عُدّلت إجراءات رد الرصيد الدائن: البتّ خلال 20 يوم عمل، وبدء الرد خلال 5 أيام عمل من الإخطار.
- المادة 28(1)(ب) عُدّل الإفصاح لجهة حكومية مختصة: بموجب اتفاقية مع الهيئة تضمن سرية البيانات وحمايتها.
الصلات
- يعدّل: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — المواد 3، 10، 18، 26، 28
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (24) لسنة 2026 وزارة المالية
القرار الوزاري 24/2026 — نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وقواعد الأنشطة والنفقات المؤهلة
قرار وزاري رقم (24) لسنة 2026 بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 في شأن الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يضع القواعد التفصيلية للرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفق قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 24 of 2026 on the Implementation of Certain Provisions of Cabinet Decision No. 215 of 2025 on R&D Tax Credit for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 24
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 18 مارس 2026
- يُعمل به من
- 18 مارس 2026
- يسري على
- الكيانات المؤهلة والمجموعات الضريبية والمجموعات المحلية التي تطالب بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفق قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2025.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يرد أي تعديل عليه في النصوص المتاحة.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يضع القواعد التفصيلية للرصيد الضريبي للبحث والتطوير وفق قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2025. فالرصيد غير قابل للاسترداد، ونسبته 15% عن أول مليون درهم من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، و35% عن الجزء حتى مليونين، و50% عن الجزء حتى خمسة ملايين، بشرط ألا يقل متوسط موظفي البحث والتطوير عن 2 أو 6 أو 14 على التوالي. ويحدد أنشطة البحث والتطوير المؤهلة وفق معايير دليل فراسكاتي، وتكاليف الموظفين (مع زيادة بنسبة 30%) والمواد الاستهلاكية والتعاقد من الباطن وترتيبات المساهمة في التكلفة، ويضع اختبارات الملكية للترحيل (50%) والنقل (75%)، وقواعد إعادة الهيكلة والمجموعات الضريبية والمحلية، وحفظ السجلات سبع سنوات، وأحكام مكافحة إساءة الاستخدام والرد خلال خمس سنوات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات والمجموعات التي تطالب بالرصيد الضريبي للبحث والتطوير في الدولة. ما الذي يُراجع: شرائح النفقات مقابل متوسط عدد موظفي البحث والتطوير، والموافقة المسبقة من المجلس لكل مشروع، وإعادة التحميل والتعاقد من الباطن داخل المجموعة، وتغيرات الملكية قبل الترحيل أو النقل، وقاعدتا الخمس سنوات والسبع سنوات.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1), (7) نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لكل كيان مؤهل أو مجموعة ضريبية في كل فترة ضريبية أو سنة مالية: (15%) عن أول (1) مليون درهم من نفقات البحث والتطوير المؤهلة مع متوسط (2) اثنين على الأقل من موظفي البحث والتطوير؛ و(35%) عن الجزء الذي يجاوز (1) مليون ولا يجاوز (2) مليونين مع (6) ستة على الأقل؛ و(50%) عن الجزء الذي يجاوز (2) مليونين ولا يجاوز (5) خمسة ملايين مع (14) أربعة عشر على الأقل؛ وتُطبق كل نسبة على الجزء الواقع ضمن حدها، وإذا لم يُستوفَ أي من الحدين تُخفض النسبة إلى أعلى نسبة يُستوفى فيها الحدان معاً.
- المادة 2(2)–(4) يكون الرصيد الضريبي للبحث والتطوير غير قابل للاسترداد، ويُستخدم لسداد التزامات ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية الخاصة بالكيان المؤهل أو المجموعة الضريبية أو المجموعة المحلية أو أي شخص آخر وفقاً للمادة (6)؛ ويتم تجميع نفقات وموظفي البحث والتطوير لجميع الكيانات المؤهلة في المجموعة الضريبية لأغراض الحدود؛ ويُحتسب متوسط عدد موظفي البحث والتطوير بجمع عددهم لكل شهر وقسمته على عدد الأشهر التي مورست فيها أنشطة البحث والتطوير المؤهلة.
- المادتان 3–4 يجب أن يكون نشاط البحث والتطوير المؤهل مستحدثاً وإبداعياً وغير مؤكد ومنهجياً وقابلاً للنقل أو التكرار، ويُقيّم بمراعاة المعايير الواردة في دليل فراسكاتي الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ ولا يُعد مؤهلاً إلا ما يُنفذ داخل الدولة، ولا تشمل الأنشطة المؤهلة مجالات العلوم الاجتماعية والإنسانية والفنون؛ ويجب الحصول على موافقة مسبقة من المجلس لكل مشروع بحث وتطوير، وللمجلس أن يطلب تحديثاً عن تقدم المشروع مرفقاً به المستندات الفنية.
- المادتان 5–7 لا يُرحّل الرصيد غير المستخدم إلا إذا امتلك الشخص أو الأشخاص ذاتهم بشكل متواصل حصة ملكية لا تقل عن (50%) في الكيان المؤهل، أو استمر الكيان بعد تغيير في الملكية تتجاوز نسبته (50%) في مزاولة الأعمال ذاتها أو نشاط مماثل وفق العوامل الواردة في البند (2) من المادة (39) من قانون ضريبة الشركات، ولا يسري ذلك على الكيان المدرجة أسهمه في سوق أسهم معتمد؛ ويجوز نقل الرصيد إلى شخص اعتباري مملوك بشكل مشترك بنسبة (75%) على الأقل، على أن يستخدمه المنقول إليه في الفترة المعنية ولا يرحّله ولا ينقله؛ وفي إعادة هيكلة الأعمال المستوفية لشروط البند (2) من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات (باستثناء الفقرتين ج و د) ينتقل الرصيد إلى المنقول إليه إذا استمر في الأعمال وأنشطة البحث والتطوير مدة لا تقل عن سنتين (2)، وإلا تسري أحكام الرد.
- المادتان 8–11 تُزاد تكاليف الموظفين (الرواتب والأجور والبدلات والتأمين الصحي ومساهمات المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة والمكافآت والمزايا العينية والتدريب، دون خطط خيارات أسهم الموظفين) لموظفي البحث والتطوير المتواجدين في الدولة والخاضعين لإشراف ورقابة مباشرة من الكيان المؤهل بنسبة (30%) لتغطية النفقات العامة؛ ويعرّف القرار تكاليف المواد الاستهلاكية، ورسوم التعاقد من الباطن المدفوعة لشخص كائن في الدولة عن أنشطة تُنفذ داخلها، والمساهمة وفق مبدأ السعر المحايد في ترتيب مساهمة في التكلفة؛ ولا تُعد مؤهلة المبالغ المعاد تحميلها أو المواد المحصلة من عضو آخر في المجموعة الضريبية ذاتها أو التعاقد من الباطن بين أعضائها.
- المادتان 12–14 يُحتفظ بالمستندات الفنية لمدة (7) سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية أو السنة المالية؛ وفي المجموعة الضريبية يُستخدم الرصيد أولاً لسداد ضريبة الشركات المستحقة على المجموعة وتتولى الشركة الأم المطالبة به، مع المسؤولية بالتضامن والتكافل عند الرد؛ وفي المجموعة المحلية الخاضعة لقرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 يخفض الرصيد الضريبة التكميلية المستحقة على المجموعة بعد استخدامه لسداد ضريبة الشركات.
- المادتان 15–18 يُتصدى للفصل الصوري للأعمال للبقاء ضمن الحدود وللترتيبات المتخذة للحصول على الرصيد أو زيادته، مع رد الرصيد المستخدم واعتبار غير المستخدم متنازلاً عنه؛ ويسري ذلك أيضاً إذا توقف الكيان المؤهل عن كونه خاضعاً للضريبة أو أصبح شخصاً مؤهلاً قائماً في منطقة حرة أو طالب بتسهيلات الأعمال الصغيرة أو دخل في تصفية أو نقل مقر تأسيسه إلى خارج الدولة خلال (5) خمس سنوات من نهاية الفترة التي طالب فيها بآخر رصيد (باستثناء إعادة الهيكلة وفق المادة 7)؛ ويُطبق على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 215/2025 — الرصيد الضريبي للبحث والتطوير — المواد 5، 6، 7
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 1/2026 — إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2026 بإعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
صدر لأغراض الفقرة (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، ويعفي من ضريبة الشركات الجهات المعنية بتنظيم أو تنسيق الرياضة على المستوى الدولي أو الإقليمي المعترف بها من وزارة الرياضة أو الجهة المختصة المحلية أو اللجنة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 1 of 2026 on Exempting Certain Sports Entities from Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 12 يناير 2026
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الجهات الرياضية الدولية والجهات الرياضية والجهات المساندة المملوكة لها بالكامل والمسيطر عليها من قبلها، متى كانت خاضعة للضريبة وفق قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يونيو 2023. ولا يوجد في النصوص المتاحة ما يعدله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
صدر لأغراض الفقرة (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، ويعفي من ضريبة الشركات الجهات المعنية بتنظيم أو تنسيق الرياضة على المستوى الدولي أو الإقليمي المعترف بها من وزارة الرياضة أو الجهة المختصة المحلية أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية أو المجلس الأولمبي الآسيوي، والجهات الرياضية والجهات المساندة المملوكة لها بالكامل والمسيطر عليها. ويشترط الإعفاء ألا تمارس الجهة أعمالاً خارج أغراضها، وأن يُستخدم دخلها وأصولها لهذه الأغراض وحدها، وألا يُتاح أي منها لمنفعة شخصية لغير الجهات المحددة. والجهة التي تخل بشرط يتوقف اعتبارها شخصاً معفى من بداية تلك الفترة الضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الاتحادات الرياضية الدولية والجهات التابعة لها والجهات المساندة في الدولة. ما الذي يُراجع: الاعتراف من إحدى الجهات المحددة، والملكية والسيطرة الكاملة من قبل الجهة الرياضية الدولية، واستخدام الدخل والأصول، والمستندات التي قد تطلبها الهيئة، اعتباراً من 1 يونيو 2023.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الجهة الرياضية الدولية: شخص اعتباري أو جمعية أو اتحاد أو مجلس أو لجنة أو منظمة أخرى هدفها الرئيسي ترويج أو إدارة أو تطوير رياضة واحدة أو أكثر على المستوى الدولي أو الإقليمي، وتكون معنية بتنظيم أو تنسيق هذه الرياضات ومعترفاً بها من وزارة الرياضة أو الجهة المختصة أو اللجنة الأولمبية الدولية أو اللجنة البارالمبية الدولية أو المجلس الأولمبي الآسيوي أو أي لجنة أو كيان آخر يحدده قرار من الوزير. والجهة الرياضية والجهة المساندة شخصان اعتباريان مملوكان بالكامل ومسيطر عليهما بالكامل بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل الجهة الرياضية الدولية؛ هدف الأولى ترويج أو إدارة أو تطوير الرياضة ويُعترف بها من وزارة الرياضة أو الجهة المختصة أو تُسجل لدى أي منهما، وتُنشأ الثانية لغرض حصري هو ممارسة أنشطة مساندة، بما فيها الأنشطة الإدارية أو التشغيلية.
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، تُعفى من ضريبة الشركات الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة الخاضعة للضريبة عند استيفاء جميع الشروط الآتية: (أ) ألا تمارس أعمالاً أو أنشطة أعمال باستثناء الأنشطة المتعلقة مباشرةً بتحقيق أغراضها الرئيسية أو الحصرية؛ (ب) أن يُستخدم دخلها أو أصولها حصرياً لخدمة هذه الأغراض أو لسداد النفقات الضرورية والمعقولة المرتبطة بها؛ (ج) ألا يُدفع أي جزء من دخلها أو أصولها أو يُتاح لتحقيق منفعة شخصية لأي مساهم أو عضو أو أمين أو مؤسس أو منشئ عهدة فيها لا يكون جهة نفع عام مؤهلة أو جهة حكومية أو جهة تابعة للحكومة أو جهة رياضية دولية (بشروط) أو جهة رياضية أو جهة مساندة أو أي جهة أخرى هدفها ترويج الرياضة وتستوفي شروط استخدام الدخل ذاتها أو جهة يحددها قرار من الوزير؛ (د) أي شروط أخرى يحددها قرار من الوزير.
- المادة 2(2) يجب على الجهة الرياضية الدولية أو الجهة الرياضية أو الجهة المساندة أن تقدم للهيئة عند الطلب وخلال المدة المحددة كافة البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة للتحقق من استيفائها للتعريف ذي الصلة الوارد في المادة (1) والشروط المنصوص عليها في البند (1) من المادة (2).
- المادة 2(3) إذا لم تستوفِ الجهة المعفاة أياً من الشروط الواردة في البند (1) من المادة (2) أو لم يعد ينطبق عليها التعريف ذو الصلة في أي وقت خلال الفترة الضريبية، يتوقف اعتبارها شخصاً معفى من بداية تلك الفترة الضريبية، فيما عدا الحالات المحددة في البند (6) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات.
- المادة 3 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 215/2025 — الرصيد الضريبي للبحث والتطوير
قرار مجلس الوزراء رقم (215) لسنة 2025 في شأن الرصيد الضريبي للبحث والتطوير لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يستحدث رصيداً ضريبياً للبحث والتطوير يساوي نسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، يُستخدم لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية، للفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 215 of 2025 on R&D Tax Credit for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 215
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 31 ديسمبر 2025
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 14)، وصدر في 31 ديسمبر 2025، ويُطبق على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026 (المادة 13).
- يسري على
- الأشخاص الاعتباريون الخاضعون لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية الذين يمارسون أنشطة البحث والتطوير المؤهلة في الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يرد أي تعديل عليه في النصوص المتاحة. وتحدد النسب والحدود الدنيا لعدد الموظفين والقواعد التفصيلية بالقرار الوزاري رقم 24 لسنة 2026.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يستحدث رصيداً ضريبياً للبحث والتطوير يساوي نسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة، يُستخدم لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية، للفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026. ويشترط حصول الكيان على موافقة مسبقة من مجلس الإمارات للبحث والتطوير، وعدداً كافياً من الموظفين، وتحمّل العبء المالي والاستفادة من العوائد؛ ولا تُحتسب النفقات إلا إذا بلغت 500,000 درهم على الأقل لكل مشروع بحث وتطوير وكانت قابلة للخصم (عدا التكاليف المرسملة) وغير ممولة بمنحة ولا تستفيد من تسهيل آخر، ولا يستفيد الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة إلا إذا خضع دخل البحث والتطوير لنسبة 9% أو خضع للضريبة التكميلية. ويُقدم الطلب ضمن الإقرار الضريبي أو إقرار الضريبة التكميلية، ويُرحّل الرصيد غير المستخدم، ويُسترد الرصيد مع الغرامات إذا توقف استيفاء الشروط.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات وأعضاء مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات الذين يمارسون البحث والتطوير في الدولة. ما الذي يُراجع: الحصول على موافقة المجلس المسبقة قبل المطالبة، والحد الأدنى البالغ 500,000 درهم لكل مشروع، والقوائم المالية المدققة، والتمويل بالمنح والتسهيلات الأخرى، ومخاطر الرد.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الكيان المؤهل هو الشخص الاعتباري المؤسس أو المنشأ أو المعترف به بموجب التشريعات السارية في الدولة (بما في ذلك الشخص القائم في المنطقة الحرة)، أو بموجب تشريعات دولة أخرى ويمارس أنشطته من خلال منشأة دائمة، والذي يخضع لضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية ويمارس أنشطة البحث والتطوير المؤهلة؛ ونشاط البحث والتطوير المؤهل هو أي نشاط يُمارس في الدولة كجزء من مشروع بحث وتطوير يستوفي المتطلبات المنصوص عليها في قرار يصدر عن الوزير؛ والمجلس هو مجلس الإمارات للبحث والتطوير.
- المادة 2 يُحتسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير كنسبة مئوية من نفقات البحث والتطوير المؤهلة التي تكبدها الكيان المؤهل خلال الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية، ويُستخدم لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية المستحقة على الكيان المؤهل أو أي شخص آخر وفقاً للمادة (7)؛ ويحدد الوزير بقرار نسب الرصيد وشروط تطبيق كل نسبة (مع مراعاة مبلغ النفقات وعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة)، وما إذا كان قابلاً للاسترداد، وكيفية احتسابه.
- المادتان 3–4 الشروط: استيفاء الحد الأدنى لعدد الموظفين المشاركين في أنشطة البحث والتطوير المؤهلة الذي يحدده الوزير، والحصول على الموافقات المسبقة من المجلس والالتزام بمتطلبات الامتثال المستمر، وتحمّل العبء المالي، والاستفادة من حصة من العوائد المحققة من استغلال النتائج، وأن يهدف المشروع إلى زيادة مخزون المعارف؛ ويجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة أيضاً أن يخضع لضريبة الشركات بنسبة (9%) على الدخل الخاضع للضريبة المتحقق من أنشطة البحث والتطوير المؤهلة أو للضريبة التكميلية عن تلك الفترة؛ ويُستثنى الكيان الذي لا يخضع لضريبة الشركات ولا للضريبة التكميلية والكيان الذي اختار تطبيق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات.
- المادة 5 تشمل نفقات البحث والتطوير المؤهلة تكاليف الموظفين، وتكاليف المواد الاستهلاكية، ورسوم التعاقد من الباطن، وحصة المساهمات بموجب ترتيبات المساهمة في التكلفة بما يتوافق مع مبدأ السعر المحايد، وأي فئات أخرى يحددها الوزير، وهذه التكاليف إذا تمت رسملتها للأصول غير المادية المطورة داخلياً؛ ولا تُعد مؤهلة للرصيد إلا إذا تم تكبدها كلياً وحصرياً لتنفيذ أنشطة البحث والتطوير المؤهلة، وألا تقل قيمتها عن (500,000) خمسمائة ألف درهم لكل مشروع بحث وتطوير في الفترة الضريبية أو السنة المالية المعنية (مع استبعاد أي زيادة في تكاليف الموظفين)، وأن تكون نفقات قابلة للخصم (باستثناء التكاليف المرسملة الواردة في الفقرة (و) من البند (1))، وألا تكون ممولة من خلال منحة، وألا تكون محلاً لأي حافز أو رصيد أو إعفاء أو تسهيل آخر.
- المواد 6، 8 يُستخدم الرصيد أولاً لسداد ضريبة الشركات و/أو الضريبة التكميلية عن الفترة الضريبية أو السنة المالية التي يُقدم عنها طلب مستوفٍ للشروط، ويُستخدم الرصيد الناشئ عن فترات سابقة قبل اللاحقة، ويجوز ترحيل الرصيد غير المستخدم؛ وإذا ثبت عدم استمرار الكيان المؤهل في استيفاء الشروط فيما يتعلق بمشروع بحث وتطوير، يُرد إلى الهيئة ما تم استرداده أو استخدامه من الرصيد، ويُعتبر الجزء غير المستخدم متنازلاً عنه، ولا يجوز استخدام أي أرصدة ضريبية أخرى أو تسهيلات خاصة أو خسارة ضريبية أو خسارة الركيزة الثانية في سداد الالتزام الناشئ عن الرد.
- المواد 9، 11 يُقدم طلب الرصيد ضمن الإقرار الضريبي أو إقرار الضريبة التكميلية عن الفترة التي تم فيها تكبد النفقات، مرفقاً به ما يثبت الموافقة المسبقة من المجلس، وإقرار موقع من الإدارة العليا، وبيان تفصيلي لنفقات البحث والتطوير المؤهلة، والقوائم المالية المدققة؛ ولا يُعتد بالطلبات المقدمة بعد ميعاد تقديم الإقرار ما لم توافق الهيئة على قبولها في حالات استثنائية؛ وعند الرد تُطبق الغرامات الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 ويُعامل المبلغ كما لو كان ضريبة مستحقة أو ضريبة مستحقة الدفع.
- المواد 13، 14 يُطبق على الفترات الضريبية أو السنوات المالية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 24/2026 — نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وقواعد الأنشطة والنفقات المؤهلة — المواد 5، 6، 7
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (336) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 336/2025 — سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية سلطة مختصة لأنشطة إدارة الصناديق والثروات
قرار وزاري رقم (336) لسنة 2025 بتحديد سلطة مختصة لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يعامل القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 خدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات كأنشطة مؤهلة متى كانت خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدولة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 336 of 2025 on the Specification of a Competent Authority for the Purposes of Ministerial Decision No. 229 of 2025 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 336
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 ديسمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة الذين يمارسون خدمات إدارة الصناديق أو خدمات إدارة الثروات والاستثمارات تحت رقابة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يونيو 2023. ويضيف جهة إلى السلطات المختصة في القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 بالنسبة لنشاطين مؤهلين فقط؛ ولا يوجد في النصوص المتاحة ما يعدله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعامل القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 خدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات كأنشطة مؤهلة متى كانت خاضعة لرقابة السلطة المختصة في الدولة. ويحدد هذا القرار سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية المنشأة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 سلطةً مختصة لغايات هذين النشاطين، اعتباراً من 1 يونيو 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مديرو الصناديق ومديرو الثروات والاستثمارات في المناطق الحرة الخاضعون لرقابة سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. ما الذي يُراجع: إمكانية معاملة دخل هذه الخدمات، اعتباراً من 1 يونيو 2023، كدخل من أنشطة مؤهلة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُعد سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية المنشأة بموجب قانون رقم (4) لسنة 2022 بشأن تنظيم الأصول الافتراضية في إمارة دبي، كسلطة مختصة لغايات الأنشطة المؤهلة المتمثلة في خدمات إدارة الصناديق وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات على النحو المعرّف في القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025.
- المادة 2 يُنشر هذا القرار، ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة — المادة 1
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (10) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (10) لسنة 2025 — آلية احتساب نسبة السكر والمحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي لا تتوفر إرشادات بشأنها أو ثبت عدم صحة إرشاداتها
يحدد كيفية احتساب نسبة السكر والمحليات الأخرى في المنتجات المركزة عند عدم توفر إرشادات المنتج أو ثبوت عدم صحتها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 10 of 2025 on the Mechanism for Calculating the Percentage of Sugar and Other Sweeteners in Concentrates, Powders, Gels, and Extracts for which no Guidelines are Available or where the Guidelines were Proven Inaccurate
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 10
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 12 ديسمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2026
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يستوردون أو ينتجون المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي تُحوّل إلى مشروبات محلاة.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد كيفية احتساب نسبة السكر والمحليات الأخرى في المنتجات المركزة عند عدم توفر إرشادات المنتج أو ثبوت عدم صحتها. فيقدم الخاضع للضريبة تقريراً مخبرياً عن وحدة المنتج المركز، ويُحتسب حجم المشروب النهائي بضرب إجمالي غرامات السكر والمحليات الأخرى في (20)، ثم تحدد الهيئة معدل التخفيف بقسمته على حجم الوحدة أو وزنها. ويصنف المنتج السائل الذي يقل محتواه عن (5) غرام لكل (100) مليلتر ضمن فئة المشروبات منخفضة السكر، والمنتج المحلى بمحليات صناعية فقط ضمن فئة المشروبات المحلاة بمحليات صناعية، دون تطبيق الآلية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو مركزات المشروبات ومساحيقها والجل والمستخلصات. ما الذي يُراجع: توفر إرشادات منتج صحيحة، والتقرير المخبري المعتمد لكل وحدة تعبئة، ومعدل التخفيف الذي تحدده الهيئة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 المنتجات المركزة هي المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات التي يمكن تحويلها إلى مشروبات محلاة؛ ومعدل التخفيف هو حجم المنتج النهائي الجاهز للشرب بالمليلتر الناتج عن كل (1) مليلتر أو (1) غرام من المنتج المركز؛ وفئة المشروبات منخفضة السكر هي التي تحتوي على أقل من (5) غرام من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل (100) مليلتر؛ والتقرير المخبري يصدر عن مختبر معتمد وفقاً لقائمة المختبرات المعتمدة المنشورة من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
- المادة 2(1)(أ) في حال عدم توفر إرشادات حول كمية السكر أو المحليات الأخرى في المنتجات المركزة أو ثبوت عدم صحتها، يحصل الخاضع للضريبة على تقرير مخبري لوحدة المنتج المركز يبين إجمالي محتوى السكر والمحليات الأخرى فيه ويقدمه إلى الهيئة.
- المادة 2(1)(ب) حجم المشروب النهائي = إجمالي محتوى السكر والمحليات الأخرى بالغرام المحدد في التقرير المخبري X (20).
- المادة 2(1)(ج) تحدد الهيئة معدل التخفيف = حجم المشروب النهائي ÷ حجم وحدة المنتج المركز (بالمليلتر) أو وزنها (بالغرام).
- المادة 2(2) يُستثنى من الآلية: المنتج المركز في شكل سائل الذي يبين التقرير المخبري أن إجمالي محتوى السكر والمحليات الأخرى فيه أقل من (5) غرام لكل (100) مليلتر، فيصنف ضمن فئة المشروبات منخفضة السكر؛ والمنتج المركز المضاف إليه محليات صناعية فقط، فيصنف ضمن فئة المشروبات المحلاة بمحليات صناعية.
- المادة 3 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2025 — الحالات الإضافية التي يجوز فيها خصم الضريبة الانتقائية المدفوعة على السلع الانتقائية وضوابط خصمها
يضيف حالتين إلى الضريبة القابلة للخصم وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (16) من قانون الضريبة الانتقائية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 11 of 2025 on the Additional Cases where Excise Tax Paid on Excise Goods may be Deducted and Controls for such Deduction
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 11
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 12 ديسمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2026
- يسري على
- أمناء المستودعات والخاضعون للضريبة الذين أخرجوا عينات للفحص من المنطقة المحددة، أو دفعوا الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة وفق فئة المشروبات مرتفعة السكر.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وتقتصر الحالة الثانية للخصم (البند 2 من المادة 2) على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026 وتنتهي في أو قبل 30 يونيو 2026.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · التسجيل والإقرارات والخصم
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضيف حالتين إلى الضريبة القابلة للخصم وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (16) من قانون الضريبة الانتقائية. فتُخصم الضريبة المدفوعة على العينات المخرجة من المنطقة المحددة والتالفة أثناء فحص النقص الطبيعي وفق قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2025، بدليل صادر عن الجهة المستقلة المختصة. وتُخصم الضريبة المدفوعة بالزيادة على المشروبات المحلاة المصنفة ضمن فئة المشروبات مرتفعة السكر ((8) غرام أو أكثر لكل (100) مليلتر) بعد تقديم تقرير مخبري يثبت خضوعها لفئة أقل أو عدم خضوعها للضريبة، للفترات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2026 وتنتهي حتى 30 يونيو 2026، بشرط عدم بيعها قبل نشوء حق الخصم.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: أمناء المستودعات ومنتجو ومستوردو المشروبات المحلاة. ما الذي يُراجع: دليل الجهة المستقلة عن العينات التالفة، والتقرير المخبري والتصريح السابق في حالات السكر، والمخزون غير المباع عند نشوء الحق، والموعد النهائي 30 يونيو 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُطبق التعاريف الواردة في المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 وقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 وقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025؛ وفئة المشروبات مرتفعة السكر هي المشروبات المحلاة التي تحتوي على (8) غرام أو أكثر من إجمالي السكر والمحليات الأخرى لكل (100) مليلتر.
- المادة 2(1) وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017، للخاضع للضريبة خصم الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي يتم إخراجها من منطقة محددة لغرض الفحص لتحديد النقص الطبيعي المسموح به لها وفقاً لقرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025.
- المادة 2(2) للخاضع للضريبة خصم الضريبة المدفوعة بالزيادة على المشروبات المحلاة التي تم تصنيفها ضمن فئة المشروبات مرتفعة السكر، بعد تقديم التقرير المخبري الذي يثبت خضوعها لفئة أقل أو عدم خضوعها للضريبة، وذلك للفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2026 وتنتهي في أو قبل 30 يونيو 2026.
- المادة 3(1) ضوابط حالة الفحص: أن يكون إخراج عينة السلع الانتقائية من المنطقة المحددة حصراً لغايات الفحص من الجهة المستقلة المختصة لأغراض البندين (3) و(9) من المادة (2) من قرار الهيئة رقم (6) لسنة 2025؛ وأن تكون العينة قد تلفت أثناء الفحص بحيث لا يمكن إعادتها إلى المنطقة المحددة؛ وأن يحتفظ أمين المستودع أو الخاضع للضريبة بدليل صادر عن تلك الجهة يتضمن الكمية المخرجة والغرض والتلف، ويقدمه عند طلب الخصم.
- المادة 3(2) ضوابط حالة السكر: ألا يكون الخاضع للضريبة قد باع المشروبات المحلاة قبل تاريخ نشوء حق الخصم، وأن يقدم عند طلب الخصم التقرير المخبري، ونسخة عن التصريح المقدم سابقاً على نظام الهيئة يؤكد دفع الضريبة وفق فئة المشروبات مرتفعة السكر، ودليلاً يثبت أن السلع لم تُبع قبل وقت نشوء حق الخصم.
- المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (9) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 9/2025 — الامتناع عن رد المبالغ المتبقية أثناء التدقيق الضريبي
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (9) لسنة 2025 — شروط الامتناع عن رد المبالغ المتبقية المتعلقة بطلب استرداد في حال خضوع الشخص للتدقيق الضريبي
يجيز للهيئة الامتناع عن رد المبالغ المتبقية من طلب الاسترداد أثناء خضوع الشخص للتدقيق الضريبي متى تحقق أي من ستة شروط: دلائل من التدقيق على احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية، أو أسباب للاعتقاد بتهرب ضريبي من الشخص أو في سلسلة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 9 of 2025 on the Conditions for Declining the Refund of the Residual Amounts related to a Refund Request where the Person is subject to Tax Audit
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 9
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 4 ديسمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2026
- يسري على
- الأشخاص الذين لديهم طلب استرداد ويخضعون للتدقيق الضريبي لدى الهيئة، في أي ضريبة تديرها.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يناير 2026، وصدر في 4 ديسمبر 2025 عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز للهيئة الامتناع عن رد المبالغ المتبقية من طلب الاسترداد أثناء خضوع الشخص للتدقيق الضريبي متى تحقق أي من ستة شروط: دلائل من التدقيق على احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية، أو أسباب للاعتقاد بتهرب ضريبي من الشخص أو في سلسلة توريد السلع المعنية، أو وجود إقرارات ضريبية متأخرة لأي ضريبة، أو عدم تقديم المعلومات المطلوبة للتدقيق في المهلة المحددة، أو عدم التعاون بأي شكل أثناء التدقيق.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي لديها طلبات استرداد قائمة أثناء خضوعها للتدقيق. ما الذي يُراجع: تقديم جميع الإقرارات الضريبية، والرد على طلبات معلومات التدقيق ضمن المهلة، وتوثيق التحقق من سلسلة التوريد، حتى لا يُمتنع عن الرد.
أبرز الأحكام
- المادة 1 للهيئة الامتناع عن رد أي مبالغ متبقية متعلقة بطلب استرداد إذا كان الشخص خاضعاً للتدقيق الضريبي، متى تحقق أي من ستة شروط.
- المادة 1(1)–(3) وجود دلائل كافية، بناءً على المعلومات المتوفرة من أعمال التدقيق، تدعم احتمال نشوء التزامات ضريبية جوهرية؛ أو أسباب كافية للاعتقاد بتورط الشخص في تهرب ضريبي؛ أو بأن طلب الاسترداد متعلق بسلع مشتبه في أنها جزء من تهرب ضريبي ضمن سلسلة التوريد.
- المادة 1(4)–(6) أن يكون لدى الخاضع للضريبة إقرارات ضريبية متأخرة تتعلق بأي نوع من أنواع الضريبة؛ أو عدم تقديم الشخص المعلومات التي تطلبها الهيئة بشأن التدقيق ضمن المهلة المحددة؛ أو عدم تعاونه مع الهيئة بأي شكل فيما يتعلق بالتزاماته أثناء التدقيق.
- المادة 2 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 1 يناير 2026.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
إعلان رسمي إعلان وزارة المالية وزارة المالية
خبر وزارة المالية 3 ديسمبر 2025 — تعديلات القيمة المضافة
وزارة المالية تبدأ تطبيق تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من يناير 2026
أعلنت وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، سارية من 1 يناير 2026، ولخّصت ثلاثة تعديلات: عدم إصدار فاتورة ذاتية في آلية الاحتساب العكسي مع الاحتفاظ بالمستندات، ومهلة خمس سنوات لاسترداد الضريبة الفائضة، وصلاحية الهيئة في رفض خصم ضريبة…
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministry of Finance to implement VAT law amendments starting January 2026
- نوع الوثيقة
- إعلان رسمي
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- تاريخ الإصدار
- 3 ديسمبر 2025
- تاريخ الإعلان
- 3 ديسمبر 2025
- الوضع الحالي
- خبر رسمي يعلن تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة السارية منذ 1 يناير 2026، والمواد المعدَّلة واردة في النص الموحّد للقانون لدى الهيئة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الفواتير والسجلات · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
أعلنت وزارة المالية تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، سارية من 1 يناير 2026، ولخّصت ثلاثة تعديلات: عدم إصدار فاتورة ذاتية في آلية الاحتساب العكسي مع الاحتفاظ بالمستندات، ومهلة خمس سنوات لاسترداد الضريبة الفائضة، وصلاحية الهيئة في رفض خصم ضريبة المدخلات المرتبطة بترتيبات التهرب الضريبي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يفيد في تأريخ التغيير وكمؤشر أولي؛ ويُعتمد في الصياغة على النص الموحّد الحالي لقانون ضريبة القيمة المضافة.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي
قرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 — السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي
يحل محل قائمة السلع الانتقائية لسنة 2019 اعتباراً من 1 يناير 2026: يبقى التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ولم تعد المشروبات الغازية مدرجة، وتخضع المشروبات المحلاة لمبلغ لكل لتر بحسب كمية السكر: 1.09 درهم…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 197 of 2025 on Excise Goods, Tax Rates or Amounts Imposed on Excise Goods, and the Methods of Calculating the Excise Price
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 197
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 نوفمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2026
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، والهيئة عند تصنيف المنتجات وتحديد السعر الانتقائي.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يناير 2026، وقد ألغى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 (المادة 14). ويحدد قرار مجلس الوزراء رقم (137) لسنة 2026 (المعمول به من 1 سبتمبر 2026) حداً أدنى للسعر الانتقائي للتبغ ومنتجاته وسوائل التدخين الإلكترونية إضافة إلى المادة (11).
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحل محل قائمة السلع الانتقائية لسنة 2019 اعتباراً من 1 يناير 2026: يبقى التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، ولم تعد المشروبات الغازية مدرجة، وتخضع المشروبات المحلاة لمبلغ لكل لتر بحسب كمية السكر: 1.09 درهم لثمانية غرامات أو أكثر لكل 100 مليلتر، و0.79 درهم من 5 غرامات إلى أقل من 8، و0 درهم لأقل من 5 غرامات أو للمحلاة بالمحليات الصناعية فقط. ويُبقي طريقة السعر الانتقائي (الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة)، ويوجب تقديم تقرير مخبري تقبله الهيئة عن كمية السكر وإلا طُبقت الفئة الأعلى.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: منتجو ومستوردو ومخزنو المشروبات المحلاة ومشروبات الطاقة والتبغ ومنتجات التدخين الإلكتروني. ما الذي يُراجع: فئة السكر لكل مشروب محلى مدعومة بتقرير مخبري مقبول، وتسجيل المنتجات لدى الهيئة بالمبلغ الصحيح لكل لتر، والتقريب إلى أربعة منازل عشرية.
أبرز الأحكام
- المادتان 2–5 لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، السلع الانتقائية هي: التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة. ويشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو المزروعة أو المنتجة في الدولة بما فيها لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، باستثناء المنتجات المعدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين؛ ويصدر بتحديد الرموز الجمركية للمنتجات المستثناة وللسوائل والأجهزة (سواء احتوت على نيكوتين أو تبغ أو لم تحتو) قرار من الوزير.
- المواد 7، 8 المشروبات المحلاة هي أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محليات صناعية أو أية محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب بأي شكل (جاهز للشرب أو مركز أو مسحوق أو جل أو مستخلص)؛ ويُحدد السكر وفق المواصفة القياسية رقم (148) والمحليات الصناعية وفق المواصفة القياسية رقم (995) لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون. ويُستثنى: المشروب الذي يحتوي على حليب أو بدائل حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع، والمشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة (المواصفة 654) أو للاستعمالات الطبية الخاصة (المواصفة 1366)، والمشروبات التي تُحضّر في المطاعم أو الأماكن المماثلة وتقدم في أوانٍ مفتوحة غير محكمة الغلق بقصد الاستهلاك المباشر، والمشروبات التي تحتوي على الكحول.
- المادة 10(1) النسب أو المبالغ: التبغ ومنتجاته والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية ومشروبات الطاقة 100%؛ والمشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر أو المحليات الأخرى لكل 100 مليلتر 1.09 درهم لكل لتر؛ ومن 5 غرامات أو أكثر وأقل من 8 غرامات 0.79 درهم لكل لتر؛ وأقل من 5 غرامات 0 درهم لكل لتر؛ والمحلاة بالمحليات الصناعية فقط، أو التي تحتوي على محليات صناعية وتقل كمية السكر أو المحليات الأخرى فيها عن 5 غرامات، 0 درهم لكل لتر.
- المادة 10(2)–(4) تُحتسب كمية السكر أو المحليات الأخرى في المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات على أساس شكل المنتج النهائي وفقاً لإرشادات المُنتج، وعند عدم توفرها أو ثبوت عدم صحتها تحدد الهيئة آلية الاحتساب. ويُحتسب السكر الموجود طبيعياً ضمن كمية السكر أو المحليات الأخرى. وإذا نتجت كسور من الفلس تُقرّب قيمة الضريبة على مستوى السلعة إلى أقرب أربعة منازل عشرية من الدرهم عند تسجيلها لدى الهيئة، وتُقرّب الضريبة المستحقة لغايات الإقرارات الدورية إلى أقرب فلس.
- المواد 11، 12 السعر الانتقائي هو الأعلى من السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه؛ وللسلعة الخاضعة للضريبة بنسبة 100% تساوي الضريبة نصف سعر بيع التجزئة المحدد. وسعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من سعر البيع المقترح المعلن والملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج بعد خصم ضريبة القيمة المضافة (دون زيادة السعر بسبب البيع في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة للاستهلاك داخلها)، ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق بعد خصم ضريبة القيمة المضافة. ويُحتسب السعر الانتقائي لمركزات مشروبات الطاقة أو مساحيقها أو الجل أو المستخلصات وفق الآلية التي يحددها الوزير.
- المادة 13 للهيئة تحديد إجراءات إثبات تصنيف أي منتج وطلب مستندات أو إثباتات مخبرية، ولها اعتبار المنتج سلعة انتقائية إلى حين إثبات خلاف ذلك إذا لم تُقدم المستندات في المدة التي تحددها. وفي المشروبات المحلاة يلتزم الشخص بتقديم تقرير مخبري تقبله الهيئة يثبت كمية السكر والمحليات الأخرى ومدى احتوائها على محليات صناعية، وعند عدم تقديمه تُفرض الضريبة بالفئة ذات الكمية الأعلى للسكر والمحليات الأخرى إلى أن يثبت تقرير مخبري خضوع المشروب لفئة أخرى.
- المواد 14، 15 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2026.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية — المواد 2، 3
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المادة 14
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 10/2025 — نسبة السكر في المنتجات المركزة التي لا تتوفر لها إرشادات صحيحة
- ذو صلة: قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 153/2025 — الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية بين المسجلين
قرار مجلس الوزراء رقم (153) لسنة 2025 — تطبيق آلية الاحتساب العكسي على تجارة الخردة المعدنية بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة
ينقل الالتزام باحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات الخردة المعدنية من المورد إلى المستلم المسجل متى كان قصده إعادة بيعها أو استعمالها في المعالجة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 153 of 2025 on the Application of the Reverse Charge Mechanism on Metal Scrap Trading among Registrants in the State for the Purposes of Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 153
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 4 نوفمبر 2025
- يُعمل به من
- 14 يناير 2026
- يسري على
- المسجلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يوردون الخردة المعدنية أو يشترونها لإعادة بيعها أو معالجتها في الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 14 يناير 2026، وصدر في 4 نوفمبر 2025.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
ينقل الالتزام باحتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات الخردة المعدنية من المورد إلى المستلم المسجل متى كان قصده إعادة بيعها أو استعمالها في المعالجة. وعلى المستلم قبل التوريد تقديم تصريحين خطيين بالغرض من التوريد وبتسجيله، وعلى المورد حفظهما والتحقق من تسجيل المستلم وذكر تطبيق آلية الاحتساب العكسي في الفاتورة. ولا تشمل الآلية التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار الخردة ومعيدو التدوير والمصنّعون الذين يشترون الخردة المعدنية. ما الذي يُراجع: الحصول على التصاريح قبل كل توريد، والتحقق من تسجيل المشترين، وبيان الاحتساب العكسي في الفواتير، واحتساب المستلمين للضريبة في إقراراتهم.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الخردة المعدنية: نفايات المعادن الحديدية أو غير الحديدية ذات القيمة التجارية القابلة للاستعمال بعد المعالجة (تحويلها إلى مواد تُستخدم في تصنيع منتجات جديدة بالإصلاح أو إعادة التدوير أو أي طريقة أخرى).
- المادة 2(1) إذا وُرّدت الخردة المعدنية إلى مستلم مسجل لدى الهيئة بقصد إعادة بيعها أو استعمالها في المعالجة، فلا يحتسب المورد الضريبة ولا يقيدها في إقراره الضريبي، ويحتسب المستلم الضريبة المستحقة ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد.
- المادة 2(2) لا يُطبق ذلك إذا كان توريد الخردة المعدنية خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 2(3) قبل تاريخ التوريد: يقدم المستلم إلى المورد تصريحاً خطياً بالغرض من التوريد وتصريحاً خطياً يؤكد تسجيله لدى الهيئة؛ ويستلم المورد التصاريح ويحفظها، ويتحقق من تسجيل المستلم بالوسائل المعتمدة لدى الهيئة، ويجب أن تتضمن الفاتورة بياناً صريحاً بتطبيق آلية الاحتساب العكسي.
- المادة 2(4) إذا لم يقدم المستلم التصاريح، فلا تُطبق عليه آلية الاحتساب العكسي، ولا يجوز له اعتبار الخردة المعدنية مستخدمة أو مقصوداً استخدامها للحالات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المادة (54) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- المواد 4، 5 يُلغى كل حكم يخالفه أو يتعارض معه، ويُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (14 يناير 2026 وفق الغلاف).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 129/2025 — مبالغ الغرامات الضريبية الجديدة من 14 أبريل 2026
قرار مجلس الوزراء رقم (129) لسنة 2025
عدّل المادة 1 والجدولين 1 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 اعتباراً من 14 أبريل 2026.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 129 of 2025 (amending Cabinet Decision No. 40 of 2017 on Administrative Penalties for Violation of Tax Laws in the UAE)
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 129
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 9 أكتوبر 2025
- يُعمل به من
- 14 أبريل 2026
- يسري على
- يعدّل قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 (المادة 1 والجدولين 1 و3).
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 14 أبريل 2026. ويُعرف من النصين الموحّدين لقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 لدى الهيئة والوزارة، ولم يُنشر القرار المعدِّل مستقلاً على الموقعين.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الغرامات الإدارية · الإفصاح الطوعي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
عدّل المادة 1 والجدولين 1 و3 من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 اعتباراً من 14 أبريل 2026. فأصبحت غرامة التأخر في السداد غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً على الضريبة غير المسددة (وكان جدول 2021 الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 49 لسنة 2021 قد حددها بنسبة 2% ثم 4% شهرياً بحد أقصى 300%)، وأصبح على التصريح الطوعي 1% من الفارق الضريبي شهرياً، وعلى عدم التصريح قبل التبليغ بالتدقيق 15% ثابتة مع 1% شهرياً. والجدول كاملاً في ملف النص الموحّد الرسمي المرتبط.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجلون في ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ومن يصحّح إقرارات سابقة. ما الذي يُراجع: تُحتسب الغرامات عن الفترات اللاحقة لـ14 أبريل 2026 وفق النسب الشهرية الجديدة، والجدول كاملاً في النص الموحّد.
أبرز الأحكام
- المادة 1 عُدّلت المادة 1 (التعاريف) من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017، وتحيل التعاريف الحالية إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية.
- الجدول رقم (1)، البند 9 التأخر في السداد أصبح: غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، لكل شهر أو جزء من الشهر، على الضريبة المستحقة غير المسددة من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق.
- الجدول رقم (1)، البنود 11–12 التصريح الطوعي أصبح: 1% من الفارق الضريبي شهرياً؛ وعند عدم التصريح قبل التبليغ بالتدقيق: 15% ثابتة مع 1% شهرياً.
- الجدول رقم (3) عُدّل الجدول (3) لضريبة القيمة المضافة، وبنوده الحالية مدرجة في سجل قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (249) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته
قرار وزاري رقم (249) لسنة 2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من تعريف التبغ ومنتجاته لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي وتعديلاته
أصدره وزير دولة للشؤون المالية تنفيذاً للبند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 249 of 2025 on the Exception of Smoking Cessation Products from the Definition of Tobacco and Tobacco Products for the Purposes of Cabinet Decision No. 52 of 2019 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price and its Amendments
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 249
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 سبتمبر 2025
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2025
- يسري على
- مستوردو ومنتجو العلكة والأقراص واللاصقات والبخاخات وقطرات الأنف والحقن وغيرها من المنتجات الواردة تحت الرموز الجمركية الثمانية في المادة (1)، المعدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ.
- الوضع الحالي
- ساري وفق نصه اعتباراً من 1 أكتوبر 2025. وقد أُلغي البند الذي صدر تنفيذاً له (البند 2 من المادة 3 من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019) اعتباراً من 1 يناير 2026 مع سائر أحكام القرار 52/2019، ويكرر قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 الاستثناء ذاته في البند (2) من مادته (3) دون أن يسمي هذا القرار.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أصدره وزير دولة للشؤون المالية تنفيذاً للبند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019. ويحدد ثمانية رموز جمركية من الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون (البنود 24 04 91 و24 04 92 و24 04 99: علكة النيكوتين والأقراص واللاصقات والبخاخ وقطرات الأنف والحقن وغيرها) لا تعد منتجاتها المعدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين ضمن التبغ ومنتجاته، فتخرج بذلك من فئة التبغ الخاضعة للضريبة الانتقائية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو منتجات الإقلاع عن التدخين. ما الذي يُراجع: تصنيف السلعة ضمن أحد الرموز الثمانية المحددة وكونها معدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ قبل معاملتها خارج فئة التبغ ومنتجاته.
أبرز الأحكام
- المادة 1 لأغراض البند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، لا تعد المنتجات الواردة ضمن الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين ضمن التبغ ومنتجاته، وفقاً للرموز الجمركية الآتية: 24 04 91 10 00 00 (علكة محتوية على نيكوتين)، و24 04 91 20 00 00 (بشكل أقراص)، و24 04 91 91 00 00 (غيرها)، و24 04 92 10 00 00 (لاصقات)، و24 04 92 91 00 00 (غيرها)، و24 04 99 10 00 00 (بخاخ)، و24 04 99 20 00 00 (قطرات الأنف)، و24 04 99 30 00 00 (حقن)، وجميعها للمساعدة على الإقلاع عن تعاطي التبغ بما فيه التدخين.
- المادة 2 يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
- المادة 3 يُنشر هذا القرار ويُعمل به من تاريخ 1 أكتوبر 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المادة 3(2)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (8) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (8) لسنة 2025 — تحديد المدد لمتطلبات الامتثال الضريبي لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين في صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
يحدد مواعيد ضريبة الشركات المترتبة على قراري مجلس الوزراء رقم 34 و35 لسنة 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 8 of 2025 on Determining the Timelines of Tax Compliance Requirements for Qualifying Investment Funds and investors in Qualifying Investment Funds for the purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 8
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 18 سبتمبر 2025
- يُعمل به من
- 18 سبتمبر 2025
- يسري على
- صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق الاستثمار العقاري والمستثمرون الاعتباريون الذين يُعدل دخلهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025.
- الوضع الحالي
- ساري. ويضع مواعيد خاصة تُطبق بدلاً من المواعيد العامة في قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024 (التسجيل) وقرار الهيئة رقم 11 لسنة 2023 (تصريح الأشخاص المعفيين).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد مواعيد ضريبة الشركات المترتبة على قراري مجلس الوزراء رقم 34 و35 لسنة 2025. فيسجّل المستثمر الأجنبي الذي له صلة في الدولة عبر صندوق خلال 12 شهراً (أو 3 أشهر) من نهاية السنة المالية للصندوق، ويقدّم المستثمر الإقرار ويسدد الضريبة خلال المدة اللاحقة من 12 شهراً من نهاية سنة الصندوق و9 أشهر من نهاية فترته. ويزوّد الصندوق المستثمرين بالمعلومات خلال 6 أو 9 أشهر، ويقدّم الصندوق المعفى تصريحاً سنوياً خلال 10 أشهر، ويحدد القرار كذلك مواعيد الإخطار بالحالة وإلغاء التسجيل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مديرو الصناديق وصناديق الاستثمار العقاري والمستثمرون الاعتباريون فيها، ومنهم المستثمرون الأجانب. ما الذي يُراجع: تاريخ نهاية السنة المالية للصندوق، لأنه يحدد مواعيد تسجيل المستثمر وإقراره وسداده.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يقدّم الشخص الاعتباري الأجنبي الذي له صلة في الدولة بموجب البند (3) من المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025 طلب التسجيل خلال 12 شهراً من نهاية السنة المالية لصندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق الاستثمار العقاري، ومن له صلة بموجب البند (2) خلال 3 أشهر من نهاية السنة المالية للصندوق التي نشأت فيها الصلة (استثناءً من البند 2 من المادة 4 من قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024).
- المادة 3 يقدّم الخاضع للضريبة الذي عدّل دخله بموجب البند (5) من المادة (3) أو البند (3) من المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 الإقرار الضريبي ويسدد ضريبة الشركات المستحقة الدفع خلال المدة اللاحقة من: 12 شهراً من نهاية السنة المالية للصندوق، أو 9 أشهر من نهاية فترته الضريبية.
- المادة 4 يزوّد الصندوق المستثمرين بالمعلومات اللازمة لحساب دخلهم المعدل خلال 6 أشهر من نهاية سنته المالية (مستثمرو البند 2 من المادة 3) أو خلال 9 أشهر (مستثمرو البند 5 من المادة 3 وصندوق الاستثمار العقاري)، مع إخطارهم كتابياً بما إذا كان قد وزّع 80% أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة.
- المادة 5 يقدّم صندوق الاستثمار المؤهل أو صندوق الاستثمار العقاري المعفى تصريحاً سنوياً خلال مدة لا تجاوز 10 أشهر من نهاية السنة المالية، يقرّ فيه باستمرار استيفاء شروط الإعفاء (استثناءً من المادة 2 من قرار الهيئة رقم 11 لسنة 2023).
- المادة 6 يقدّم الشخص الاعتباري الذي كان خاضعاً للضريبة فقط بسبب صلته بموجب البند (2) أو (3) من المادة (2) من القرار 35/2025 ولم يعد خاضعاً إخطاراً بحالته خلال المدة اللاحقة من: 12 شهراً من نهاية السنة المالية للصندوق، أو 9 أشهر من نهاية سنته المالية.
- المادة 7 يقدّم الشخص الاعتباري الذي لم تعد له صلة في الدولة ولم يكن خاضعاً للضريبة ولم يحتفظ بأي حصة ملكية في صندوق معفى لمدة 12 شهراً متصلة طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال 3 أشهر من نهاية تلك المدة.
- المواد 9، 10 يُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، ويسري من تاريخ صدوره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — المواد 2، 3، 4
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة — المواد 2، 4
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 48، 51، 52، 53
- ذو صلة: قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات
- ذو صلة: قرار الهيئة 11/2023 — التصريح السنوي للأشخاص المعفيين
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (230) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 230/2025 — الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار
قرار وزاري رقم (230) لسنة 2025 — تحديد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 230 of 2025 on Specification of Recognised Price Reporting Agencies for the Purposes of Ministerial Decision No. 229 of 2025 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 230
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 أغسطس 2025
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة الذين يعتمدون على أسعار تنشرها جهة معتمدة لإعداد تقارير الأسعار وفق القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025.
- الوضع الحالي
- ساري بأثر رجعي من 1 يونيو 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة. وتضم القائمة المرفقة 13 جهة، منها (S&P Global Commodity Insights) و(Argus Media) و(ICIS) و(OPIS) و(Fastmarkets). ويسري القرار من 1 يونيو 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المتداولون في السلع في المناطق الحرة. ما الذي يُراجع: أن يكون مصدر الأسعار المعتمد في تداول السلع المؤهل إحدى الجهات الثلاث عشرة الواردة في القائمة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُعد الجهات المدرجة في القائمة المرفقة جهات معتمدة لإعداد تقارير الأسعار لأغراض القرار الوزاري رقم (229) لسنة 2025 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة.
- الجدول المرفق تضم القائمة 13 جهة، منها (S&P Global Commodity Insights) و(Argus Media) و(ICIS) و(OPIS) و(Fastmarkets) و(ICE) و(Expana).
- المادة 2 يُنشر ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (229) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة
قرار وزاري رقم (229) لسنة 2025 — الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023، مع تعريف كل نشاط، ومنها السلع المؤهلة كأرصدة الكربون.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 229 of 2025 on Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 229
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أغسطس 2025
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة والأشخاص القائمون فيها الساعون إلى هذه الصفة.
- الوضع الحالي
- ساري بأثر رجعي من 1 يونيو 2023. وقد ألغى القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 وحلّ محل قائمته للأنشطة المؤهلة والمستبعدة.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023، مع تعريف كل نشاط، ومنها السلع المؤهلة كأرصدة الكربون. ويضع متطلبات الحد الأدنى للإيرادات غير المؤهلة (5% من الإيرادات أو 5,000,000 درهم، أيهما أقل)، ومعادلة الدخل المؤهل من الملكية الفكرية مع زيادة النفقات بنسبة 30%، والشرطين الإضافيين المتعلقين بالقوائم المالية المدققة والالتزام بالحد الأدنى. ويؤدي الإخلال بأي شرط إلى فقدان صفة الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة للفترة الضريبية المعنية والفترات الأربع التالية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: شركات المناطق الحرة التي تعتمد على صفة الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. ما الذي يُراجع: أن يندرج كل مصدر إيراد ضمن نشاط مؤهل، وأن تبقى الإيرادات غير المؤهلة ضمن الحد الأدنى، وإعداد قوائم مالية مدققة وفق القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) الأنشطة المؤهلة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: تصنيع السلع أو المواد؛ ومعالجتها؛ وتداول السلع المؤهلة؛ والاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى لأغراض الاستثمار؛ وتملك وإدارة وتشغيل السفن؛ وخدمات إعادة التأمين؛ وإدارة الصناديق؛ وإدارة الثروات والاستثمارات؛ وخدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة؛ وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة أو لحسابه الخاص؛ وتمويل وتأجير الطائرات؛ وتوزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة؛ والخدمات اللوجستية؛ والأنشطة المساندة لها.
- المادة 2(2) الأنشطة المستبعدة: المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (باستثناء السفن وإدارة الصناديق وإدارة الثروات والاستثمارات وتمويل وتأجير الطائرات)؛ والأنشطة المصرفية؛ وأنشطة التأمين (دون الإخلال بإعادة التأمين وخدمات المقر الرئيسي)؛ وأنشطة التمويل والتأجير (مع مراعاة الأنشطة المؤهلة المستثناة)؛ وتملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة إذا تمت المعاملات بشأنها مع الشخص القائم في المنطقة الحرة؛ والأنشطة المساندة لها.
- المادة 2(3) لا يُعد تداول السلع المؤهلة (ومنها السلع البيئية مثل أرصدة الكربون، المادة 1) نشاطاً مؤهلاً إذا شكّلت إيرادات التوزيع أو التخزين أو الخدمات اللوجستية أو إدارة المخزون 51% أو أكثر من الإيرادات في الفترة الضريبية؛ وتُعد الأسهم والأوراق المالية محتفظاً بها لأغراض الاستثمار إذا احتُفظ بها مدة متصلة لا تقل عن (12) شهراً.
- المادة 3 تُعد متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تجاوز الإيرادات غير المؤهلة في الفترة الضريبية 5% من إجمالي الإيرادات أو مبلغ 5,000,000 درهم، أيهما أقل.
- المادة 4 الدخل المؤهل من الملكية الفكرية المؤهلة = (النفقات المؤهلة + زيادة النفقات) ÷ إجمالي النفقات × إجمالي الدخل؛ وزيادة النفقات 30% من النفقات المؤهلة بحيث لا يتجاوز مجموعهما إجمالي النفقات؛ ويجب الاحتفاظ بالسجلات المؤيدة.
- المادة 5 شرطان إضافيان: ألا تجاوز الإيرادات غير المؤهلة متطلبات الحد الأدنى، وأن تُعدّ قوائم مالية مدققة وفق القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025؛ ومن لا يستوفي أي شرط يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية الفترة الضريبية المعنية ولأربع فترات ضريبية لاحقة.
- المادتان 6–7 يُلغي القرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023، ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 230/2025 — الجهات المعتمدة لإعداد تقارير الأسعار
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 18
- ذو صلة: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المادة 6
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة — المواد 4، 7
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 336/2025 — سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية سلطة مختصة لأنشطة إدارة الصناديق والثروات — المادة 1
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2025 — تحديد متطلبات إعداد والاحتفاظ بالقوائم المالية المُدقّقة ذات الغرض الخاصّ للمجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
يحدد طريقة إعداد المجموعة الضريبية للقوائم المالية المُدقّقة ذات الغرض الخاص التي يتطلبها القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2025 on the Determination of the Requirements for Preparing and Maintaining Audited Special Purpose Financial Statements for a Tax Group for the purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 يوليو 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2025
- يسري على
- المجموعات الضريبية وفق قانون ضريبة الشركات، والشركات الأم والشركات التابعة الأعضاء فيها.
- الوضع الحالي
- ساري على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد طريقة إعداد المجموعة الضريبية للقوائم المالية المُدقّقة ذات الغرض الخاص التي يتطلبها القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025. فتُعد المجموعة قوائم مالية مُجمّعة بجمع القوائم المالية المستقلة للأعضاء المعدة وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على أساس كل بند على حدة، مع استبعاد المعاملات بين الأعضاء ودون تعديلات تجميع الأعمال كالشهرة التجارية وتعديلات القيمة العادلة. وتُدقق القوائم وفق معايير التدقيق الدولية وتُقدَّم إلى الهيئة خلال 9 أشهر من انتهاء الفترة الضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات الضريبية وفرقها المالية ومدققوها. ما الذي يُراجع: طريقة الجمع والقوائم المطلوبة، وتوحيد السياسات المحاسبية بين الأعضاء، وموعد التقديم خلال 9 أشهر، والقيم الافتتاحية لأي عضو يغادر المجموعة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1)–(2) تُعد المجموعة الضريبية قوائم مالية ذات غرض خاص في شكل قوائم مالية مُجمّعة وفق الإطار المحدد في المادة (3)، ويجب تدقيقها بموجب إطار غرض خاص وفقاً لمعايير التدقيق الدولية ذات الصلة (البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025).
- المادة 2(3) تُقدَّم القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة إلى الهيئة خلال مدة لا تجاوز 9 أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، أو في تاريخ آخر تحدده الهيئة.
- المادة 3(1)–(3) تُجمع القوائم المالية المستقلة للأعضاء سنوياً على أساس كل بند على حدة مع استبعاد المعاملات بينهم، وتتوافق مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو معايير المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، دون آثار تجميع الأعمال (IFRS 3) و(IFRS 10) كالشهرة التجارية وتعديلات القيمة العادلة، ولا يُستبعد انخفاض قيمة الاستثمار في عضو مملوك مباشرة.
- المادة 3(4) المبادئ: سياسات محاسبية موحدة، والربح أو الخسارة قبل الضريبة للأعضاء، وقيد الاستثمارات في غير الأعضاء بالتكلفة مطروحاً منها انخفاض القيمة، والعرض بالدرهم الإماراتي.
- المادة 4 القوائم المطلوبة: بيان المركز المالي وبيان الربح أو الخسارة وبيان الدخل الشامل الآخر وبيان التغيرات في حقوق الملكية المُجمّعة، مع الإفصاح عن الإطار وأساس الجمع والسياسات المحاسبية الأساسية.
- المادة 5 يعتمد العضو المغادر للمجموعة الضريبية (أو عند انتهاء وجودها) قيم الأصول والالتزامات المسجلة لدى المجموعة كقيم افتتاحية (المادة (13) من القرار الوزاري رقم (301) لسنة 2024).
- المادة 6 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — المادة 2(2)
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 54
- ذو صلة: القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية — المادة 13
- ذو صلة: القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (173) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 173/2025 — استهلاك العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة
قرار وزاري رقم (173) لسنة 2025 بشأن تعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يجيز للخاضع الذي يقيس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة واختار أساس التحقق أن يختار، اختياراً لا رجعة فيه، خصم استهلاك ضريبي هو الأقل من 4% سنوياً من التكلفة الأصلية للعقار وقيمته الضريبية المخفضة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 173 of 2025 on Depreciation Adjustments for Investment Properties held at Fair Value for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 173
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 23 يونيو 2025
- يُعمل به من
- 23 يونيو 2025
- يسري على
- الخاضعون الذين يحتفظون بعقارات استثمارية بالقيمة العادلة واختاروا أساس التحقق.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يجيز للخاضع الذي يقيس العقار الاستثماري بالقيمة العادلة واختار أساس التحقق أن يختار، اختياراً لا رجعة فيه، خصم استهلاك ضريبي هو الأقل من 4% سنوياً من التكلفة الأصلية للعقار وقيمته الضريبية المخفضة. ويشمل الاختيار جميع هذه العقارات، ويُقدَّم في أول إقرار معني لضريبة الشركات، ويُعكس عند التحقق من العقار.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المستثمرون العقاريون والمجموعات العقارية التي تعتمد نموذج القيمة العادلة. ما الذي يُراجع: قرار الاختيار في أول إقرار معني، لأنه لا رجعة فيه ويسقط إذا لم يُقدَّم في موعده.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) يجوز للخاضع الذي يعتمد أساس الاستحقاق واختار أساس التحقق (البند 3 من المادة 20 من قانون ضريبة الشركات) أن يختار، اختياراً لا رجعة فيه، خصم استهلاك للعقار الاستثماري المحتفظ به بالقيمة العادلة: الأقل من 4% من التكلفة الأصلية لكل 12 شهراً والقيمة الضريبية المخفضة.
- المادة 2(4) ينطبق الاختيار على جميع العقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
- المادة 3 يُقدَّم الاختيار في الإقرار الضريبي لأول فترة ضريبية معنية، وإلا سقط الحق فيه.
- المواد 4، 6 تُسترد الخصومات عند التحقق، ويجوز للهيئة رفض الخصم في عمليات النقل بين الأطراف المرتبطة دون سبب تجاري صحيح.
- المادة 7–8 يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، ويُعمل به من يوم صدوره (23 يونيو 2025).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 20(3)
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — المادة 3(8)
- ذو صلة: القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة — المادة 8(3)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2025 — معايير وضوابط وإجراءات التعامل مع النقص داخل المنطقة المحددة الناتج بسبب الخصائص الطبيعية للسلع الانتقائية
يحدد معايير وإجراءات التعامل مع النقص الطبيعي في السلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة، وهو النقص الناتج عن طبيعة السلع ذاتها أثناء الإنتاج أو التخزين أو النقل.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2025 on the Standards, Controls and Procedures for Dealing with Shortage Within the Designated Zone due to the Natural Characteristics of Excise Goods
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 6
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 17 يونيو 2025
- يُعمل به من
- 1 يوليو 2025
- يسري على
- أمناء المستودعات والخاضعون للضريبة الانتقائية الذين يحتفظون بالسلع الانتقائية أو ينتجونها أو ينقلونها داخل المنطقة المحددة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026، الذي مدّ مدة التصريح إلى سنة، وحدد مهلة 30 يوم عمل لطلب تجديد التقرير، واستبدل الحكم الانتقالي، وجعل تعريف السلع الانتقائية يشمل أي قرار مجلس وزراء يحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · المناطق المحددة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد معايير وإجراءات التعامل مع النقص الطبيعي في السلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة، وهو النقص الناتج عن طبيعة السلع ذاتها أثناء الإنتاج أو التخزين أو النقل. فتفحص الجهة المستقلة المختصة (مختبر معتمد) العملية وتصدر تقريراً بنسبة النقص المسموح بها لكل سلعة انتقائية، ويصرّح أمين المستودع أو الخاضع للضريبة للهيئة عن النقص في حدود تلك النسبة ما دام التقرير سارياً. ويُجدد التقرير سنوياً، وتسري التقارير الصادرة خلال الـ(12) شهراً الأولى من 1 يوليو 2025 بناءً على طلبات قُدمت حتى 31 مارس 2026 حتى 30 يونيو 2027.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: أمناء المستودعات ومنتجو السلع الانتقائية في المناطق المحددة. ما الذي يُراجع: وجود تقرير ساري من جهة معتمدة لكل سلعة انتقائية، وعدم تجاوز النسب المصرّح بها له، ومهلتا 20 و30 يوم عمل، والاحتفاظ بالمستندات المؤيدة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1)–(4) يتقدم أمناء المستودعات والخاضعون للضريبة الانتقائية بطلب إلى الجهة المستقلة المختصة (مختبر معتمد من الهيئة) لتحديد نسبة النقص الطبيعي المسموح بها على مستوى كل سلعة انتقائية داخل المنطقة المحددة؛ وتفحص الجهة عملية الإنتاج والتخزين من خلال زيارات ميدانية وتحدد النسبة بحسب الفحص وبيانات فعلية لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة (أو بحسب الفحص وأية بيانات فعلية متوفرة إذا كان المصنع أو خط الإنتاج أو المنتج منشأ منذ فترة تقل عن 6 أشهر)، وتصدر التقرير الذي يجب الحصول عليه والاحتفاظ به.
- المادة 2(5)–(6) يبلغ أمين المستودع أو الخاضع للضريبة الانتقائية الجهة المستقلة المختصة بأية تغييرات قد تؤدي إلى تغيير نسبة النقص الطبيعي، بما في ذلك تغييرات خط الإنتاج أو ظروف التخزين، خلال 20 يوم عمل لإصدار تقرير جديد؛ ويحتفظ بالمستندات التي تثبت النقص الطبيعي (شرح آلية التصنيع، ومعادلة الإنتاج، والنسبة المتوقعة مع مستنداتها الداعمة، وبيانات معدات التصنيع، والتقرير وبيانات فعلية لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة) ويقدمها إلى الهيئة عند تقديم التصريح.
- المادة 2(7), (10) لا يجوز أن تزيد نسبة النقص الطبيعي الواردة في التصريح عن النسبة الواردة في التقرير الساري لتلك الفترة، ويمكن أن يشمل التصريح أكثر من فترة ضريبية على ألا يزيد عن سنة (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026، وكان ستة أشهر)، ولا يجوز تقديم التصريح إلا إذا كان التقرير لا يزال ساري المفعول.
- المادة 2(8) يطلب أمين المستودع أو الخاضع للضريبة إصدار تقرير جديد خلال 30 يوم عمل من تاريخ انتهاء صلاحية التقرير السابق، يتضمن نسبة النقص الطبيعي الفعلية خلال الاثني عشر شهراً السابقة والنسبة المسموح بها أو المتوقعة للاثني عشر شهراً القادمة، ويكون صالحاً لمدة سنة من اليوم التالي لانتهاء صلاحية التقرير السابق إذا قُدّم الطلب في الموعد، وإلا فلمدة سنة من تاريخ إصداره (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026).
- المادتان 3–4 يُخطر أمين المستودع أو الخاضع للضريبة الانتقائية الهيئة بالنقص الطبيعي من خلال تقديم التصريح بما لا يزيد عن النسبة الواردة في آخر تقرير؛ وتشكّل في الهيئة لجنة تضع شروط ومعايير وإجراءات اعتماد الجهات المستقلة المختصة وتعتمدها، وتنشر الهيئة قائمة بأسمائها.
- المادة 5 حكم انتقالي (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 1 لسنة 2026): يُعد التقرير الصادر عن الجهة المستقلة المختصة خلال فترة (12) شهراً من تاريخ 1 يوليو 2025 سارياً من ذلك التاريخ وحتى 30 يونيو 2027، شريطة تقديم طلب إصداره في أو قبل 31 مارس 2026.
- المادة 6 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2025.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 5/2025 — الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والمؤسسات العائلية
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2025 — تحديد متطلبات الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
يحدد متطلبات الامتثال لضريبة الشركات للائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2025 on Determining the Tax Compliance Requirements for Unincorporated Partnerships, Foreign Partnerships and Family Foundations for the purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 5
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 19 مايو 2025
- يُعمل به من
- 1 يوليو 2025
- يسري على
- الائتلافات المشتركة والشركاء فيها، والشركاء في الشراكات الأجنبية، والمؤسسات العائلية.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يوليو 2025، ويحل محل قرار الهيئة رقم 16 لسنة 2023 (المادة 11). وقد انقضت مواعيده الانتقالية لعام 2025 (31 أغسطس و31 ديسمبر 2025).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متطلبات الامتثال لضريبة الشركات للائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية. فيسجّل الشريك المفوض الائتلاف المشترك ويقدّم تصريحاً سنوياً خلال 9 أشهر من نهاية سنته المالية، وتُخصص الحصص بالتساوي إذا تعذّر تحديدها، ويُقدّم طلب إلغاء التسجيل خلال 3 أشهر من التوقف. ويحدد كذلك مواعيد طلب معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة أو معاملة المؤسسة العائلية كائتلاف مشترك، ويُلزم المؤسسات العائلية بتأكيد سنوي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركاء في الائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية، والمؤسسات العائلية. ما الذي يُراجع: تعيين الشريك المفوض، وتقديم التصريح أو التأكيد السنوي خلال 9 أشهر من نهاية السنة المالية.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يعيّن الشركاء في الائتلاف المشترك الذي لا يُعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته شريكاً مفوضاً يقدّم طلب تسجيله: في أو قبل 31 أغسطس 2025 إذا انتهت سنته المالية الأولى قبل العمل بالقرار، وإلا فخلال 3 أشهر من انتهاء سنته المالية الأولى.
- المادة 3 يقدّم الشريك المفوض تصريحاً سنوياً عن جميع الشركاء خلال 9 أشهر من انتهاء السنة المالية للائتلاف المشترك (السنة الميلادية أو فترة الاثني عشر شهراً التي يعد لها قوائم مالية)؛ وللسنوات المالية المنتهية في أو قبل 31 مارس 2025 في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.
- المواد 4، 5 إذا تعذّر تحديد الحصص الموزعة للشركاء، تُخصص الأصول والالتزامات والدخل والنفقات بالتساوي؛ ويُقدّم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال 3 أشهر من توقف الأعمال.
- المواد 6، 7 يُقدّم طلب معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة قبل انتهاء السنة المالية (ويجوز أن تشمل الطلبات المقدمة حتى 31 ديسمبر 2025 أي فترة ضريبية تنتهي في أو قبل ذلك التاريخ)؛ ويكون الموعد النهائي للإقرار والسداد للفترات الضريبية المنتهية في أو قبل 31 مارس 2025 هو 31 ديسمبر 2025.
- المادة 8 يقدّم الخاضع للضريبة الشريك في شراكة أجنبية التصريح السنوي نيابة عنها عند تقديم إقراره الضريبي (البند 3 من المادة 4 من القرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024).
- المواد 9، 10 تقدّم المؤسسة العائلية طلب معاملتها كائتلاف مشترك قبل انتهاء الفترة الضريبية (مع حكم انتقالي حتى 31 ديسمبر 2025)، وتقدّم تأكيداً سنوياً خلال 9 أشهر من انتهاء الفترة الضريبية؛ وللفترات المنتهية في أو قبل 31 مارس 2025 في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025.
- المواد 11، 12 يُلغي قرار الهيئة رقم 16 لسنة 2023، ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 16، 17، 48، 51، 52، 53
- صدر تنفيذاً لـ: القرار الوزاري 261/2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية — المادة 4(3)
- يحلّ محلّ: قرار الهيئة 16/2023 — تسجيل الائتلاف المشترك والحصص الموزعة للشركاء (ملغى) — المادة 11
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 63/2025 — الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته
قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2025 — الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد أثر موافقة الهيئة على طلب الشركاء في الائتلاف المشترك، وفقاً للبند (8) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات، بمعاملة الائتلاف كخاضع للضريبة بحد ذاته.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 63 of 2025 on Unincorporated Partnership That is Treated as a Taxable Person in Its Own Right for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 63
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 14 مايو 2025
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الشركاء في الائتلاف المشترك الذين يتقدمون إلى الهيئة بطلب معاملة الائتلاف كخاضع للضريبة بحد ذاته.
- الوضع الحالي
- ساري بأثر رجعي من 1 يونيو 2023. ويذكر سطر الغلاف في النص الإنجليزي تاريخ 1 يونيو 2025، لكن المادة نفسها والنص العربي يذكران 1 يونيو 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدد أثر موافقة الهيئة على طلب الشركاء في الائتلاف المشترك، وفقاً للبند (8) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات، بمعاملة الائتلاف كخاضع للضريبة بحد ذاته. فعند الموافقة يُعتبر الائتلاف المشترك شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً لأغراض ضريبة الشركات. ويسري القرار من 1 يونيو 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركاء في الائتلافات المشتركة. ما الذي يُراجع: جدوى تقديم طلب إلى الهيئة لمعاملة الائتلاف كخاضع للضريبة بحد ذاته، وأنه بعد الموافقة يُعتبر شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُطبق التعاريف الواردة في قانون ضريبة الشركات.
- المادة 2 إذا وافقت الهيئة على طلب الشركاء في الائتلاف المشترك وفقاً للبند (8) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات لمعاملته كخاضع للضريبة بحد ذاته، يُعتبر الائتلاف المشترك شخصاً اعتبارياً وشخصاً مقيماً لأغراض قانون ضريبة الشركات.
- المادة 3 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 16(8)
- ذو صلة: القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 55/2025 — إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة لأشخاص معفيين
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2025 بإعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يعفي من ضريبة الشركات الخاضعَ المؤسس خارج الدولة والمملوك والمسيطر عليه بالكامل من شخص معفى وارد في الفقرات (أ) أو (ب) أو (و) أو (ز) من البند 1 من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات، بشرط أن يقتصر على مزاولة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 55 of 2025 on Exempting Certain Persons from Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 55
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 2 مايو 2025
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الكيانات المؤسسة خارج الدولة والمملوكة والمسيطر عليها بالكامل من أشخاص معفيين محددين.
- الوضع الحالي
- ساري بأثر رجعي من 1 يونيو 2023. وحدد قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026 تاريخ 31 ديسمبر 2026 موعداً لتقديم طلب الإعفاء بموجب هذا القرار.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعفي من ضريبة الشركات الخاضعَ المؤسس خارج الدولة والمملوك والمسيطر عليه بالكامل من شخص معفى وارد في الفقرات (أ) أو (ب) أو (و) أو (ز) من البند 1 من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات، بشرط أن يقتصر على مزاولة نشاط المالك، أو حيازة الأصول أو استثمار الأموال لمصلحته، أو الأنشطة المساندة لأنشطته. ويسري من 1 يونيو 2023.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات التابعة الأجنبية للأشخاص المعفيين في الدولة. ما الذي يُراجع: استيفاء شرط النشاط، والموعد النهائي لتقديم طلب الإعفاء في 31 ديسمبر 2026 وفق قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تطبيقاً للفقرة (ط) من البند 1 من المادة 4 من قانون ضريبة الشركات، يُعفى الخاضع المؤسس وفق تشريعات دولة أجنبية والمملوك والمسيطر عليه بالكامل من شخص معفى وارد في الفقرات (أ) أو (ب) أو (و) أو (ز) إذا اقتصر على مزاولة نشاط ذلك الشخص كلياً أو جزئياً، أو على حيازة الأصول أو استثمار الأموال لمصلحته، أو على أنشطة مساندة لأنشطته.
- المادة 3 يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- ذو صلة: قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (96) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 96/2025 — نسبة تداول 10% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في مايو 2025
قرار وزاري رقم (96) لسنة 2025 — شروط إعفاء بعض صناديق الاستثمار العقاري من ضريبة الشركات
يخفّض الحد الأدنى لنسبة الأسهم التي يجب أن تكون متداولة في سوق أسهم معتمد كي يستوفي صندوق الاستثمار العقاري شرط الإعفاء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 96 of 2025 on Conditions to Exempt Certain Real Estate Investment Trusts from Corporate Tax
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 96
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 14 أبريل 2025
- يُعمل به من
- 14 أبريل 2025
- يسري على
- صناديق الاستثمار العقاري التي أُدرجت أسهمها لأول مرة في سوق أسهم معتمد بين 1 و31 مايو 2025.
- الوضع الحالي
- ساري. ويحدد نسبة دنيا للتداول قدرها 10% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة لأول مرة في مايو 2025، بدلاً من النسبة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يخفّض الحد الأدنى لنسبة الأسهم التي يجب أن تكون متداولة في سوق أسهم معتمد كي يستوفي صندوق الاستثمار العقاري شرط الإعفاء الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025. فإذا أُدرجت أسهم الصندوق لأول مرة بين 1 مايو 2025 و31 مايو 2025 يكون الحد الأدنى 10% بدلاً من النسبة الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من ذلك القرار. ويُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: صناديق الاستثمار العقاري ومديروها. ما الذي يُراجع: وقوع تاريخ الإدراج الأول بين 1 و31 مايو 2025، وتداول 10% من الأسهم على الأقل.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تكون للكلمات والعبارات المعاني المحددة لها في قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشركات المحدودة المؤهلة.
- المادة 2 يكون الحد الأدنى لنسبة الأسهم المتداولة في سوق أسهم معتمد لصندوق الاستثمار العقاري الذي تُدرج أسهمه لأول مرة خلال الفترة من 1 مايو 2025 إلى 31 مايو 2025 بنسبة 10%، بدلاً من النسبة الواردة في الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025.
- المادة 3 يُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025.
- المادة 4 يُنشر ويُعمل به من تاريخ صدوره (14 أبريل 2025).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (88) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 88/2025 — اعتماد الشروحات والإرشادات الإدارية للضريبة التكميلية (ملغى)
قرار وزاري رقم (88) لسنة 2025 — الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
يعتمد الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 88 of 2025 on the Commentary and Agreed Administrative Guidance for the Purposes of Cabinet Decision No. (142) of 2024 on the Imposition of Top-Up Tax On Multinational Enterprises
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 88
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 مارس 2025
- يُعمل به من
- 1 يناير 2025
- يسري على
- مجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة التكميلية في الدولة وفق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024.
- الوضع الحالي
- أُلغي بموجب القرار الوزاري رقم (96) لسنة 2026 (المادة 3) اعتباراً من 22 يونيو 2026، تاريخ العمل بذلك القرار (المادة 4)، دون حكم انتقالي. وكان سارياً اعتباراً من 1 يناير 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعتمد الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن القواعد النموذجية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، لأغراض تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات. وتضم القائمة المرفقة ست وثائق، من الشرح الموحد لعام 2023 إلى نموذج إقرار المعلومات الصادر في يناير 2025. ويسري من 1 يناير 2025.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات متعددة الجنسيات الخاضعة للضريبة التكميلية في الدولة ومستشاروها. ما الذي يُراجع: أن تتبع حسابات الضريبة التكميلية الوثائق الست المعتمدة بالإصدارات الواردة في القائمة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تُعتمد الشروحات والإرشادات الإدارية المتفق عليها الواردة بالقائمة المرفقة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 بشأن فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات.
- الجدول المرفق ست وثائق صادرة عن الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ومجموعة العشرين: الشرح الموحد للقواعد النموذجية (2023) الصادر في 2024، وإرشادات يونيو 2024 الإدارية، والسجل المركزي لعام 2025، وإرشادات يناير 2025 بشأن المادتين (8.1.4) و(8.1.5)، وإرشادات 2025 بشأن المادة (9.1)، ونموذج إقرار المعلومات (يناير 2025).
- المادة 2 يُنشر ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2025.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة
قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد شروط تقدم صندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار العقاري والشراكة المحدودة المؤهلة بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات، ومنها حد 5% للأنشطة المساندة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 34 of 2025 on Qualifying Investment Funds and Qualifying Limited Partnerships for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 34
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 مارس 2025
- يُعمل به من
- 27 مارس 2025
- يسري على
- صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة المؤهلة والمستثمرون فيها.
- الوضع الحالي
- ساري. ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023 الذي يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025 (المادة 8).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدد شروط تقدم صندوق الاستثمار وصندوق الاستثمار العقاري والشراكة المحدودة المؤهلة بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات، ومنها حد 5% للأنشطة المساندة. ويحدد أيضاً معاملة المستثمرين: فتُستبعد التوزيعات، لكن المستثمر الاعتباري صاحب الحصة الكبيرة يُدرج حصته من صافي ربح الصندوق، والصندوق الذي يملك أموالاً غير منقولة كبيرة في الدولة ينقل 80% من الدخل المتعلق بها إلى المستثمرين الاعتباريين. ويجوز للائتلاف المشترك المعامل كخاضع للضريبة أن يتأهل كصندوق (المادة 6).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مديرو الصناديق وصناديق الاستثمار العقاري والشراكات المحدودة والمستثمرون الاعتباريون فيها. ما الذي يُراجع: شروط الإعفاء وحدود الملكية (30% أو 50%)، واختبار نسبة 10% للأموال غير المنقولة، والمعلومات التي يجب على الصندوق تقديمها للمستثمرين.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) إضافة إلى شروط البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار (عدا صندوق الاستثمار العقاري) الذي يتقدم لإعفائه كصندوق استثمار مؤهل أن تكون أعمال الاستثمار نشاطه الأساسي، وألا يسيطر المستثمرون على إدارته اليومية، وأن يزوّد مستثمريه بالمعلومات اللازمة لاحتساب دخلهم الخاضع للضريبة المعدل.
- المادة 2(2) تُعد الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة إذا لم تتجاوز إيراداتها المجمعة 5% من إجمالي إيرادات الصندوق في السنة المالية، ويُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار المقيم ليشمل صافي الدخل العائد إلى الصندوق من أعماله.
- المادة 3(2) يشمل الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري المستثمر حصته التناسبية من صافي ربح الصندوق إذا كان عدد المستثمرين أقل من 10 وكان المستثمر والأطراف المرتبطة به يملكون 30% أو أكثر من حصص الملكية أو حقوق التصويت أو مقاعد مجلس الإدارة أو الأرباح (50% إذا كان عدد المستثمرين 10 أو أكثر)؛ ولا يسري ذلك في أول سنتين ماليتين مع وجود أدلة على النية، أو عند تجاوز الحدود لأسباب خارجة عن السيطرة لمدة لا تتجاوز 90 يوماً إجمالاً، أو عند التصفية (البندان 3 و4 من المادة 3).
- المادة 3(5) تُستبعد توزيعات الأرباح من الصندوق المعفى (البند 1 من المادة 3)؛ وإذا تجاوزت نسبة الأموال غير المنقولة للصندوق 10%، يشمل دخل الشخص الاعتباري المستثمر 80% من حصته التناسبية من الدخل من الأموال غير المنقولة، مع عدم التعديل للمستثمر الذي تصرّف في حصته إذا وزّع الصندوق 80% أو أكثر خلال 9 أشهر من نهاية سنته المالية (البند 6 من المادة 3).
- المادة 4 يتأهل صندوق الاستثمار العقاري إذا تجاوزت قيمة الأموال غير المنقولة (باستثناء الأراضي) 100,000,000 درهم، وكانت 20% على الأقل من أسهمه متداولة في سوق أسهم معتمد أو كان مملوكاً بالكامل وبشكل مباشر من مستثمرَين مؤسسيَّين أو أكثر (اثنان منهم على الأقل ليسا طرفين مرتبطين)، وكان متوسط قيمة الأموال غير المنقولة المدرة للدخل الإيجاري 70% على الأقل من أصوله؛ ويشمل دخل المستثمر الاعتباري 80% من حصته التناسبية من الدخل من الأموال غير المنقولة.
- المادة 5 يجوز للشراكة المحدودة المؤهلة طلب الإعفاء إذا كانت أعمال الاستثمار نشاطها الأساسي، ولم تحقق أي دخل من الأموال غير المنقولة الكائنة في الدولة، ولم يكن غرضها الرئيسي تجنب ضريبة الشركات؛ ويشمل دخل المستثمر الاعتباري حصته التناسبية من صافي دخلها؛ وعدم التقدم بالطلب في الفترة الضريبية الأولى أو عدم استيفاء الشروط يُنهي الإعفاء لتلك الفترة وللفترات الضريبية الأربع اللاحقة.
- المادتان 8–10 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 81 لسنة 2023، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025؛ ويُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده؛ ويُعمل به من تاريخ صدوره.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 96/2025 — نسبة تداول 10% لصناديق الاستثمار العقاري المدرجة في مايو 2025 — المادة 4(1)
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 10(1)
- ذو صلة: القرار الوزاري 173/2025 — استهلاك العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة — المادة 3(8)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها — المواد 2، 3، 4
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة
- ذو صلة: قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 81/2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية (مُلغى) — المادة 8(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2025 — تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد متى تكون للشخص الاعتباري الأجنبي صلة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات: إذا حقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في الدولة، أو إذا عُدّل دخله وفق قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بصفته مستثمراً في صندوق استثمار مؤهل أو…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 35 of 2025 on Determination of a Non-Resident Person's Nexus in the State for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 35
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 مارس 2025
- يُعمل به من
- 27 مارس 2025
- يسري على
- الأشخاص الاعتباريون الأجانب الذين يحققون دخلاً من الأموال غير المنقولة في الدولة أو يستثمرون في صناديق الاستثمار المؤهلة أو صناديق الاستثمار العقاري.
- الوضع الحالي
- ساري. ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023 الذي يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025 (المادة 6).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدد متى تكون للشخص الاعتباري الأجنبي صلة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات: إذا حقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في الدولة، أو إذا عُدّل دخله وفق قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 بصفته مستثمراً في صندوق استثمار مؤهل أو صندوق استثمار عقاري. ويحدد تاريخ نشوء الصلة المرتبطة بالصندوق، ويعتبر النقل الصوري للحقوق في الأموال غير المنقولة ترتيباً للحصول على ميزة ضريبية، ويُلزم الشخص غير المقيم الذي له صلة بالتسجيل لضريبة الشركات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات الأجنبية التي تملك أموالاً غير منقولة في الدولة مباشرة أو عبر صناديق. ما الذي يُراجع: وجود الصلة وتاريخ نشوئها وموعد التسجيل المترتب عليها (قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2025 لمستثمري الصناديق).
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، تكون للشخص الاعتباري المؤسس وفق تشريعات دولة أخرى صلة في الدولة إذا حقق دخلاً من الأموال غير المنقولة في الدولة، ومنه الدخل من الحق العيني والبيع والتصرف والتأجير والتأجير من الباطن وأي استغلال آخر.
- المادة 2(2) تنشأ الصلة أيضاً إذا عُدّل دخله بموجب البند (2) من المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 (الحصص الكبيرة في صندوق استثمار مؤهل).
- المادة 2(3) تنشأ الصلة إذا عُدّل دخله بموجب البند (5) من المادة (3) أو البند (3) من المادة (4) من القرار 34/2025، وذلك من تاريخ توزيع الأرباح إذا وزّع الصندوق 80% أو أكثر من دخله من الأموال غير المنقولة خلال 9 أشهر من نهاية سنته المالية، وإلا فمن تاريخ الاستحواذ على حصة الملكية.
- المادة 3 يُعد النقل الصوري للحق العيني في الأموال غير المنقولة في الدولة من شخص غير مقيم، دون غرض تجاري حقيقي أو غرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50).
- المادة 4 يتعين على الشخص غير المقيم الذي له صلة في الدولة وفق المادة (2) التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفق المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.
- المادتان 6–8 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2023، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025؛ ويُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده؛ ويُعمل به من تاريخ صدوره.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها — المواد 2، 4
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 11(4)(ج)
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 56/2023 — صلة غير المقيم عبر الأموال غير المنقولة في الدولة (مُلغى) — المادة 6(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (84) لسنة 2025 وزارة المالية
القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات
قرار وزاري رقم 84 لسنة 2025 — القوائم المالية المدققة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات: الخاضع للضريبة الذي لا يكون مجموعة ضريبية وتجاوز إيراداته 50,000,000 درهم خلال الفترة الضريبية، وكل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 84 of 2025 on Audited Financial Statements for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 84
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 مارس 2025
- يُعمل به من
- 25 مارس 2025
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين تتجاوز إيراداتهم 50 مليون درهم، والأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة، والمجموعات الضريبية.
- الوضع الحالي
- ساري. ويُلغي القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025 (المادة 3).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · السجلات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض ضريبة الشركات: الخاضع للضريبة الذي لا يكون مجموعة ضريبية وتجاوز إيراداته 50,000,000 درهم خلال الفترة الضريبية، وكل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة. وتُعد المجموعة الضريبية قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص وفق القواعد التي تحددها الهيئة، ولا يحتسب الشخص غير المقيم إلا الإيرادات المحققة من خلال منشآته الدائمة أو صلاته في الدولة. ويحل محل القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023 للفترات الضريبية التي تبدأ من 1 يناير 2025.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت الكبيرة وشركات المناطق الحرة والمجموعات الضريبية. ما الذي يُراجع: الإيرادات مقارنة بحد 50 مليون درهم لكل فترة ضريبية، وإلزام كل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة بالتدقيق، والقوائم ذات الغرض الخاص المطلوبة من المجموعة الضريبية (قرار الهيئة رقم 7 لسنة 2025).
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات، يتعيّن إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها على: (أ) الخاضع للضريبة الذي لا يكون مجموعة ضريبية ويحقق إيرادات تجاوز 50,000,000 درهم خلال الفترة الضريبية المعنية، و(ب) الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة.
- المادة 2(2) تُعد المجموعة الضريبية قوائم مالية مدققة ذات غرض خاص وتحتفظ بها بالشكل والطريقة ووفقاً للقواعد التي تحددها الهيئة.
- المادة 2(3) يلتزم الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة الذي يزاول أنشطة توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة وفقاً للقرار الوزاري رقم (265) لسنة 2023 بأي إجراءات إضافية تحددها الهيئة.
- المادة 2(4) لاحتساب حد الإيرادات بالنسبة للشخص غير المقيم، تؤخذ في الاعتبار فقط الإيرادات المحققة من خلال منشآت دائمة و/أو صلات في الدولة.
- الإلغاء تُلغي المادة (3) القرار الوزاري رقم (82) لسنة 2023، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- المواد 4، 5 يُطبق على الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2025، ويُعمل به من تاريخ صدوره (25 مارس 2025).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 54(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية — المادة 2(2)
- ذو صلة: القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها — المادة 2(3)
- ذو صلة: القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات — المادة 3
- ذو صلة: القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى)
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى) — المادة 3
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 2/2025 — تعديل سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2025 — سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات
أعاد صياغة سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات اعتباراً من 1 مارس 2025.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 2 of 2025 on the Authority's Policy on Issuing Clarifications and Directives
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 2
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 19 فبراير 2025
- يُعمل به من
- 1 مارس 2025
- يسري على
- دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون الذين يطلبون توضيحات خاصة، والمسجلون لضريبة القيمة المضافة الذين يطلبون آلية بديلة لتجزئة ضريبة المدخلات أو نسبة استرداد محددة، والأعمال التي تطلب اتفاقيات تسعير مسبقة أحادية.
- الوضع الحالي
- ساري بوصفه قراراً معدِّلاً لقرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021. وقد طُبقت السياسة المرفقة به من 1 مارس 2025 إلى أن استُبدلت اعتباراً من 1 مارس 2026 بالنسخة الواردة في النص الموحّد الحالي لقرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أعاد صياغة سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات اعتباراً من 1 مارس 2025. ومقارنة بنسخة 2024، قصر التوضيحات الخاصة على المسائل الفنية الضريبية التي يحيط بها الشك، وأوقف العمل بالتوضيح الخاص عند صدور توضيح عام أو دليل إرشادي في ذات المسألة، وأجاز للمسجلين لضريبة القيمة المضافة منذ (12) شهراً على الأقل طلب استخدام نسبة استرداد محددة بناءً على السنة الضريبية السابقة. كما فتح باب طلبات اتفاقيات التسعير المسبقة الأحادية خلال الربع الرابع من 2025.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة المعتمدون على توضيحات خاصة والأعمال المعفاة جزئياً من ضريبة القيمة المضافة. ما الذي يُراجع: صدور توضيح عام أو دليل إرشادي يحل محل التوضيح الخاص، وشرط التسجيل منذ (12) شهراً لنسبة الاسترداد المحددة، والنسخة الحالية من السياسة في سجل قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تصدر الهيئة التوضيحات والتوجيهات وفقاً للسياسة المرفقة، بعد تعديلها بقرار مجلس الإدارة في اجتماعه السادس والثلاثين المنعقد بتاريخ 2024/12/13.
- القسم II حُدّثت المراجع القانونية: البند (6) من المادة (30) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة (جواز عدم قبول المستندات غير الكافية لإثبات خروج السلع)، والبنود (13) و(14) و(16) و(18) من المادة (55) بشأن الأسس البديلة لاحتساب ضريبة المدخلات ونسبة الاسترداد المحددة وإخطار الهيئة بالآلية الموافق عليها.
- القسم III.1 أصبحت التوضيحات الخاصة تتناول المسائل الفنية الضريبية التي يحيط بها الشك في نطاق الاستفسارات الواردة في الطلب، ويجوز رفض الطلب إذا استند إلى سيناريو افتراضي لا يستوفي متطلبات إصدار توضيح، ولا يتناول التوضيح المعاملات أو الترتيبات المشار إليها في المادة (50) من قانون ضريبة الشركات والأعمال (القواعد العامة لمكافحة إساءة الاستخدام) أو الأحكام المماثلة في اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي.
- القسم III.1 يحل التوضيح اللاحق في ذات الموضوع محل التوضيح السابق من تاريخ إصداره، ويتوقف العمل بالتوضيح الخاص من تاريخ إصدار الهيئة توضيحاً عاماً أو دليلاً إرشادياً يوضح ذات المسألة.
- القسم IV.2 يجوز للخاضع للضريبة طلب استخدام نسبة استرداد محددة بناءً على نسبة استرداد السنة الضريبية السابقة (البند 16 من المادة 55 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة): وتكون نسبة السنة السابقة لقطاعات الأعمال الواردة في قرار الهيئة رقم (8) هي النسبة المحتسبة وفق الآلية المخصصة لقطاعها، ولغيرها ممن يستخدم الآلية الأساسية نسبة الاسترداد الفعلية المحتسبة وفق البنود (9) و(10) و(11) من المادة (55)؛ ويشترط لهذا الطلب التسجيل لضريبة القيمة المضافة منذ (12) شهراً على الأقل (و(6) أشهر لسائر طلبات التجزئة).
- القسم IV.3 يتم البدء باستلام طلبات اتفاقيات التسعير المسبقة الأحادية خلال الربع الرابع من 2025، ويُعلن عن موعد قبول أي طلبات تسعير مسبقة أخرى بعد ذلك التاريخ.
- المادة 2 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 مارس 2025.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2025 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 1/2025 — تمديد مدة طلب مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر
قرار الهيئة الإتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2025 — حالات تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر
يحدد الحالات التي يجوز فيها للهيئة قبول طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر بعد فوات موعده، بناءً على مستندات ثبوتية: حادث أو مرض خطير أو وفاة تتعلق بالشخص المخول بالتوقيع، وتعطل الأعمال المؤقت، وتلف السجلات في كارثة، وخلل…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 1 of 2025 on the Cases of Extension of the Deadlines for Accepting the Submission of a Tax Assessment Review Request or a Request for Reconsideration
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 17 فبراير 2025
- يُعمل به من
- 1 مارس 2025
- يسري على
- الأشخاص الذين فاتهم موعد تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 مارس 2025، وصدر في 17 فبراير 2025 عن رئيس مجلس إدارة الهيئة.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الحالات التي يجوز فيها للهيئة قبول طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر بعد فوات موعده، بناءً على مستندات ثبوتية: حادث أو مرض خطير أو وفاة تتعلق بالشخص المخول بالتوقيع، وتعطل الأعمال المؤقت، وتلف السجلات في كارثة، وخلل أنظمة الهيئة، وتركيب نظام حاسوبي جديد، وتعذر الحصول على المستندات في الوقت المحدد، والظروف القاهرة. ويحدد كذلك حالات لا يُقبل فيها التمديد، ومنها الاعتماد على وكيل ضريبي أو ممثل قانوني مقصّر.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون الذين يتولون اعتراضات التقييم. ما الذي يُراجع: تسجيل المواعيد القانونية ومتابعتها، وعند فوات موعد: مدى اندراج السبب في إحدى الحالات المحددة والمستندات المؤيدة له؛ فتأخر الوكيل أو انشغال الأعمال لا يُقبلان.
أبرز الأحكام
- المادة 1 للهيئة الموافقة على تمديد مدة قبول تقديم طلب مراجعة التقييم الضريبي أو طلب إعادة النظر، بناءً على المستندات الثبوتية المقدمة مع طلب التمديد، متى كان عدم الالتزام بالمواعيد راجعاً إلى إحدى ثماني حالات محددة.
- المادة 1(أ)–(د) وقوع حادث أو مرض خطير للشخص المخول بالتوقيع؛ أو وفاته، بما في ذلك الممثل القانوني، أو وفاة أحد أفراد عائلته من الدرجة الأولى أو الثانية؛ أو تعطل الأعمال المؤقت خارج سيطرة الشخص؛ أو تلف السجلات نتيجة كارثة.
- المادة 1(e)–(h) وجود خلل عام في أنظمة الهيئة؛ أو انقطاع مفاجئ للأعمال أو سجلاتها بسبب تركيب نظام جديد للحاسبات الآلية؛ أو طلب الهيئة مستندات إضافية من دافع الضريبة مع إثبات عدم قدرته على الحصول عليها خلال المواعيد المقررة قانوناً؛ أو ظروف قاهرة يتم تقديرها.
- المادة 2 ترفض الهيئة التمديد إذا كان دافع الضريبة غير عالم بالتزاماته، أو كان التأخير ناتجاً عن تقصير طرف ثالث اعتمد عليه كالوكيل الضريبي أو الممثل القانوني، أو لتعقيد موضوع الطلب، أو لانشغال مقدم الطلب بإدارة أعماله.
- المادة 3 يُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من تاريخ 1 مارس 2025.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
قرار مجلس الوزراء رقم (142) لسنة 2024 — فرض الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
يفرض الضريبة التكميلية على الكيانات الموجودة في الدولة والتابعة لمجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر، بحيث تخضع أرباحها في الدولة لنسبة ضريبة فعلية لا تقل عن 15%.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 142 of 2024 on the Imposition of Top-up Tax on Multinational Enterprises
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 142
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 31 ديسمبر 2024
- يُعمل به من
- 1 يناير 2025
- يسري على
- الكيانات الموجودة في الدولة والتابعة لمجموعات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يناير 2025. ويحدد قرار الهيئة رقم 12 لسنة 2026 مواعيد التسجيل وإلغاء التسجيل وفق المادة 13 من المرفق.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · النسب والحدود · الإقرار والسداد · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يفرض الضريبة التكميلية على الكيانات الموجودة في الدولة والتابعة لمجموعات المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر، بحيث تخضع أرباحها في الدولة لنسبة ضريبة فعلية لا تقل عن 15%. ويحدد المرفق نطاق التطبيق والكيانات المستثناة، والملزمين بالسداد، وطريقة احتساب دخل الركيزة الثانية والضرائب المشمولة ونسبة الضريبة الفعلية والضريبة التكميلية، وإعفاء الحد الأدنى والملاذات الآمنة، وقواعد تقديم الإقرار والسداد والتسجيل. ويُقدَّم إقرار الضريبة التكميلية خلال 15 شهراً من نهاية السنة المالية (و18 شهراً للسنة الانتقالية الأولى).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الكيانات في الدولة التابعة لمجموعات كبيرة متعددة الجنسيات (اختبار إيرادات 750 مليون يورو). ما الذي يُراجع: دخول المجموعة في النطاق عن السنة المالية، ونسبة الضريبة الفعلية في الدولة مقارنة بنسبة 15%، والملاذات الآمنة المتاحة، ومواعيد الإقرار والسداد والتسجيل.
أبرز الأحكام
- المادة 1 المادة 1.1.1 من المرفق: يسري على الكيانات الأعضاء في مجموعة المؤسسات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها السنوية 750 مليون يورو أو أكثر بحسب القوائم المالية الموحدة للكيان الأم النهائي في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة مباشرة للسنة المالية التي يتم اختبارها؛ ولا تدخل في النطاق الكيانات المستثناة (الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمنظمات غير الربحية وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار وأدوات الاستثمار العقاري إذا كانت كياناً أماً نهائياً) (المادة 1.5).
- المادة 2 المادة 2 من المرفق: تسدّد الضريبة التكميلية الكيانات الأعضاء والمشاريع المشتركة والمشاريع المشتركة التابعة الموجودة في الدولة خلال السنة المالية (وبعض الكيانات الهجينة العكسية المنشأة وفق قوانين الدولة)، ويجوز تعيين كيان مبلغ معين محلي ليسدّدها عن المجموعة المحلية؛ ولا يخضع الكيان الاستثماري الموجود في الدولة للضريبة التكميلية (المادة 2.3).
- المادة 5 المادة 5 من المرفق: الضريبة التكميلية = (النسبة المئوية للضريبة التكميلية × الربح الزائد) + الضريبة التكميلية الإضافية الحالية، والنسبة هي الحد الأدنى للضريبة البالغ 15% (المادة 18) مطروحاً منه نسبة الضريبة الفعلية في الدولة، والربح الزائد هو صافي دخل الركيزة الثانية مطروحاً منه استبعاد الدخل القائم على وجود واقعي وكافٍ؛ ويجوز اختيار اعتبار الضريبة صفراً إذا كان متوسط إيرادات الركيزة الثانية أقل من 10 ملايين يورو ومتوسط دخلها خسارة أو أقل من مليون يورو (المادة 5.5).
- المادة 8 المادة 8 من المرفق: يقدّم كل كيان عضو ومشروع مشترك ومشروع مشترك تابع موجود في الدولة إقرار الضريبة التكميلية إلى الهيئة (أو عبر الكيان المبلغ المعين المحلي) في موعد لا يجاوز 15 شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ، أو 18 شهراً للسنة الانتقالية الأولى؛ ويسري خلال الفترة الانتقالية الملاذ الآمن الانتقالي الخاص بتقرير كل بلد على حدة (المادة 8.2.1).
- المادتان 11–13 المواد 11 إلى 13 من المرفق: تُسدَّد الضريبة التكميلية بالدرهم الإماراتي في تاريخ استحقاق الإقرار، ويكون أعضاء المجموعات المحلية مسؤولين بالتضامن والتكافل، ويسجّل الكيان الخاضع والكيان المبلغ المعين المحلي لدى الهيئة ويلغيان التسجيل خلال المدد التي تحددها (انظر قرار الهيئة رقم 12 لسنة 2026).
- المادة 14 المادة 14 من المرفق: تسري المواد 50 و56 و59 و60 من قانون ضريبة الشركات؛ وفي السنة المالية التي تبدأ في 31 ديسمبر 2026 أو قبله (باستثناء أي سنة مالية تنتهي بعد 30 يونيو 2028) لا تُطبَّق غرامات على إقرار الضريبة التكميلية أو إقرار معلومات الركيزة الثانية إذا رأت الهيئة أن المجموعة اتخذت تدابير معقولة.
- المادة 15 المادة 15 من المرفق: تقدّم الكيانات التي يحددها قرار من الوزير إقرار معلومات الركيزة الثانية وفق النموذج الموحد الصادر في 17 يوليو 2023 في موعد لا يجاوز 15 شهراً بعد اليوم الأخير من السنة المالية الخاضعة للإبلاغ.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 88/2025 — اعتماد الشروحات والإرشادات الإدارية للضريبة التكميلية (ملغى)
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 12/2026 — تسجيل الضريبة التكميلية وإلغاؤه
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 215/2025 — الرصيد الضريبي للبحث والتطوير
- ذو صلة: القرار الوزاري 24/2026 — نسب الرصيد الضريبي للبحث والتطوير وقواعد الأنشطة والنفقات المؤهلة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 96/2026 — تحديث الشروحات والإرشادات الإدارية المعتمدة للضريبة التكميلية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 133/2026 — الكيانات الملزمة بتقديم إقرار معلومات الركيزة الثانية
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 127/2024 — الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
قرار مجلس الوزراء رقم (127) لسنة 2024 — تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة الأغراض ضريبة القيمة المضافة
يطبّق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات بين المسجلين للمعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (ومنها الألماس واللؤلؤ) والمجوهرات التي تزيد قيمة مكوّنها الثمين على قيمة مكوناتها الأخرى، متى كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها في الإنتاج أو…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 127 of 2024 on the Application of the Reverse Charge Mechanism on Precious Metals and Precious Stones among Registrants in the State for the Purposes of Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 127
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 ديسمبر 2024
- يُعمل به من
- 26 فبراير 2025
- يسري على
- المسجلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يوردون المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات أو يشترونها لإعادة بيعها أو تصنيعها.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 26 فبراير 2025، وصدر في 16 ديسمبر 2024. وقد ألغى قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2018 بشأن الذهب والألماس بين المسجلين.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يطبّق آلية الاحتساب العكسي على التوريدات بين المسجلين للمعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين) والأحجار الكريمة (ومنها الألماس واللؤلؤ) والمجوهرات التي تزيد قيمة مكوّنها الثمين على قيمة مكوناتها الأخرى، متى كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها في الإنتاج أو التصنيع. فيحتسب المستلم الضريبة بدلاً من المورد، ويُشترط تقديم تصريحين خطيين بالغرض والتسجيل قبل التوريد، ولا تشمل الآلية التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر. وقد حلّ محلّ قرار الذهب والألماس لسنة 2018.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار السبائك والمجوهرات والمصافي وتجار الأحجار الكريمة. ما الذي يُراجع: اندراج كل توريد ضمن السلع المعرّفة، والاحتفاظ بالتصاريح قبل التوريد، والتحقق من تسجيل المشترين، وصحة قيد المستلم للضريبة المحتسبة عكسياً.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السلع: المعادن الثمينة (الذهب والفضة والبلاديوم والبلاتين)، والأحجار الكريمة (الألماس الطبيعي والمصنّع (الاصطناعي) واللؤلؤ والياقوت والزفير والزمرد)، والمجوهرات المصنوعة منها، على أن تكون قيمتها أعلى من قيمة المكونات الأخرى.
- المادة 2(1) إذا وُرّدت السلع إلى مستلم مسجل بقصد إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج السلع أو تصنيعها، فلا يحتسب المورد الضريبة ولا يقيدها في إقراره الضريبي، ويحتسب مستلم السلع الضريبة على قيمتها ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد.
- المادة 2(2) لا يُطبق ذلك إذا كان توريد السلع خاضعاً للضريبة بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) من المادة (45) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 2(3)–(4) قبل تاريخ التوريد يزوّد المستلم المورد بتصريحين خطيين بالغرض من التوريد وبتسجيله، ويحفظهما المورد ويتحقق من التسجيل بالوسائل المعتمدة لدى الهيئة. وإذا لم تُقدَّم التصاريح فلا تُطبق الآلية، ولا يجوز للمستلم اعتبار السلع مستخدمة للحالات الواردة في الفقرتين (أ) و(ب) من البند (1) من المادة (54) من قانون ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 4 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة، وكل حكم يخالفه أو يتعارض معه.
- المادة 5 يُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (26 فبراير 2025 وفق الغلاف).
الصلات
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 153/2025 — الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية بين المسجلين
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 91/2023 — الاحتساب العكسي على الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 25/2018 — ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين (مُلغى) — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 وزارة المالية
القرار الوزاري 302/2024 — إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
قرار وزاري رقم (302) لسنة 2024 — إعفاء المشاركة والمنشأة الدائمة الأجنبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يضع القواعد التفصيلية لإعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 302 of 2024 on the Participation Exemption and Foreign Permanent Establishment Exemption for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 302
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 ديسمبر 2024
- يُعمل به من
- 11 ديسمبر 2024
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يطبّقون إعفاء المشاركة (المادة 23) أو إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية (المادة 24) من قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري. وقد ألغى القرار الوزاري رقم 116 لسنة 2023 الذي يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضع القواعد التفصيلية لإعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية. ويحدد الأدوات التي تُعد حصص ملكية، وطريقة تجميع الحصص، وشرط الخضوع للضريبة بنسبة 9%، وشروط الشركات القابضة الأجنبية، وبديل الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ البالغ 4,000,000 درهم، وعدم قابلية نفقات الاستحواذ والتصرف للخصم. كما يحدد قاعدة استرداد الخسائر قبل جواز اختيار إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات والمستثمرون الذين يحققون توزيعات أرباح أو أرباحاً من حصص في شركات، والمنشآت التي لديها فروع خارج الدولة. ما الذي يُراجع: تصنيف كل حصة حقوقَ ملكية، وشرط نسبة 9% لكل مشاركة، وبديل 4,000,000 درهم، ورسملة تكاليف الصفقات بدل خصمها.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تشمل حصص الملكية لأغراض المادة 23 من قانون ضريبة الشركات الأسهم العادية والممتازة والقابلة للاسترداد وحصص الأعضاء والشركاء وغيرها من الحقوق في الأرباح وحصيلة التصفية، بشرط تصنيفها حقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية المطبقة؛ وتُعامل الأدوات المالية الإسلامية حصص ملكية إذا صُنّفت كذلك وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- المادة 6 شرط الخضوع للضريبة: أن تكون المشاركة مقيمة في دولة تفرض ضريبة على أساس مماثل لضريبة الشركات بنسبة قانونية لا تقل عن 9%، أو أن تثبت خضوعها لنسبة ضريبة فعلية لا تقل عن 9%.
- المادة 7 يجب أن تُدار المشاركة القابضة الأجنبية وتُوجَّه في دولتها وتقدّم مستنداتها وتمتلك موظفين ومقار كافية فيها؛ وتستوفي الشرط إذا كان (50%) أو أكثر من متوسط دخلها خلال الفترة الضريبية المعنية والسابقة لها توزيعات أرباح وأرباحاً رأسمالية ودخلاً آخر من حصص المشاركة.
- المادة 8 بديل لشرط الحد الأدنى للملكية الوارد في البند 2 من المادة 23: أن تبلغ التكلفة الإجمالية للاستحواذ على حصص الملكية (4,000,000) درهم أو أكثر؛ وإذا لم يُستوفَ هذا الحد مدة متصلة لا تقل عن (12) شهراً يُدرَج الدخل المعفى سابقاً في الدخل الخاضع للضريبة.
- المادة 11 النفقات المتكبدة للاستحواذ على حصة مشاركة أو التصرف فيها (الأتعاب المهنية والعناية الواجبة والتقاضي والعمولات ورسوم الطوابع والتقييم وإعادة التمويل) غير قابلة للخصم وتُرسمَل ضمن تكلفة الاستحواذ؛ وتبقى مصروفات الفوائد قابلة للخصم وفق الفصل التاسع من قانون ضريبة الشركات.
- المادة 14 إعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية: يجب خصم الخسائر الضريبية للمنشآت الدائمة الأجنبية المؤهلة التي أُخذت في الاعتبار بالكامل قبل اختيار تطبيق الإعفاء الوارد في المادة 24 في الفترة الضريبية التالية؛ ويسري حكم مماثل عند نقل منشأة دائمة أجنبية إلى مشاركة.
- المادتان 15–17 يُلغي القرار الوزاري رقم (116) لسنة 2023 على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025؛ ويُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده؛ ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 23، 24
- ذو صلة: القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 116/2023 — إعفاء المشاركة (مُلغى) — المادة 15
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 وزارة المالية
القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية
قرار وزاري رقم (301) لسنة 2024 — المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يضع القواعد التفصيلية للمجموعة الضريبية وفق المواد 40 إلى 42 من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 301 of 2024 on Tax Group for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 301
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 9 ديسمبر 2024
- يُعمل به من
- 10 ديسمبر 2024
- يسري على
- الشركات الأم والشركات التابعة المقيمة التي تشكّل مجموعة ضريبية أو تنضم إليها أو تغادرها.
- الوضع الحالي
- ساري. وقد ألغى القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 الذي يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضع القواعد التفصيلية للمجموعة الضريبية وفق المواد 40 إلى 42 من قانون ضريبة الشركات. ويتناول شرطي الملكية والإقامة المستمرين، وموعد تقديم طلب تشكيل المجموعة أو الانضمام إليها، واستخدام الخسائر الضريبية ومصروفات الفوائد السابقة للانضمام، والحالات التي يجب فيها احتساب دخل كل عضو، وإعادة الهيكلة داخل المجموعة، وأحكام خروج العضو ومنها إخطار الهيئة خلال 20 يوم عمل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات التي تقدّم إقرارها، أو تنوي ذلك، بصفتها مجموعة ضريبية واحدة. ما الذي يُراجع: استمرار شروط الملكية طوال الفترة الضريبية، وتقديم الطلبات قبل انتهاء الفترة، واستخدام الخسائر السابقة للانضمام ونسبتها بصورة صحيحة، وإخطار الهيئة بخروج الأعضاء خلال 20 يوم عمل.
أبرز الأحكام
- المواد 2، 3 يجب استيفاء شروط الملكية الواردة في البند 1 من المادة 40 من قانون ضريبة الشركات بصورة مستمرة طوال الفترة الضريبية؛ ويجب أن تكون الشركة الأم والشركات التابعة أشخاصاً مقيمين لا يُعدّون مقيمين في دولة أخرى بموجب اتفاقية دولية، ويُعامل العضو الذي يصبح مقيماً في دولة أخرى على أنه غادر المجموعة من بداية تلك الفترة الضريبية.
- المادة 5 يجب تقديم طلب تشكيل المجموعة الضريبية أو الانضمام إليها قبل انتهاء الفترة الضريبية المطلوب التشكيل أو الانضمام فيها؛ ويجوز للشركة التابعة حديثة التأسيس، أو للشركة الأم الجديدة التي تحل محل الشركة الأم القائمة، الانضمام من تاريخ تأسيسها.
- المادة 7 تُخصم الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة العائدة لشركة تابعة من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة بالمبلغ الأقل من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة العائد لتلك الشركة التابعة والخسارة التي يمكن استخدامها وفق البند 2 من المادة 37 من قانون ضريبة الشركات، وتُستخدم قبل الخسائر المرحلة الأخرى للمجموعة.
- المادة 8 يجب على المجموعة احتساب الدخل الخاضع للضريبة العائد لأحد أعضائها (وفق المادة 34) إذا استخدمت خسائر ضريبية أو صافي مصروفات فوائد سابقة للانضمام للمجموعة، أو انضم عضو جديد إلى مجموعة لديها خسائر غير مستخدمة، أو استفاد عضو من حوافز وفق الفقرة (ز) من البند 2 من المادة 20؛ وإلا سقطت المبالغ السابقة للانضمام غير المستخدمة.
- المواد 10، 11 نقل عضو أعماله بالكامل إلى عضو آخر في المجموعة لا يُنهي المجموعة (ما لم تكن مكوّنة من عضوين فقط) ولا يتطلب اختيار إعفاء إعادة هيكلة الأعمال؛ وتُعامل عمليات النقل داخل المجموعة التي كانت ستستوفي شروط المادة 26 أو 27 كأنه تم اختيار ذلك الإعفاء.
- المواد 12، 13 يجب إخطار الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم استيفاء الشروط عند خروج شركة تابعة أو انقضاء المجموعة؛ ويُعدّ العضو المغادر قوائم مالية مستقلة على الأساس المحاسبي للمجموعة وبقيم الأصول والالتزامات المسجلة لديها كقيم افتتاحية.
- المادتان 14–16 يُلغي القرار الوزاري رقم (125) لسنة 2023 على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025؛ ويُطبَّق على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده؛ ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- ذو صلة: قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية — المادة 13
- ذو صلة: القرار الوزاري 302/2024 — إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادتان 40–42
- ذو صلة: قرار الهيئة 12/2023 — المجموعة الضريبية للشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 125/2023 — المجموعة الضريبية (مُلغى) — المادة 14
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (8) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (8) لسنة 2024 — آلية تصحيح الخطأ أو السهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة لضريبة القيمة المضافة
يوجب تقديم تصريح طوعي لتصحيح ثلاثة أنواع من أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة حتى لو لم يتغير مبلغ الضريبة المستحقة: الإقرار عن توريدات خاضعة بالنسبة الأساسية في خانة إمارة أخرى، والإقرار بالنقص أو الزيادة عن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 8 of 2024 on the Mechanism for Correction of Error or Omission in the Tax Return Submitted to the Federal Tax Authority for VAT
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 8
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 نوفمبر 2024
- يُعمل به من
- 1 يناير 2025
- يسري على
- دافعو ضريبة القيمة المضافة الذين يكتشفون أخطاء في إقرار مقدم لا يترتب عليها فارق في الضريبة المستحقة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يناير 2025، وصدر في 1 نوفمبر 2024 بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الرابع والثلاثين بتاريخ 27 أغسطس 2024.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يوجب تقديم تصريح طوعي لتصحيح ثلاثة أنواع من أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة حتى لو لم يتغير مبلغ الضريبة المستحقة: الإقرار عن توريدات خاضعة بالنسبة الأساسية في خانة إمارة أخرى، والإقرار بالنقص أو الزيادة عن التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو التوريدات المعفاة. ولا يذكر القرار غير هذه الحالات من الأخطاء التي لا فارق فيها في الضريبة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجلون في ضريبة القيمة المضافة ووكلاؤهم الضريبيون. ما الذي يُراجع: توزيع التوريدات الخاضعة بالنسبة الأساسية على الإمارات، وخانات التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة في الإقرارات السابقة؛ وعند وجود أحد الأخطاء الثلاثة يُقدَّم تصريح طوعي.
أبرز الأحكام
- المادة 1 إذا تبيّن لدافع الضريبة وجود خطأ أو سهو في الإقرار الضريبي المقدم للهيئة لأغراض ضريبة القيمة المضافة دون أن يكون هناك فارق في مبلغ الضريبة المستحقة، فعليه أن يصحح هذا الخطأ بتقديم تصريح طوعي في حال تحقق أي من الحالات الواردة في المادة (2).
- المادة 2 الحالات هي: (1) الإقرار عن توريدات خاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية لإمارة في خانة إمارة أخرى؛ (2) الإقرار غير الصحيح عن مبلغ التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر سواء بالنقص أو الزيادة؛ (3) الإقرار غير الصحيح عن مبلغ التوريدات المعفاة سواء بالنقص أو الزيادة.
- المادة 3 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ صدوره (ويذكر الغلاف تاريخ 1 يناير 2025).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (261) لسنة 2024 وزارة المالية
القرار الوزاري 261/2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية
قرار وزاري رقم (261) لسنة 2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد متى يكون الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته (فقط إذا كان شخصاً اعتبارياً)، ويجعل طلب معاملته كخاضع للضريبة بعد الموافقة عليه غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية، ويحدد شروط معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك، ومنها تقديم تصريح…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 261 of 2024 on Unincorporated Partnership, Foreign Partnership and Family Foundation for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 261
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أكتوبر 2024
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية والشركاء فيها أو الكيانات المملوكة لها بالكامل.
- الوضع الحالي
- ساري بأثر رجعي من 1 يونيو 2023، ويحل محل القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023 (المادة 6). ومواعيد التقديم محددة في قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متى يكون الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته (فقط إذا كان شخصاً اعتبارياً)، ويجعل طلب معاملته كخاضع للضريبة بعد الموافقة عليه غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية، ويحدد شروط معاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك، ومنها تقديم تصريح سنوي. ويضيف شروطاً للمؤسسات العائلية التي يكون من المستفيدين منها جهات نفع عام، ويجيز للكيانات المملوكة بالكامل لمؤسسة عائلية تُعامل كائتلاف مشترك طلب المعاملة ذاتها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية والشركاء فيها. ما الذي يُراجع: هل يُعامل الكيان كائتلاف مشترك أم كخاضع للضريبة بحد ذاته، وتقديم التصريح السنوي والإبلاغ عن تغيّر الشركاء.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض البند (1) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات، ودون الإخلال بالبند (7) من المادة (16) والمادة (17)، لا يُعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته ما لم يكن شخصاً اعتبارياً.
- المادة 3 يكون طلب معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بعد موافقة الهيئة غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية وبموافقة الهيئة؛ ويقدّم الشريك المسؤول معلومات أي شريك ينضم أو يغادر عند تقديم الإقرار الضريبي.
- المادة 4 تُعامل الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك إذا لم تكن خاضعة لضريبة مشابهة لضريبة الشركات في الخارج واعتُبر كل شريك خاضعاً للضريبة على حصته الموزعة؛ وتقدّم تصريحاً سنوياً إلى الهيئة لتأكيد استيفاء الشرطين.
- المادة 5 يجب على المؤسسة العائلية التي يكون من المستفيدين منها جهات نفع عام أن تستوفي أيضاً أحد شرطين: ألا يحقق هؤلاء المستفيدون دخلاً يُعتبر خاضعاً للضريبة، أو أن يُوزّع هذا الدخل عليهم خلال 6 أشهر من نهاية الفترة الضريبية؛ ويجوز للشخص الاعتباري المملوك لها بالكامل عبر سلسلة متصلة من الائتلافات المشتركة طلب المعاملة ذاتها.
- المواد 6، 7 يُلغي القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2023، ويُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 5/2025 — الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والمؤسسات العائلية — المادة 4(3)
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 16، 17
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى) — المادة 6
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 7/2024 — تأجيل موعد أول إقرار وسداد لضريبة الشركات إلى 31 ديسمبر 2024
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2024 — تأجيل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع لفترات ضريبية محددة لأغراض المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
أجّل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024 للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بموجب التشريعات السارية في الدولة في 1 يونيو 2023 أو بعده وانتهت فترتهم الضريبية في…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2024 on the Postponement of the Deadline to File a Tax Return and Settle the Corporate Tax Payable for Certain Tax Periods for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 سبتمبر 2024
- يُعمل به من
- 25 سبتمبر 2024
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم في الدولة في 1 يونيو 2023 أو بعده وانتهت فترتهم الضريبية في 29 فبراير 2024 أو قبله.
- الوضع الحالي
- مستنفد. فقد كان أثره الوحيد تمديد موعد تقديم الإقرار والسداد للفترات الضريبية المشمولة إلى 31 ديسمبر 2024، وقد انقضى هذا الموعد. ولم يُعثر على نص رسمي يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أجّل الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وسداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع إلى 31 ديسمبر 2024 للخاضعين للضريبة الذين تم تأسيسهم أو إنشاؤهم أو الاعتراف بهم بموجب التشريعات السارية في الدولة في 1 يونيو 2023 أو بعده وانتهت فترتهم الضريبية في 29 فبراير 2024 أو قبله، وذلك لأغراض المادة (48) والبند (1) من المادة (53) من قانون ضريبة الشركات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات المؤسسة اعتباراً من 1 يونيو 2023 التي انتهت فترتها الضريبية الأولى في 29 فبراير 2024 أو قبله. ما الذي يُراجع: عند مراجعة غرامات التأخير عن تلك الفترات، التأكد من تطبيق موعد 31 ديسمبر 2024.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض البند (1) من المادة (53) من قانون ضريبة الشركات، لا يجاوز موعد تقديم الإقرارات الضريبية تاريخ 31 ديسمبر 2024 إذا تم تأسيس أو إنشاء أو الاعتراف بالخاضع للضريبة بموجب التشريعات السارية في الدولة في 1 يونيو 2023 أو بعده، وانتهت فترته الضريبية في 29 فبراير 2024 أو قبله.
- المادة 2(2) لأغراض المادة (48)، لا يجاوز موعد سداد ضريبة الشركات المستحقة الدفع ليتم استلامها من قبل الهيئة تاريخ 31 ديسمبر 2024، بالشرطين ذاتهما.
- المادة 4 يُعمل به من تاريخ صدوره (25 سبتمبر 2024).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 48، 53
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
توضيح عام توضيح عام CTP003 الهيئة الاتحادية للضرائب
التوضيح CTP003 — الفترة الضريبية الأولى
توضيح عامّ بشأن ضريبة الشركات — الفترة الضريبية الأولى للشخص الاعتباري
يشرح كيف يحدّد الشخص الاعتباري حديث التأسيس فترته الضريبية الأولى لضريبة الشركات.
النص العربي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Corporate Tax Public Clarification CTP003 — First Tax Period of a juridical person
- نوع الوثيقة
- توضيح عام
- الرقم
- CTP003
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإعلان
- 13 أغسطس 2024
- الوضع الحالي
- توضيح ساري لدى الهيئة (أُعلن عنه في 13 أغسطس 2024).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الإقرار والسداد · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يشرح كيف يحدّد الشخص الاعتباري حديث التأسيس فترته الضريبية الأولى لضريبة الشركات. فلأن قانون ضريبة الشركات لا ينص على حكم خاص بالسنة المالية الأولى، يأخذ التوضيح بالسنة المالية الأولى التي يسمح بها قانون الشركات المنطبق، والتي قد تتراوح بين 6 أشهر و18 شهراً. ويبيّن كذلك الفترة الضريبية الأولى لغير المقيم الذي لديه منشأة دائمة (وتبدأ من بدء عمليات المنشأة الدائمة لأول مرة) وللشركة الأجنبية التي تُدار ويُتحكَّم فيها فعلياً في الدولة. ويتناول كذلك موعد إلغاء التسجيل إذا انتهى النشاط خلال الفترة الأولى.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات في سنتها المالية الأولى. المطلوب: التحقق من السنة المالية الأولى في وثائق التأسيس، والتسجيل وتقديم الإقرار والسداد على أساسها؛ فالفترة الأولى الأطول أو الأقصر من 12 شهراً تغيّر موعد الإقرار الأول.
الصلات
- يوضّح: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادتان 57–58
المصادر الرسمية
النص العربي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: جاهزية ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 5/2024 — حالات رد رسوم طلبات التوضيحات الخاصة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2024 — رد رسوم طلبات التوضيحات الخاصة
يجيز للهيئة رد رسم طلب التوضيح الخاص كلياً أو جزئياً إذا قررت عدم إصدار التوضيح في إحدى ست حالات: سحب الطلب خلال يومي عمل، أو تقديمه من شخص غير مسجل لضريبة الشركات في موضوع لا يتعلق بالتسجيل، أو خضوع مقدمه…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2024 on the Refund of Fees of Private Clarification Requests
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 5
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 19 يوليو 2024
- يُعمل به من
- 1 أغسطس 2024
- يسري على
- الأشخاص الذين سددوا رسم خدمة طلب التوضيح الخاص لدى الهيئة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 أغسطس 2024، وصدر بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثالث والثلاثين بتاريخ 24 يونيو 2024.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز للهيئة رد رسم طلب التوضيح الخاص كلياً أو جزئياً إذا قررت عدم إصدار التوضيح في إحدى ست حالات: سحب الطلب خلال يومي عمل، أو تقديمه من شخص غير مسجل لضريبة الشركات في موضوع لا يتعلق بالتسجيل، أو خضوع مقدمه للتدقيق الضريبي، أو تعلقه بإجراءات ناتجة عن قرار للهيئة، أو تكراره، أو تعلقه بموضوع يجري تعديل تشريعه بالتنسيق مع وزارة المالية. ويُرد فارق الرسم إذا صدر توضيح لضريبة واحدة فقط من طلب متعلق بأكثر من ضريبة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضرائب والوكلاء الضريبيون الذين يقدمون طلبات توضيح خاص. ما الذي يُراجع: اندراج الطلب المرفوض أو المسحوب ضمن الحالات الست، ومهلة السحب البالغة يومي عمل.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1) للهيئة رد الرسم المسدد عن خدمة طلب التوضيح الخاص المتعلق بضريبة واحدة أو بأكثر من ضريبة، إذا قررت عدم إصدار التوضيح الخاص لتحقق أي من الحالات الواردة في المادة (2).
- المادة 1(2) يُرد الرسم كاملاً إذا لم يصدر أي توضيح خاص (للطلب المتعلق بضريبة واحدة أو بأكثر من ضريبة)؛ وإذا كان الطلب متعلقاً بأكثر من ضريبة ولم يصدر إلا توضيح خاص لضريبة واحدة، يُرد الرسم جزئياً بقيمة الفارق بين رسم الطلب المتعلق بأكثر من ضريبة ورسم الطلب المتعلق بضريبة واحدة.
- المادة 2 حالات الرد: (1) سحب مقدم الطلب طلبه خلال يومي عمل من تاريخ تقديمه؛ (2) تقديمه من شخص غير مسجل لضريبة الشركات وموضوعه لا يتعلق بالتسجيل الضريبي؛ (3) خضوع مقدم الطلب للتدقيق الضريبي عند تقديمه؛ (4) تعلقه بالإجراءات الواجب تطبيقها نتيجة قرار صادر عن الهيئة؛ (5) تكراره لطلب توضيح خاص آخر تعمل عليه الهيئة من قبل ذات مقدم الطلب بذات الموضوع والمستندات؛ (6) تعلقه بموضوع تنسق الهيئة بشأنه مع وزارة المالية لتعديل التشريع الضريبي المنظم له.
- المادة 3 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ 1 أغسطس 2024.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 4/2024 — تعديل سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2024 — تعديل سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات
استبدل سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات المرفقة اعتباراً من 1 يوليو 2024.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 4 of 2024 Amending the Authority's Policy on Issuing Clarifications and Directives
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 4
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 12 يونيو 2024
- يُعمل به من
- 1 يوليو 2024
- يسري على
- دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون والممثلون القانونيون الذين يطلبون توضيحات خاصة أو استثناءات إدارية أو آليات لتجزئة ضريبة المدخلات أو اتفاقيات تسعير مسبقة.
- الوضع الحالي
- ساري بوصفه قراراً معدِّلاً لقرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021. وقد استُبدلت السياسة المرفقة به بالكامل بالسياسة المرفقة بقرار الهيئة رقم 2 لسنة 2025 اعتباراً من 1 مارس 2025، والنسخة السارية حالياً هي المعمول بها من 1 مارس 2026 (انظر سجل قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021).
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
استبدل سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات المرفقة اعتباراً من 1 يوليو 2024. وتحدد السياسة المعاد صياغتها من يحق له طلب التوضيح الخاص والحد الأدنى لمحتواه وحالات رفضه وأثره الملزم، ودور وزارة المالية في المسائل التشريعية غير الواضحة والأدلة المتعلقة بالسياسة الضريبية، وإجراءات الاستثناءات الإدارية (سارية (3) سنوات) والآليات البديلة لتجزئة ضريبة المدخلات. كما أدرجت اتفاقيات التسعير المسبقة وفق قانون ضريبة الشركات والأعمال، على أن يُعلن عن مواعيد الطلبات في الربع الرابع من 2024.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة الذين طلبوا توضيحات أو توجيهات من الهيئة بين 1 يوليو 2024 و28 فبراير 2025. ما الذي يُراجع: نسخة السياسة التي كانت سارية عند تقديم الطلب، والنسخة الحالية في سجل قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2021.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تصدر الهيئة التوضيحات والتوجيهات وفقاً للسياسة المرفقة بالقرار، بعد تعديلها بموافقة مجلس الإدارة في اجتماعه الثاني والثلاثين المنعقد بتاريخ 2024/04/26.
- القسم III.1 يجب أن يتعلق طلب التوضيح الخاص (المقدم من دافع الضريبة أو المخول بالتوقيع عنه أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني أو العضو الممثل للمجموعة الضريبية) بالضرائب الاتحادية أو الغرامات ذات الصلة، وأن يحدد ما إذا كان يتعلق بضريبة واحدة أو أكثر لتحديد الرسم المقرر بقرار مجلس الوزراء رقم (65)، وأن يتعلق بحقائق مقدمه وظروفه، وأن يتضمن الحد الأدنى من المعلومات الوارد في الملحق (أ)؛ ويجوز للهيئة رفضه ومن ذلك إذا وردت الإجابة في دليل إرشادي أو توضيح عام، أو استند إلى سيناريو افتراضي، أو كان موضوعه محل تدقيق أو تقييم أو تفتيش، أو اشتُبه في أنه يتناول تجنباً من الضريبة أو تهرباً ضريبياً.
- القسم III.1 تلتزم الهيئة إدارياً بالتوضيح الخاص لمقدم الطلب وحده وعلى ذات الحقائق، ويكون سارياً دون مدة محددة ما لم يُنص على غير ذلك، ويتوقف العمل به عند تعديل التشريع الذي بُني عليه، ويجوز سحبه إذا تبين عدم صحته، ويكون للتوضيح اللاحق في ذات الموضوع أولوية التطبيق؛ ويجب الرد على طلب المعلومات الإضافية خلال (40) يوم عمل، ويُغلق الطلب غير المقدم بعد (40) يوم عمل من البدء بإعداده (مع تذكير بعد (20) يوم عمل).
- القسم III.2 تحدد الهيئة آليات وإجراءات إصدار التوضيحات العامة والأدلة الإرشادية وبرامج التعلم الإلكترونية، على أن تُرسل التوضيحات العامة والأدلة الإرشادية المتعلقة بالسياسة الضريبية إلى وزارة المالية لإبداء رأيها قبل إصدارها.
- القسم IV.1 يجوز منح استثناءات إدارية في شأن الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية وأدلة إثبات تصدير السلع والفترة اللازمة لتصدير السلع (ضريبة القيمة المضافة) وأدلة إثبات التصدير (الضريبة الانتقائية)، ويكون قرار الاستثناء سارياً لمدة (3) سنوات من تاريخ إصداره ما لم تُلغَ أحكام التشريعات موضوعه أو تُعدَّل.
- القسم IV.2 يجوز للمسجل لضريبة القيمة المضافة منذ (6) أشهر على الأقل، الذي يقوم بتوريدات خاضعة للضريبة وأخرى غير خاضعة، طلب آلية بديلة لتجزئة ضريبة المدخلات إذا لم تحقق الآلية الأساسية نتائج عادلة ومعقولة، ويسري قرار الموافقة من أول فترة ضريبية تبدأ بعد صدوره لمدة سنتين أو أربع سنوات، مع حصر إعادة الاحتساب بثلاث سنوات ضريبية.
- القسم IV.3 يجوز طلب إبرام اتفاقيات التسعير المسبقة وفقاً لقانون ضريبة الشركات والأعمال، على أن يُعلن عن موعد بدء استلام الطلبات وإجراءاتها في الربع الرابع من 2024. ويُعمل بالقرار اعتباراً من 1 يوليو 2024 (المادة 2).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2024 — المدة المحددة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
يحدّد مواعيد التسجيل لضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 3 of 2024 on the Timeline Specified for Registration of Taxable Persons for Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its Amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 3
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- يُعمل به من
- 1 مارس 2024
- الوضع الحالي
- ساري. انقضت جميع المواعيد الاستثنائية لعام 2024 الخاصة بالأشخاص القائمين قبل 1 مارس 2024، وتستمر المدد المقررة لمن نشأ أو أصبح خاضعاً للضريبة في ذلك التاريخ أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدّد مواعيد التسجيل لضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات. فالشركات المقيمة القائمة قبل 1 مارس 2024 كانت لها مواعيد استثنائية خلال 2024 بحسب شهر إصدار رخصتها. أما الشخص الاعتباري المقيم الذي ينشأ في 1 مارس 2024 أو بعده فيسجّل خلال ثلاثة أشهر من تأسيسه، والمؤسَّس خارج الدولة الذي يُدار ويُراقب فعلياً فيها خلال ثلاثة أشهر من نهاية سنته المالية. وتسري مدد مستقلة على غير المقيمين وعلى الأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون أعمالاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل شركة أو فرع أو شخص جديد يصبح خاضعاً لضريبة الشركات. المطلوب: التسجيل خلال المدة الخاصة بفئتك، محسوبة من التأسيس أو من الواقعة المنشئة؛ ويترتب على التأخر غرامة إدارية. وتُحتسب المواعيد الفردية في التقويم الضريبي وأداة مواعيد ضريبة الشركات من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تطبيقاً للبند (1) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات: التسجيل ضمن المدد الواردة في المواد 3–5.
- المادة 3(1) الأشخاص الاعتباريون المقيمون القائمون قبل 1 مارس 2024: مواعيد خلال 2024 بحسب شهر إصدار الرخصة (انقضت جميعها).
- المادة 3(3) من ينشأ في 1 مارس 2024 أو بعده: ثلاثة أشهر من التأسيس أو الإنشاء أو الاعتراف.
- المادة 8 يُعمل به من 1 مارس 2024.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 51(1)
- ذو صلة: قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات
- ذو صلة: قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 10/2024 — غرامة 10,000 درهم للتأخر في التسجيل لضريبة الشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يضيف إلى جدول غرامات ضريبة الشركات غرامة قدرها 10,000 درهم على الخاضع للضريبة الذي لا يقدّم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة التي تحددها الهيئة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، اعتباراً من 1 مارس 2024.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 10 of 2024 Amending the Schedule of Violations and Administrative Penalties of Cabinet Decision No. 75 of 2023 on the Administrative Penalties for Violations Related to the Application of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 10
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 فبراير 2024
- يُعمل به من
- 1 مارس 2024
- يسري على
- يعدّل قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 مارس 2024، وبنده جزء من النص الموحّد لقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الغرامات الإدارية · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي
ملخّص وقائعي
يضيف إلى جدول غرامات ضريبة الشركات غرامة قدرها 10,000 درهم على الخاضع للضريبة الذي لا يقدّم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة التي تحددها الهيئة وفقاً لقانون ضريبة الشركات، اعتباراً من 1 مارس 2024.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل شخص يصبح خاضعاً لضريبة الشركات. ما الذي يُراجع: موعد التسجيل المنطبق وفق قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يضيف البند 14 إلى جدول قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023: عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة من الهيئة وفقاً لقانون ضريبة الشركات — 10,000 درهم.
- المادة 2 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من 1 مارس 2024.
الصلات
- يعدّل: قرار مجلس الوزراء 75/2023 — الغرامات الإدارية لضريبة الشركات — المادة 1
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2024 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 1/2024 — المعايير المهنية والنقاط السوداء للوكلاء الضريبيين
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2024 — المعايير المهنية للوكلاء الضريبيين
يعتمد دليل المعايير المهنية الخاص بالوكلاء الضريبيين ويُدخل نظام النقاط السوداء على مخالفة معاييره.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 1 of 2024 on Professional Standards for Tax Agents
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 15 يناير 2024
- يُعمل به من
- 1 يوليو 2024
- يسري على
- الوكلاء الضريبيون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيدون في سجل الهيئة (وتُسجل النقاط على الوكيل الضريبي، ومنها النقاط عن المخالفات التي يرتكبها ممثلوه).
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يوليو 2024، وصدر بعد موافقة مجلس الإدارة على نظام النقاط السوداء في اجتماعه الثامن والعشرين بتاريخ 29 أغسطس 2023.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعتمد دليل المعايير المهنية الخاص بالوكلاء الضريبيين ويُدخل نظام النقاط السوداء على مخالفة معاييره. ويحدد جدول مرفق النقاط (من 10 إلى 200) ومدة الانقضاء (12 شهراً أو 24 شهراً أو لا تنقضي) لـ 37 مخالفة ضمن خمسة مبادئ؛ ويترتب على تراكم النقاط تنبيه ثم إنذار أول ثم إنذار ثانٍ، ثم إلغاء القيد عند 200 نقطة (مضروبة في عدد الوكلاء الطبيعيين للشخص الاعتباري). ويحدد الدليل أيضاً قواعد السلوك المهني وواجبات الوكيل الضريبي وحالات الشطب من السجل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الوكلاء الضريبيون ومكاتب الوكالة الضريبية. ما الذي يُراجع: ضوابط السرية، ووجود شروط ارتباط مكتوبة مع العملاء، ومواعيد الرد على طلبات الهيئة، ودقة المشورة الفنية، والنقاط المتراكمة للمكتب مقارنة بحدّها.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يُعتمد «دليل المعايير المهنية الخاص بالوكلاء الضريبيين» الملحق، بما يتضمنه من معايير وضوابط وشروط وإجراءات.
- المادة 3 تُطبق النقاط السوداء على الوكيل الضريبي الشخص الطبيعي الذي يرتكب المخالفة، وإذا كان يعمل لدى وكيل ضريبي اعتباري فعليهما معاً؛ وإذا ارتكبها ممثل لدى وكيل ضريبي اعتباري وكانت مرتبطة بالعميل أو تؤثر عليه فتُطبق على الوكيل الضريبي الطبيعي المعيّن لتمثيل العميل وعلى الوكيل الاعتباري، وإلا فعلى الوكيل الاعتباري فقط.
- المادة 5 النقاط المتراكمة: حتى 75 نقطة — تنبيه الوكيل بالمخالفات وبضرورة أخذ الإجراءات الاحتياطية؛ حتى 149 — إنذار أول؛ حتى 199 — إنذار ثانٍ؛ 200 نقطة — إلغاء قيد الوكيل الضريبي من السجل وإبلاغ جميع المسجلين المرتبطين به. وللشخص الاعتباري يُضرب كل حد في عدد الوكلاء الضريبيين الطبيعيين العاملين لديه.
- الجدول المرفق يحدد الجدول المرفق النقاط ومدة الانقضاء لـ 37 مخالفة ضمن مبادئ السرية والنزاهة والموضوعية والسلوك المهني والكفاءة المهنية؛ ومنها مشاركة معلومات دافع الضرائب دون موافقته الصريحة كتابياً 100 نقطة (24 شهراً)، والترويج لتخطيط ضريبي شديد أو اختلاس الأموال المستلمة من العميل 200 نقطة (لا تنقضي)، والمشورة غير الدقيقة المؤدية إلى خسارة ضريبية لا تزيد عن 10,000 درهم 50 نقطة، وتزيد عن 10,000 درهم وتقل عن 1,000,000 درهم 100 نقطة، ولا تقل عن 1,000,000 درهم 125 نقطة (12 شهراً لكل منها). وتنتهي صلاحية النقاط وفق المهل المحددة في الجدول (المادة 4).
- القسم 5.1 تقوم قواعد السلوك المهني في الدليل على خمسة مبادئ أساسية: النزاهة والموضوعية والكفاءة المهنية ومراعاة السرية والسلوك المهني.
- القسم 6.3 يجوز للهيئة شطب الوكيل الضريبي من السجل إذا لم يعد قادراً على القيام بمهامه أو مستوفياً للشروط، أو كان استمرار قيده يؤثر سلباً على نزاهة النظام الضريبي، أو ارتكب مخالفة جسيمة أو شارك في التهرب الضريبي، أو كان عضواً حالياً في اللجنة؛ ويُمنع المشطوب من ممارسة المهنة في الدولة، ويُبلّغ بقرار الشطب وأسبابه خلال (5) أيام عمل.
- المادة 6 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2024.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (16) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 16/2023 — تسجيل الائتلاف المشترك والحصص الموزعة للشركاء (ملغى)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (16) لسنة 2023 — تحديد متطلبات تسجيل الائتلاف المشترك وتحديد الحصص الموزعة للشركاء في الائتلاف المشترك لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته
كان يُلزم الشركاء في الائتلاف المشترك الذي لا يُعامل كخاضع للضريبة بتعيين شريك مفوض يسجّل الائتلاف المشترك لضريبة الشركات ويقدّم تصريحاً سنوياً نيابة عن جميع الشركاء خلال (9) أشهر من نهاية سنته المالية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 16 of 2023 on Determining the Requirements for the Registration of the Unincorporated Partnership and Determining the Distributive Shares of Partners in an Unincorporated Partnership for the purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses and its amendments
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 16
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 15 ديسمبر 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الائتلافات المشتركة التي لا تُعامل كخاضع للضريبة والشركاء فيها.
- الوضع الحالي
- أُلغي بموجب قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2025 (المادة 11) الذي يُعمل به اعتباراً من 1 يوليو 2025 (المادة 12)، ولا يتضمن ذلك القرار حكماً باستمرار العمل بالقرار الملغى. وقد أعاد النص على تعيين الشريك المفوض والتسجيل والتصريح السنوي خلال (9) أشهر وقاعدة التخصيص بالتساوي (المواد 2 إلى 4)، مع مواعيد خاصة للفترات السابقة: التسجيل في موعد أقصاه 31 أغسطس 2025 إذا انتهت السنة المالية الأولى قبل 1 يوليو 2025 (الفقرة أ من البند 2 من المادة 2)، والتصريح السنوي في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025 للسنوات المالية المنتهية في 31 مارس 2025 أو قبله (البند 2 من المادة 3).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
كان يُلزم الشركاء في الائتلاف المشترك الذي لا يُعامل كخاضع للضريبة بتعيين شريك مفوض يسجّل الائتلاف المشترك لضريبة الشركات ويقدّم تصريحاً سنوياً نيابة عن جميع الشركاء خلال (9) أشهر من نهاية سنته المالية. ولم تكن هذه الالتزامات تُطبق إذا وافقت الهيئة على معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة. وإذا لم تُحدد الحصص الموزعة للشركاء، كانت أصول الائتلاف المشترك والتزاماته ودخله ونفقاته تُخصص بالتساوي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركاء في الائتلافات المشتركة. ما الذي يُراجع: التسجيلات والتصاريح السنوية المقدمة بموجب هذا القرار قبل 1 يوليو 2025؛ أما المتطلبات الحالية، ومنها المواعيد الانتقالية في 31 أغسطس 2025 و31 ديسمبر 2025، ففي قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2025.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض البند (2) من المادة (51) من قانون ضريبة الشركات، يعيّن الشركاء في الائتلاف المشترك الذي لا يُعامل كخاضع للضريبة أحدهم شريكاً مفوضاً ينوب عن جميع الشركاء في الالتزامات والإجراءات الضريبية، ويقدّم طلب تسجيل الائتلاف المشترك لضريبة الشركات للحصول على رقم تسجيل ضريبي.
- المادة 2(2) يقدّم الشريك المفوض تصريحاً سنوياً نيابة عن جميع الشركاء خلال فترة لا تجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للائتلاف المشترك (السنة الميلادية أو فترة الاثني عشر شهراً التي يُعد عنها قوائم مالية)، يتضمن كل البيانات اللازمة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة للشركاء.
- المادة 3 في حال موافقة الهيئة على معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بموجب البند (8) من المادة (16)، لا تُطبق أحكام المادة (2)، ويلتزم الائتلاف المشترك بأحكام قانون ضريبة الشركات.
- المادة 4 لأغراض البند (3) من المادة (16)، إذا لم تُحدد الحصة الموزعة بين الشركاء، تُخصص أصول الائتلاف المشترك والتزاماته ودخله ونفقاته لكل شريك بالتساوي.
- المادة 6 يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 16، 51
- ذو صلة: القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى)
- حلّ محلّه: قرار الهيئة 5/2025 — الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والمؤسسات العائلية — المادة 11
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (15) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 15/2023 — ساعات التطوير المهني المستمر السنوية للوكلاء الضريبيين الأفراد
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (15) لسنة 2023 — متطلبات التطوير المهني المستمر على الوكلاء الضريبيين من الأشخاص الطبيعيين
يوجب على كل وكيل ضريبي من الأشخاص الطبيعيين إكمال 20 ساعة سنوياً على الأقل من التطوير المهني المستمر المنظّم في برامج ضريبية فنية إذا كان مقيداً لضريبة الشركات أو للضرائب غير المباشرة، أو 30 ساعة على الأقل (15 ساعة على…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 15 of 2023 on Professional Development Requirements for Natural Person Tax Agents
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 15
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 13 ديسمبر 2023
- يُعمل به من
- 1 يناير 2024
- يسري على
- الأشخاص الطبيعيون المقيدون في سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة لضريبة الشركات أو للضرائب غير المباشرة أو لكليهما.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يناير 2024، وصدر بعد موافقة مجلس الإدارة في اجتماعه السادس والعشرين بتاريخ 26 أبريل 2023.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يوجب على كل وكيل ضريبي من الأشخاص الطبيعيين إكمال 20 ساعة سنوياً على الأقل من التطوير المهني المستمر المنظّم في برامج ضريبية فنية إذا كان مقيداً لضريبة الشركات أو للضرائب غير المباشرة، أو 30 ساعة على الأقل (15 ساعة على الأقل لكل منهما) إذا كان مقيداً لكليهما. وتُرحّل الساعات غير المكتملة إلى السنة التالية. وتقدّم الهيئة الإرشادات والدورات المعتمدة ونموذج التسجيل، وعلى الوكيل الاحتفاظ بالأدلة وتقديمها عند الطلب.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الوكلاء الضريبيون الأفراد والجهات التي توظفهم. ما الذي يُراجع: الساعات المنجزة مقارنة بشرط 20 أو 30 ساعة، وتوزيع 15/15 عند القيد للنوعين، وأي ساعات مرحّلة، ونموذج تسجيل الساعات وأدلتها.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يشمل التطوير المهني المستمر التطوير المهني المستمر المنظّم (التعلّم الذي يتضمن التفاعل مع الآخرين أو شكلاً من أشكال التقييم ويمكن للهيئة التحقق من إكماله وقياسه بعدد الساعات أو بسجلات الحضور ونتائج الاختبارات) والتطوير المهني المستمر غير المنظّم (التعلّم الذي لا يتضمن التفاعل مع الآخرين كالقراءة والبحث).
- المادة 2(1) يجب على الوكيل الضريبي المقيد في سجل الهيئة إما لضريبة الشركات أو للضرائب غير المباشرة إكمال ما لا يقل عن (20) ساعة سنوياً من التطوير المهني المستمر المنظّم المتعلق ببرامج ضريبية فنية.
- المادة 2(2) يجب على الوكيل الضريبي المقيد لكل من ضريبة الشركات والضرائب غير المباشرة معاً إكمال ما لا يقل عن (30) ساعة سنوياً، على أن تكون (15) ساعة على الأقل متعلقة بضريبة الشركات و(15) ساعة على الأقل متعلقة بالضرائب غير المباشرة.
- المادة 2(3) إذا لم تُستكمل الساعات خلال سنة ما، يجب على الوكيل الضريبي إكمال الساعات المحددة في السنة التالية بالإضافة إلى الساعات المتبقية التي لم يكملها في السنة السابقة.
- المادة 3 تقدّم الهيئة إرشادات حول أنواع البرامج وقائمة بالدورات المعتمدة ومقدّميها ونموذجاً لتسجيل ساعات التطوير المهني المستمر؛ وعلى الوكلاء الضريبيين استكمال النموذج والاحتفاظ بأدلة التطوير المهني المستمر وتوفيرها للهيئة إذا طلبتها في أي وقت.
- المواد 4، 5 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2024.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
- ذو صلة: قرار الهيئة 14/2023 — شروط إضافية لتسجيل الشخص الاعتباري كوكيل ضريبي
- ذو صلة: قرار الهيئة 1/2024 — المعايير المهنية والنقاط السوداء للوكلاء الضريبيين
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (265) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى)
قرار وزاري رقم (265) لسنة 2023 — الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
كان يحدد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 مع تعريف كل نشاط، وقد حلّ محل القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 265 of 2023 on Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 265
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 أكتوبر 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة والأشخاص القائمون فيها الساعون إلى هذه الصفة.
- الوضع الحالي
- ملغى بموجب القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 (المادة 6) الصادر في 28 أغسطس 2025 والمعمول به من 1 يونيو 2023، وهو تاريخ بدء العمل بهذا القرار نفسه، ولم يتضمن القرار الجديد حكماً باستمرار العمل به.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
كان يحدد الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 مع تعريف كل نشاط، وقد حلّ محل القرار الوزاري رقم 139 لسنة 2023. ووضع متطلبات الحد الأدنى للإيرادات غير المؤهلة (5% من إجمالي الإيرادات أو 5,000,000 درهم، أيهما أقل)، ومعادلة الدخل المؤهل من الملكية الفكرية مع زيادة النفقات بنسبة 30%، والشرطين الإضافيين المتعلقين بالالتزام بالحد الأدنى وإعداد قوائم مالية مدققة، مع فقدان الصفة للفترة الضريبية والفترات الأربع التالية عند الإخلال.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: شركات المناطق الحرة التي تراجع مواقف اتخذتها وفق قواعد 2023. ما الذي يُراجع: هل استند موقف مُقدّم إلى هذا القرار، والأحكام المقابلة الواردة الآن في القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) الأنشطة المؤهلة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة: تصنيع السلع أو المواد؛ ومعالجة السلع أو المواد؛ وتداول السلع المؤهلة؛ والاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى لأغراض الاستثمار؛ وتملك وإدارة وتشغيل السفن؛ وخدمات إعادة التأمين؛ وخدمات إدارة الصناديق؛ وخدمات إدارة الثروات والاستثمارات؛ وخدمات المقر الرئيسي للأطراف المرتبطة؛ وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة؛ وتمويل وتأجير الطائرات؛ وتوزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة؛ والخدمات اللوجستية؛ والأنشطة المساندة لها.
- المادة 2(2) الأنشطة المستبعدة: المعاملات مع الأشخاص الطبيعيين (باستثناء السفن وإدارة الصناديق وإدارة الثروات والاستثمارات وتمويل وتأجير الطائرات)؛ والأنشطة المصرفية؛ وأنشطة التأمين (دون الإخلال بإعادة التأمين وخدمات المقر الرئيسي)؛ وأنشطة التمويل والتأجير (دون الإخلال بالسفن وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة والطائرات)؛ وتملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة إذا تمت المعاملات بشأنها مع الشخص القائم في المنطقة الحرة؛ والأنشطة المساندة لها.
- المادة 2(3) يُعد الاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى لأغراض الاستثمار إذا تم الاحتفاظ بها لمدة (12) شهراً متواصلة؛ ويشمل توزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة البيع إلى عميل يعيد بيعها أو يعالجها، بشرط ممارسة هذه الأنشطة في أو من المنطقة المحددة وأن يتم استيراد السلع أو المواد التي تدخل الدولة من خلالها.
- المادة 3 لأغراض المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023، تُعد متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تجاوز الإيرادات غير المؤهلة في الفترة الضريبية 5% من إجمالي الإيرادات أو مبلغ 5,000,000 درهم، أيهما أقل.
- المادة 4 الدخل المؤهل من الملكية الفكرية المؤهلة = (النفقات المؤهلة + زيادة النفقات) ÷ إجمالي النفقات × إجمالي الدخل؛ وزيادة النفقات هي رفع النفقات المؤهلة بنسبة 30%، ولا تنطبق إلا بالقدر الذي لا تتجاوز فيه النفقات المؤهلة بعد رفعها إجمالي النفقات؛ ويجب الاحتفاظ بالسجلات المؤيدة وإتاحتها للهيئة.
- المادة 5 إضافة إلى شروط البند (1) من المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، يجب ألا تجاوز الإيرادات غير المؤهلة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى، وأن يُعدّ قوائم مالية مدققة وفق قرار الوزير؛ ومن لا يستوفي أي شرط في أي وقت خلال الفترة الضريبية يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية تلك الفترة ولأربع فترات ضريبية لاحقة.
- المواد 6، 7 يُلغي القرار الوزاري رقم (139) لسنة 2023، ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 18
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة — المواد 4، 7
- ذو صلة: القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى)
- ذو صلة: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة — المادة 6
- يحلّ محلّ: القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المادة 6
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة
قرار مجلس الوزراء رقم (100) لسنة 2023 — تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لغايات المادة (18) من قانون ضريبة الشركات: الدخل من الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة متى كانوا هم المستفيدين، والدخل من غيرهم فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة، ودخل الملكية الفكرية المؤهلة، وأي…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 100 of 2023 on Determining Qualifying Income for the Qualifying Free Zone Person for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 100
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 أكتوبر 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة (المادة 2).
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 يونيو 2023، ويحل محل قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023 (المادة 10). وترد قائمة الأنشطة وحدود الحد الأدنى ومعادلة الملكية الفكرية التي يحددها الوزير حالياً في القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 الذي ألغى القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لغايات المادة (18) من قانون ضريبة الشركات: الدخل من الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة متى كانوا هم المستفيدين، والدخل من غيرهم فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة، ودخل الملكية الفكرية المؤهلة، وأي دخل آخر ضمن متطلبات الحد الأدنى التي يحددها الوزير. ويخضع دخل المنشآت المحلية أو الأجنبية الدائمة وبعض دخل العقارات في المنطقة الحرة ودخل الملكية الفكرية غير المؤهلة للضريبة وفق الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون. ويشترط كذلك وجوداً فعلياً كافياً في المنطقة الحرة ويقيّد تعهيد الأنشطة الأساسية المدرة للدخل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: شركات المناطق الحرة التي تعتمد على صفة الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة. ما الذي يُراجع: تحديد المستفيد من كل توريد، وبقاء الإيرادات غير المؤهلة ضمن الحد الأدنى، والمعاملة المستقلة لدخل المنشآت الدائمة والعقارات، والوجود الفعلي في المنطقة الحرة.
أبرز الأحكام
- المادة 3(1) لغايات المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، يشمل الدخل المؤهل: الدخل المحقق من المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة (باستثناء الدخل من الأنشطة المستبعدة)، والدخل المحقق من المعاملات مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مستبعدة، والدخل من الملكية الفكرية المؤهلة وفق البند (1) من المادة (7)، وأي دخل آخر بشرط استيفاء متطلبات الحد الأدنى؛ ما لم يكن عائداً إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة، أو محققاً من العقارات وفق المادة (6)، أو خاضعاً للضريبة وفق البند (2) من المادة (7).
- المادة 3(2) يُعد الدخل محققاً من المعاملات مع الشخص القائم في المنطقة الحرة متى كان هذا الشخص هو المستفيد من الخدمات أو السلع المعنية، والمستفيد هو الشخص الذي له حق استخدام السلعة أو الخدمة والتمتع بها دون أن يكون عليه التزام تعاقدي أو قانوني بتوريدها إلى شخص آخر (البند 3 من المادة 3).
- المادة 4 تُعد متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة في الفترة الضريبية النسبة المئوية التي يحددها الوزير من إجمالي الإيرادات أو المبلغ الذي يحدده الوزير، أيهما أدنى؛ وتشمل الإيرادات غير المؤهلة الأنشطة المستبعدة، والأنشطة غير المؤهلة مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة، والمعاملات التي لا يكون فيها الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد؛ ولا تدخل في احتساب الإيرادات غير المؤهلة وإجمالي الإيرادات إيرادات معاملات العقارات الكائنة في المنطقة الحرة الواردة أيضاً في المادة (6)، والإيرادات العائدة إلى المنشآت الدائمة، وإيرادات الملكية الفكرية عدا المتعلقة بالدخل المؤهل وفق البند (1) من المادة (7).
- المواد 5، 6 يُعد الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة، والدخل المحقق من العقارات الكائنة في المنطقة الحرة من المعاملات مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية أو مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات غير التجارية، دخلاً خاضعاً للضريبة وفق الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات؛ وتُعامل المنشأة الدائمة كشخص منفصل ومستقل يكون طرفاً مرتبطاً.
- المادة 7 يُحتسب الدخل المؤهل المحقق من تملك أو استغلال الملكية الفكرية المؤهلة وفق قرار يصدر من الوزير؛ ويُعد الدخل من الملكية الفكرية غير المؤهلة والدخل الذي يزيد على الدخل المؤهل المحتسب على هذا النحو دخلاً خاضعاً للضريبة وفق الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3).
- المادة 8 يجب على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ممارسة أنشطته الأساسية المدرة للدخل في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة، وأن يكون لديه أصول كافية وعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين بدوام كامل وأن يتكبد نفقات تشغيل كافية؛ ويجوز التعهيد لشخص آخر في المنطقة الحرة أو المنطقة المحددة مع الإشراف الكافي، وفيما يتعلق بالملكية الفكرية المؤهلة لأي شخص في الدولة أو أي شخص لا يكون طرفاً مرتبطاً خارج الدولة.
- المادتان 9–11 يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذه؛ ويُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المواد 4، 7
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 18
- ذو صلة: قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة — المواد 4، 7
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 55/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (ملغى) — المادة 10
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (247) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 247/2023 — شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقيات الدولية
قرار وزاري رقم (247) لسنة 2023 — إصدار شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقيات الدولية
يجيز للشخص الذي يستوفي شروط الموطن الضريبي وفق اتفاقية دولية معينة أن يطلب من الهيئة شهادة الموطن الضريبي لأغراض تلك الاتفاقية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 247 of 2023 on Issuance of Tax Residency Certificate for the Purposes of International Agreements
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 247
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 أكتوبر 2023
- يُعمل به من
- 1 مارس 2023
- يسري على
- الأشخاص المقيمون في الدولة وفق اتفاقية ازدواج ضريبي أو اتفاقية دولية أخرى ويحتاجون إلى شهادة لأغراض تلك الاتفاقية.
- الوضع الحالي
- ساري. صدر في 16 أكتوبر 2023 ويُعمل به من 1 مارس 2023، وصدر لأغراض المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022 (البند 1 من المادة 2).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز للشخص الذي يستوفي شروط الموطن الضريبي وفق اتفاقية دولية معينة أن يطلب من الهيئة شهادة الموطن الضريبي لأغراض تلك الاتفاقية. ويُقدّم الطلب بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، ويجوز للهيئة إصدار الشهادة وفق النموذج المرفق بالقرار، الذي يسمّي اتفاقية الازدواج الضريبي والدولة الأخرى ويبين مدة الصلاحية، أو بأي نموذج آخر مقبول لها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات والأفراد الذين يطالبون بمزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي في الخارج. ما الذي يُراجع: استيفاء شرط الموطن الضريبي في الاتفاقية المعنية، وأن تسمّي الشهادة الاتفاقية الصحيحة وتغطي المدة المطلوبة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض المادة (6) من قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022، للشخص الذي يستوفي شروط الموطن الضريبي في الدولة وفق الاتفاقية الدولية المعنية أن يتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على شهادة الموطن الضريبي لأغراض تلك الاتفاقية الدولية.
- المادة 2(2) يُقدّم الطلب بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، ويجب أن يتضمن كافة المعلومات اللازمة لقيام الهيئة بإصدار شهادة الموطن الضريبي.
- المادة 2(3) إذا اقتنعت الهيئة بأن مقدم الطلب يستوفي شروط الموطن الضريبي في الدولة وفق أحكام الاتفاقية الدولية المعنية، فلها الموافقة على الطلب وإصدار شهادة الموطن الضريبي وفق النموذج المرفق بالقرار أو أي نموذج آخر مقبول لها.
- الجدول المرفق يتضمن نموذج الشهادة المرفق بيانات مقدم الطلب (مثل الجنسية وجواز السفر وتأشيرة الإقامة وبطاقة الهوية الإماراتية والرخصة التجارية ورقم التسجيل الضريبي لغايات ضريبة الشركات، إن وجدت)، وتشهد فيه الهيئة بأن مقدم الطلب مقيم في الدولة وفق أحكام اتفاقية الازدواج الضريبي المسماة مع الدولة الأخرى، مع بيان مدة صلاحية الشهادة.
- المادة 3 يُعمل به من 1 مارس 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 85/2022 — من هو المقيم الضريبي في الدولة — المادة 6
- ذو صلة: القرار الوزاري 27/2023 — تطبيق اختبارات الموطن الضريبي على الأفراد
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 11/2023 — التصريح السنوي للأشخاص المعفيين
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (11) لسنة 2023 — متطلبات تقديم تصريح للأشخاص المعفيين لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال
يُلزم الأشخاص المعفيين بموجب الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات بتقديم تصريح سنوي خلال (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، يقرّون فيه باستمرارية استيفاء شروط الإعفاء وبأن سجلاتهم لدى الهيئة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 11 of 2023 on the Requirements of Submitting a Declaration for Exempt Persons for purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 11
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 أغسطس 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 4)، وقد صدر في 16 أغسطس 2023.
- يسري على
- الأشخاص المعفيون من ضريبة الشركات بموجب الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري. وبالنسبة إلى صناديق الاستثمار المؤهلة وصناديق الاستثمار العقاري المعفاة، يحدد قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2025 (المادة 5) مهلة (10) أشهر استثناءً من المادة (2) من هذا القرار، وذلك للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده (المادة 9 من ذلك القرار).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الإقرار والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يُلزم الأشخاص المعفيين بموجب الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات بتقديم تصريح سنوي خلال (9) أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، يقرّون فيه باستمرارية استيفاء شروط الإعفاء وبأن سجلاتهم لدى الهيئة لا تزال صحيحة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الكيانات المعفاة في الفئات الواردة في الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند (1) من المادة (4). ما الذي يُراجع: تقديم التصريح السنوي خلال (9) أشهر من نهاية كل فترة ضريبية (و(10) أشهر من نهاية السنة المالية للصناديق المعفاة وفق قرار الهيئة رقم 8 لسنة 2025).
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض البند (5) من المادة (53) من قانون ضريبة الشركات، على الأشخاص المعفيين بموجب الفقرات (هـ) و(و) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) تقديم تصريح سنوي خلال مدة لا تجاوز (9) تسعة أشهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المعنية، يتضمن إقراراً باستمرارية استيفاء شروط الإعفاء ذات الصلة وبأن سجلاتهم لدى الهيئة لا تزال صحيحة.
- المادة 4 يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 53(5)
- ذو صلة: قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها
- ذو صلة: قرار الهيئة 7/2023 — تسجيل الأشخاص المعفيين وطلبات الإعفاء (ملغى)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (12) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 12/2023 — المجموعة الضريبية للشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (12) لسنة 2023 — تحديد شروط تشكيل المجموعة الضريبية من الشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يجيز للشركات التابعة التي تملك فيها الجهة الحكومية نسبة (95%) على الأقل من حصص الملكية تشكيل مجموعة ضريبية وفق البند (2) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 12 of 2023 on the Conditions for Forming the Tax Group by Subsidiaries of a Government Entity for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 12
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 أغسطس 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 5)، وقد صدر في 16 أغسطس 2023.
- يسري على
- الشركات التابعة التي تملك فيها جهة حكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) على الأقل.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد حلّ القرار الوزاري رقم 301 لسنة 2024 محل القرار الوزاري رقم 125 لسنة 2023 في شأن المجموعة الضريبية المذكور في ديباجته، للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز للشركات التابعة التي تملك فيها الجهة الحكومية نسبة (95%) على الأقل من حصص الملكية تشكيل مجموعة ضريبية وفق البند (2) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات. ويشترط استيفاء شروط البند (1) من المادة (40)، وألا تكون الجهة الحكومية المعفاة أو أي شركة تابعة معفاة عضواً في المجموعة، وأن تعيّن الجهة الحكومية إحدى الشركات التابعة ممثلاً للمجموعة الضريبية يتولى تقديم طلب تشكيلها إلى الهيئة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مجموعات الشركات المملوكة لجهة حكومية. ما الذي يُراجع: اختبار نسبة الملكية (95%)، واستبعاد أي جهة معفاة، وتعيين الشركة الممثلة وتقديمها الطلب.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض البند (2) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات، يجوز للشركات التابعة التي تملك فيها الجهة الحكومية بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة (95%) على الأقل من حصص الملكية، كما هو منصوص عليه في الفقرات (ب) و(ج) و(د) من البند (1) من المادة (40)، تشكيل مجموعة ضريبية.
- المادة 2(1)–(2) يجب استيفاء الشروط المشار إليها في البند (1) من المادة (40)، وألا تكون الجهة الحكومية المعفاة بموجب الفقرة (أ) من البند (1) من المادة (4) عضواً في المجموعة الضريبية.
- المادة 2(3)–(4) لا تكون الشركة التابعة لجهة حكومية ضمن المجموعة الضريبية متى كانت شخصاً معفى، وتعيّن الجهة الحكومية إحدى الشركات التابعة ممثلاً للمجموعة الضريبية.
- المادة 3 تقدّم الشركة التابعة المعيّنة ممثلاً للمجموعة الضريبية طلب تشكيل المجموعة الضريبية إلى الهيئة.
- المادة 5 يُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 40(2)
- ذو صلة: القرار الوزاري 125/2023 — المجموعة الضريبية (مُلغى)
- ذو صلة: القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 13/2023 — تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية إلى الدرهم لضريبة الشركات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (13) لسنة 2023 — تحديد شروط تحويل المبالغ المقدرة بعملة غير الدرهم الإماراتي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد كيفية تحويل الخاضع للضريبة الذي يعتمد عملة محاسبية أجنبية للمبالغ إلى الدرهم الإماراتي لأغراض الإقرار الضريبي لضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 13 of 2023 on the Determination of Conditions for Conversion of Amounts Quantified in a Currency other than the United Arab Emirates Dirham for the Purposes of the Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 13
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 أغسطس 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يعتمدون عملة تعامل محاسبية غير الدرهم الإماراتي.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد كيفية تحويل الخاضع للضريبة الذي يعتمد عملة محاسبية أجنبية للمبالغ إلى الدرهم الإماراتي لأغراض الإقرار الضريبي لضريبة الشركات. فيستخدم السعر الفوري لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي متى أمكن، وإلا فمتوسط سعر الصرف الشهري للمصرف المركزي، وإلا فمتوسط سعر الصرف السنوي. ويجب تطبيق الطريقة المختارة بشكل مستمر طوال الفترة الضريبية، وتوثيق سبب اختيارها والأسعار المستخدمة وأي تغيير فيها في السجلات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات التي تعتمد عملة محاسبية غير الدرهم. ما الذي يُراجع: سعر المصرف المركزي المستخدم وسبب اختياره، واستمرارية تطبيقه طوال الفترة الضريبية، والسجلات المؤيدة للطريقة.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض المادة (43) من قانون ضريبة الشركات، يجب على الخاضع للضريبة الذي يعتمد عملة تعامل محاسبية غير الدرهم الإماراتي تحويل المبالغ إلى الدرهم الإماراتي لاحتساب ضريبة الشركات المستحقة الدفع وتقديم الإقرار الضريبي.
- المادة 2(1) ترتيب الأسعار: السعر الفوري المنشور من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بحسب تاريخ المعاملة إذا كان النظام المحاسبي قادراً على تحويل كل معاملة أو كان عدد المعاملات يسمح بالتحويل يدوياً؛ وإلا فمتوسط سعر الصرف الشهري للمصرف المركزي متى وفّر تقديراً تقريبياً مقبولاً؛ وإلا فمتوسط سعر الصرف السنوي للمصرف المركزي.
- المادة 2(2) يستخدم الخاضع للضريبة طريقة تحويل العملة بشكل مستمر لاحتساب جميع المبالغ ذات الصلة طوال الفترة الضريبية.
- المادة 2(3)–(4) يحتفظ الخاضع للضريبة بالسجلات التي توثق سبب اختيار طريقة تحويل العملة والأسعار المستخدمة والأساس المنطقي والآليات المطبقة، وإذا غيّر الطريقة في فترة ضريبية يحتفظ بالسجلات التي توثق سبب التغيير والأساس المنطقي له.
- المادة 4 يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 43
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (14) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 14/2023 — شروط إضافية لتسجيل الشخص الاعتباري كوكيل ضريبي
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (14) لسنة 2023 — الشروط الإضافية للشخص الاعتباري ليكون مؤهلًا للتسجيل كوكيل ضريبي
يضيف شرطين لقيد الشخص الاعتباري في سجل الوكلاء الضريبيين: أن يكون أحد الشركاء أو المديرين مقيداً في السجل، وأن يكون لديه شخص طبيعي واحد على الأقل مسجل كوكيل ضريبي لكل 10 موظفين يعملون لديه في المجال الضريبي.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 14 of 2023 on the Additional Conditions for a Juridical Person to be Eligible for Registration as a Tax Agent
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 14
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 أغسطس 2023
- يُعمل به من
- 1 ديسمبر 2023
- يسري على
- الأشخاص الاعتباريون الراغبون في التسجيل كوكيل ضريبي والقيد في سجل الهيئة.
- الوضع الحالي
- ساري اعتباراً من 1 ديسمبر 2023، ويضيف شروطاً بموجب الفقرة (د) من البند (2) من المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية (قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023).
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضيف شرطين لقيد الشخص الاعتباري في سجل الوكلاء الضريبيين: أن يكون أحد الشركاء أو المديرين مقيداً في السجل، وأن يكون لديه شخص طبيعي واحد على الأقل مسجل كوكيل ضريبي لكل 10 موظفين يعملون لديه في المجال الضريبي. وذلك إضافة إلى الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مكاتب التدقيق والضرائب والمحاماة المسجلة أو المتقدمة كوكلاء ضريبيين. ما الذي يُراجع: قيد أحد الشركاء أو المديرين كوكيل ضريبي، ونسبة الوكلاء الضريبيين الطبيعيين المسجلين إلى موظفي المجال الضريبي (واحد على الأقل لكل 10).
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (د) من البند (2) من المادة (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، يجب أن يكون أحد الشركاء أو المديرين في الشخص الاعتباري الراغب بالتسجيل كوكيل ضريبي مقيداً في سجل الوكلاء الضريبيين.
- المادة 2(2) يجب أن يكون لديه ما لا يقل عن شخص طبيعي واحد مسجل كوكيل ضريبي لكل (10) موظفين يعملون لديه في المجال الضريبي.
- المادة 3 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 4 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 1 ديسمبر 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — المادة 12(2)(د)
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
- ذو صلة: قرار الهيئة 15/2023 — ساعات التطوير المهني المستمر السنوية للوكلاء الضريبيين الأفراد
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
دليل رسمي دليل رسمي CTGSBR1 الهيئة الاتحادية للضرائب
دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
دليل ضريبة الشركات: تسهيلات الأعمال الصغيرة (CTGSBR1)
الدليل التوضيحي الصادر عن الهيئة لتسهيلات الأعمال الصغيرة: أثر الاختيار (معاملة الشخص كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة)، ومن لا يحق له الاختيار (أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات والشخص المؤهل في المنطقة الحرة)، وكيفية اختبار الإيرادات مقابل حدّ 3,000,000 درهم للفترة…
المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Small Business Relief — Corporate Tax Guide (CTGSBR1)
- نوع الوثيقة
- دليل رسمي
- الرقم
- CTGSBR1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- أغسطس 2023
- الوضع الحالي
- الإصدار الحالي لدى الهيئة بتاريخ أغسطس 2023، وهو سابق للقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026 ولا يزال يذكر أن المدة تنتهي في 31 ديسمبر 2026.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
الدليل التوضيحي الصادر عن الهيئة لتسهيلات الأعمال الصغيرة: أثر الاختيار (معاملة الشخص كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة)، ومن لا يحق له الاختيار (أعضاء المجموعات متعددة الجنسيات والشخص المؤهل في المنطقة الحرة)، وكيفية اختبار الإيرادات مقابل حدّ 3,000,000 درهم للفترة الحالية والفترات السابقة، والأثر على الخسائر الضريبية والفائدة، وقاعدة التقسيم الصوري، وطريقة الاختيار في الإقرار الضريبي، مع أمثلة تطبيقية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
مفيد لفهم آلية الاختيار والأمثلة، لكن يجب قراءته مع القرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026؛ إذ لم يعد صحيحاً ما يذكره الدليل من انتهاء التسهيلات بالفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2026. وكانت صفحة الهيئة الخاصة بتسهيلات الأعمال الصغيرة تعرض التاريخ نفسه عند مراجعتها في 5 أكتوبر 2026.
الصلات
- دليل لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 21
- دليل لـ: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 81/2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية (مُلغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
حدد شروط تقدم صندوق الاستثمار بطلب إعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل: أن تكون أعمال الاستثمار نشاطه الأساسي (والأنشطة الأخرى في حدود 5% من الإيرادات)، وحدود ملكية 30% أو 50% للمستثمر الواحد مع الأطراف المرتبطة به، ومدير استثمار لديه…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 81 of 2023 on Conditions for Qualifying Investment Funds for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 81
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 18 يوليو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 8)، ويستمر العمل به فقط للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- يسري على
- صناديق الاستثمار والصناديق العقارية العامة المدرة للدخل والمستثمرون فيها في الفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 (البند 1 من المادة 8) الصادر والمعمول به من 27 مارس 2025، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ويُطبق القرار 34 لسنة 2025 على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
حدد شروط تقدم صندوق الاستثمار بطلب إعفائه من ضريبة الشركات كصندوق استثمار مؤهل: أن تكون أعمال الاستثمار نشاطه الأساسي (والأنشطة الأخرى في حدود 5% من الإيرادات)، وحدود ملكية 30% أو 50% للمستثمر الواحد مع الأطراف المرتبطة به، ومدير استثمار لديه ثلاثة خبراء في الاستثمار على الأقل، وعدم سيطرة المستثمرين على الإدارة اليومية. واشترط في الصندوق العقاري العام المدر للدخل أن تتجاوز أصوله العقارية 100,000,000 درهم، وأن يُطرح 20% على الأقل من رأس ماله للتداول أو يكون مملوكاً بالكامل لمستثمرين مؤسسيين، وألا تقل نسبة أصوله العقارية المتوسطة عن 70%؛ وكان المستثمر الخاضع للضريبة يُدرج حصته من دخل الصندوق ونفقاته.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مديرو الصناديق والصناديق العقارية العامة المدرة للدخل والمستثمرون فيها للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ما الذي يُراجع: القرار الذي يحكم الفترة الضريبية (هذا القرار، أو قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده)، وشروط الملكية ومدير الاستثمار.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) دون الإخلال بشروط البند (1) من المادة (10) من قانون ضريبة الشركات، يجب على صندوق الاستثمار (باستثناء الصندوق العقاري العام المدر للدخل) لإعفائه كصندوق استثمار مؤهل أن تكون أنشطة أعمال الاستثمار أنشطته الأساسية وأي أنشطة أخرى مساندة أو عارضة، وألا يملك مستثمر واحد والأطراف المرتبطة به أكثر من (30%) من حصص الملكية (إذا كان لديه أقل من (10) مستثمرين) أو أكثر من (50%) (إذا كان لديه (10) مستثمرين أو أكثر)، وأن يُدار أو يُستشار من مدير استثمار لديه (3) خبراء في الاستثمار على الأقل، وألا يكون للمستثمرين سيطرة على إدارته اليومية.
- المادة 2(2) إذا أُسندت أعمال مدير استثمار مقيم إلى صندوق استثمار مقيم، يُعدل الدخل الخاضع للضريبة لمدير الاستثمار ليتضمن الدخل المسند إلى الصندوق وفقاً للمادة (20)؛ وتُعتبر الأعمال الأخرى مساندة أو عارضة إذا لم تتجاوز إيراداتها المجتمعة نسبة (5%) من إجمالي إيرادات الصندوق في السنة المالية ذاتها.
- المادة 2(3) يُعتبر صندوق الاستثمار مستوفياً لشروط حصص الملكية في السنتين الماليتين الأوليين لتأسيسه إذا وُجد إثبات كافٍ على رغبة المستثمرين في استيفائها بعدهما، وإلا تتوقف معاملته كشخص معفى اعتباراً من بداية السنة المالية الثالثة لتأسيسه (البند 4 من المادة 2).
- المادة 3 يتأهل الصندوق العقاري العام المدر للدخل (REIT) إذا تجاوزت قيمة أصوله العقارية، باستثناء الأراضي، مبلغ (100,000,000) مائة مليون درهم إماراتي، وكان (20%) على الأقل من رأس ماله مطروحاً للتداول في سوق أسهم معتمد أو كان مملوكاً بكامله وبشكل مباشر من اثنين أو أكثر من المستثمرين المؤسسيين على ألا يكون اثنان منهم على الأقل من الأطراف المرتبطة، وكانت نسبة أصوله العقارية المتوسطة لا تقل عن (70%) خلال السنة الميلادية المعنية أو فترة الاثني عشر (12) شهراً التي يتم إعداد قوائم مالية بشأنها.
- المادة 4 يُعدل دخل الخاضع للضريبة المستثمر في صندوق الاستثمار المؤهل ليتضمن حصته التناسبية من دخل الصندوق ونفقاته كما تظهر في قوائمه المالية وفقاً للمادة (20)؛ ولا يتضمن دخل المستثمر أي توزيع سبق تضمينه بهذه الطريقة.
- المواد 5، 6 يشمل المستثمر المؤسسي الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية والجهة الحكومية والجهة التابعة للحكومة والحكومة الأجنبية والمنظمات الدولية والمصرف ومقدم خدمة التأمين وصندوق المعاشات أو التأمينات الاجتماعية والجهة الاستثمارية المرخص لها وأي شخص اعتباري آخر تحدده الهيئة؛ ويُعد الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته وفق المادة (16) جهة لغايات تعريف صندوق الاستثمار المؤهل.
- الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2025 (البند 1 من المادة 8)، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 10(1)
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — المادة 8(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 — اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية
اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 74 of 2023 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء (لائحة تنفيذية)
- الرقم
- 74
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 يوليو 2023
- يُعمل به من
- 1 أغسطس 2023
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات، ويتضمن النصان الموحّدان لدى الهيئة والوزارة (أبريل 2026) قرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2026 الساري من 1 أبريل 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · الإفصاح الطوعي · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية. وتحدد مدد حفظ السجلات وطرقه، ولغة المستندات، وتسجيل الوكلاء الضريبيين، وحدود الإفصاح الطوعي ومواعيده، وإجراءات التدقيق الضريبي والحجز، والاعتراض والمراجعة، ورد الرصيد الدائن، والسرية. وقد حلّت محلّ قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017 من 1 أغسطس 2023، وعُدّلت بقرار مجلس الوزراء رقم 17 لسنة 2026 من 1 أبريل 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة وكل وكيل ضريبي مسجل. ما الذي يُراجع: مدد حفظ السجلات (ومنها السنتان الإضافيتان أثناء وجود طلب استرداد قيد النظر)، وحد الإفصاح الطوعي البالغ 10,000 درهم ومهلة 20 يوم عمل، ومواعيد الرد في المادة 26.
أبرز الأحكام
- المادة 3 حفظ السجلات: 5 سنوات بعد الفترة الضريبية للخاضعين، و5 سنوات بعد السنة الميلادية لغيرهم، و7 سنوات لسجلات العقارات، مع مدد إضافية في حالات النزاع والتدقيق، ومنذ 1 أبريل 2026 في حال وجود طلب استرداد لم يُبتّ فيه (البند 2(هـ) من المادة 3).
- المادة 4 يجوز حفظ السجلات بنسخ مصوّرة أو إلكترونية، وللهيئة وضع قواعد لذلك (انظر قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2026).
- المادة 10 الإفصاح الطوعي: إذا تجاوز الفرق 10,000 درهم خلال 20 يوم عمل من العلم بالخطأ؛ وإذا كان 10,000 درهم أو أقل يُصحَّح في الإقرار التالي متى وُجد (بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء 17/2026).
- المادة 26 رد الرصيد الدائن: تبتّ الهيئة في الطلب خلال 20 يوم عمل، وتبدأ إجراءات الرد خلال 5 أيام عمل من الإخطار بالموافقة (بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء 17/2026).
- المادة 30–31 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2017، ويُعمل به من 1 أغسطس 2023.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 4/2026 — حفظ السجلات بنسخ إلكترونية أو مصوّرة — المادة 4(2)
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية — اللائحة التنفيذية
- عُدِّل بموجب: قرار مجلس الوزراء 17/2026 — تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — المواد 3، 10، 18، 26، 28
- ذو صلة: قرار الهيئة 9/2025 — الامتناع عن رد المبالغ المتبقية أثناء التدقيق الضريبي
- ذو صلة: قرار الهيئة 1/2025 — تمديد مدة طلب مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر
- ذو صلة: قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 14/2023 — شروط إضافية لتسجيل الشخص الاعتباري كوكيل ضريبي — المادة 12(2)(د)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 15/2023 — ساعات التطوير المهني المستمر السنوية للوكلاء الضريبيين الأفراد
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 1/2024 — المعايير المهنية والنقاط السوداء للوكلاء الضريبيين
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — المادة 23
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 36/2017 — اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الإجراءات الضريبية (ملغى) — المادة 30(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 75/2023 — الغرامات الإدارية لضريبة الشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
جدول الغرامات الإدارية لمخالفات ضريبة الشركات، ويُطبَّق بدلاً من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 75 of 2023 on the Administrative Penalties for Violations Related to the Application of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 75
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 يوليو 2023
- يُعمل به من
- 1 أغسطس 2023
- يسري على
- مخالفات قانون ضريبة الشركات وقانون الإجراءات الضريبية فيما يتعلق بضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات؛ وأضاف قرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 غرامة التأخر في التسجيل (البند 14) من 1 مارس 2024.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · الغرامات الإدارية · الإقرار والسداد · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
جدول الغرامات الإدارية لمخالفات ضريبة الشركات، ويُطبَّق بدلاً من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017. فغرامة التأخر في الإقرار 500 درهم شهرياً خلال الأشهر الاثني عشر الأولى و1,000 درهم شهرياً بعدها؛ وعلى التأخر في السداد غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً؛ وعلى التصريح الطوعي 1% من الفارق الضريبي شهرياً، وعلى عدم التصريح قبل التبليغ بالتدقيق 15% ثابتة مع 1% شهرياً؛ وغرامة التأخر في التسجيل 10,000 درهم. والجدول كاملاً في ملف النص الموحّد الرسمي المرتبط.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل مسجل في ضريبة الشركات. ما الذي يُراجع: مواعيد الإقرار والسداد، والتسجيل ضمن مدد الهيئة، والتصريح الطوعي عن الأخطاء في وقته.
أبرز الأحكام
- المادة 2–3 يُطبَّق الجدول المرفق على مخالفات ضريبة الشركات استثناءً من قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017؛ وفي الغرامات الشهرية (البنود 3 و6 و7 و8 و13) يُعتبر آخر يوم في الشهر تاريخاً مقابلاً إذا لم يوجد التاريخ.
- الجدول، البند 1 عدم حفظ السجلات: 10,000 درهم عن كل مخالفة؛ و20,000 درهم في حال تكرار المخالفة خلال 24 شهراً.
- الجدول، البند 3 التأخر في طلب إلغاء التسجيل: 1,000 درهم عند التأخر وبذات التاريخ شهرياً، وبحد أقصى 10,000 درهم.
- الجدول، البند 7 التأخر في تقديم الإقرار الضريبي: 500 درهم عن كل شهر أو جزء منه خلال الأشهر الاثني عشر الأولى؛ و1,000 درهم عن كل شهر أو جزء منه من الشهر الثالث عشر فصاعداً.
- الجدول، البند 8 التأخر في السداد: غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، لكل شهر أو جزء من الشهر، على الضريبة المستحقة غير المسددة من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق.
- الجدول، البنود 9–11 الإقرار غير الصحيح 500 درهم (ما لم يُصحَّح قبل الموعد)؛ والتصريح الطوعي 1% من الفارق الضريبي شهرياً؛ وعدم التصريح قبل التبليغ بالتدقيق 15% ثابتة مع 1% شهرياً.
- الجدول، البند 13 عدم تقديم التصريح أو التأخر في تقديمه: 500 درهم شهرياً خلال الأشهر الاثني عشر الأولى؛ و1,000 درهم شهرياً من الشهر الثالث عشر.
- الجدول، البند 14 عدم تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المحددة: 10,000 درهم (أضيف بقرار مجلس الوزراء رقم 10 لسنة 2024 من 1 مارس 2024).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (139) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى)
قرار وزاري رقم (139) لسنة 2023 في شأن الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
كان أول قائمة يصدرها الوزير بالأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 139 of 2023 Regarding Qualifying Activities and Excluded Activities for the Purposes of Federal Decree Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 139
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 يونيو 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة والأشخاص القائمون فيها الساعون إلى هذه الصفة.
- الوضع الحالي
- ملغى بموجب القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 (المادة 6) الصادر في 27 أكتوبر 2023 والمعمول به من 1 يونيو 2023، وهو تاريخ بدء العمل بهذا القرار نفسه، ولم يتضمن القرار الجديد حكماً باستمرار العمل به. وقد أُلغي القرار الوزاري رقم 265 لسنة 2023 بدوره بالقرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025 المعمول به أيضاً من 1 يونيو 2023.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
كان أول قائمة يصدرها الوزير بالأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2023. وحدد متطلبات الحد الأدنى للإيرادات غير المؤهلة بنسبة 5% من إجمالي الإيرادات أو مبلغ 5,000,000 درهم، أيهما أقل، وأضاف شرطين إلى شروط البند (1) من المادة (18) من قانون ضريبة الشركات: الالتزام بهذا الحد وإعداد قوائم مالية مدققة، مع فقدان الصفة للفترة الضريبية والفترات الأربع التالية عند الإخلال. ولم يتضمن خلافاً للقرار الذي حل محله نشاط تداول السلع المؤهلة، وعدّ تملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية نشاطاً مستبعداً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: شركات المناطق الحرة التي تراجع مواقف اتخذتها وفق قواعد 2023 الأولى. ما الذي يُراجع: هل استند أي موقف إلى هذه القائمة، والقائمة والحدود السارية حالياً في القرار الوزاري رقم 229 لسنة 2025.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تكون للكلمات والعبارات المعاني المحددة لها في قانون ضريبة الشركات وقرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023؛ والمنطقة المحددة هي منطقة محددة كما تم تعريفها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 والتي تم تصنيفها كمنطقة حرة لأغراض قانون ضريبة الشركات؛ كما يعرّف السفينة والطائرة.
- المادة 2(1) الأنشطة المؤهلة لأغراض قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023: تصنيع السلع أو المواد؛ ومعالجة السلع أو المواد؛ والاحتفاظ بالأسهم والأوراق المالية الأخرى؛ وتملك وإدارة وتشغيل السفن؛ وخدمات إعادة التأمين وإدارة الأموال وإدارة الثروات والاستثمارات التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة؛ وخدمات المقر الرئيسي وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة؛ وتمويل وتأجير الطائرات بما في ذلك المحركات والأجزاء القابلة للتدوير؛ وتوزيع السلع أو المواد في أو من منطقة محددة؛ والخدمات اللوجستية؛ والأنشطة المساندة لها.
- المادة 2(1)(k), (3)–(4) يجب القيام بنشاط توزيع السلع أو المواد في أو من المنطقة المحددة إلى عميل يقوم بإعادة بيعها أو يعالجها أو يعدّلها، ويجب أن يتم استيراد السلع أو المواد التي تدخل الدولة من خلال المنطقة المحددة؛ ويُعتبر النشاط مسانداً إذا كان لا يؤدي وظيفة مستقلة ولكنه يُعد ضرورياً لأداء النشاط المؤهل الرئيسي.
- المادة 3(1) الأنشطة المستبعدة: أي معاملات مع أشخاص طبيعيين (باستثناء السفن وإدارة الأموال وإدارة الثروات والاستثمارات وتمويل وتأجير الطائرات)؛ والأنشطة المصرفية والتأمين والتمويل والتأجير التي تخضع للرقابة التنظيمية من قبل السلطة المختصة في الدولة (باستثناء إعادة التأمين وخدمات الخزانة والتمويل للأطراف المرتبطة والطائرات)؛ وتملك أو استغلال العقارات باستثناء العقارات التجارية الكائنة في منطقة حرة في حال تم إجراء المعاملات بشأنها مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين؛ وتملك أو استغلال أصول الملكية الفكرية؛ والأنشطة المساندة لها.
- المادة 4 لأغراض المادة (4) من قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023، تُعتبر متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة في الفترة الضريبية 5% من إجمالي الإيرادات أو مبلغ (5,000,000) خمسة ملايين درهم، أيهما أقل.
- المادة 5 بالإضافة إلى الشروط الواردة في البند (1) من المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، يجب ألا تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة متطلبات الحد الأدنى، وأن يُعدّ قوائم مالية مدققة وفق أي قرار يصدر من الوزير؛ ومن لم يستوفِ أياً من الشروط في أي وقت خلال الفترة الضريبية يتوقف اعتباره شخصاً مؤهلاً قائماً في المنطقة الحرة من بداية الفترة الضريبية المعنية ولـ(4) أربع فترات ضريبية لاحقة.
- المادة 6 يُنشر هذا القرار، ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 18
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 55/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (ملغى) — المواد 1، 4
- ذو صلة: القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى)
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 59/2017 — المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة (مع قائمة الهيئة)
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المادة 6
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 56/2023 — صلة غير المقيم عبر الأموال غير المنقولة في الدولة (مُلغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2023 — تحديد صلة الشخص غير المقيم في الدولة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
نصّ على أن للشخص الاعتباري الأجنبي صلة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات إذا حقق دخلاً من أموال غير منقولة في الدولة، وعرّف الأموال غير المنقولة، وحدد الدخل العائد إليها (الحق العيني والبيع والتصرف والحوالة والاستخدام المباشر والتأجير وأي استغلال آخر).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 56 of 2023 on Determination of a Non-Resident Person's Nexus in the State for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 56
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 مايو 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص الاعتباريون الأجانب الذين حققوا دخلاً من أموال غير منقولة في الدولة في فترات ضريبية بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025 (البند 1 من المادة 6) الصادر والمعمول به من 27 مارس 2025، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ويُطبق القرار 35 لسنة 2025 على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
نصّ على أن للشخص الاعتباري الأجنبي صلة في الدولة لأغراض ضريبة الشركات إذا حقق دخلاً من أموال غير منقولة في الدولة، وعرّف الأموال غير المنقولة، وحدد الدخل العائد إليها (الحق العيني والبيع والتصرف والحوالة والاستخدام المباشر والتأجير وأي استغلال آخر). واعتبر النقل الصوري للحقوق في الأموال غير المنقولة دون غرض تجاري حقيقي ترتيباً للحصول على ميزة ضريبية، وألزم الشخص غير المقيم الذي له صلة بالتسجيل لضريبة الشركات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات الأجنبية التي حققت دخلاً من أموال غير منقولة في الدولة في فترات ضريبية بدأت قبل 1 يناير 2025. ما الذي يُراجع: هل بدأت الفترة الضريبية قبل ذلك التاريخ (هذا القرار) أم في 1 يناير 2025 أو بعده (قرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025)، والتسجيل لضريبة الشركات المترتب على الصلة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الأموال غير المنقولة هي أي قطعة أرض تنشأ عليها حقوق أو مصالح أو خدمات، وأي مبنى أو هيكل أو عمل هندسي ملتحق بالأرض بشكل دائم أو ملتحق بقاع البحر، وأي تجهيزات أو معدات تنشأ كجزء دائم من الأرض أو تلتحق بشكل دائم بالمبنى أو الهيكل أو العمل الهندسي أو بقاع البحر.
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، يكون للشخص الاعتباري غير المقيم صلة في الدولة إذا كان يحقق دخلاً من أي أموال غير منقولة في الدولة.
- المادة 2(2) لأغراض الفقرة (ج) من البند (3) من المادة (12) من قانون ضريبة الشركات، يشمل الدخل الخاضع للضريبة العائد إلى الأموال غير المنقولة في الدولة الدخل المحقق من الحق العيني فيها ومن بيعها والتصرف فيها وحوالتها وتأجيرها بما في ذلك تأجيرها من الباطن واستخدامها المباشر واستغلالها بأي شكل آخر.
- المادة 3 إذا قام شخص غير مقيم بنقل صوري لحقه العيني في أي أموال غير منقولة في الدولة أو تصرف فيه بأي شكل آخر دون غرض تجاري حقيقي أو غرض غير مالي يعكس الواقع الاقتصادي، يُعتبر ذلك ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات.
- المادة 4 يتعين على الشخص غير المقيم الذي له صلة في الدولة وفق المادة (2) التسجيل لضريبة الشركات لدى الهيئة وفق المادة (51) من قانون ضريبة الشركات.
- الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 35 لسنة 2025 (البند 1 من المادة 6)، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 11، 12
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة — المادة 6(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 55/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (ملغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2023 بشأن تحديد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
كان أول قرار لمجلس الوزراء يحدد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لغايات المادة (18) من قانون ضريبة الشركات: الدخل من الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين متى كانوا هم المستفيدين، والدخل من الأشخاص غير القائمين في المنطقة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 55 of 2023 on Determining Qualifying Income for the Qualifying Free Zone Person for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 55
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 مايو 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة (المادة 2).
- الوضع الحالي
- ملغى بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023 (المادة 10) الصادر في 25 أكتوبر 2023 والمعمول به من 1 يونيو 2023، وهو تاريخ بدء العمل بهذا القرار نفسه، ولم يتضمن القرار الجديد حكماً باستمرار العمل به.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
كان أول قرار لمجلس الوزراء يحدد الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة لغايات المادة (18) من قانون ضريبة الشركات: الدخل من الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين متى كانوا هم المستفيدين، والدخل من الأشخاص غير القائمين في المنطقة الحرة فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة، والدخل العارض، وأي دخل آخر ضمن متطلبات الحد الأدنى التي يحددها الوزير. وكان دخل المنشآت المحلية أو الأجنبية الدائمة وبعض دخل العقارات في المنطقة الحرة يخضع للضريبة وفق الفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من القانون. واشترط وجوداً واقعياً كافياً في المنطقة الحرة وأجاز التعهيد داخل المنطقة الحرة فقط، ولم يتضمن خلافاً للقرار الذي حل محله فئة مستقلة لدخل الملكية الفكرية المؤهلة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: شركات المناطق الحرة التي تراجع مواقف اتخذتها وفق قواعد 2023 الأولى. ما الذي يُراجع: هل استند أي موقف إلى هذا النص، والأحكام المقابلة الواردة الآن في قرار مجلس الوزراء رقم 100 لسنة 2023.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الأنشطة المؤهلة والأنشطة المستبعدة هي الأنشطة التي تُحدد بقرار يصدر عن الوزير ويمارسها الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ويتحقق منها دخل مؤهل أو دخل غير مؤهل؛ والمنشأة المحلية الدائمة هي المكان الذي تُمارس فيه الأعمال أو أي شكل آخر من أشكال الوجود للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة خارج المنطقة الحرة في الدولة؛ والعقار التجاري هو العقار المستخدم حصرياً للأعمال ونشاط الأعمال ولا يُستخدم كمسكن أو مكان إقامة.
- المادة 3(1)–(4) لغايات تنفيذ أحكام المادة (18) من قانون ضريبة الشركات، يشمل الدخل المؤهل الدخل المحقق من المعاملات مع الأشخاص القائمين في المنطقة الحرة الآخرين (باستثناء الدخل المحقق من الأنشطة المستبعدة)، والدخل المحقق من المعاملات مع الشخص غير القائم في المنطقة الحرة فقط فيما يتعلق بالأنشطة المؤهلة التي لا تكون أنشطة مستبعدة، وأي دخل آخر بشرط استيفاء متطلبات الحد الأدنى؛ ما لم يكن عائداً إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة أو إلى العقارات وفق المادة (6)؛ ويجب أن يكون الشخص القائم في المنطقة الحرة هو المستفيد، ويشمل الدخل المؤهل الدخل العارض للفئتين المذكورتين.
- المادة 4 تُعتبر متطلبات الحد الأدنى مستوفاة إذا لم تتجاوز الإيرادات غير المؤهلة في الفترة الضريبية النسبة المئوية التي يحددها الوزير من إجمالي الإيرادات أو المبلغ الذي يحدده الوزير، أيهما أدنى؛ والإيرادات غير المؤهلة هي إيرادات الأنشطة المستبعدة والأنشطة غير المؤهلة متى كان الطرف الآخر شخصاً غير قائم في المنطقة الحرة، ولا تدخل في احتساب الإيرادات غير المؤهلة وإجمالي الإيرادات إيرادات معاملات العقارات الكائنة في المنطقة الحرة الواردة في المادة (6) والإيرادات العائدة إلى المنشآت الدائمة.
- المواد 5، 6 يُعتبر الدخل العائد إلى منشأة محلية دائمة أو منشأة أجنبية دائمة، محسوباً كما لو كانت المنشأة شخصاً منفصلاً ومستقلاً يكون طرفاً مرتبطاً، والدخل العائد للعقارات الكائنة في المنطقة الحرة من المعاملات مع الأشخاص غير القائمين في المنطقة الحرة فيما يتعلق بالعقارات التجارية أو مع أي شخص فيما يتعلق بالعقارات التي لا تُعد عقارات تجارية، دخلاً خاضعاً للضريبة وفقاً للفقرة (ب) من البند (2) من المادة (3) من قانون ضريبة الشركات.
- المادة 7 يتعين على الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة ممارسة أنشطته الأساسية المدرّة للدخل في المنطقة الحرة، وأن يكون لديه أصول كافية وعدد كافٍ من الموظفين المؤهلين وأن يتكبد نفقات تشغيل كافية؛ ويجوز تعهيد الأنشطة لطرف مرتبط في المنطقة الحرة أو طرف ثالث في المنطقة الحرة شريطة ممارسة الإشراف الكافي على النشاط الذي يتم تعهيده.
- المواد 8، 9 يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه؛ ويُنشر في الجريدة الرسمية ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 18
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المواد 1، 4
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة — المادة 10
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (134) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
قرار وزاري رقم (134) لسنة 2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد التعديلات على الدخل المحاسبي وفق الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات: المكاسب والخسائر التي لا تمر ببيان الدخل، واستبدال طريقة محاسبة حقوق الملكية بطريقة التكلفة، والتعديلات المترتبة على اختيار أساس التحقق.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 134 of 2023 on the General Rules for Determining Taxable Income for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 134
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 10)، وصدر في 29 مايو 2023.
- يسري على
- جميع الخاضعين للضريبة عند احتساب الدخل الخاضع للضريبة انطلاقاً من الدخل المحاسبي وفق المادة (20) من قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري. ويجيز القرار الوزاري رقم 173 لسنة 2025 (البند 5 من المادة 2) اختيار أساس التحقق، استثناءً من البند (3) من المادة (8)، في الإقرار الضريبي الذي يُجرى فيه الاختيار المتعلق بالاستثمارات العقارية بموجب ذلك القرار.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد التعديلات على الدخل المحاسبي وفق الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات: المكاسب والخسائر التي لا تمر ببيان الدخل، واستبدال طريقة محاسبة حقوق الملكية بطريقة التكلفة، والتعديلات المترتبة على اختيار أساس التحقق. ويحدد أيضاً تعديلات المنقول إليه في النقل بين الأطراف المرتبطة بغير القيمة السوقية وفي النقل داخل المجموعة المؤهلة أو ضمن تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال، ومعاملة الشركاء في الائتلاف المشترك، وقواعد خصم النفقات الرأسمالية، وشروط اختيار أساس التحقق وتوقيته وما يُعد تحققاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة يُعد إقراره لضريبة الشركات انطلاقاً من قوائمه المالية. ما الذي يُراجع: تعديلات طريقة حقوق الملكية والدخل الشامل الآخر، واختيار أساس التحقق في أول فترة ضريبية، وتعديلات المنقول إليه في النقل بين الأطراف المرتبطة وداخل المجموعة.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات، يُعدل الدخل المحاسبي بتضمين المكاسب والخسائر المعلنة في القوائم المالية التي لن يُعترف بها لاحقاً في بيان الدخل، وباستبدال أثر طريقة محاسبة حقوق الملكية بأثر طريقة التكلفة المحاسبية؛ وعند اختيار أساس التحقق وفق الفقرة (أ) أو (ب) من البند (3) من المادة (20)، تُستبعد المكاسب والخسائر غير المحققة (وفي غير الأصول المالية يقتصر الاستبعاد على جزء التغير في القيمة الدفترية الذي يتجاوز التكلفة الأصلية) ويُضمّن المبلغ غير المعترف به عند التحقق.
- المادة 3 عند نقل أصل أو التزام بين أطراف مرتبطة، يستبعد المنقول إليه الاستهلاك أو التغيير في القيمة العائد إلى المقابل الذي يتجاوز القيمة السوقية ويُضمّن الزيادة عند التحقق؛ وإذا كان المقابل أقل من القيمة السوقية وضمّن الناقل الفرق في دخله، يستبعد المنقول إليه التغييرات المتعلقة به ويخفض مكسبه عند التحقق؛ ويجوز للمنقول إليه بدلاً من ذلك اختيار الاعتراف بالفائض كتعديل (البند 2 من المادة 3).
- المواد 4، 5 في حال تطبيق البند (1) من المادة (26) (النقل داخل مجموعة مؤهلة لا تكون مجموعة ضريبية) أو البند (1) من المادة (27) (تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال)، يستبعد المنقول إليه الاستهلاك أو الإطفاء أو التغيير في القيمة المتعلق بمكسب أو خسارة الناقل غير المعترف بها، ويُضمّن المبلغ غير المعترف به عند التحقق.
- المادة 6 يستبعد الخاضع للضريبة الشريك في ائتلاف مشترك تمت الموافقة على طلبه بموجب البند (8) من المادة (16) أي دخل أو خسارة معترف بها كدخل خاضع للضريبة للائتلاف المشترك، وأي مكاسب أو خسائر من التصرف في حصته متى استوفت الحصة شروط البند (2) من المادة (23).
- المادة 7 النفقة التي لا تستوفي شروط الخصم وفق الفصل التاسع لا تكون قابلة للخصم؛ ولا يجوز خصم الاستهلاك أو الإطفاء المرتبط بنفقات مرسملة لم تكن لتُخصم لو كانت نفقات غير رأسمالية؛ وتُخصم النفقات الرأسمالية الأخرى غير المخصومة عند احتساب المكاسب أو الخسائر عند تحقق الأصل أو الالتزام.
- المادة 8 يجوز للخاضع للضريبة الذي يُعد قوائمه المالية وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي اختيار الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق، ويجوز للمصارف ومقدمي خدمة التأمين اختياره فقط وفق الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (20)؛ ويُتخذ قرار الاختيار أو عدمه خلال أول فترة ضريبية ويُعد غير قابل للرجوع إلا في حالات استثنائية وبموافقة الهيئة.
- المادة 9 لا يُعد النقل الذي يُطبق عليه البند (1) من المادة (26) أو البند (1) من المادة (27) تحققاً؛ ويشمل التحقق بيع الأصل والتصرف فيه ونقله وتسويته وفقد كامل قيمته، وتسوية الالتزام وتوزيعه ونقله وإسقاطه، وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة.
الصلات
- ذو صلة: القرار الوزاري 132/2023 — نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة
- ذو صلة: القرار الوزاري 133/2023 — تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 20
- ذو صلة: القرار الوزاري 173/2025 — استهلاك العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة — المادة 8(3)
- ذو صلة: القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (132) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 132/2023 — نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة
قرار وزاري رقم (132) لسنة 2023 — النقل داخل المجموعة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يضع قواعد تطبيق تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة وفق المادة (26) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 132 of 2023 on Transfers Within a Qualifying Group for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 132
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 7)، وصدر في 25 مايو 2023.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين ينقلون أصولاً أو التزامات إلى عضو آخر في المجموعة المؤهلة ذاتها وفق المادة (26) من قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يرد أي تعديل عليه في النصوص المتاحة.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضع قواعد تطبيق تسهيلات النقل داخل المجموعة المؤهلة وفق المادة (26) من قانون ضريبة الشركات. فيحدد أدوات الملكية التي تُعد حصص ملكية، ويُلزم الناقل باختيار التطبيق في إقراره الضريبي (وهو اختيار غير قابل للإلغاء يشمل بعد ذلك كل نقل مؤهل لأصول حساب رأس المال)، ويعامل مبادلة أصل بأصل كنقلين منفصلين. ويحدد كذلك متى يُعاد إدراج المكسب أو الخسارة المؤجلة عند النقل اللاحق خارج المجموعة أو الخروج منها، ويُلزم الطرفين بحفظ السجلات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات التي تنقل أصولاً أو التزامات بين أعضائها. ما الذي يُراجع: تقديم الاختيار في الإقرار الضريبي عن فترة النقل، وتصنيف حصة الملكية كحقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية، ومتابعة أي خروج من المجموعة أو نقل لاحق.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض المادة (26) من قانون ضريبة الشركات، تشمل حصص الملكية الأسهم العادية والأسهم الممتازة والأسهم القابلة للاسترداد وحصص العضو والشريك وغيرها من الأوراق المالية والمساهمات الرأسمالية والحقوق التي تخول مالكها الحصول على الأرباح وحصيلة التصفية، بشرط تصنيفها كحقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية المطبقة من الخاضع للضريبة المحتفظ بها؛ وتُعامل الأداة المالية الإسلامية المصنفة كحقوق ملكية كحصة ملكية، وتُحدد نسبة الملكية بالرجوع إلى إجمالي رأس المال المدفوع أو إجمالي المساهمات في حقوق الملكية.
- المادة 3(1) يجب على الناقل أن يختار تطبيق أحكام المادة (26) من قانون ضريبة الشركات على النقل الذي يستوفي شروطها، بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة؛ ويتم الاختيار عند تقديم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يتم فيها النقل (البند 2 من المادة 3).
- المادة 3(3) يكون الاختيار غير قابل للإلغاء ويسري على الفترة الضريبية التي تم فيها وجميع الفترات الضريبية اللاحقة، ما لم تقرر الهيئة خلاف ذلك بناءً على طلب الخاضع للضريبة؛ وبعد الاختيار تسري المادة (26) على كل نقل يقوم به الناقل للأصول والالتزامات المحتفظ بها في حساب رأس المال (الفقرتان أ و ب من البند 4 من المادة 20) متى استوفى شروطها (البند 4 من المادة 3).
- المادة 4 إذا كان المقابل المدفوع عن النقل في شكل أصل أو التزام آخر، يُعامل النقل على أنه نقلان منفصلان، وتُطبق المادة (26) والقرار الوزاري في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة على كل نقل إذا اختار أحد الطرفين على الأقل تطبيق المادة (26).
- المادة 5 يؤخذ المكسب أو الخسارة الناشئة عن تطبيق البند (5) من المادة (26) في الإقرار الضريبي للناقل عن الفترة الضريبية التي يتم فيها نقل الأصل أو الالتزام لاحقاً خارج المجموعة المؤهلة أو يتوقف فيها الطرفان عن العضوية في المجموعة ذاتها؛ ويُخصص للمنقول إليه إذا لم يعد الناقل خاضعاً للضريبة؛ ويُطبق ذلك بالتناسب على نقل جزء من الأصل، ويعكس المنقول إليه ما أجراه سابقاً من استهلاك أو إطفاء أو تغيير في القيمة.
- المادة 6 لأغراض المادة (56) من قانون ضريبة الشركات، يحتفظ كل من الناقل والمنقول إليه بالسجلات المتعلقة باتفاقية نقل الأصل أو الالتزام بالقيمة المحددة في المادة (26) وبمتطلبات التعديلات وفق القرار الوزاري في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 26
- ذو صلة: القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (133) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 133/2023 — تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال
قرار وزاري رقم (133) لسنة 2023 — تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يضع قواعد تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال وفق المادة (27) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 133 of 2023 on Business Restructuring Relief for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 133
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 25 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 10)، وصدر في 25 مايو 2023.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين ينقلون كامل الأعمال أو جزءاً مستقلاً منها وفق المادة (27) من قانون ضريبة الشركات، والأشخاص المنقول إليهم.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يرد أي تعديل عليه في النصوص المتاحة.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضع قواعد تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال وفق المادة (27) من قانون ضريبة الشركات. فيحصر المقابل غير المتمثل في أسهم في القيمة الأدنى من صافي القيمة الدفترية المنقولة و10% من القيمة الاسمية لحصص الملكية المصدرة، ويُلزم الناقل باختيار التطبيق، ويجيز انتقال الخسائر الضريبية غير المستخدمة للناقل إلى المنقول إليه إذا استمر في ممارسة ذات الأعمال. ويحدد كذلك اختبارات نسبة الملكية 50% للأطراف، ومعاملة الائتلاف المشترك، واسترداد المكسب المؤجل عند التصرف اللاحق خارج المجموعة، وحفظ السجلات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات التي تندمج أو تنقسم أو تنقل أعمالها مقابل أسهم. ما الذي يُراجع: حد 10% للمقابل الآخر، واختبارات نسبة الملكية 50%، واستمرار الأعمال لترحيل الخسائر، وأي تصرف لاحق يؤدي إلى إدراج المكسب المؤجل.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يُعد النقل مستوفياً لشروط البند (1) من المادة (27) من قانون ضريبة الشركات فقط إذا لم تتجاوز القيمة السوقية لأي مقابل آخر يُستلم إضافة إلى الأسهم أو حصص الملكية القيمة الأدنى من: صافي القيمة الدفترية للأصول والالتزامات المنقولة، أو 10% من القيمة الاسمية لحصص الملكية التي تم إصدارها.
- المواد 3، 4 لا تُعد حصص الملكية (الأسهم بفئاتها وحصص العضو والشريك والحقوق المماثلة) كذلك إلا إذا صُنفت كحقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية المطبقة من الخاضع للضريبة المحتفظ بها؛ ويجب على الناقل أن يختار تطبيق المادة (27) بالشكل والطريقة التي تحددها الهيئة، وتُجرى التعديلات وفق القرار الوزاري في شأن القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة.
- المادة 5 لأغراض الفقرة (د) من البند (3) من المادة (27)، يجوز أن تصبح الخسائر الضريبية غير المستخدمة التي تكبدها الناقل قبل الفترة الضريبية التي تم فيها النقل خسائر ضريبية مرحّلة للمنقول إليه بشرط استمراره في ممارسة ذات الأعمال أو نشاط الأعمال؛ ومن العوامل ذات الصلة استخدام الأصول ذاتها، وعدم إجراء تغييرات جوهرية على الهوية أو العمليات الأساسية، وأن تنتج أي تغييرات عن أصول أو خدمات أو عمليات أو منتجات أو طرق كانت موجودة قبل النقل.
- المادة 6 لأغراض الفقرة (أ) من البند (4) من المادة (27)، يجب أن يكون لدى الشخص الذي تُنقل إليه الأسهم أو حصص الملكية الأخرى حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 50% في الناقل؛ ولأغراض الفقرة (ب)، يجب أن تصدر الأسهم أو حصص الملكية من شخص لديه حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة لا تقل عن 50% في المنقول إليه.
- المادة 7 لأغراض الفقرة (ج) من البند (4) من المادة (27)، إذا قدّم الائتلاف المشترك طلباً لمعاملته كخاضع للضريبة بموجب البند (8) من المادة (16)، لا تؤخذ المكاسب أو الخسائر في الاعتبار بغض النظر عن حصول الشركاء على أسهم أو حصص ملكية أو كون جميع الشركاء خاضعين للضريبة.
- المادة 8 يؤخذ المكسب أو الخسارة الناشئة عن تطبيق البند (7) من المادة (27) في الإقرار الضريبي للناقل عن الفترة الضريبية التي يتم فيها التصرف في أسهم الناقل أو المنقول إليه لشخص ليس عضواً في المجموعة المؤهلة، أو نقل الأعمال المنقولة أو التصرف فيها لاحقاً؛ ويُخصص للمنقول إليه إذا لم يعد الناقل خاضعاً للضريبة أو كان شخصاً طبيعياً، ويعكس المنقول إليه ما أجراه سابقاً من استهلاك أو إطفاء أو تغيير في القيمة.
- المواد 9، 10 يحتفظ الطرفان بالسجلات المتعلقة باتفاقية النقل وبمتطلبات التعديلات (المادة 56 من قانون ضريبة الشركات)؛ ويُعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 27
- ذو صلة: القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (127) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى)
قرار وزاري رقم (127) لسنة 2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
نص على أن الائتلاف المشترك لا يُعد خاضعاً للضريبة بحد ذاته ما لم يكن شخصاً اعتبارياً، وجعل طلب معاملته كخاضع للضريبة بعد الموافقة عليه غير قابل للرجوع إلا في حالات استثنائية، مع الإخطار بتغير الشركاء خلال 20 يوم عمل.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 127 of 2023 on Unincorporated Partnership, Foreign Partnership and Family Foundation for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 127
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 6)، ولم يُذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في النص. وتاريخ إصداره 24 مايو 2023.
- يسري على
- الائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية والشركاء فيها (للرجوع التاريخي).
- الوضع الحالي
- أُلغي بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 (المادة 6) الصادر في 28 أكتوبر 2024 والمعمول به اعتباراً من 1 يونيو 2023 (المادة 7 منه)، ولم ينص القرار 261/2024 على استمرار العمل بهذا القرار.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
نص على أن الائتلاف المشترك لا يُعد خاضعاً للضريبة بحد ذاته ما لم يكن شخصاً اعتبارياً، وجعل طلب معاملته كخاضع للضريبة بعد الموافقة عليه غير قابل للرجوع إلا في حالات استثنائية، مع الإخطار بتغير الشركاء خلال 20 يوم عمل. وحدد الشروط الإضافية لمعاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك، ومنها التصريح السنوي وترتيبات تبادل المعلومات، وشروط المؤسسات العائلية التي يكون من المستفيدين منها جهات نفع عام (التوزيع خلال 6 أشهر).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الائتلافات المشتركة والشراكات الأجنبية والمؤسسات العائلية التي تراجع وضعها لعام 2023. ما الذي يُراجع: تطبيق القرار الوزاري 261/2024 الذي حل محل هذا القرار اعتباراً من 1 يونيو 2023، ومواعيد التقديم في قرار الهيئة رقم 5 لسنة 2025.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض البند (1) من المادة (16) من قانون ضريبة الشركات، ودون الإخلال بالبند (7) من المادة (16) والمادة (17)، لا يُعتبر الائتلاف المشترك خاضعاً للضريبة بحد ذاته شريطة ألا يكون شخصاً اعتبارياً.
- المادة 3 عند الموافقة على طلب معاملة الائتلاف المشترك كخاضع للضريبة بحد ذاته وفق البند (8) من المادة (16)، يُعد الطلب غير قابل للرجوع إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة، ويُخطر الائتلاف المشترك الهيئة خلال 20 يوم عمل من انضمام أي شريك أو مغادرته.
- المادة 4 لمعاملة الشراكة الأجنبية كائتلاف مشترك، يجب أن تقدم تصريحاً سنوياً إلى الهيئة لتأكيد استيفاء شروط الفقرتين (أ) و(ب) من البند (7) من المادة (16)، وأن توجد ترتيبات مناسبة للتعاون بين الدولة والإقليم الأجنبي لتبادل المعلومات الضريبية للشركاء؛ ويُعتبر كل شريك خاضعاً للضريبة إذا خضع لها على حصته الموزعة في الإقليم الذي يقيم فيه.
- المادة 5 لأغراض الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (17)، يجب على المؤسسة العائلية التي يكون من المستفيدين منها جهة نفع عام أن تستوفي أحد شرطين: ألا يحقق المستفيدون دخلاً يُعتبر خاضعاً للضريبة، أو أن يُوزع هذا الدخل عليهم خلال 6 أشهر من نهاية الفترة الضريبية.
- الإلغاء أُلغي بالقرار الوزاري رقم 261 لسنة 2024 (المادة 6)، الذي يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023 (المادة 7 منه) ولم ينص على استمرار العمل بهذا القرار.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 16، 17
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 63/2025 — الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته
- ذو صلة: قرار الهيئة 16/2023 — تسجيل الائتلاف المشترك والحصص الموزعة للشركاء (ملغى)
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 261/2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية — المادة 6
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (126) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 126/2023 — القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة
قرار وزاري رقم (126) لسنة 2023 — القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يبين كيفية تطبيق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة الواردة في المادة (30) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 126 of 2023 on the General Interest Deduction Limitation Rule for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 126
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 23 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 15)، ولم يُذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في النص. وتاريخ إصداره 23 مايو 2023.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين لديهم نفقات فائدة صافية، ومنهم المجموعات الضريبية والأعمال الخاضعة للأشخاص المعفيين والأشخاص القائمون على مشاريع البنية التحتية.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يبين كيفية تطبيق القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة الواردة في المادة (30) من قانون ضريبة الشركات. فيعرّف الفائدة تعريفاً واسعاً، ويحدد حداً أدنى قدره 12,000,000 درهم لا تسري القيود دونه (وفوقه يُخصم الأعلى من 12,000,000 درهم والنسبة المحددة في المادة 30)، ويحدد طريقة احتساب الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء. وتُستثنى الديون المتفق عليها قبل 9 ديسمبر 2022 ومشاريع البنية التحتية المؤهلة، ويحدد القرار انتقال الفائدة المرحلة داخل المجموعات الضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المقترضون الذين قد تتجاوز نفقات الفائدة الصافية لديهم 12,000,000 درهم في الفترة الضريبية. ما الذي يُراجع: ما يُعد فائدة، واحتساب الأرباح قبل الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء، والديون المستثناة المتفق عليها قبل 9 ديسمبر 2022، والمبالغ المرحلة في المجموعات الضريبية.
أبرز الأحكام
- المادتان 2–7 لأغراض القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة، تشمل الفائدة عنصر الفائدة في أدوات الدين واتفاقيات إعادة الشراء وإقراض الأوراق المالية والتوريق والتأجير والتخصيم، ورسوم الحصول على التمويل (رسوم الضمان والترتيب والالتزام) وأدوات التحوط المرتبطة به، وما يعادل الفائدة في الأدوات المالية الإسلامية، والعنصر التمويلي في دفعات التأجير التمويلي وغير التمويلي، وفروق أسعار الصرف على الفائدة، والفائدة المرسملة.
- المادة 8 لا تسري القيود الواردة في البند (1) من المادة (30) من قانون ضريبة الشركات إذا لم تتجاوز نفقات الفائدة الصافية للفترة الضريبية مبلغ 12,000,000 درهم؛ وإذا تجاوزته، يجوز للخاضع للضريبة خصم مبلغ 12,000,000 درهم أو النسبة المنصوص عليها في البند (1) من المادة (30)، أيهما أعلى؛ ويُعدل المبلغ تناسبياً إذا كانت الفترة الضريبية أكثر أو أقل من 12 شهراً.
- المادة 9 تكون الأرباح المحاسبية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الأكبر من صفر درهم أو الدخل الخاضع للضريبة وفق المادة (20)، مع إضافة نفقات الفائدة الصافية والاستهلاك والإطفاء المأخوذين في الاعتبار، وإيرادات أو نفقات الفائدة المتعلقة بالأصول أو الالتزامات المالية التاريخية المحتفظ بها قبل 9 ديسمبر 2022؛ وتُستبعد فائدة مشاريع البنية التحتية المؤهلة المعفاة، وتُدرج الفائدة المرسملة عند إطفائها.
- المادة 11 لا تسري القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة على أدوات الدين أو الالتزامات الأخرى المتفق على شروطها قبل 9 ديسمبر 2022 (وعلى العقود المبرمة حصراً للحد من مخاطر سعر الفائدة عليها)؛ ولا يُحتسب أصل الدين غير المسحوب إلا إذا كان المقرض ملزماً قانوناً بإتاحته، وتكون نفقات الفائدة الصافية المستثناة الأقل من الفعلية ومن تلك الناشئة وفق الشروط كما كانت في 9 ديسمبر 2022.
- المادة 12 في المجموعة الضريبية، لا يجوز استخدام نفقات الفائدة الصافية المرحلة للشركة التابعة المنضمة إلا مقابل الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة المنسوب إليها؛ وتبقى النفقات المرحلة للمجموعة معها عند مغادرة شركة تابعة؛ وعند انتهاء المجموعة تبقى مع الشركة الأم إذا استمرت خاضعة للضريبة؛ ويُتجاهل العضو الذي يكون بنكاً أو مقدم خدمات تأمين غير خاضع للقاعدة.
- المادة 14 لا تخضع نفقات الفائدة الصافية للشخص القائم على مشروع البنية التحتية المؤهل والمتعلقة بالمشروع للقاعدة العامة لقيود خصم الفائدة؛ ويجب أن يكون المشروع مخصصاً حصرياً للمنفعة العامة للدولة، ولأغراض النقل أو المرافق أو التعليم أو الرعاية الصحية أو خدمة أخرى يحددها الوزير، وأن تستمر أصوله مدة لا تقل عن 10 سنوات أو مدة أخرى يحددها الوزير، وأن تكون جميع أصوله في الدولة وتنشأ جميع إيرادات ونفقات الفائدة فيها.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 30
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (125) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 125/2023 — المجموعة الضريبية (مُلغى)
قرار وزاري رقم (125) لسنة 2023 — المجموعة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
وضع القواعد التفصيلية للمجموعة الضريبية وفق المواد (40) إلى (42) من قانون ضريبة الشركات: استيفاء شروط الملكية طوال الفترة الضريبية، وعدم إقامة الأعضاء ضريبياً في دولة أخرى، وتقديم الطلب قبل نهاية الفترة الضريبية المعنية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 125 of 2023 on Tax Group for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 125
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 14)، ولم يُذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في النص. وتاريخ إصداره 22 مايو 2023.
- يسري على
- الشركات الأم والشركات التابعة التي تشكل مجموعة ضريبية أو تنتمي إليها، وذلك للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2024 (المادة 14) الصادر في 9 ديسمبر 2024، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ويُطبق القرار 301/2024 على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
وضع القواعد التفصيلية للمجموعة الضريبية وفق المواد (40) إلى (42) من قانون ضريبة الشركات: استيفاء شروط الملكية طوال الفترة الضريبية، وعدم إقامة الأعضاء ضريبياً في دولة أخرى، وتقديم الطلب قبل نهاية الفترة الضريبية المعنية. وقيّد استخدام الخسائر السابقة للانضمام، وأوجب احتساب دخل الأعضاء في حالات محددة، وعامل إعادة الهيكلة داخل المجموعة كنقل داخلي، وأوجب الإخطار خلال 20 يوم عمل وإعداد قوائم مستقلة عند مغادرة العضو.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات التي قدمت إقراراتها كمجموعة ضريبية للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ما الذي يُراجع: استمرار الملكية، وتقديم الطلب في موعده، واستخدام الخسائر السابقة للانضمام، والإخطار خلال 20 يوم عمل عند المغادرة؛ والفترات اللاحقة يحكمها القرار 301/2024.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يتعين استيفاء الشروط الواردة في البند (1) من المادة (40) من قانون ضريبة الشركات بشكل مستمر طوال الفترة الضريبية لتشكيل المجموعة الضريبية أو استمرارها؛ ويُقصد برأس المال رأس المال الاسمي المصدر والمدفوع أو رأس مال العضوية أو الشراكة لكل شركة تابعة.
- المادة 3 يجب أن تكون الشركة الأم والشركات التابعة أشخاصاً مقيمين لا يُعتبرون مقيمين لأغراض ضريبية في دولة أخرى بموجب اتفاقية دولية نافذة في الدولة؛ ويُعامل العضو الذي يصبح مقيماً لأغراض ضريبية في دولة أخرى على أنه غادر المجموعة من بداية تلك الفترة الضريبية؛ ويحتفظ الشخص الاعتباري الأجنبي المعتبر شخصاً مقيماً، أو الشخص المؤسس في الدولة الذي تتم إدارته والسيطرة عليه فعلياً في الخارج، بمستندات (تأكيد من السلطة الضريبية الأجنبية أو السلطات المختصة) تثبت أنه غير مقيم لأغراض ضريبية في تلك الدولة.
- المادة 5 يتعين تقديم طلب تشكيل المجموعة الضريبية أو الانضمام إليها قبل نهاية الفترة الضريبية التي يُطلب فيها التشكيل أو الانضمام (وكذلك عند حلول شركة أم جديدة محل السابقة)؛ ويجوز للشركة التابعة المؤسسة حديثاً أو الشركة الأم البديلة الانضمام من تاريخ التأسيس.
- المادة 7 يجوز تعويض الخسائر الضريبية السابقة للانضمام للمجموعة الخاصة بالشركة التابعة من الدخل الخاضع للضريبة للمجموعة في حدود الأقل من الدخل المنسوب لتلك الشركة والخسارة القابلة للاستخدام وفق البند (2) من المادة (37)؛ وتُستخدم قبل الخسائر المرحلة الأخرى للمجموعة، وتحدد الشركة الأم ما يبقى منها مرحلاً.
- المادة 8 يتعين على المجموعة الضريبية احتساب الدخل الخاضع للضريبة المنسوب للعضو وفق مبدأ السعر المحايد (المادة 34) إذا كانت لديه خسائر ضريبية سابقة للانضمام غير مستخدمة، أو دخل يُطالب عنه بخصم الضريبة الأجنبية، أو حوافز لضريبة الشركات، أو نفقات فائدة صافية مرحلة سابقة للانضمام غير مستخدمة.
- المواد 12، 13 تُخطر المجموعة الضريبية الهيئة خلال 20 يوم عمل من التاريخ الذي لم تعد فيه الشروط مستوفاة، عند مغادرة شركة تابعة للمجموعة أو انتهاء المجموعة لعدم استيفائها الشروط؛ وتُعد الشركة التابعة المغادرة والشركة الأم السابقة قوائم مالية مستقلة وفق ذات الأساس المحاسبي للمجموعة، مع اعتماد القيم المسجلة لدى المجموعة كقيم افتتاحية.
- الإلغاء أُلغي بالقرار الوزاري رقم 301 لسنة 2024 (المادة 14)، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
الصلات
- ذو صلة: قرار الهيئة 12/2023 — المجموعة الضريبية للشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادتان 40–42
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية — المادة 14
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (120) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 120/2023 — التعديلات الانتقالية للأصول المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى
قرار وزاري رقم (120) لسنة 2023 — التعديلات بموجب الأحكام الانتقالية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يتيح للخاضع للضريبة استبعاد جزء المكسب الذي نشأ قبل فترته الضريبية الأولى على الأصول المقاسة بالتكلفة التاريخية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 120 of 2023 on Adjustments Under the Transitional Rules for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 120
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 6)، ولم يُذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في النص. وتاريخ إصداره 16 مايو 2023.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يتصرفون في أموال غير منقولة أو أصول غير مادية أو أصول والتزامات مالية امتلكوها (أو امتلكتها مجموعتهم) على أساس التكلفة التاريخية قبل فترتهم الضريبية الأولى.
- الوضع الحالي
- ساري. ويتم الاختيار مرة واحدة عند تقديم أول إقرار ضريبي.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يتيح للخاضع للضريبة استبعاد جزء المكسب الذي نشأ قبل فترته الضريبية الأولى على الأصول المقاسة بالتكلفة التاريخية. ففي الأموال غير المنقولة يختار لكل عقار بين طريقة القيمة السوقية (التي تحددها الجهة الحكومية المختصة) وطريقة التوزيع الزمني؛ وتُطبق على الأصول غير المادية طريقة التوزيع الزمني بحد أقصى 10 سنوات لمدة الامتلاك السابقة إلا في ظروف استثنائية وبموافقة الهيئة؛ وتُطبق على الأصول والالتزامات المالية القيمة السوقية في بداية الفترة الضريبية الأولى. ويُحتسب امتلاك أعضاء المجموعة لهذه الأغراض.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي امتلكت عقارات أو أصولاً غير مادية أو أدوات مالية بالتكلفة قبل بدء ضريبة الشركات. ما الذي يُراجع: تقديم الاختيار في أول إقرار ضريبي، والطريقة المختارة لكل عقار، وأدلة التقييم في بداية الفترة الضريبية الأولى.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (ط) من البند (2) من المادة (20) والبند (1) من المادة (61) من قانون ضريبة الشركات، يجوز للخاضع للضريبة اختيار تعديل دخله الخاضع للضريبة لاحتساب المكاسب على الأموال غير المنقولة المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى والمقاسة على أساس التكلفة التاريخية والمتصرف فيها خلال الفترة الضريبية الأولى أو بعدها بقيمة تتجاوز القيمة الدفترية الصافية.
- المادة 2(2) عند التصرف في كل من الأموال غير المنقولة المؤهلة، يستبعد الخاضع للضريبة إما المكسب الذي كان سينشأ في بداية الفترة الضريبية الأولى بالقيمة السوقية (التي تحددها الجهة الحكومية المختصة في الدولة) باعتبار التكلفة هي الأعلى بين التكلفة الأصلية والقيمة الدفترية الصافية، أو المكسب موزعاً زمنياً بنسبة أيام الامتلاك قبل الفترة الضريبية الأولى إلى إجمالي أيام الامتلاك (البندان 3 و4 من المادة 2).
- المادة 2(5) يتم الاختيار لكل من الأموال غير المنقولة المؤهلة عند تقديم أول إقرار ضريبي، ويُعد غير قابل للرجوع عنه إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة.
- المادة 3 يسري اختيار مماثل على جميع الأصول غير المادية المؤهلة بطريقة التوزيع الزمني فقط، ويتم عند تقديم أول إقرار ضريبي، ولا يجوز الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية، ولا تتجاوز أيام الامتلاك قبل الفترة الضريبية الأولى مدة 10 سنوات إلا في حالات استثنائية وبناءً على موافقة الهيئة.
- المادة 4 يجوز للخاضع للضريبة بالنسبة لجميع الأصول المالية والالتزامات المالية المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى والمقاسة على أساس التكلفة التاريخية أن يستبعد عند التصرف فيها المكسب أو الخسارة التي كانت ستنشأ في بداية الفترة الضريبية الأولى بالقيمة السوقية مقارنة بالقيمة الدفترية الصافية؛ ويتم الاختيار عند تقديم أول إقرار ضريبي ولا يجوز الرجوع عنه إلا في حالات استثنائية.
- المادة 5 يُعد امتلاك عضو في ذات المجموعة المؤهلة (البند 1 من المادة 26) أو ذات المجموعة الضريبية (البند 1 من المادة 42) امتلاكاً لأغراض هذه الاختبارات، وتُحتسب مدة امتلاكه كذلك، باستثناء أي مدة سابقة لآخر نقل غير مؤهل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 20، 61
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (115) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 115/2023 — صناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة
قرار وزاري رقم (115) لسنة 2023 — صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد شروط تقدم صندوق المعاشات الخاص أو صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات إلى الهيئة: أصول مخصصة، ونطاق محدد للدخل المسموح به، ووجود مدقق.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 115 of 2023 on Private Pension Funds and Private Social Security Funds for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 115
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 7)، ولم يُذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في النص. وتاريخ إصداره 10 مايو 2023.
- يسري على
- صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة ومدققوها، وأصحاب العمل الذين يدفعون اشتراكات لصناديق المعاشات الخاصة.
- الوضع الحالي
- ساري. ويستند إليه قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026 (المعمول به من 15 سبتمبر 2026) الذي يحدد مواعيد تسجيل هذه الصناديق وطلب إعفائها.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد شروط تقدم صندوق المعاشات الخاص أو صندوق التأمينات الاجتماعية الخاص بطلب الإعفاء من ضريبة الشركات إلى الهيئة: أصول مخصصة، ونطاق محدد للدخل المسموح به، ووجود مدقق. ويؤكد المدقق الالتزام سنوياً ويُخطر الهيئة بأي إخلال، وللهيئة إلغاء الإعفاء. ويجوز لصاحب العمل خصم اشتراكاته في صندوق المعاشات الخاص عن العاملين لديه بحد أقصى 15% من الأجر القابل للخصم لكل عضو.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: صناديق المعاشات ومكافآت نهاية الخدمة الخاصة وأصحاب العمل المشتركون فيها. ما الذي يُراجع: بقاء دخل الصندوق ضمن الأنواع المسموح بها، وتعيين المدقق، وعدم تجاوز خصم صاحب العمل حد 15%.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يجوز لصندوق المعاشات الخاص التقدم بطلب إلى الهيئة لإعفائه من ضريبة الشركات بموجب الفقرة (ز) من البند (1) والبند (3) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات إذا خُصصت أصوله (أو مُوّلت بالاشتراكات) حصراً لتمويل منافع نظام المعاشات، ومنح أعضاء نظام المعاشات أو المستحقين حقاً أو مطالبة على أصوله أو دخله، واقتصر دخله على ما تحدده المادة (4)، وكان له مدقق.
- المادة 3 يجوز لصندوق التأمينات الاجتماعية الخاص التقدم بالطلب على الأساس ذاته إذا خُصصت أصوله (أو مُوّلت بالاشتراكات) حصراً لتمويل مكافأة نهاية الخدمة، واقتصر دخله على ما تحدده المادة (4)، وكان له مدقق.
- المادة 4 يجب أن يتحقق دخل الصندوق من الاستثمارات أو الودائع المحتفظ بها للوفاء بالتزامات الصندوق (على ألا تشكل أعمالاً يمارسها الصندوق)، أو عمولات الاكتتاب المفروضة لأغراض الصندوق، أو الخصومات على الرسوم المدفوعة للقائمين على إدارة أصوله، أو أي دخل آخر وفق سياسة استثمار محددة لصالح أعضاء نظام المعاشات أو المستفيدين من مكافأة نهاية الخدمة.
- المادة 5 يجوز لصاحب العمل الخاضع للضريبة خصم الاشتراكات التي يدفعها إلى صندوق المعاشات الخاص عن العاملين لديه من أعضاء نظام المعاشات في الفترة الضريبية التي تُدفع فيها، بحد أقصى 15% من إجمالي أجر عضو نظام المعاشات القابل للخصم لأغراض ضريبة الشركات في الفترة الضريبية المعنية.
- المادة 6 يؤكد مدقق الصندوق سنوياً التزام الصندوق بأحكام القرار، ويُخطر الهيئة بأي وقائع تشكل إخلالاً بشروطه يعلم بها أثناء التدقيق؛ وللهيئة إلغاء الإعفاء إذا أكد المدقق أن الصندوق لم يعد يستوفي الشروط، أو لم يستوف المدقق شرطي البندين (1) و(2)، أو تبين للهيئة أن الصندوق لم يعد يستوفي الشروط.
- المادة 7 يُنشر القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 4
- ذو صلة: قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 116/2023 — إعفاء المشاركة (مُلغى)
قرار وزاري رقم (116) لسنة 2023 — إعفاء المشاركة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
وضع القواعد التفصيلية لإعفاء المشاركة وفق المادة (23) من قانون ضريبة الشركات: الأدوات التي تُعد حصص ملكية، وتجميع الحصص، واختبار الخضوع للضريبة بنسبة لا تقل عن 9%، وشروط الشركات القابضة الأجنبية، وبديل الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ البالغ 4,000,000 درهم.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 116 of 2023 on Participation Exemption for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 116
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 14)، ولم يُذكر تاريخ النشر في الجريدة الرسمية في النص. وتاريخ إصداره 10 مايو 2023.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يملكون حصص مشاركة، وذلك للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بالقرار الوزاري رقم 302 لسنة 2024 (المادة 15) الصادر في 10 ديسمبر 2024، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ويُطبق القرار 302/2024 على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
وضع القواعد التفصيلية لإعفاء المشاركة وفق المادة (23) من قانون ضريبة الشركات: الأدوات التي تُعد حصص ملكية، وتجميع الحصص، واختبار الخضوع للضريبة بنسبة لا تقل عن 9%، وشروط الشركات القابضة الأجنبية، وبديل الحد الأدنى لتكلفة الاستحواذ البالغ 4,000,000 درهم. وجعل نفقات الاستحواذ والتصرف غير قابلة للخصم ومرسملة، وحدد قواعد خسارة التصفية، وأوجب تعويض خسائر المنشأة الأجنبية الدائمة المستخدمة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المجموعات التي طبقت إعفاء المشاركة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ما الذي يُراجع: أدلة الخضوع للضريبة بنسبة 9%، واختبار الملكية أو تكلفة 4,000,000 درهم، ومعاملة نفقات الاستحواذ؛ والفترات اللاحقة يحكمها القرار 302/2024.
أبرز الأحكام
- المادة 2 لأغراض المادة (23) من قانون ضريبة الشركات، تشمل حصص الملكية الأسهم العادية والممتازة والقابلة للاسترداد وحصص العضو والشريك والحقوق الأخرى في الأرباح وحصيلة التصفية، بشرط تصنيفها كحقوق ملكية وفق المعايير المحاسبية المطبقة من قبل الخاضع للضريبة؛ وتُعامل الأداة المالية الإسلامية كحصة ملكية إذا صُنفت كحقوق ملكية وفق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
- المادة 6 تُعد المشاركة مستوفية لشرط الخضوع للضريبة إذا كانت مقيمة طوال الفترة الضريبية في دولة أو إقليم يفرض ضريبة على أساس مماثل لضريبة الشركات بنسبة لا تقل عن 9%؛ أو إذا أثبتت للهيئة معدلاً فعلياً لا يقل عن 9% على دخلها أو أرباحها، أو على صافي أرباحها المحاسبية المعاد احتسابها وفق أساس قانون ضريبة الشركات (البند 5 من المادة 6)؛ وتُعد المشاركة المقيمة في دولة أو إقليم لا يفرض مثل هذه الضريبة مستوفية للشرط إذا خضعت لضريبة على الدخل أو حقوق الملكية أو صافي القيمة ينتج عنها معدل فعلي لا يقل عن 9% على أرباحها المحاسبية المحتسبة وفق المعايير المحاسبية (البند 6 من المادة 6).
- المادة 7 لأغراض الفقرة (أ) من البند (3) من المادة (23)، يجب أن تُوجَّه المشاركة القابضة وتُدار في الدولة الأخرى أو الإقليم الأجنبي، وأن تلتزم بمتطلبات تقديم المستندات هناك، وأن يكون لديها عدد كافٍ من الموظفين ومقر مناسب، وألا تمارس إلا أنشطة عرضية أو مساندة؛ وتستوفي شرط الفقرة (ب) من البند (3) من المادة (23) إذا كان متوسط دخلها خلال الفترة الضريبية المعنية والسابقة يتألف من 50% أو أكثر من أرباح الأسهم ومكاسب رأس المال والإيرادات الأخرى من حصص المشاركة.
- المادة 8 لأغراض البند (11) من المادة (23)، يُعامل الخاضع للضريبة على أن لديه حصة مشاركة إذا كانت التكلفة الإجمالية للاستحواذ على حصص الملكية تساوي أو تتجاوز 4,000,000 درهم، مع جمع المساهمات والمقابل المدفوع ونفقات الاستحواذ المرسملة بقيمها وقت سدادها؛ وإذا لم يُستوف الحد لفترة لا تقل عن 12 شهراً منفصلة، يُضم الدخل الذي لم يؤخذ في الاعتبار سابقاً إلى الدخل الخاضع للضريبة (البند 6 من المادة 8).
- المادة 10 لا يجوز خصم النفقات المتكبدة في الاستحواذ على حصة مشاركة أو التصرف فيها (الأتعاب المهنية وتكاليف العناية الواجبة والتقاضي والعمولات ورسوم الطوابع والتسجيل وتكاليف التقييم وإعادة التمويل)، وتُرسمل ضمن تكلفة الاستحواذ؛ أما مصروفات الفوائد المتعلقة بالاستحواذ والاحتفاظ بها فقابلة للخصم وفق الفصل التاسع من قانون ضريبة الشركات.
- المواد 12، 13 تُعد المشاركة قد صُفيت إذا انتهى وجودها القانوني، وتُحتسب خسارة التصفية بالفرق بين تكلفة الاستحواذ والقيمة العادلة لحصيلة التصفية مع التعديلات المحددة؛ ويجب تعويض الخسارة الضريبية المستخدمة للمنشأة الأجنبية الدائمة بالكامل من دخلها الخاضع للضريبة اللاحق قبل اختيار إعفاء المادة (24) أو الاستفادة من المادة (23) بعد تأسيسها.
- الإلغاء أُلغي بالقرار الوزاري رقم 302 لسنة 2024 (المادة 15)، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المواد 23، 24
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 302/2024 — إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية — المادة 15
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (114) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات
قرار وزاري رقم (114) لسنة 2023 — المعايير والطرق المحاسبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يُلزم الخاضعين للضريبة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض ضريبة الشركات، ويجيز تطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إذا لم تتجاوز الإيرادات 50,000,000 درهم، ويجيز الأساس النقدي المحاسبي إذا لم تتجاوز الإيرادات 3,000,000 درهم أو في حالات استثنائية…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 114 of 2023 on the Accounting Standards and Methods for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 114
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 9 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 5)، وصدر في 9 مايو 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر.
- يسري على
- جميع الخاضعين للضريبة الذين يعدّون قوائم مالية لأغراض ضريبة الشركات، ومنهم المجموعات الضريبية والأعمال الصغيرة.
- الوضع الحالي
- ساري. ويستند البند (2) من المادة (2) من القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025 إلى المادة (3) منه في القوائم المالية المدققة ذات الغرض الخاص للمجموعة الضريبية؛ ويشير إليه قرار الهيئة رقم (7) لسنة 2025 في ديباجته.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يُلزم الخاضعين للضريبة بتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأغراض ضريبة الشركات، ويجيز تطبيق المعايير الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم إذا لم تتجاوز الإيرادات 50,000,000 درهم، ويجيز الأساس النقدي المحاسبي إذا لم تتجاوز الإيرادات 3,000,000 درهم أو في حالات استثنائية بناءً على طلب إلى الهيئة. ويحدد كذلك أن القوائم المالية للمجموعة الضريبية تُعد بجمع القوائم المالية المستقلة للأعضاء مع استبعاد المعاملات بينهم.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: جميع الخاضعين للضريبة ومحاسبوهم، والمجموعات الضريبية. ما الذي يُراجع: المعيار الواجب التطبيق بحسب مستوى الإيرادات، وإمكانية استخدام الأساس النقدي، وطريقة جمع قوائم المجموعة الضريبية.
أبرز الأحكام
- المادة 1 القوائم المالية: مجموعة كاملة من القوائم وفقاً للمعايير المحاسبية المطبقة، وتشمل دون الحصر بيان الدخل وبيان الدخل الشامل الآخر والميزانية العمومية وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفق النقدي؛ والأساس النقدي المحاسبي: طريقة محاسبة يعترف بموجبها الخاضع للضريبة بالدخل والنفقات عند استلام وسداد الدفعات النقدية.
- المادة 2 لأغراض الفقرة (أ) من البند (5) من المادة (20) من قانون ضريبة الشركات، يجوز للشخص إعداد القوائم المالية باستخدام الأساس النقدي المحاسبي إذا كانت إيراداته لا تتجاوز مبلغ (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم إماراتي، أو في حالات استثنائية بناءً على طلب يقدمه إلى الهيئة.
- المادة 3 لأغراض الفقرة (ب) من البند (5) من المادة (20)، يُقصد بإعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة الضريبية وفق البند (11) من المادة (42) إعداد قوائم مالية مستقلة على أساس جمع القوائم المالية المستقلة للشركة الأم وكل شركة تابعة عضو في المجموعة الضريبية، مع استبعاد المعاملات فيما بينها وفق البند (1) من المادة (42).
- المادة 4(1) لأغراض البند (1) من المادة (20)، يطبّق الخاضع للضريبة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- المادة 4(2) يجوز للخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات لا تتجاوز مبلغ (50,000,000) خمسين مليون درهم إماراتي تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم.
- المادة 5 يُنشر القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 20
- ذو صلة: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — المادة 3
- ذو صلة: قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية
- ذو صلة: القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 49/2023 — متى تخضع أعمال الشخص الطبيعي لضريبة الشركات
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2023 — تحديد فئات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم التي تخضع لضريبة الشركات
يحدد متى تخضع أعمال الشخص الطبيعي لضريبة الشركات لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات: فقط إذا تجاوز إجمالي العائدات من أعماله أو أنشطة أعماله مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 49 of 2023 on Specifying the Categories of Businesses or Business Activities Conducted by a Resident or Non-Resident Natural Person that are Subject to Corporate Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 49
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 8 مايو 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص الطبيعيون المقيمون وغير المقيمين الذين يمارسون أعمالاً أو أنشطة أعمال في الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل · النسب والحدود
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متى تخضع أعمال الشخص الطبيعي لضريبة الشركات لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات: فقط إذا تجاوز إجمالي العائدات من أعماله أو أنشطة أعماله مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية. ولا تُعد الأنشطة التي تحقق عائدات من الأجر أو الاستثمار الخاص أو الاستثمار العقاري الذي لا يتطلب ترخيصاً أعمالاً خاضعة للضريبة مهما بلغت عائداتها، ولا يُلزم الشخص الطبيعي الذي لا يمارس أعمالاً خاضعة للضريبة بالتسجيل لضريبة الشركات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأفراد الذين يحققون دخلاً من الأعمال، كأصحاب المؤسسات الفردية والعاملين لحسابهم الخاص. ما الذي يُراجع: إجمالي عائدات الأعمال خلال السنة الميلادية مقارنة بمبلغ مليون درهم، وتحديد ما يُعد أجراً أو استثماراً خاصاً أو استثماراً عقارياً فيُستبعد.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1) العائدات هي إجمالي مبلغ الدخل المحقق خلال سنة ميلادية معينة؛ والاستثمار الخاص هو النشاط الاستثماري الذي يقوم به الشخص الطبيعي لحسابه الخاص ولا يُمارس بموجب ترخيص ولا يتطلبه ولا يُعد عملاً تجارياً؛ والاستثمار العقاري هو أي نشاط استثماري مرتبط بشكل مباشر أو غير مباشر ببيع أو تأجير أو تأجير من الباطن أو استئجار الأراضي أو العقارات في الدولة لا يُمارس، أو لا يتطلب أن يُمارس، بموجب ترخيص من جهة الترخيص.
- المادة 2(1) لأغراض البند (6) من المادة (11) من قانون ضريبة الشركات، تخضع لضريبة الشركات الأعمال أو أنشطة الأعمال التي يمارسها الشخص الطبيعي المقيم أو غير المقيم فقط في حال تجاوز إجمالي العائدات المحققة منها مبلغ (1,000,000) مليون درهم إماراتي خلال سنة ميلادية.
- المادة 2(2) لا تُعد الأنشطة التي تحقق عائدات من الأجر أو دخل الاستثمار الخاص أو دخل الاستثمار العقاري أعمالاً أو أنشطة أعمال خاضعة لضريبة الشركات، بغض النظر عن مبلغ العائدات المحققة منها.
- المادة 2(3) لا يُلزم الشخص الطبيعي الذي لا يمارس أعمالاً أو أنشطة أعمال خاضعة لضريبة الشركات وفقاً لهذه المادة بالتسجيل لضريبة الشركات.
- المواد 3، 4 لوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه؛ ويُعمل به من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 11(6)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (105) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 105/2023 — استمرار اعتبار الشخص معفى أو توقفه من تاريخ مختلف
قرار وزاري رقم (105) لسنة 2023 — تحديد الشروط التي تُجيز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى، أو توقف اعتباره كشخص معفى من تاريخ مختلف لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022
يحدد شروط البند (6) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات لاستمرار اعتبار الشخص معفى أثناء تصفيته أو انتهائه (مع إخطار الهيئة خلال 20 يوم عمل)، أو بعد عدم استيفائه شروط الإعفاء بصورة مؤقتة (مع تقديم طلب خلال 20 يوم…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 105 of 2023 on the Determination of the Conditions under which a Person may Continue to be Deemed as an Exempt Person, or Cease to be Deemed as an Exempt Person from a Different Date for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 105
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 4 مايو 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من تاريخ نشره (المادة 5)، وصدر في 4 مايو 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر.
- يسري على
- الأشخاص المعفيون وفق قانون ضريبة الشركات الذين يخضعون للتصفية أو الانتهاء، أو الذين لم يستوفوا شروط الإعفاء بصورة مؤقتة.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد شروط البند (6) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات لاستمرار اعتبار الشخص معفى أثناء تصفيته أو انتهائه (مع إخطار الهيئة خلال 20 يوم عمل)، أو بعد عدم استيفائه شروط الإعفاء بصورة مؤقتة (مع تقديم طلب خلال 20 يوم عمل وتوقع التصحيح خلال 20 يوم عمل قابلة للتمديد 20 يوم عمل إضافية). ويحدد كذلك متى يتوقف الإعفاء من يوم عدم استيفاء الشروط إذا كان الغرض الأساسي، أو أحد الأغراض الأساسية، من التوقف الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات لا تتوافق مع غايات قانون ضريبة الشركات أو أغراضه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأشخاص المعفيون وفق المادة (4) من قانون ضريبة الشركات. ما الذي يُراجع: مواعيد الإخطار والطلب خلال 20 يوم عمل، وإثبات أن عدم الاستيفاء كان خارجاً عن إرادة الشخص.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (أ) من البند (6) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات، يجوز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى من تاريخ بداية إجراء تصفيته أو انتهائه حتى تاريخ إكماله، شريطة تقديم إخطار للهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ بداية الإجراءات؛ ويتوقف اعتباره معفى في اليوم الذي يلي تاريخ إكمال الإجراء (البند 2 من المادة 2).
- المادة 3(1) لأغراض الفقرة (ب) من البند (6) من المادة (4)، يجوز استمرار اعتبار الشخص كشخص معفى إذا استوفيت جميع الشروط الآتية: أن يكون عدم الاستيفاء بسبب حالة أو حدث خارج عن إرادته لم يكن بإمكانه توقعه أو منعه بشكل معقول؛ وأن يقدم طلباً إلى الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ عدم استيفاء شروط الإعفاء؛ وأن يكون من المتوقع بشكل معقول تصحيح ذلك خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب؛ وأن يقدم، بناءً على طلب الهيئة، ما يثبت وضع الإجراءات المناسبة لمراقبة الامتثال خلال (20) عشرين يوم عمل أو أي مدة أخرى تحددها الهيئة.
- المادة 3(2) يجوز تمديد مدة التصحيح بـ(20) عشرين يوم عمل إضافي إذا كان سبب عدم التصحيح خارجاً عن السيطرة المعقولة للشخص.
- المادة 3(3) تراجع الهيئة الطلب وتبلغ الشخص بقرارها خلال (20) عشرين يوم عمل من تاريخ تقديمه، أو خلال أي مهلة أخرى ضرورية لمراجعته شريطة تبليغ الشخص بذلك.
- المادة 4 لأغراض الفقرة (ج) من البند (6) من المادة (4)، يتوقف اعتبار الشخص كشخص معفى ابتداءً من اليوم الذي لم يستوف فيه شروط الإعفاء، إذا أمكن الاستنتاج بشكل معقول أن الغرض الأساسي أو أحد الأغراض الأساسية لهذا التوقف هو الحصول على ميزة تتعلق بضريبة الشركات وفقاً للبند (2) من المادة (50) من قانون ضريبة الشركات بما لا يتوافق مع غاياته أو أهدافه.
- المادة 5 يُنشر القرار ويُعمل به من تاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 4(6)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (97) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 97/2023 — الملزمون بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي
قرار وزاري رقم (97) لسنة 2023 — متطلبات الاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد متى يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي وفق البند (2) من المادة (55) من قانون ضريبة الشركات: إذا كان عضواً في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 3,150,000,000 درهم أو أكثر، أو بلغت إيراداته…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 97 of 2023 on Requirements for Maintaining Transfer Pricing Documentation for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 97
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 أبريل 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 4)، وصدر في 27 أبريل 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين تبلغ إيراداتهم 200,000,000 درهم أو أكثر، أو الأعضاء في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 3,150,000,000 درهم أو أكثر.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متى يلتزم الخاضع للضريبة بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي وفق البند (2) من المادة (55) من قانون ضريبة الشركات: إذا كان عضواً في مجموعة شركات متعددة الجنسيات تبلغ إيراداتها الموحدة 3,150,000,000 درهم أو أكثر، أو بلغت إيراداته 200,000,000 درهم أو أكثر في الفترة الضريبية. ويبيّن المعاملات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين التي يتضمنها الملف المحلي والتي تُستثنى منه، ومعيار تصرف الأطراف كما لو كانت مستقلة، ويكلف الهيئة بإصدار دليل إرشادي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت الكبيرة والأعضاء في مجموعات الشركات متعددة الجنسيات. ما الذي يُراجع: الإيرادات مقارنة بالحدين في كل فترة ضريبية، والمعاملات مع الأطراف المرتبطة التي يجب إدراجها في الملف المحلي.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) يحتفظ الخاضع للضريبة بملف رئيسي وملف محلي وفقاً للبند (2) من المادة (55) من قانون ضريبة الشركات في الفترة الضريبية المعنية إذا: (أ) كان في أي وقت خلالها شركة عضواً في مجموعة شركات متعددة الجنسيات كما عرّفها قرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2020 ويبلغ إجمالي الإيرادات الموحدة للمجموعة (3,150,000,000) درهم إماراتي أو أكثر في الفترة الضريبية المعنية، أو (ب) كانت إيراداته في الفترة الضريبية المعنية (200,000,000) درهم إماراتي أو أكثر.
- المادة 2(2) يتضمن الملف المحلي المعاملات أو الترتيبات مع الأطراف المرتبطة والأشخاص المتصلين الآتي ذكرهم: الشخص غير المقيم؛ والشخص المعفى؛ والشخص المقيم الذي اختار أن تتم معاملته وفق المادة (21) من قانون ضريبة الشركات ويستوفي شروط ذلك الاختيار؛ والشخص المقيم الذي يخضع دخله لضريبة الشركات بنسبة مختلفة.
- المادة 2(3) لا يتضمن الملف المحلي: الأشخاص المقيمين الآخرين؛ والشخص الطبيعي، والشخص الاعتباري الذي يُعتبر طرفاً مرتبطاً أو شخصاً متصلاً فقط لكونه شريكاً في ائتلاف مشترك، شريطة أن تتصرف الأطراف كما لو كانت مستقلة عن بعضها بعضاً؛ والمنشأة الدائمة للشخص غير المقيم في الدولة التي يخضع دخلها لضريبة الشركات بذات النسبة.
- المادة 2(4) تُعتبر الأطراف متصرفة كما لو كانت مستقلة إذا أُجريت المعاملة في السياق العادي لممارسة الأعمال ولم تتعامل الأطراف بشكل حصري أو شبه حصري مع بعضها بعضاً؛ ولا تُعتبر كذلك إذا خضعت أنشطة أحدها لتعليمات مفصلة أو لسيطرة شاملة من الآخر (البند 5 من المادة 2)؛ وتأخذ الهيئة في الاعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة (البند 6 من المادة 2).
- المادة 3 تُصدر الهيئة الدليل الإرشادي بشأن تطبيق أحكام هذا القرار والاحتفاظ بمستندات التسعير التحويلي.
- المادة 4 يُنشر القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 55(2)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (82) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى)
قرار وزاري رقم (82) لسنة 2023 — تحديد فئات من الخاضعين للضريبة الملزمين بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
ألزم فئتين من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات: الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز 50,000,000 درهم خلال الفترة الضريبية المعنية، وكل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 82 of 2023 on the Determination of Categories of Taxable Persons Required to Prepare and Maintain Audited Financial Statements for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 82
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 أبريل 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به بعد 15 يوماً من تاريخ نشره (المادة 3)، وصدر في 10 أبريل 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر. ويستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين تتجاوز إيراداتهم 50,000,000 درهم في الفترة الضريبية، والأشخاص المؤهلون القائمون في المنطقة الحرة، للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بالقرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025 (المادة 3) الصادر والنافذ في 25 مارس 2025، على أن يستمر العمل به للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · السجلات · المناطق الحرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
ألزم فئتين من الخاضعين للضريبة بإعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها لأغراض البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات: الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز 50,000,000 درهم خلال الفترة الضريبية المعنية، وكل شخص مؤهل قائم في المنطقة الحرة. وحل محله القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025 للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده، لكنه يبقى سارياً على الفترات السابقة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت الكبيرة وشركات المناطق الحرة، للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025. ما الذي يُراجع: الإيرادات مقارنة بحد 50,000,000 درهم في تلك الفترات، والقرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025 للفترات اللاحقة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض البند (2) من المادة (54) من قانون ضريبة الشركات، على الخاضع للضريبة الذي يحقق إيرادات تتجاوز مبلغ (50,000,000) خمسين مليون درهم إماراتي خلال الفترة الضريبية المعنية إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
- المادة 2(2) وعلى الشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة كذلك إعداد قوائم مالية مدققة والاحتفاظ بها.
- المادة 3 يُنشر القرار ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
- الإلغاء أُلغي بموجب المادة (3) من القرار الوزاري رقم (84) لسنة 2025، على أن يستمر العمل به بالنسبة للفترات الضريبية التي بدأت قبل 1 يناير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 54(2)
- ذو صلة: القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى)
- حلّ محلّه: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — المادة 3
- ذو صلة: القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (83) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 83/2023 — متى لا يُنشئ وجود الشخص الطبيعي منشأة دائمة
قرار وزاري رقم (83) لسنة 2023 — تحديد شروط عدم اعتبار وجود شخص طبيعي في الدولة سبباً بأن تصبح للشخص غير المقيم منشأة دائمة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد متى يُعتبر وجود الشخص الطبيعي في الدولة نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي، فلا يُنشئ منشأة دائمة للشخص غير المقيم وفق الفقرة (أ) من البند (7) من المادة (14) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 83 of 2023 on the Determination of the Conditions under which the Presence of a Natural Person in the State would not Create a Permanent Establishment for a Non-Resident Person for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 83
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 أبريل 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به بعد 15 يوماً من تاريخ نشره (المادة 3)، وصدر في 10 أبريل 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر.
- يسري على
- الأشخاص غير المقيمين الذين يتواجد موظفوهم أو أشخاص طبيعيون آخرون في الدولة بسبب ظروف استثنائية.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متى يُعتبر وجود الشخص الطبيعي في الدولة نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي، فلا يُنشئ منشأة دائمة للشخص غير المقيم وفق الفقرة (أ) من البند (7) من المادة (14) من قانون ضريبة الشركات. ويجب استيفاء الشروط الخمسة جميعها، ومنها أن تكون الظروف الاستثنائية غير متوقعة، وعدم وجود رغبة في البقاء، وعدم وجود منشأة دائمة سابقة. وتشمل الظروف الاستثنائية تدابير الصحة العامة وقيود السفر والحروب والكوارث الطبيعية والظروف الصحية الطارئة للشخص أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بما في ذلك عن طريق التبني أو الوصاية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات الأجنبية التي يبقى موظفوها أو مديروها في الدولة بشكل غير متوقع. ما الذي يُراجع: إثبات أن البقاء سببه حدث غير متوقع، وعدم وجود رغبة في البقاء، وكيفية معاملة هذا التواجد في الدولة الأخرى.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض الفقرة (أ) من البند (7) من المادة (14) من قانون ضريبة الشركات، يُعتبر وجود الشخص الطبيعي في الدولة نتيجة لوضع مؤقت واستثنائي إذا استوفيت جميع الشروط الآتية: أن يكون نتيجة ظروف استثنائية ذات طابع عام أو خاص؛ وألا يمكن توقعها بصورة معقولة من الشخص الطبيعي أو الشخص غير المقيم؛ وألا يكون الشخص الطبيعي قد أبدى رغبة في البقاء عند انتهائها؛ وألا يكون للشخص غير المقيم منشأة دائمة في الدولة قبل حدوثها؛ وألا يكون الشخص غير المقيم قد اعتبر أن الشخص الطبيعي يخلق منشأة دائمة أو يحقق دخلاً في الدولة وفقاً للتشريعات الضريبية السارية في دول أخرى.
- المادة 2(2) الظرف الاستثنائي هو حالة أو حدث خارج عن إرادة الشخص الطبيعي، وقع أثناء تواجده بالفعل في الدولة، ولم يكن بإمكانه توقعه أو منعه بشكل معقول، ومنعه من مغادرة الدولة كما كان مخططاً له في الأصل.
- المادة 2(2)(أ) أمثلة الظروف ذات الطابع العام: تدابير الصحة العامة التي تقررها السلطات المختصة في الدولة أو في دولة مكان العمل الأصلي أو منظمة الصحة العالمية؛ وقيود السفر؛ والعقوبات القانونية التي تمنع الشخص من مغادرة إقليم الدولة؛ وأعمال الحرب أو الاعتداءات الإرهابية؛ والكوارث الطبيعية أو القوة القاهرة؛ وأية ظروف مشابهة تحددها الهيئة.
- المادة 2(2)(ب) أمثلة الظروف ذات الطابع الخاص: ظرف صحي طارئ يصيب الشخص الطبيعي أو أقرباءه حتى الدرجة الرابعة، ويشمل ذلك التبني أو الوصاية؛ وأية ظروف مشابهة تحددها الهيئة.
- المادة 3 يُنشر القرار ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 14(7)(أ)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 37/2023 — جهات النفع العام المؤهلة (القائمة المحدّثة سبتمبر 2026)
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2023 في شأن جهات النفع العام المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد الجهات التي تُعامل جهاتِ نفع عام مؤهلة لأغراض ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 37 of 2023 Regarding the Qualifying Public Benefit Entities for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 37
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 7 أبريل 2023
- يُعمل به من
- 15 أبريل 2023
- يسري على
- الجهات الساعية إلى الإعفاء من ضريبة الشركات بصفتها جهات نفع عام مؤهلة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويُعدَّل جدوله كثيراً بقرارات من مجلس الوزراء، وآخر تحديث لجدول الوزارة في سبتمبر 2026 ويبيّن تاريخ بدء السريان وانتهائه لكل جهة.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الجهات التي تُعامل جهاتِ نفع عام مؤهلة لأغراض ضريبة الشركات. فلا تتأهل إلا الجهات الواردة في الجدول المرفق، وتُبلغ الجهات الحكومية عن أي تغيير خلال 20 يوم عمل، ويضيف مجلس الوزراء الجهات أو يحذفها بناءً على اقتراح الوزير. وقد عُدّل الجدول مرات عديدة منذ 2024، ويبيّن جدول الوزارة تواريخ السريان لكل جهة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الجمعيات الخيرية وجهات النفع العام. ما الذي يُراجع: ورود الجهة في جدول الوزارة الحالي والتاريخ الذي تبدأ منه.
أبرز الأحكام
- المادة 2 الجهات الواردة في الجدول المرفق جهات نفع عام مؤهلة، وتُخطر الجهات الحكومية الوزارة بأي تغيير خلال 20 يوم عمل.
- المادة 3 يجوز لأي جهة حكومية اقتراح الإضافة أو الحذف، ويعدّل مجلس الوزراء الجدول بناءً على اقتراح الوزير.
- الجدول المرفق يدرج جدول الوزارة (آخر تحديث سبتمبر 2026) الجهات الاتحادية والمحلية مع تاريخي بدء السريان وانتهائه لكل جهة.
- المادة 6 يُعمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية (15 أبريل 2023 وفق غلاف الهيئة).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 5/2023 — متى يجوز تغيير الفترة الضريبية لضريبة الشركات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2023 — شروط تغيير الفترة الضريبية لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد شروط موافقة الهيئة على تغيير الفترة الضريبية وفق المادة (58) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2023 on the Conditions for Change in Tax Period for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 5
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 7 أبريل 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يرغبون في تغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية أو استخدام فترة ضريبية مختلفة.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد شروط موافقة الهيئة على تغيير الفترة الضريبية وفق المادة (58) من قانون ضريبة الشركات. فيجب أن يكون التغيير بسبب التصفية، أو لمزامنة السنة المالية مع شركات المجموعة أو أعضاء المجموعة الضريبية، أو لسبب تجاري أو اقتصادي أو قانوني وجيه، وألا يكون الإقرار الضريبي عن تلك الفترة قد قُدّم. ويجوز تمديد الفترة إلى (18) شهراً كحد أقصى أو تقصير الفترة التالية إلى ما بين (6) و(12) شهراً، ويُقدّم الطلب قبل انقضاء (6) أشهر من انتهاء الفترة الضريبية الأصلية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات التي تزامن نهاية سنتها المالية مع مجموعتها أو تنضم إلى مجموعة ضريبية أو تدخل في التصفية. ما الذي يُراجع: عدم تقديم الإقرار بعد، وحدّا (18) شهراً و(6) إلى (12) شهراً، ومهلة الأشهر الستة لتقديم الطلب.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض المادة (58) من قانون ضريبة الشركات، للخاضع للضريبة التقدم بطلب إلى الهيئة لتغيير تاريخ بدء وانتهاء الفترة الضريبية أو استخدام فترة ضريبية مختلفة لأحد الأسباب الآتية: تصفية الخاضع للضريبة؛ أو مزامنة سنته المالية مع السنة المالية لشخص مقيم آخر لتكوين مجموعة ضريبية أو الانضمام إليها، أو مع السنة المالية لمقره الرئيسي أو الشركة التابعة له أو الشركة الأم أو الشركة الأم الأساسية لأغراض إعداد التقرير المالي أو الاستفادة من تسهيل ضريبي؛ أو وجود سبب تجاري أو اقتصادي أو قانوني وجيه.
- المادة 2(2) ألا يكون الخاضع للضريبة قد قدّم الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي يطلب تغييرها.
- المادة 2(3) يكون طلب التغيير إما لتمديد الفترة الضريبية الحالية بحد أقصى (18) شهراً، أو لتقصير الفترة الضريبية التالية بحيث تتراوح بين (6) أشهر و(12) شهراً.
- المادة 2(4) يُقدّم طلب تغيير الفترة الضريبية قبل انقضاء (6) أشهر من انتهاء الفترة الضريبية الأصلية.
- المادة 2(5) لا يجوز أن يتعلق طلب تقصير الفترة الضريبية بفترة ضريبية سابقة أو حالية.
- المادة 4 يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 58
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 6/2023 — مهلة إلغاء التسجيل لضريبة الشركات
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2023 — مهلة تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد مهلة تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (52) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2023 on the Tax Deregistration Timeline for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 6
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 7 أبريل 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون المسجلون لضريبة الشركات الذين يتوقفون عن مزاولة الأعمال أو ينعدم وجودهم.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد مهلة تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي لضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (52) من قانون ضريبة الشركات. فيقدّم الشخص الطبيعي الطلب خلال (3) أشهر من التوقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال، ويقدّمه الشخص الاعتباري خلال (3) أشهر من انعدام وجود الجهة أو التوقف عن مزاولة الأعمال أو الحل أو التصفية أو غير ذلك.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأعمال المسجلة التي تُغلق أو تُحل أو تُصفّى. ما الذي يُراجع: تاريخ التوقف وتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال (3) أشهر منه.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض البند (1) من المادة (52) من قانون ضريبة الشركات، على الشخص الطبيعي تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال (3) أشهر من تاريخ التوقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال.
- المادة 2(2) على الشخص الاعتباري تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال (3) أشهر من تاريخ انعدام وجود الجهة أو التوقف عن مزاولة الأعمال أو نشاط الأعمال أو الحل أو التصفية أو غير ذلك.
- المادة 4 يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 52(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 7/2023 — تسجيل الأشخاص المعفيين وطلبات الإعفاء (ملغى)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2023 — أحكام الإعفاء من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
كان يحدد موعد تسجيل الأشخاص المشمولين في فئات الإعفاء لضريبة الشركات (ابتداءً من 1 أكتوبر 2023 للفقرة (هـ)، وابتداءً من 1 يونيو 2024 للفقرات (و) إلى (ط))، ويجيز للمسجلين في الفقرات (و) إلى (ط) تقديم طلب الإعفاء خلال (60) يوم…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 7 of 2023 on the Provisions of Exemption from Corporate Tax for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 7 أبريل 2023
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2023
- يسري على
- الأشخاص المشمولون في فئات الإعفاء الواردة في الفقرات (هـ) إلى (ط) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات.
- الوضع الحالي
- أُلغي بموجب قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026 (المادة 4) اعتباراً من تاريخ العمل به في 15 سبتمبر 2026. ولا يتضمن قرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026 حكماً باستمرار العمل بالقرار الملغى، ويُطبق على الطلبات المقدمة في 15 سبتمبر 2026 أو بعده للفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده (المادة 5).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
كان يحدد موعد تسجيل الأشخاص المشمولين في فئات الإعفاء لضريبة الشركات (ابتداءً من 1 أكتوبر 2023 للفقرة (هـ)، وابتداءً من 1 يونيو 2024 للفقرات (و) إلى (ط))، ويجيز للمسجلين في الفقرات (و) إلى (ط) تقديم طلب الإعفاء خلال (60) يوم عمل من نهاية الفترة الضريبية التي استوفوا فيها الشروط. وكان الإعفاء المعتمد يسري من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب، مع جواز تحديد الهيئة تاريخاً بديلاً في حالات محددة، وجواز طلبها تصريحاً سنوياً من الأشخاص المعفيين.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الكيانات التي قدّمت طلبات إعفاء قبل 15 سبتمبر 2026. ما الذي يُراجع: طلبات الإعفاء السابقة وتواريخ سريانها؛ أما الطلبات الجديدة فتخضع لقرار الهيئة رقم 15 لسنة 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) يجب على الشخص المشمول في الفئة الواردة في الفقرة (هـ) من البند (1) من المادة (4) من قانون ضريبة الشركات القيام بالتسجيل الضريبي والحصول على رقم تسجيل ضريبي ابتداءً من 1 أكتوبر 2023.
- المادة 2(2)–(3) يجب على الأشخاص المشمولين في الفئات الواردة في الفقرات (و) و(ز) و(ح) و(ط) من البند (1) من المادة (4) القيام بالتسجيل الضريبي ابتداءً من 1 يونيو 2024، وبعد موافقة الهيئة على التسجيل يحق لهم تقديم طلب الإعفاء عند استيفاء شروط الإعفاء.
- المادة 2(4) للهيئة أن تطلب من الشخص المعفى بموجب البندين (1) و(3) من هذه المادة تقديم تصريح سنوي يؤكد استمرارية استيفائه لشروط الإعفاء.
- المادة 3(1)–(2) يقدّم الأشخاص المشار إليهم في البند (2) من المادة (2) طلب الإعفاء خلال (60) يوم عمل من نهاية الفترة الضريبية التي استوفوا فيها شروط الإعفاء، ويسري الإعفاء عند الموافقة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب.
- المادة 3(3) يجوز للهيئة تحديد تاريخ بديل لسريان الإعفاء، ومن ذلك: إذا كانت الفترة الضريبية في نموذج التسجيل غير صحيحة فيسري الإعفاء من التاريخ الصحيح؛ وإذا تم الاستحواذ على مقدّم الطلب خلال فترة ضريبية من قبل أشخاص مشمولين في الفقرات (أ) و(ب) و(و) و(ز) من البند (1) من المادة (4) ولم تكن الشروط مستوفاة في بدايتها فيبدأ الإعفاء بعد الوفاء بجميع الالتزامات الضريبية المتبقية؛ وإذا كانت الفترة الضريبية في طلب الإعفاء غير صحيحة وتلقت الهيئة معلومات داعمة كافية فيسري الإعفاء بعد تاريخ استيفاء الشروط.
- المادة 5 يُعمل به اعتباراً من 1 يونيو 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 4(1)
- ذو صلة: قرار الهيئة 11/2023 — التصريح السنوي للأشخاص المعفيين
- حلّ محلّه: قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات — المادة 4
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (73) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
قرار وزاري رقم (73) لسنة 2023 في شأن تسهيلات الأعمال الصغيرة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدّد شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة وفق المادة 21 من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Ministerial Decision No. 73 of 2023 on Small Business Relief for the Purposes of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 73
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 3 أبريل 2023
- تاريخ الإعلان
- 6 أبريل 2023
- بدء العمل به
- بعد 15 يوماً من تاريخ نشره (المادة 7).
- يسري على
- الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده؛ ومُدّدت المدة بالقرار الوزاري 131/2026 لتشمل الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله.
- الوضع الحالي
- ساري. استُبدل البند (2) من المادة (2) بالقرار الوزاري رقم 131 لسنة 2026، فأصبحت التسهيلات تشمل الفترات الضريبية المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله، وبقي حدّ الإيرادات 3,000,000 درهم دون تغيير.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · تسهيلات الأعمال الصغيرة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدّد شروط تسهيلات الأعمال الصغيرة وفق المادة 21 من قانون ضريبة الشركات. يجوز للشخص المقيم الذي لا تتجاوز إيراداته 3,000,000 درهم في الفترة الضريبية المعنية وفي كل فترة سابقة أن يختار معاملته كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة. ولا يحق ذلك للشركات الأعضاء في مجموعات متعددة الجنسيات ولا للشخص المؤهل في المنطقة الحرة. وفي الفترة التي يُختار فيها تطبيق التسهيلات لا تُرحَّل الخسائر الضريبية ولا صافي مصروفات الفائدة، ويُعدّ الفصل الصوري للأعمال للبقاء دون الحدّ ترتيباً للحصول على ميزة متعلقة بضريبة الشركات وفق البند (1) من المادة (50) من القانون.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأعمال المقيمة التي لا تتجاوز إيراداتها 3,000,000 درهم في الفترة الحالية وفي جميع الفترات السابقة (عدا الشخص المؤهل في المنطقة الحرة وأعضاء المجموعات متعددة الجنسيات). المطلوب: تقرير اختيار التسهيلات في إقرار ضريبة الشركات؛ فهي خيار وليست إعفاءً، ويبقى تقديم الإقرار واجباً وتسقط خسائر الفترة التي اختيرت فيها. وتمتد فترة الاختيار إلى الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2029 أو قبله (القرار الوزاري 131/2026).
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) حدّ الإيرادات 3,000,000 درهم للفترة المعنية ولكل فترة سابقة.
- المادة 2(2) المدة الأصلية: الفترات المنتهية في 31 ديسمبر 2026 أو قبله — استُبدلت بالقرار 131/2026 (31 ديسمبر 2029).
- المادة 3 لا تُتاح للشخص المؤهل في المنطقة الحرة ولا للشركات الأعضاء في مجموعات الشركات متعددة الجنسيات.
- المادتان 4–5 لا تُرحَّل الخسائر الضريبية ولا صافي مصروفات الفائدة من الفترة التي اختيرت فيها التسهيلات.
- المادة 6 التقسيم الصوري للأعمال للبقاء دون الحدّ ترتيبٌ وفق المادة 50(1) من القانون.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 21
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم
- عُدِّل بموجب: القرار الوزاري 131/2026 — تمديد التسهيلات حتى 2029 — المادة 2(2)
- الأدلة: دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) الإعلان الرسمي (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: مراجعة تسهيلات الأعمال الصغيرة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (68) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 68/2023 — معاملة أعمال الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة
قرار وزاري رقم (68) لسنة 2023 — معاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة
يحدد شروط معاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال المرخصة للجهات الحكومية الاتحادية، أو للجهات الحكومية المحلية في الإمارة ذاتها، كشخص واحد خاضع للضريبة وفق البند (6) من المادة (5) من قانون ضريبة الشركات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 68 of 2023 on Treatment of all Businesses and Business Activities Conducted by a Government Entity as a Single Taxable Person
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 68
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 مارس 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به بعد 15 يوماً من تاريخ نشره (المادة 6)، وصدر في 29 مارس 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر.
- يسري على
- الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تُعامل أعمالها وأنشطة أعمالها كشخص واحد خاضع للضريبة، والجهات الممثلة لها.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد شروط معاملة جميع الأعمال وأنشطة الأعمال المرخصة للجهات الحكومية الاتحادية، أو للجهات الحكومية المحلية في الإمارة ذاتها، كشخص واحد خاضع للضريبة وفق البند (6) من المادة (5) من قانون ضريبة الشركات. فلا يقدّم الطلب إلا الجهة الممثلة المعيّنة، وهي التي تُخطر الهيئة بالتغييرات خلال 20 يوم عمل وتمتثل عن الجميع؛ ويحدد القرار كذلك بدء المعاملة وانتهاءها، ويوجب جمع النتائج المالية مع استبعاد المعاملات بين الجهات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي تمارس أعمالاً مرخصة. ما الذي يُراجع: شمول جميع الأنشطة المرخصة، وإخطار الهيئة بالجهة الممثلة، والإبلاغ عن التغييرات خلال 20 يوم عمل.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لأغراض البند (6) من المادة (5) من قانون ضريبة الشركات، تُعامل الأعمال وأنشطة الأعمال التي تمارسها الجهات الحكومية الاتحادية كشخص واحد خاضع للضريبة إذا شمل الطلب جميع أعمالها وأنشطة أعمالها، ومورست بموجب ترخيص صادر عن جهة الترخيص، وقُدّم الطلب إلى الهيئة فقط من الجهة الحكومية الاتحادية الممثلة.
- المادة 2(2) تُخطر الهيئة بتعيين الجهة الممثلة المكلفة بالامتثال لجميع الالتزامات الواردة في قانون ضريبة الشركات وهذا القرار؛ ويجوز التقدم بطلب لاستبدالها دون توقف المعاملة؛ وتُعامل الأعمال الجديدة المستوفية للشروط مباشرةً كجزء من الشخص الواحد الخاضع للضريبة؛ وتُخطر الجهة الممثلة الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل بأي عمل جديد، أو بعمل لم يعد يُمارس أو لم يعد مرخصاً (البنود 2 إلى 5 من المادة 2، وكذلك من المادة 3).
- المادة 3(1) تُطبق المعاملة ذاتها على الجهات الحكومية المحلية بالشروط ذاتها، مع شرط إضافي هو أن تُمارس الأعمال وأنشطة الأعمال في الإمارة ذاتها، ويُقدّم الطلب فقط من الجهة الحكومية المحلية الممثلة.
- المادة 2(6) تنتهي المعاملة كشخص واحد خاضع للضريبة بموافقة الهيئة على طلب الجهة الممثلة بإنهائها، أو بعدم استيفاء الشروط (وكذلك البند 6 من المادة 3).
- المادة 4 تبدأ المعاملة اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب أو أي فترة ضريبية تحددها الهيئة؛ وتنتهي عند الطلب اعتباراً من بداية الفترة الضريبية المحددة في الطلب أو التي تحددها الهيئة، وعند عدم استيفاء الشروط اعتباراً من بداية الفترة الضريبية التي لم تعد فيها الشروط مستوفاة.
- المادة 5 لتحديد الدخل الخاضع للضريبة، تجمع الجهة الممثلة النتائج المالية والأصول والالتزامات العائدة لجميع الأعمال وأنشطة الأعمال التابعة للشخص الواحد الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية المعنية، مع استبعاد المعاملات بين الجهات الحكومية ضمن الشخص الواحد ذاته.
- المادة 6 يُنشر القرار ويُعمل به بعد (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 5(6)
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 36/2017 — اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الإجراءات الضريبية (ملغى)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (43) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 43/2023 — الأشخاص المستثنون من التسجيل لضريبة الشركات
قرار وزاري رقم (43) لسنة 2023 — الاستثناء من التسجيل الضريبي لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
يحدد الأشخاص الذين لا يسجّلون لضريبة الشركات لدى الهيئة: الجهة الحكومية، والجهة التابعة للحكومة، والشخص الذي يمارس الأعمال الاستخراجية أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ويستوفي شروط المادتين (7) و(8) من قانون ضريبة الشركات، والشخص غير المقيم الذي يحقق فقط…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 43 of 2023 on Exception from Tax Registration for the Purpose of Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 43
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 10 مارس 2023
- بدء العمل به
- يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة 3)، وصدر في 10 مارس 2023. ولا يذكر النص تاريخ النشر.
- يسري على
- الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة، والأعمال الاستخراجية وأعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية المستوفية للشروط، والأشخاص غير المقيمين الذين يحققون فقط دخلاً ناشئاً في الدولة دون منشأة دائمة.
- الوضع الحالي
- ساري.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الأشخاص الذين لا يسجّلون لضريبة الشركات لدى الهيئة: الجهة الحكومية، والجهة التابعة للحكومة، والشخص الذي يمارس الأعمال الاستخراجية أو أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ويستوفي شروط المادتين (7) و(8) من قانون ضريبة الشركات، والشخص غير المقيم الذي يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة وليس لديه منشأة دائمة فيها. ويبقى على الفئات الأربع الأولى التسجيل إذا أصبحت خاضعة للضريبة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الجهات الحكومية والجهات التابعة للحكومة وأعمال الموارد الطبيعية والشركات الأجنبية التي تحقق دخلاً ناشئاً في الدولة فقط. ما الذي يُراجع: هل تندرج المنشأة ضمن إحدى الفئات الخمس، وهل يجعلها أي تغيير خاضعة للضريبة فيلزمها التسجيل.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) لا يسجّل الأشخاص التالون لضريبة الشركات لدى الهيئة: (أ) الجهة الحكومية؛ (ب) الجهة التابعة للحكومة؛ (ج) الشخص الذي يمارس الأعمال الاستخراجية ويستوفي الشروط المحددة في المادة (7) من قانون ضريبة الشركات؛ (د) الشخص الذي يمارس أعمال الموارد الطبيعية غير الاستخراجية ويستوفي الشروط المحددة في المادة (8) من قانون ضريبة الشركات.
- المادة 2(1)(e) ولا يسجّل كذلك الشخص غير المقيم الذي يحقق فقط دخلاً ناشئاً في الدولة كما هو منصوص عليه في المادة (13) من قانون ضريبة الشركات وليس لديه منشأة دائمة في الدولة.
- المادة 2(2) لا تخل الفقرات من (أ) إلى (د) من البند (1) بالتزام الشخص بالتسجيل لضريبة الشركات في الحالات التي يصبح فيها خاضعاً للضريبة وفق أحكام قانون ضريبة الشركات.
- المادة 3 يُنشر القرار ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023 وزارة المالية
القرار الوزاري 27/2023 — تطبيق اختبارات الموطن الضريبي على الأفراد
قرار وزاري رقم (27) لسنة 2023م بشأن تنفيذ بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 بشأن تحديد الموطن الضريبي
يوضح المصطلحات الواردة في اختبارات الموطن الضريبي للشخص الطبيعي في قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 27 of 2023 on Implementation of Certain Provisions of Cabinet Decision No. 85 of 2022 on Determination of Tax Residency
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 27
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 فبراير 2023
- يُعمل به من
- 1 مارس 2023
- يسري على
- الأشخاص الطبيعيون الذين يُحدد موطنهم الضريبي في الدولة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022.
- الوضع الحالي
- ساري. ويُنفذ قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يوضح المصطلحات الواردة في اختبارات الموطن الضريبي للشخص الطبيعي في قرار مجلس الوزراء رقم 85 لسنة 2022. فيعرّف مكان الإقامة المعتاد أو الأساسي ومركز المصالح المالية والشخصية، ويحدد طريقة احتساب أيام التواجد لاختباري 183 يوماً و90 يوماً (أيام تقويمية، وتُحتسب أجزاء اليوم، ولا يُشترط التتابع)، ويجيز للهيئة تجاهل الأيام التي قضاها الشخص في الدولة بسبب ظروف استثنائية. ويعرّف كذلك مكان الإقامة الدائم ومتى يُعتبر الشخص ممارساً لوظيفة في الدولة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأفراد الذين يعتمدون على الموطن الضريبي في الدولة ومستشاروهم. ما الذي يُراجع: عدد الأيام خلال الاثني عشر شهراً ذات الصلة، والأيام التي يمكن استبعادها بسبب ظروف استثنائية، وإثبات مكان الإقامة الدائم أو الوظيفة في الدولة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) يُعتبر مكان إقامة الشخص الطبيعي المعتاد أو الأساسي في الدولة إذا كانت الدولة هي الإقليم الذي يقيم فيه بشكل معتاد أو طبيعي، أي الإقليم الذي يقضي فيه معظم وقته كجزء من نمطه المستقر بطريقة أكثر من عابرة بالمقارنة بأي إقليم آخر (البند 2 من المادة 2).
- المادة 2(3) يقع مركز المصالح المالية والشخصية للشخص الطبيعي في الدولة إذا كانت مصالحه الشخصية والاقتصادية فيها هي الأقرب أو الأكثر أهمية له، مع مراعاة مكان مهنته وعلاقاته الأسرية والاجتماعية وأنشطته الثقافية أو غيرها ومقر أعماله والمكان الذي تُدار منه ممتلكاته (البند 4 من المادة 2).
- المادة 3 يُقصد باليوم اليوم التقويمي وبالشهر الشهر التقويمي؛ وتُحتسب جميع الأيام أو الأجزاء من اليوم التي يتواجد فيها الشخص الطبيعي فعلياً في الدولة، ولا يُشترط أن تكون متتالية لاستيفاء مدة (183) يوماً أو (90) يوماً خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المتتالية ذات الصلة.
- المادة 4 يجوز للهيئة تجاهل أيام التواجد في الدولة بسبب ظروف استثنائية، وهي حالة أو حدث خارج عن إرادة الشخص الطبيعي وقع أثناء تواجده في الدولة ولم يكن بإمكانه توقعه أو منعه بشكل معقول ومنعه من مغادرة الدولة كما كان مخططاً.
- المادة 5 مكان الإقامة الدائم هو المنزل أو الشقة أو الغرفة المفروشة أو أي شكل آخر من أشكال المسكن المتاح للشخص الطبيعي بشكل مستمر، بحيث يحق له شغله في جميع الأوقات وليس في بعض الأحيان فقط؛ ولا يُشترط أن يكون مملوكاً له، بل يجوز أن يكون مستأجراً أو مشغولاً بأي شكل آخر كمسكن.
- المادة 6 يُعتبر الشخص الطبيعي ممارساً لوظيفة في الدولة إذا كان طرفاً في عقد مع صاحب عمل تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في الدولة لقاء أجر يتعهد صاحب العمل في الدولة بدفعه، أو إذا كان في علاقة مستمرة يحقق فيها كل دخل عمله أو جزءاً كبيراً منه من طرف واحد عن عمل يؤديه في الدولة؛ ويستوي الدوام الكامل والجزئي، ولا تُعتبر وظيفة الأدوار التطوعية التي لا يُبرم بشأنها عقد.
- المادة 8 يُعمل به اعتباراً من 1 مارس 2023.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم
قرار مجلس الوزراء رقم (116) لسنة 2022 في شأن تحديد مبلغ الدخل السنوي الخاضع لضريبة الشركات
يحدّد شريحتَي ضريبة الشركات المشار إليهما في المادة 3 من قانون ضريبة الشركات: يخضع الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية لنسبة 0%، ويخضع ما يزيد على 375,000 درهم لنسبة 9%.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet of Ministers Decision No. 116 of 2022 on the Annual Taxable Income Subject to Corporate Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 116
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 ديسمبر 2022
- بدء العمل به
- بعد 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 5).
- الوضع الحالي
- ساري؛ ولم يُعثر على تعديل له في صفحات التشريعات الضريبية لدى وزارة المالية التي رُوجعت في 5 أكتوبر 2026.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · النسب والحدود
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يحدّد شريحتَي ضريبة الشركات المشار إليهما في المادة 3 من قانون ضريبة الشركات: يخضع الجزء من الدخل الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 375,000 درهم في الفترة الضريبية لنسبة 0%، ويخضع ما يزيد على 375,000 درهم لنسبة 9%. وتُطبّق شريحة 0% مرة واحدة لكل خاضع للضريبة في الفترة الضريبية ولو تعددت أعماله. ويُعدّ تقسيم الأعمال تقسيماً صورياً لإدخال مزيد من الدخل في شريحة 0% ترتيباً للحصول على ميزة ضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة وفق قانون ضريبة الشركات. المطلوب: تطبيق شريحة 375,000 درهم مرة واحدة في الفترة الضريبية على مجموع أعمالك، مع توقّع أن تنظر الهيئة في الأعمال المترابطة التي يبدو أنها قُسّمت للاستفادة من الشريحة أكثر من مرة.
أبرز الأحكام
- المادة 2(1) الدخل الخاضع للضريبة حتى 375,000 درهم في الفترة الضريبية: 0%.
- المادة 2(2)–(3) تقسيم الأعمال تقسيماً صورياً للاستفادة من شريحة 0% ترتيبٌ وفق المادة 50(1) من القانون.
- المادة 3 الدخل الخاضع للضريبة الذي يزيد على 375,000 درهم: 9%.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات — المادة 3(1)
- ذو صلة: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (162) لسنة 2022 وزارة المالية
القرار الوزاري 162/2022 — مهل تقديم طلبات استرداد ضريبة المدخلات عن المساجد
قرار وزاري رقم (162) لسنة 2022 — تحديد مهل ودورية تقديم طلبات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها
يحدد مواعيد استلام الهيئة لطلبات استرداد ضريبة المدخلات عن المساجد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2022.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 162 of 2022 on the Determination of Timelines and Frequency of Submission of Refund Requests for Input Tax Incurred on the Construction and Operation of Mosques
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 162
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 أكتوبر 2022
- يُعمل به من
- 29 أكتوبر 2022
- يسري على
- المتبرعون والمشغّلون الذين يطلبون الاسترداد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2022.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد انقضت في 2023 المهل الخاصة بالمساجد التي بدأ تشغيلها بين 2018 و2022، وتبقى قواعد سنة 2023 وما بعد سارية.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد مواعيد استلام الهيئة لطلبات استرداد ضريبة المدخلات عن المساجد وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 82 لسنة 2022. فحُددت لطلبات البناء عن المساجد التي بدأ تشغيلها بين 2018 و2022 فترات ثابتة بين نوفمبر 2022 وديسمبر 2023، أما المساجد اللاحقة فيُقدَّم طلبها خلال 12 شهراً من صدور شهادة بدء التشغيل. وتُقدَّم طلبات التشغيل سنوياً من يناير إلى أبريل من السنة التالية، ولا تُقبل الطلبات المقدمة خارج هذه المهل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المتبرعون ببناء المساجد ومشغّلوها. ما الذي يُراجع: تاريخ الشهادة مقارنة بمهلة الـ12 شهراً لطلبات البناء، وفترة يناير إلى أبريل السنوية لتكاليف التشغيل، وعدم تفويت أي سنة لأن الطلب المتأخر لا يُقبل.
أبرز الأحكام
- المادة 1 طلبات استرداد الضريبة عن بناء المساجد بحسب تاريخ التشغيل وفقاً لشهادة بدء تشغيل المسجد: من 1 يناير 2018 إلى 31 ديسمبر 2018 تُستلم من نوفمبر 2022 إلى يناير 2023؛ وعن 2019 من فبراير 2023 إلى مارس 2023؛ وعن 2020 من مارس 2023 إلى أبريل 2023؛ وعن 2021 من أبريل 2023 إلى مايو 2023؛ وعن 2022 من يونيو 2023 إلى ديسمبر 2023؛ ومن 1 يناير 2023 وما بعد خلال 12 شهراً من تاريخ صدور شهادة بدء تشغيل المسجد من السلطة المختصة.
- المادة 2 طلبات استرداد الضريبة عن تشغيل المساجد: المساجد التي بدأ مقدم الطلب تشغيلها قبل 1 يناير 2022 يُقدَّم الطلب عنها عن السنوات 2018 - 2022 من أبريل 2023 إلى سبتمبر 2023؛ والتي بدأ تشغيلها من 1 يناير 2022 وما بعد يُقدَّم عنها عن سنة 2022 من أكتوبر 2023 إلى ديسمبر 2023؛ ولكافة المساجد عن سنة 2023 وما بعد من يناير إلى أبريل من السنة التي تليها.
- المادة 3 لن تُقبل طلبات استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها إذا قُدّمت خارج الأطر الزمنية المحددة في المادتين (1) و(2).
- المادة 4 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 29 أكتوبر 2022.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 47/2022 — قانون ضريبة الشركات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال
القانون الاتحادي الذي فرض ضريبة الشركات في الدولة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 47 of 2022 on the Taxation of Corporations and Businesses
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 47
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 3 أكتوبر 2022
- بدء العمل به
- بعد 15 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 70).
- يسري على
- الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده (المادة 69).
- الوضع الحالي
- ساري بصيغته المعدّلة بالمراسيم بقوانين اتحادية رقم (60) لسنة 2023 ورقم (40) لسنة 2024 ورقم (28) لسنة 2025 (النص الموحّد لوزارة المالية، إصدار 13 يناير 2026).
- الموضوعات
- ضريبة الشركات · التسجيل · الإقرار والسداد · تسهيلات الأعمال الصغيرة · النسب والحدود · السجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
القانون الاتحادي الذي فرض ضريبة الشركات في الدولة. يحدّد من هو الخاضع للضريبة، وكيف يُستخرج الدخل الخاضع للضريبة من الدخل المحاسبي، والإعفاءات والتسهيلات ومنها تسهيلات الأعمال الصغيرة (المادة 21)، ودورة الامتثال: التسجيل، وحفظ السجلات سبع سنوات (المادة 56)، وتقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية (المادتان 53 و48). يسري على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يونيو 2023 أو بعده (المادة 69). ويتضمّن النص الموحّد لدى وزارة المالية تعديلات ثلاثة مراسيم بقوانين صدرت في 2023 و2024 و2025.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الشركات وسائر الأشخاص الاعتباريين، والأشخاص الطبيعيون الذين يتجاوز رقم أعمالهم الحدّ المحدد بقرار من مجلس الوزراء. المطلوب: التسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن المدة المحددة، وحفظ السجلات، وإعداد القوائم المالية، وتقديم الإقرار والسداد عن كل فترة ضريبية، بما فيها الفترة التي يُختار فيها تطبيق أحد التسهيلات. تُحتسب المواعيد في التقويم الضريبي من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 3 شريحتان: 0% حتى مبلغ يحدده قرار من مجلس الوزراء، و9% لما يزيد عليه (انظر قرار مجلس الوزراء رقم 116 لسنة 2022).
- المادة 21 تسهيلات الأعمال الصغيرة: يجوز للشخص المقيم أن يختار معاملته كمن لم يحقق دخلاً خاضعاً للضريبة إذا لم تتجاوز إيراداته في الفترة المعنية وفي كل فترة سابقة حدّاً يحدده الوزير.
- المادة 51(1) التسجيل لدى الهيئة ضمن المدة التي تحددها (انظر قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2024).
- المواد 48، 53 تقديم الإقرار وسداد الضريبة خلال مدة لا تتجاوز تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية، ما لم تحدد الهيئة موعداً آخر.
- المادة 56(1) حفظ السجلات سبع سنوات بعد نهاية الفترة الضريبية التي تتعلق بها.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 116/2022 — شريحة 375,000 درهم — المادة 3(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 73/2023 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — المادة 21
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 3/2024 — مواعيد التسجيل لضريبة الشركات — المادة 51(1)
- التوضيحات الرسمية: التوضيح CTP003 — الفترة الضريبية الأولى — المادتان 57–58
- الأدلة: دليل الهيئة CTGSBR1 — تسهيلات الأعمال الصغيرة — المادة 21
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 15/2026 — طلب الإعفاء من ضريبة الشركات — المادة 51(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 12/2026 — تسجيل الضريبة التكميلية وإلغاؤه
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 6/2026 — موزعو المناطق الحرة: تقرير الإجراءات المتفق عليها
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 37/2023 — جهات النفع العام المؤهلة (القائمة المحدّثة سبتمبر 2026)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 173/2025 — استهلاك العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة — المادة 20(3)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 55/2025 — إعفاء الكيانات الأجنبية المملوكة لأشخاص معفيين — المادة 4(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 75/2023 — الغرامات الإدارية لضريبة الشركات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 84/2025 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة لضريبة الشركات — المادة 54(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 7/2025 — القوائم المالية المُجمّعة المُدقّقة للمجموعة الضريبية — المادة 54
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 63/2025 — الائتلاف المشترك الخاضع للضريبة بحد ذاته — المادة 16(8)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 34/2025 — صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية والشراكات المحدودة المؤهلة — المادة 10(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 8/2025 — مواعيد الامتثال لصناديق الاستثمار المؤهلة والمستثمرين فيها — المواد 48، 51، 52، 53
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 35/2025 — متى تنشأ صلة الشخص غير المقيم في الدولة — المادة 11(4)(ج)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 5/2025 — الامتثال الضريبي للائتلافات المشتركة والمؤسسات العائلية — المواد 16، 17، 48، 51، 52، 53
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 261/2024 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية — المواد 16، 17
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 142/2024 — الضريبة التكميلية على المؤسسات متعددة الجنسيات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 302/2024 — إعفاء المشاركة وإعفاء المنشأة الدائمة الأجنبية — المواد 23، 24
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 301/2024 — قواعد المجموعة الضريبية — المادتان 40–42
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 229/2025 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة — المادة 18
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 5/2023 — متى يجوز تغيير الفترة الضريبية لضريبة الشركات — المادة 58
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 6/2023 — مهلة إلغاء التسجيل لضريبة الشركات — المادة 52(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 7/2023 — تسجيل الأشخاص المعفيين وطلبات الإعفاء (ملغى) — المادة 4(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 11/2023 — التصريح السنوي للأشخاص المعفيين — المادة 53(5)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 12/2023 — المجموعة الضريبية للشركات التابعة المملوكة لجهة حكومية — المادة 40(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 13/2023 — تحويل المبالغ بالعملات الأجنبية إلى الدرهم لضريبة الشركات — المادة 43
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 16/2023 — تسجيل الائتلاف المشترك والحصص الموزعة للشركاء (ملغى) — المواد 16، 51
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 7/2024 — تأجيل موعد أول إقرار وسداد لضريبة الشركات إلى 31 ديسمبر 2024 — المواد 48، 53
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 43/2023 — الأشخاص المستثنون من التسجيل لضريبة الشركات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 68/2023 — معاملة أعمال الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة — المادة 5(6)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 82/2023 — الملزمون بإعداد قوائم مالية مدققة (ملغى) — المادة 54(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 83/2023 — متى لا يُنشئ وجود الشخص الطبيعي منشأة دائمة — المادة 14(7)(أ)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 97/2023 — الملزمون بالاحتفاظ بملف رئيسي وملف محلي للتسعير التحويلي — المادة 55(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 105/2023 — استمرار اعتبار الشخص معفى أو توقفه من تاريخ مختلف — المادة 4(6)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 114/2023 — المعايير المحاسبية والأساس النقدي لضريبة الشركات — المادة 20
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 115/2023 — صناديق المعاشات وصناديق التأمينات الاجتماعية الخاصة — المادة 4
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 116/2023 — إعفاء المشاركة (مُلغى) — المواد 23، 24
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 120/2023 — التعديلات الانتقالية للأصول المملوكة قبل الفترة الضريبية الأولى — المواد 20، 61
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 125/2023 — المجموعة الضريبية (مُلغى) — المادتان 40–42
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 126/2023 — القاعدة العامة لقيود خصم الفائدة — المادة 30
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 127/2023 — الائتلاف المشترك والشراكة الأجنبية والمؤسسة العائلية (مُلغى) — المواد 16، 17
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 132/2023 — نقل الأصول والالتزامات داخل المجموعة المؤهلة — المادة 26
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 133/2023 — تسهيلات إعادة هيكلة الأعمال — المادة 27
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 134/2023 — القواعد العامة لتحديد الدخل الخاضع للضريبة — المادة 20
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 265/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المادة 18
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 100/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة — المادة 18
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 49/2023 — متى تخضع أعمال الشخص الطبيعي لضريبة الشركات — المادة 11(6)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 56/2023 — صلة غير المقيم عبر الأموال غير المنقولة في الدولة (مُلغى) — المواد 11، 12
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 81/2023 — شروط صناديق الاستثمار المؤهلة والصناديق العقارية (مُلغى) — المادة 10(1)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 55/2023 — الدخل المؤهل للشخص المؤهل القائم في المنطقة الحرة (ملغى) — المادة 18
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 139/2023 — الأنشطة المؤهلة والمستبعدة للأشخاص في المناطق الحرة (ملغى) — المادة 18
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 215/2025 — الرصيد الضريبي للبحث والتطوير
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 1/2026 — إعفاء بعض الجهات الرياضية من ضريبة الشركات — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات · جاهزية ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية
القانون الإجرائي المشترك للضرائب الاتحادية التي تديرها الهيئة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 28 of 2022 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 28
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 سبتمبر 2022
- يُعمل به من
- 1 مارس 2023
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. يتضمّنها جميعاً النص الموحّد لدى الهيئة بتاريخ 3 ديسمبر 2025، وآخرها ساري منذ 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · التدقيق الضريبي · الإفصاح الطوعي · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
القانون الإجرائي المشترك للضرائب الاتحادية التي تديرها الهيئة (ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية وضريبة الشركات). ينظّم حفظ السجلات، وسجل الوكلاء الضريبيين، والإقرارات والسداد، والإفصاح الطوعي، والتدقيق الضريبي والتقييم، والاسترداد، والاعتراض، وطريقة حساب المدد؛ فالمدة التي ينتهي آخر يوم فيها في غير يوم عمل تمتد إلى يوم العمل التالي (المادة 49). وقد ألغى القانونَ الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 وحلّ محلّه اعتباراً من 1 مارس 2023 (المادة 55). ويتضمّن النص الموحّد لدى الهيئة، بالعربية والإنجليزية (الإنجليزية ترجمة غير رسمية)، التعديلات حتى التعديل الساري منذ 1 يناير 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل خاضع للضريبة وكل وكيل ضريبي مسجّل. المطلوب: حفظ السجلات طوال المدد المقررة، وتقديم الإقرارات والسداد في المواعيد، وتصحيح الأخطاء بالإفصاح الطوعي حيث يوجبه القانون، والاستجابة للتدقيق الضريبي والتقييم ضمن المدد المحددة. ومنذ 1 يناير 2026 يخضع استرداد الأرصدة الدائنة للمدد التي أضافها آخر تعديل (انظر النص الموحّد).
أبرز الأحكام
- المادة 12 سجل الوكلاء الضريبيين لدى الهيئة؛ ولا يجوز مزاولة المهنة لغير المسجّلين.
- المادة 49 حساب المدد: إذا لم يكن آخر يوم في المدة يوم عمل امتدت إلى يوم العمل التالي.
- المادة 55 يُلغي القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017، وتبقى لائحته التنفيذية سارية فيما لا يتعارض حتى صدور ما يحلّ محلّها.
- المادة 57 يُعمل به من 1 مارس 2023.
الصلات
- يحلّ محلّ: القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق — القانون كاملاً (المادة 55(1))
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — أحكام الفوترة الإلكترونية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 7/2026 — التصرف بالبضائع المحجوزة والمتروكة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — اللائحة التنفيذية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 64/2025 — اعتماد مزودي خدمات الفوترة الإلكترونية سابقاً (مُلغى)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 40/2017 — الغرامات الإدارية لضريبة القيمة المضافة والانتقائية والإجراءات (الجدول الساري من 14 أبريل 2026)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 106/2025 — مخالفات الفوترة الإلكترونية وغراماتها
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 9/2025 — الامتناع عن رد المبالغ المتبقية أثناء التدقيق الضريبي
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 1/2025 — تمديد مدة طلب مراجعة التقييم الضريبي أو إعادة النظر
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 65/2020 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (النص الموحّد 2026)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 14/2023 — شروط إضافية لتسجيل الشخص الاعتباري كوكيل ضريبي
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 15/2023 — ساعات التطوير المهني المستمر السنوية للوكلاء الضريبيين الأفراد
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 1/2024 — المعايير المهنية والنقاط السوداء للوكلاء الضريبيين
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 5/2024 — حالات رد رسوم طلبات التوضيحات الخاصة
- ذو صلة: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية — المادة 28
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 85/2022 — من هو المقيم الضريبي في الدولة
قرار مجلس الوزراء رقم (85) لسنة 2022 — تحديد الموطن الضريبي
يحدد متى يكون الشخص مقيماً ضريبياً في الدولة لأغراض الضرائب الاتحادية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 85 of 2022 on Determination of Tax Residency
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 85
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 2 سبتمبر 2022
- يُعمل به من
- 1 مارس 2023
- يسري على
- الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يحتاجون إلى إثبات الموطن الضريبي في الدولة أو الحصول على شهادة الموطن الضريبي.
- الوضع الحالي
- ساري. ويفصّل القرار الوزاري رقم 27 لسنة 2023 شروطه المتعلقة بالشخص الطبيعي، وينظم القرار الوزاري رقم 247 لسنة 2023 الشهادات لأغراض الاتفاقيات الدولية.
- الموضوعات
- ضريبة الشركات ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متى يكون الشخص مقيماً ضريبياً في الدولة لأغراض الضرائب الاتحادية. فالشخص الاعتباري مقيم إذا تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به في الدولة (عدا فرع الشخص الاعتباري الأجنبي) أو اعتُبر مقيماً بموجب القانون الضريبي؛ والشخص الطبيعي مقيم بحسب مكان إقامته المعتاد ومركز مصالحه، أو تواجده 183 يوماً خلال 12 شهراً متتالية، أو تواجده 90 يوماً مع الجنسية أو الإقامة ووجود مكان إقامة دائمة أو وظيفة أو أعمال في الدولة. ويجوز للمقيم الضريبي طلب شهادة الموطن الضريبي من الهيئة، وتبقى للاتفاقيات الدولية شروطها الخاصة لتحديد الموطن الضريبي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الأفراد والشركات الذين يحتاجون إلى إثبات الإقامة الضريبية في الدولة، ومنها لأغراض اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. ما الذي يُراجع: عدد أيام التواجد الفعلي خلال الاثني عشر شهراً ذات الصلة، وصلة مكان الإقامة الدائمة أو العمل لاختبار 90 يوماً، وطلب الشهادة لدى الهيئة.
أبرز الأحكام
- المادة 3 يُعتبر الشخص الاعتباري مقيماً ضريبياً في الدولة إذا تم تأسيسه أو تشكيله أو الاعتراف به وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة (ولا يشمل ذلك الفرع الذي يسجّله شخص اعتباري أجنبي في الدولة)، أو إذا اعتُبر مقيماً ضريبياً بموجب القانون الضريبي النافذ في الدولة.
- المادة 4(1) يُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً إذا كان مكان إقامته المعتاد أو الأساسي ومركز مصالحه المالية والشخصية في الدولة، أو إذا استوفى الشروط والمعايير التي يحددها قرار من الوزير.
- المادة 4(2) ويُعتبر الشخص الطبيعي مقيماً ضريبياً كذلك إذا كان متواجداً فعلياً في الدولة لمدة (183) يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المتتالية ذات الصلة.
- المادة 4(3) ويُعتبر الشخص الطبيعي المتواجد في الدولة لمدة (90) يوماً أو أكثر خلال فترة الاثني عشر (12) شهراً المتتالية ذات الصلة مقيماً ضريبياً إذا كان يحمل جنسية الدولة أو حاصلاً على تصريح إقامة سارٍ في الدولة أو يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكان لديه مكان إقامة دائمة في الدولة أو يمارس وظيفة أو أعمالاً فيها.
- المادة 5 يجوز للمقيم الضريبي وفق المادة (3) أو المادة (4) أن يقدّم طلباً إلى الهيئة، بالشكل والطريقة التي تحددها، لإصدار شهادة الموطن الضريبي، ويجوز للهيئة الموافقة على الطلب وإصدار الشهادة.
- المادة 6 إذا حددت أي اتفاقية دولية شروطاً لتحديد الموطن الضريبي، تُطبق أحكامها لأغراض تلك الاتفاقية؛ ويصدر الوزير قراراً يحدد شكل وطريقة إصدار شهادات الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقية الدولية.
- المادتان 7–9 للهيئة طلب المعلومات والبيانات والوثائق المتعلقة بأي شخص من كافة الجهات الحكومية في الدولة، وعليها التعاون الكامل معها؛ ويصدر الوزير القرارات التنفيذية وتصدر الهيئة التوضيحات والتوجيهات؛ ويُعمل به من 01 مارس 2023.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 27/2023 — تطبيق اختبارات الموطن الضريبي على الأفراد
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 247/2023 — شهادة الموطن الضريبي لأغراض الاتفاقيات الدولية — المادة 6
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2022 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 82/2022 — استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها
قرار مجلس الوزراء رقم (82) لسنة 2022 — استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها
يجيز للمتبرّع استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المسجد وتجهيزه وفرشه، وللمشغّل استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيله وصيانته، بأثر يعود إلى 1 يناير 2018.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 82 of 2022 on the Refund of Input Tax Incurred on the Construction and Operation of Mosques
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 82
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 16 أغسطس 2022
- يُعمل به من
- 29 أكتوبر 2022
- يسري على
- المتبرعون الذين يبنون المساجد والمشغّلون الذين يتولون تشغيلها وصيانتها بتصريح من السلطة المختصة.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وتحدد مهل تقديم الطلبات ودوريتها بالقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2022.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز للمتبرّع استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المسجد وتجهيزه وفرشه، وللمشغّل استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن تشغيله وصيانته، بأثر يعود إلى 1 يناير 2018. ويشترط للمتبرّع موافقة السلطة المختصة وشهادة بدء تشغيل المسجد، وللمشغّل تسجيل المسجد وتصريح خطي محدد المدة. وتُقدَّم الطلبات وفق نموذج الهيئة ضمن المهل التي يحددها الوزير، وتدققها الهيئة أو جهة التحقق، وتبتّ فيها الهيئة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المتبرعون (الأشخاص الذين يشاركون في بناء المسجد) ومشغّلو المساجد. ما الذي يُراجع: شهادة بدء التشغيل أو تصريح التشغيل، وارتباط التكاليف مباشرة بالمسجد دون ملحقاته التجارية، وطلب استرداد الدفعات المحتجزة خلال سنة، والمهل الواردة في القرار الوزاري 162/2022.
أبرز الأحكام
- المادة 1 المتبرع هو الشخص أو الأشخاص الذين يشاركون في بناء مسجد؛ والمشغّل هو الشخص المسؤول عن تشغيل المسجد وصيانته بموجب تصريح خطي من السلطة المختصة (الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو السلطة المحلية المعنية بشؤون المساجد)؛ وتُعتبر باحات المسجد ومداخله وملحقاته ومرافقه في حكم المسجد.
- المادة 2(1), (4) للمتبرّع الحق في طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن سلع أو خدمات مرتبطة بشكل مباشر ببناء المسجد، إذا تمت الموافقة على البناء من السلطة المختصة، وكان لديه شهادة بدء تشغيل المسجد، وتم تسليم المسجد أو قُصد تسليمه إلى شخص وافقت السلطة المختصة على تسليمه له ما لم يكن التسليم توريداً خاضعاً للضريبة، أو قام المتبرّع بتشغيله وفقاً للموافقة الصادرة له؛ ويشمل البناء تجهيز المسجد وفرشه وإمداده بالمعدات وصيانته قبل تاريخ التشغيل.
- المادة 2(2)–(3) تصدر السلطة المختصة شهادة بدء تشغيل المسجد خلال (60) ستين يوماً من تاريخ اكتمال المسجد واستيفائه للمتطلبات، أو من تاريخ العمل بهذا القرار لجميع المساجد التي اكتملت في أو بعد 1 يناير 2018 ولم يسبق إصدار شهادة لها.
- المادة 3 يتقدم المتبرّع بطلب الاسترداد وفقاً لنموذج تعده الهيئة، ويصدر الوزير قراراً بتحديد مهل تقديم الطلب؛ ولا تمنع الدفعات المحتجزة التي يسددها بعد صدور الشهادة من اعتبار الطلب كاملاً، ويجوز له تقديم طلب لاحق مباشرة للهيئة لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بها خلال سنة ميلادية من تاريخ سدادها؛ وتراجع الهيئة أو جهة التحقق الطلب وتدققه، ويصدر القرار النهائي من الهيئة بالقبول أو الرفض.
- المادتان 4–5 للمشغّل الحق في طلب استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن سلع أو خدمات مرتبطة مباشرة بتشغيل المسجد وصيانته، دون الملحقات التجارية للمسجد، إذا كان المسجد مسجلاً لدى السلطة المختصة وكان المشغّل يحمل تصريحاً خطياً محدد المدة عن الفترة التي يتقدم بطلب الاسترداد عنها؛ وتزوّده السلطة المختصة بهذا التصريح خلال (60) ستين يوماً؛ ويُقدَّم الطلب وفقاً لنموذج تعده الهيئة ضمن مهل ودورية يحددها قرار من الوزير.
- المادة 6 للمتبرّع أو المشغّل حسب الحال استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة من 1 يناير 2018 عن بناء المسجد وتشغيله.
- المادة 8 يُنشر في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 162/2022 — مهل تقديم طلبات استرداد ضريبة المدخلات عن المساجد
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2022 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 6/2022 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 35,000 درهم
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (6) لسنة 2022 — الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح
يرفع الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح إلى 35,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، بدلاً من حد 7,000 درهم الوارد في قرار الهيئة رقم 1…
ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 6 of 2022 on the Maximum Amount of Cash Refund Under the Refunds of Value Added Tax for Tourists Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 6
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 21 يوليو 2022
- يُعمل به من
- 1 سبتمبر 2022
- يسري على
- السياح القادمون من الخارج الذين يستردون الضريبة نقداً، ومشغل النظام.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، ولم يُعثر على نص يلغيه. وقد ألغى قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2019 (المادة 2). ويرد الحد ذاته البالغ 35,000 درهم أيضاً في البند (3) من المادة (4) من قرار الهيئة رقم 2 لسنة 2018 بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 9 لسنة 2023.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يرفع الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح إلى 35,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة اعتباراً من 1 سبتمبر 2022، بدلاً من حد 7,000 درهم الوارد في قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2019. ولا يُرد ما يتجاوز هذا الحد نقداً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: السياح ومشغل النظام وتجار التجزئة عند شرح الاسترداد. ما الذي يُراجع: ألا يتجاوز الاسترداد النقدي خلال أي 24 ساعة مبلغ 35,000 درهم لكل سائح.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام رد الضريبة للسياح مبلغ 35,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.
- المادة 2 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، كما يُلغى قرار الهيئة رقم 1 لسنة 2019 في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي.
- المادة 3 يُعمل به اعتباراً من 1 سبتمبر 2022.
الصلات
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2022 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 4/2022 — مهلة سنة لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2022 — تحديد المهلة الخاصة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة من قبل السياح
يلزم مشغل نظام رد الضريبة للسياح بتحديد مهلة سنة ميلادية واحدة من تاريخ التحقق من طلب الاسترداد لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن طريق البطاقة المصرفية أو نقداً، وإدراجها في شروطه وأحكامه المعلنة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 4 of 2022 on Setting the Time Limit for Claiming Refund of VAT by Tourists
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 4
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 26 مايو 2022
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2022
- يسري على
- مشغل نظام رد الضريبة للسياح، والسياح الذين يطالبون بالاسترداد عن طريق البطاقة المصرفية أو نقداً.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد ألغى قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2019 في شأن تحديد المهل الخاصة بالاسترداد النقدي (المادة 3).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يلزم مشغل نظام رد الضريبة للسياح بتحديد مهلة سنة ميلادية واحدة من تاريخ التحقق من طلب الاسترداد لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن طريق البطاقة المصرفية أو نقداً، وإدراجها في شروطه وأحكامه المعلنة. ويسلّم المشغل المبالغ الضريبية التي لم يطالب بها السياح إلى الهيئة خلال شهر واحد من انتهاء المهلة. وقد حل محل قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2019 في شأن مهل الاسترداد النقدي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مشغل النظام، وتجار التجزئة عند إرشاد السياح. ما الذي يُراجع: مطالبة السياح خلال سنة من التحقق من الطلب، وتسليم المشغل المبالغ غير المطالب بها إلى الهيئة خلال شهر من انتهاء المهلة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 على مشغل نظام رد الضريبة للسياح تحديد مهلة المطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن طريق البطاقة المصرفية والاسترداد النقدي بسنة ميلادية واحدة من تاريخ التحقق من طلب الاسترداد، وإدراج ذلك في قائمة شروطه وأحكامه المعلنة.
- المادة 2 في حال وجود أية مبالغ ضريبية لدى مشغل نظام رد الضريبة للسياح لم يطالب بها السياح وفقاً للمادة (1)، فعليه تسليمها للهيئة الاتحادية للضرائب خلال شهر واحد من انتهاء المهلة المشار إليها.
- المادة 3 يُلغى قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2019 في شأن تحديد المهل الخاصة بالاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة من قبل السياح، كما يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 4 يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 1 يونيو 2022.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2021 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 105/2021 — تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
قرار مجلس الوزراء رقم (105) لسنة 2021 — ضوابط وإجراءات تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
يحدد متى يجوز للجنة في الهيئة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية غير المسددة التي لا تقل عن 50,000 درهم، والإعفاء منها كلياً أو جزئياً في حالات محددة (كالوفاة والمرض والقيود الحكومية وأعطال أنظمة الهيئة، ولا يجوز إذا تعلق الأمر بتهرب…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 105 of 2021 on the Controls and Procedures for Paying Administrative Penalties by Instalments, and Waiving and Refunding Administrative Penalties
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 105
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 ديسمبر 2021
- يُعمل به من
- 1 مارس 2022
- يسري على
- الأشخاص المفروضة عليهم غرامات إدارية بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو القانون الضريبي.
- الوضع الحالي
- مدرج لدى الهيئة ضمن التشريعات السارية (أكتوبر 2026). وصدر بموجب القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية الذي حلّ محلّه لاحقاً المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الغرامات الإدارية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد متى يجوز للجنة في الهيئة الموافقة على تقسيط الغرامات الإدارية غير المسددة التي لا تقل عن 50,000 درهم، والإعفاء منها كلياً أو جزئياً في حالات محددة (كالوفاة والمرض والقيود الحكومية وأعطال أنظمة الهيئة، ولا يجوز إذا تعلق الأمر بتهرب ضريبي)، ورد الغرامات المحصلة خلال السنوات الخمس السابقة لفئات من الأشخاص. وتتبع الطلبات نماذج ومدداً محددة، ويُعدّ الطلب الذي لم يُبتّ فيه خلال 60 يوم عمل مرفوضاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: من عليه غرامات كبيرة غير مسددة أو غرامات نشأت لظروف خارجة عن إرادته. ما الذي يُراجع: شروط الأهلية والمستندات المطلوبة لكل طلب قبل تقديمه.
أبرز الأحكام
- المادة 3 التقسيط: للغرامات غير المسددة فقط بما لا يقل عن 50,000 درهم (وللجنة تعديل المبلغ)، وألا تكون محل نزاع، وألا تكون على الشخص ضريبة مستحقة الدفع عن الفترة المعنية.
- المادة 4 الإعفاء: ألا تكون المخالفة مرتبطة بجريمة تهرب ضريبي، وأن يُقدَّم الطلب ضمن المدة التي تحددها اللجنة، وفي حالات محددة منها الوفاة والمرض والقيود الحكومية وأعطال أنظمة الهيئة وتنفيذ عقوبة مقيدة للحرية والإعسار، أو أي حالة تقدّرها اللجنة.
- المادة 5–7 طلب واحد عن الغرامة ذاتها؛ وتعرض الهيئة الطلبات المستوفاة على اللجنة خلال 40 يوم عمل؛ وتبتّ اللجنة خلال 60 يوم عمل، وإلا عُدّ الطلب مرفوضاً.
- المادة 11–13 الرد: يجوز للجنة تقرير رد الغرامات المحصلة خلال السنوات الخمس السابقة لفئات من الأشخاص، وتُقيَّد في الحساب الضريبي خلال 90 يوماً، أو تُرد نقداً لمن أُلغي تسجيله.
- المادة 17 يُعمل به اعتباراً من 1 مارس 2022.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2021 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 5/2021 — سياسة الهيئة في إصدار التوضيحات والتوجيهات (نسخة 2026)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2021 — سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات
يحدد سياسة الهيئة في إصدار التوضيحات والتوجيهات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2021 on the Authority's Policy on Issuing Clarifications and Directives
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 5
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 8 ديسمبر 2021
- يُعمل به من
- 8 ديسمبر 2021
- يسري على
- الخاضعون الذين يطلبون توضيحات أو استثناءات إدارية أو طرقاً لتوزيع ضريبة المدخلات أو اتفاقيات تسعير مسبق.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات، ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (مارس 2026) قرار الهيئة رقم 2 لسنة 2026 الذي يُعمل به من 1 مارس 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد سياسة الهيئة في إصدار التوضيحات والتوجيهات. ويشمل التوضيحات الخاصة التي يطلبها الخاضع للضريبة، والتوضيحات العامة والأدلة، وأربعة أنواع من التوجيهات: الاستثناءات الإدارية، والطرق البديلة لتوزيع ضريبة المدخلات، واتفاقيات التسعير المسبق الأحادية، وتوجيهات المعاملات الضريبية. وتوجيهات المعاملات الضريبية قرارات منشورة ملزمة للهيئة وللخاضعين معاً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الخاضعون الذين يحتاجون إلى يقين بشأن معاملة معينة. ما يجب معرفته: المسار المناسب (توضيح خاص أو استثناء إداري أو طريقة توزيع أو اتفاقية تسعير مسبق)، والحد الأدنى من المعلومات المطلوبة في الطلب، وأن توجيهات المعاملات الضريبية المنشورة ملزمة.
أبرز الأحكام
- المادة 1–2 تصدر الهيئة التوضيحات والتوجيهات وفق السياسة المرفقة؛ ويُعمل بالنسخة الحالية اعتباراً من 1 مارس 2026.
- القسم III التوضيحات: التوضيحات الخاصة بناءً على طلب الخاضع عبر النموذج المعتمد، والتوضيحات العامة، والأدلة، وبرامج التعلم الإلكتروني.
- القسم IV.1–3 التوجيهات: الاستثناءات الإدارية (الفواتير والإشعارات الدائنة وأدلة التصدير ومدده)، وطرق بديلة لتوزيع ضريبة المدخلات، واتفاقيات التسعير المسبق الأحادية (حالياً للمعاملات المحلية بين الأطراف المرتبطة فقط).
- القسم IV.4 توجيهات المعاملات الضريبية قرارات منشورة ملزمة للهيئة وللخاضعين، وتنتهي بتعديل التشريع الذي تستند إليه أو باستبدالها.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2021 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2021 — تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته
يعتمد علامات مميزة ذات تصميم جديد للفائف السجائر (العادية أو التي تسخن كهربائياً) وتبغ الأرجيلة، وتزول صفة الاعتماد عن العلامات ذات التصميم القديم، ويشمل ذلك السلع المعلَّمة بموجب قراري الهيئة رقم 3 لسنة 2018 ورقم 2 لسنة 2019.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 3 of 2021 on Implementing the Marking of Tobacco and Tobacco Products Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 3
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 30 أغسطس 2021
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2021
- يسري على
- مستوردو ومنتجو لفائف السجائر (العادية أو التي تسخن كهربائياً) وتبغ الأرجيلة، وكل من يورّدها أو ينقلها أو يخزنها أو يحوزها في الدولة، في الأسواق المحلية والأسواق الحرة بصالات القادمين والمغادرين.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (سبتمبر 2026) قرار الهيئة 3/2022 (أضاف منع السلع ذات العلامات القديمة من 31 ديسمبر 2023) وقرار الهيئة 18/2026 الذي أعاد تعريف السلع الانتقائية المحددة واستبدل الجدول الزمني بمرحلة انتقال 2026–2028 من العلامات المميزة ذات التصميم القديم إلى ذات التصميم الجديد. أما الجدول الزمني السابق (1 أكتوبر 2021 و1 يناير 2022 و31 ديسمبر 2023) فلا يظهر إلا في النص الموحّد الصادر في يوليو 2022.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعتمد علامات مميزة ذات تصميم جديد للفائف السجائر (العادية أو التي تسخن كهربائياً) وتبغ الأرجيلة، وتزول صفة الاعتماد عن العلامات ذات التصميم القديم، ويشمل ذلك السلع المعلَّمة بموجب قراري الهيئة رقم 3 لسنة 2018 ورقم 2 لسنة 2019. ووفق نصه الحالي، تُسدد رسوم طلبات العلامات القديمة حتى 15 ديسمبر 2026، ويتوقف إصدارها في 31 ديسمبر 2026، ويبدأ إصدار العلامات الجديدة (بالرسوم المحدثة) في 1 يناير 2027. ويجوز استيراد أو إنتاج السلع ذات العلامات القديمة حتى 30 يونيو 2027، وتُعاد العلامات القديمة غير المستخدمة حتى 15 يوليو 2027، ويُمنع توريدها أو نقلها أو تخزينها أو حيازتها في الدولة في 30 يونيو 2028 أو تاريخ انتهاء صلاحيتها، أيهما أسبق.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو وموزعو وبائعو التبغ ومشغلو الأسواق الحرة. ما الذي يُراجع: سداد رسوم طلبات العلامات القديمة في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026، وطلب العلامات الجديدة من 1 يناير 2027، وإعادة العلامات القديمة غير المستخدمة في موعد أقصاه 15 يوليو 2027، وتصريف المخزون ذي العلامات القديمة قبل 30 يونيو 2028 أو انتهاء صلاحيته.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يُقصد بـ«السلع الانتقائية المحددة»: (1) لفائف السجائر وهي جميع لفائف السجائر سواءً كانت عادية أو تسخن كهربائياً، و(2) تبغ الأرجيلة وهو التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة والمكون من خليط من التبغ والجليسرين وإن كان محتوياً على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافاً إليه نكهات فواكه (بعد تعديلها بقرار الهيئة رقم 18 لسنة 2026).
- المادة 2(1) يتم اعتماد علامات مميزة ذات تصميم جديد وتزول صفة الاعتماد عن العلامات المميزة ذات التصميم القديم.
- المادة 2(2) الجدول الزمني للأسواق المحلية والأسواق الحرة – صالات القادمون، والأسواق الحرة – صالات المغادرون (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 18 لسنة 2026): 15 ديسمبر 2026 آخر يوم لسداد الرسوم المستحقة عن طلبات العلامات المميزة ذات التصميم القديم؛ و31 ديسمبر 2026 إيقاف إصدار وتوريد العلامات المميزة ذات التصميم القديم؛ و1 يناير 2027 بدء استقبال طلبات وإصدار وتوريد العلامات المميزة ذات التصميم الجديد (تتضمن الرسوم المحدثة).
- المادة 2(2) 30 يونيو 2027 آخر يوم لاستيراد السلع الانتقائية المحددة التي تحمل العلامات المميزة ذات التصميم القديم وآخر يوم لإنتاجها في الدولة؛ و15 يوليو 2027 آخر يوم لإعادة العلامات المميزة ذات التصميم القديم التي لم يتم استخدامها؛ ويُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة باستخدام العلامة المميزة ذات التصميم القديم في 30 يونيو 2028 أو تاريخ انتهاء صلاحية السلع الانتقائية المحددة، أيهما أسبق.
- المادة 3 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 4 يُعمل به من 1 أكتوبر 2021.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
- ذو صلة: قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026)
- ذو صلة: قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 49/2021 — استبدال جداول الغرامات الضريبية 2021
قرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021 — تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة
استبدل جداول الغرامات الثلاثة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 اعتباراً من 28 يونيو 2021.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 49 of 2021 Amending Certain Provisions of Cabinet Decision No. 40 of 2017 on Administrative Penalties for Violation of Tax Laws in the UAE
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 49
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أبريل 2021
- يُعمل به من
- 28 يونيو 2021
- يسري على
- يعدّل قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017.
- الوضع الحالي
- ساري بوصفه قراراً معدِّلاً. وما زال النص الموحّد الحالي يحيل إلى جدوله (2) للضريبة الانتقائية وإلى قاعدة التاريخ الشهري؛ أما الجدولان (1) و(3) فقد عُدّلا مجدداً بقرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025 من 14 أبريل 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الغرامات الإدارية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي
ملخّص وقائعي
استبدل جداول الغرامات الثلاثة المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 اعتباراً من 28 يونيو 2021. فأدخل غرامة التأخر في السداد بنسبة 2% ثم 4% شهرياً (بحد أقصى 300%)، وغرامات نسبية للتصريح الطوعي تزداد بطول المدة قبل التصريح، ووضع قاعدة للغرامات الشهرية التي يقع تاريخها في يوم لا يوجد في الشهر، وأجاز تخفيض الغرامات السابقة غير المدفوعة إلى 30% لمرة واحدة إذا سُدّدت الضريبة و30% من الغرامات حتى 31 ديسمبر 2021.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
يُحتفظ به لتاريخ جدول الغرامات. وعلى المخالفات اعتباراً من 14 أبريل 2026 تُطبَّق مبالغ قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017 بعد تعديله بقرار مجلس الوزراء رقم 129 لسنة 2025.
أبرز الأحكام
- المادة الأولى استبدل الجداول (1) و(2) و(3) المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017. وفي الجدول (1) لعام 2021 كانت غرامة التأخر في السداد 2% في اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق و4% غرامة شهرية بعد شهر واحد، وبحد أقصى 300% (البند 9)؛ وكانت غرامات التصريح الطوعي 5% أو 10% أو 20% أو 30% أو 40% من الفارق بحسب سنة التصريح (البند 11).
- المادة الثانية الغرامات الشهرية بذات التاريخ: إذا لم يوجد في الشهر تاريخ مقابل يُعتبر أول يوم من الشهر الذي يليه (البنود 4 و9 و14 من الجدول 1).
- المادة الثالثة إعادة تحديد لمرة واحدة: تُحدَّد الغرامات غير المدفوعة المفروضة قبل سريان القرار بما يساوي 30% منها إذا سُدّدت الضريبة المستحقة كاملة و30% من الغرامات غير المدفوعة في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2021.
- المادة 5 يُعمل به بعد 60 يوماً من تاريخ صدوره (28 يونيو 2021 وفق غلاف النص الموحّد).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2021 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2021 — آلية احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية
يحدد كيفية احتساب الخاضع للضريبة لمتوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة الانتقائية، وهو أحد السعرين المعتمدين لتحديد سعر بيع التجزئة المحدد.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 1 of 2021 on the Mechanism for Calculating the Average Retail Selling Price of Excise Goods in the Market
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أبريل 2021
- يُعمل به من
- 28 أبريل 2021
- يسري على
- الخاضعون للضريبة الذين يحتسبون السعر الانتقائي للسلع الانتقائية على أساس سعر بيع التجزئة المحدد.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد صدر لأغراض البند (2) من المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2019، الذي أُلغي اعتباراً من 1 يناير 2026 بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 (المادة 14). وينص البند (2) من المادة (12) من القرار الجديد مجدداً على احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق وفقاً للإجراءات التي تحددها الهيئة، ولم يتأكد في نص رسمي استمرار العمل بهذا القرار بعد 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد كيفية احتساب الخاضع للضريبة لمتوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلعة الانتقائية، وهو أحد السعرين المعتمدين لتحديد سعر بيع التجزئة المحدد. فتؤخذ أسعار التجزئة خلال الـ(12) شهراً السابقة لشهر الاحتساب بعد خصم ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ويُرجّح المتوسط بعدد الوحدات المباعة ثم تُضاف إليه الضريبة الانتقائية المفترضة، مع قواعد للعينة عند التعامل مع أكثر من عميلين. أما السلع المستوردة أو المنتجة حصراً للتصدير أو لإنتاج سلعة انتقائية أخرى فتُعتمد لها قيمة الاستيراد أو سعر التصدير أو سعر البيع للمنتج الآخر.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو السلع الانتقائية التي يُحتسب سعرها الانتقائي على أساس سعر بيع التجزئة المحدد. ما الذي يُراجع: بيانات الأسعار عن الـ(12) شهراً، وعينة لا تقل عن 50% من كمية المبيعات وثلاثة عملاء، ومدى استمرار قبول الهيئة لهذه الآلية بعد 1 يناير 2026.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1)(أ)–(ب) لأغراض البند (2) من المادة (14) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، يحدد الخاضع للضريبة أسعار بيع التجزئة المختلفة التي يفرضها بائع التجزئة عند بيع السلعة الانتقائية إلى المستهلك ضمن سلاسل التوريد التي يكون طرفاً أو مشاركاً فيها، خلال فترة الـ(12) شهراً التي تسبق الشهر الذي يتم فيه الاحتساب، ثم يخصم قيمة ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية المشمولة في كل سعر للوصول إلى سعر بيع التجزئة غير شامل الضريبة.
- المادة 1(1)(ج)–(f) يُضرب عدد الوحدات المباعة بكل سعر في ذلك السعر لتحديد مجموع الإيرادات في السوق خلال فترة الـ(12) شهراً السابقة، ثم يُقسم المجموع على إجمالي الوحدات المباعة بكافة الأسعار خلال تلك الفترة، ويُضرب الناتج في نسبة الضريبة الانتقائية المطبقة للحصول على الضريبة الانتقائية المستحقة المفترضة، ويُجمع الناتجان للوصول إلى متوسط سعر بيع التجزئة في السوق غير الشامل لضريبة القيمة المضافة.
- المادة 1(2) تُحدد الأسعار على النحو الآتي: إذا تعامل الخاضع للضريبة مع عميلين اثنين كحد أقصى فكافة أسعار البيع لهذين العميلين؛ وإذا تعامل مع أكثر من عميلين فعينة تمثل ما لا يقل عن 50% من إجمالي كمية المبيعات وتضم ثلاثة عملاء مختلفين على الأقل؛ أو سعر البيع الموصى به من منتج السلعة الانتقائية للسلع التي لم يتم بيعها مسبقاً لأغراض التجزئة في الدولة.
- المادة 1(3) إذا ارتبط سعر بيع التجزئة بفترة سابقة لتطبيق الضريبة الانتقائية على تلك السلعة الانتقائية، تُخصم فقط قيمة ضريبة القيمة المضافة المشمولة فيه.
- المادة 2(1)–(4) تُستخدم قيمة استيراد السلعة الانتقائية (القيمة الجمركية وقيمة التأمين والشحن وأية رسوم جمركية، باستثناء ضريبة القيمة المضافة) بديلاً عن متوسط سعر بيع التجزئة في السوق إذا استُوردت حصراً لتصديرها أو لاستخدامها في إنتاج سلعة انتقائية جديدة دون بيع السلعة الأصلية لأغراض التجزئة في الدولة؛ وللسلع المنتجة في الدولة لغرض التصدير يكون المتوسط هو سعر بيعها للتصدير؛ وللسلع المنتجة في الدولة لإنتاج سلعة انتقائية جديدة يكون السعر الذي يتم بموجبه تخصيصها للبيع إلى منتج سلعة انتقائية أخرى قبل احتساب أي خصومات أو عروض.
- المادة 2(5)–(6) للهيئة أن تطلب الأدلة الداعمة للتأكد من أن السلع الانتقائية غير مخصصة للبيع بالتجزئة في الدولة أو لم يتم بيعها فعلياً فيها؛ وإذا تغير القصد بعد التصريح عن الضريبة الانتقائية بحيث يُقصد بيع السلع لأغراض التجزئة، يعدّل الخاضع للضريبة السعر الانتقائي في الإقرار الضريبي للفترة الضريبية التي نشأ فيها التغيير، ويحتسب متوسط سعر بيع التجزئة وفقاً للمادة (1).
- المادة 3 يُعمل به من تاريخ صدوره.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المادة 14(2)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 65/2020 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (النص الموحّد 2026)
قرار مجلس الوزراء رقم (65) لسنة 2020 — رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
يحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب وفق جدول مرفق: تسجيل المناطق المحددة والوكلاء الضريبيين وموردي البرامج المحاسبية، وشهادات الموطن الضريبي وشهادات الأنشطة التجارية، وطلبات التوضيح الخاص، واعتباراً من 1 يناير 2026 طلبات اتفاقيات التسعير المسبقة الأحادية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 65 of 2020 on Fees for the Services Provided by the Federal Tax Authority
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 65
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 أكتوبر 2020
- يُعمل به من
- 1 نوفمبر 2020
- يسري على
- كل من يطلب خدمات الهيئة الخاضعة لرسوم: تسجيل الوكلاء الضريبيين وموردي البرامج المحاسبية، وشهادات الموطن الضريبي والأنشطة التجارية، والتوضيحات الخاصة، واتفاقيات التسعير المسبقة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (ديسمبر 2025) قرارات مجلس الوزراء 7/2023 و111/2023 و174/2025؛ وقد ألغى آخرها البندين 1 و2 من الجدول وأضاف رسوم اتفاقيات التسعير المسبقة اعتباراً من 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الرسوم المستحقة نظير خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب وفق جدول مرفق: تسجيل المناطق المحددة والوكلاء الضريبيين وموردي البرامج المحاسبية، وشهادات الموطن الضريبي وشهادات الأنشطة التجارية، وطلبات التوضيح الخاص، واعتباراً من 1 يناير 2026 طلبات اتفاقيات التسعير المسبقة الأحادية. وقد حلّ محلّ قراري الرسوم السابقين لسنتي 2016 و2017.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الوكلاء الضريبيون، والمجموعات التي تطلب شهادات الموطن أو التوضيحات، والمنشآت الساعية إلى اتفاقيات تسعير مسبقة. ما الذي يُراجع: الرسم الحالي لكل طلب، ومنه رسما اتفاقية التسعير المسبقة البالغان 30,000 درهم و15,000 درهم اعتباراً من 1 يناير 2026.
أبرز الأحكام
- المادتان 2–3 تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة الرسومُ المبيّنة قرين كل منها في الجدول المرفق بالقرار، ويختص مجلس الوزراء بتعديل الرسوم بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
- الجدول المرفق رسوم التسجيل: تسجيل منطقة محددة 2,000 درهم عن كل سنة؛ وتسجيل الوكيل الضريبي وتجديده: الشخص الطبيعي 3,000 درهم عن كل 3 سنوات، والشخص الاعتباري 10,000 درهم عن كل سنة (البندان 4 و5 بعد تعديلهما بالقرار 111/2023)؛ وتسجيل مورد برامج محاسبية أو تجديده 10,000 درهم عن كل سنة. وأُلغي البندان 1 و2 بالقرار 174/2025.
- الجدول المرفق الشهادات: شهادة الموطن الضريبي — تقديم الطلب 50 درهماً، والشهادة الإلكترونية 500 درهم للمسجل لدى الهيئة و1,750 درهماً للشخص الاعتباري غير المسجل و1,000 درهم للشخص الطبيعي غير المسجل، والنسخة الورقية 250 درهماً. شهادة الأنشطة التجارية — تقديم الطلب 50 درهماً، والشهادة الإلكترونية 500 درهم، والنسخة الورقية 250 درهماً.
- الجدول المرفق طلب توضيح خاص: 1,500 درهم لضريبة واحدة، و2,250 درهماً لأكثر من ضريبة (أُضيف بالقرار 7/2023 من 1 يونيو 2023، ويجوز رده إذا لم تُصدر الهيئة التوضيح). اتفاقية تسعير مسبقة أحادية: 30,000 درهم لطلب الإبرام أول مرة، و15,000 درهم لطلب التجديد أو التعديل (أُضيف بالقرار 174/2025 من 1 يناير 2026).
- المادة 5 يُلغي قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2016 بشأن رسوم شهادات الموطن الضريبي وشهادات القيمة المضافة، وقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وكل حكم يخالفه أو يتعارض معه.
- المادة 6 يُعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (1 نوفمبر 2020 وفق الغلاف)، ويُعمل بالتعديلات من 1 يونيو 2023 (القرار 7/2023) و1 ديسمبر 2023 (القرار 111/2023) و1 يناير 2026 (القرار 174/2025).
الصلات
- ذو صلة: قرار الهيئة 5/2021 — سياسة الهيئة في إصدار التوضيحات والتوجيهات (نسخة 2026)
- ذو صلة: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
- ذو صلة: قرار الهيئة 5/2024 — حالات رد رسوم طلبات التوضيحات الخاصة
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 39/2017 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (ملغى) — المادة 5(2)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (9/12) لسنة 2020 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء (12/9و) لسنة 2020 — نسبة الصفر المؤقتة على معدات الوقاية من كوفيد-19
قرار مجلس الوزراء رقم (12/9و) لسنة 2020 — إخضاع بعض المعدات الطبية للضريبة بنسبة الصفر
قرار لمجلس الوزراء صدر في الجلسة رقم (12) لسنة 2020، اعتبر معدات الوقاية الشخصية من فيروس كوفيد-19 التي يحددها وزير الصحة ووقاية المجتمع معدات طبية خاضعة للضريبة بنسبة الصفر.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. (9/12 O) of 2020 on the Application of Tax at the Zero Rate on Certain Medical Equipment
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 9/12
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 سبتمبر 2020
- يُعمل به من
- 1 سبتمبر 2020
- يسري على
- مورّدو ومستوردو معدات الوقاية الشخصية من فيروس كوفيد-19 التي يحددها وزير الصحة ووقاية المجتمع.
- الوضع الحالي
- مستنفد. فقد اقتصرت نسبة الصفر على التوريدات والاستيراد خلال 6 أشهر من 1 سبتمبر 2020، وتخضع المعدات بعدها لنسبة 5% (البند 4). ولم يُعثر على نص رسمي يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
قرار لمجلس الوزراء صدر في الجلسة رقم (12) لسنة 2020، اعتبر معدات الوقاية الشخصية من فيروس كوفيد-19 التي يحددها وزير الصحة ووقاية المجتمع معدات طبية خاضعة للضريبة بنسبة الصفر. وتقتصر نسبة الصفر على حالات وقوع التوريد والتسليم أو الاستيراد خلال 6 أشهر من تاريخ القرار، وتخضع التوريدات أو الواردات اللاحقة لنسبة 5%. ويُحدد تاريخ التوريد وفقاً للمادتين (25) و(26) من المرسوم بقانون في شأن ضريبة القيمة المضافة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مورّدو ومستوردو معدات الوقاية خلال الأشهر الستة من 1 سبتمبر 2020. ما الذي يُراجع: عند مراجعة تلك الفترة، اقتصار نسبة الصفر على المعدات المحددة التي تم توريدها وتسليمها أو استيرادها خلال الأشهر الستة، وتطبيق نسبة 5% بعدها.
أبرز الأحكام
- البند 1 تُعتبر معدات الوقاية الشخصية المستخدمة للوقاية من فيروس كوفيد-19، التي يصدر بتحديدها وبيان مواصفاتها وخصائصها الفنية قرار من وزير الصحة ووقاية المجتمع بعد التنسيق مع وزارة المالية، معدات طبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر.
- البنود 2–3 يخضع توريد هذه المعدات الطبية لضريبة القيمة المضافة بنسبة الصفر إذا وقع خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القرار كل من تاريخ توريدها وتاريخ تسليمها للمستلم أو وضعها بتصرفه، ويخضع استيرادها بنسبة الصفر إذا تم خلال 6 أشهر من تاريخ هذا القرار.
- البند 4 في حال وقع تاريخ الاستيراد أو تاريخ التوريد أو تاريخ تسليم المعدات الطبية للمستلم أو وضعها بتصرفه بعد 6 أشهر من تاريخ هذا القرار، تكون خاضعة لنسبة 5% في الفترة الضريبية التي يقع فيها تاريخ التوريد.
- البند 5 يُحدد تاريخ التوريد لأغراض هذا القرار وفقاً للمادتين (25) و(26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2020 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (5) لسنة 2020 في شأن تعديل قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 — تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ
يعدّل قرار الهيئة رقم (2) لسنة 2019 باستبدال البند (4) من مادته الأولى، فيصبح تاريخ منع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة (تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً) في الدولة بدون علامات مميزة 1 يناير…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 5 of 2020 on Amending Federal Tax Authority Decision No. 2 of 2019 on Implementing the Marking Tobacco and Tobacco Products Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 5
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 11 مايو 2020
- يُعمل به من
- 11 مايو 2020
- يسري على
- من يورّد تبغ الأرجيلة (المعسل) أو لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً أو ينقلها أو يخزنها أو يحوزها في الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري بوصفه قراراً معدِّلاً. وتعديله الوحيد (تاريخ 1 يناير 2021 في البند 4 من المادة 1 من قرار الهيئة رقم 2 لسنة 2019) جزء من النص الموحّد لذلك القرار لدى الهيئة (سبتمبر 2026).
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعدّل قرار الهيئة رقم (2) لسنة 2019 باستبدال البند (4) من مادته الأولى، فيصبح تاريخ منع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة (تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً) في الدولة بدون علامات مميزة 1 يناير 2021 بدلاً من 1 يونيو 2020، ويُلغى كل حكم يخالفه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار وموزعو تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً. ما الذي يُراجع: عدم تطبيق تاريخ 1 يونيو 2020 السابق على المخزون داخل الدولة عن الفترات السابقة لـ 1 يناير 2021.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يُستبدل البند (4) من المادة (1) من قرار الهيئة رقم (2) لسنة 2019: ابتداءً من 1 يناير 2021 يُمنع توريد أو نقل أو تخزين أو حيازة السلع الانتقائية المحددة في الدولة بدون علامات مميزة.
- المادة 2 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
- المادة 3 يُعمل به من تاريخ صدوره (11 مايو 2020).
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 1/2020 — رد ضريبة القيمة المضافة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي
قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2020 — رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بإكسبو 2020 دبي
يجيز لمكاتب المشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي استرداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات والتوريدات المرتبطة بأجنحتهم وفعالياتهم وأعمالهم ومشاركتهم، وعلى استيراد السلع المخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم وفريق القسم والمستفيدين.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 1 of 2020 on the Refund of Value Added Tax Paid on Goods and Services Connected with Expo 2020 Dubai
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 2 يناير 2020
- يُعمل به من
- 13 مارس 2018
- يسري على
- مكاتب المشاركين الرسميين (الدول والمنظمات الحكومية الدولية) في إكسبو 2020 دبي، والمفوضون العامون للأقسام وفرق الأقسام والمستفيدون، ومكتب إكسبو 2020 دبي.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، وقد حل محل قرار مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2019 (المادة 8). ولا يحدد موعداً نهائياً لطلبات الاسترداد، غير أن أثره مرتبط بإكسبو 2020 دبي الذي حدد تعريفه موعده من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز لمكاتب المشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي استرداد ضريبة القيمة المضافة على الواردات والتوريدات المرتبطة بأجنحتهم وفعالياتهم وأعمالهم ومشاركتهم، وعلى استيراد السلع المخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم وفريق القسم والمستفيدين. وتُقدَّم الطلبات عبر مكتب إكسبو 2020 دبي الذي يدققها ويطلب من الهيئة ردّ الضريبة، ولا تُمنح شهادة أحقية الاسترداد عن تكاليف مساحة المعرض إذا زاد الاستخدام التجاري عن 20% منها. ولا يجوز بيع السلع المستوردة المستردة ضريبتها أو نقلها مجاناً دون موافقة مسبقة وسداد الضريبة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المشاركون الرسميون في إكسبو 2020 دبي والمورّدون الذين تعاملوا معهم. ما الذي يُراجع: شهادة أحقية الاسترداد، وحد الاستخدام التجاري البالغ 20%، والضريبة المستحقة عند أي بيع أو نقل لاحق للسلع المستوردة المستردة ضريبتها.
أبرز الأحكام
- المادة 1 إكسبو 2020 دبي: المعرض المسجل والمقرر عقده في دبي من 20 أكتوبر 2020 حتى 10 أبريل 2021؛ والمشارك الرسمي: الدول والمنظمات الحكومية الدولية التي تلقّت ووافقت على الدعوة الرسمية الصادرة من الدولة للمشاركة كعارض على أساس غير تجاري؛ ومكتب المشارك الرسمي: المكتب الممثل له المنشأ بناءً على أنظمة الدولة، ويشمل مكتب المفوض العام للقسم.
- المادة 2(1)–(2) لمكتب المشارك الرسمي طلب استرداد الضريبة المتكبدة على استيراد أو توريد سلع أو خدمات مرتبطة بشكل مباشر بإنشاء وتركيب وتعديل وأعمال ديكور وتفكيك مساحة المعرض الخاص به، أو بتنظيم وتشغيل تلك المساحات والفعاليات في موقع إكسبو 2020 دبي، أو بأعمال التنظيم الفعلية شريطة ألا تقل قيمة كل سلعة أو خدمة عما يحدد بقرار من الوزير، أو بجميع العمليات والأنشطة المقدمة لغرض المشاركة داخل الموقع أو خارجه؛ وكذلك الضريبة على استيراد سلع مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم وفريق القسم والمستفيدين.
- المادة 2(3) إذا تم منح الاسترداد عن استيراد سلع، فلا يجوز بيعها نظير مقابل أو نقلها مجاناً من دون الحصول على موافقة مسبقة وفقاً للإجراءات المتفق عليها بين الهيئة ومكتب إكسبو 2020 ومن دون سداد الضريبة.
- المادتان 3–4 يُقدَّم طلب الاسترداد إلى مكتب إكسبو 2020 دبي، الذي يجري التدقيق المبدئي على الطلبات وفقاً للنموذج الذي تعدّه الهيئة، ويطلب من الهيئة استرداد الضريبة إذا كان الطلب صحيحاً؛ وتحدد الهيئة ومكتب إكسبو 2020 دبي المتطلبات الإجرائية والثبوتية ومتطلبات التحقق.
- المادتان 5–6 يُصدر مكتب إكسبو 2020 دبي شهادة أحقية الاسترداد للمشارك الرسمي ويزوّد الهيئة بقائمة حامليها؛ ولا تُمنح الشهادة عن تكاليف مساحة المعرض إذا تم أو قُصد استخدام ما يزيد عن 20% من مساحة المعرض أو العرض لأغراض تجارية أو غير رسمية؛ وللهيئة تدقيق أنشطة المكتب ورفض رد الضريبة غير المستحقة.
- المادتان 8–9 يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2019 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ ويُعمل به من تاريخ سريان الاتفاقية بين الدولة والمكتب الدولي للمعارض وهو 13 مارس 2018، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار وزاري قرار وزاري رقم (237) لسنة 2019 وزارة المالية
القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019)
قرار وزاري رقم (237) لسنة 2019 — تحديد موعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 في شأن السعر الانتقائي لمنتجات التبغ
أصدره وزير المالية استناداً إلى المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 التي أوجبت تنفيذه قبل 1 يناير 2020.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Ministerial Decision No. 237 of 2019 on the Implementation of Cabinet Decision No. 55 of 2019 on Excise Price for Tobacco Products
- نوع الوثيقة
- قرار وزاري
- الرقم
- 237
- الجهة المُصدِرة
- وزارة المالية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 سبتمبر 2019
- بدء العمل به
- لا يتضمن مادة لتاريخ العمل به؛ وتاريخ إصداره 29 سبتمبر 2019. وقد حدد 1 ديسمبر 2019 موعداً للعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 (المادة 1).
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو منتجات التبغ الخاضعة للحد الأدنى للسعر الانتقائي وفق قرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019.
- الوضع الحالي
- مستنفد. فقد كان أثره الوحيد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 55 لسنة 2019 اعتباراً من 1 ديسمبر 2019، وقد انقضى هذا الموعد؛ كما أُلغي القرار 55/2019 نفسه اعتباراً من 1 سبتمبر 2026 بقرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2026 (المادة 3). ولم يُعثر على نص رسمي يلغي هذا القرار.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أصدره وزير المالية استناداً إلى المادة (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 التي أوجبت تنفيذه قبل 1 يناير 2020. وتقضي مادته الوحيدة بالعمل بالحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ الذي وضعه القرار 55/2019 اعتباراً من 1 ديسمبر 2019.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ. ما الذي يُراجع: عند مراجعة إقرارات الضريبة الانتقائية عن الفترات اعتباراً من 1 ديسمبر 2019، التأكد من تطبيق الحدود الدنيا للقرار 55/2019 من ذلك التاريخ.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يُعمل بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 اعتباراً من تاريخ 1 ديسمبر 2019.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى) — المادة 3
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 — السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي
حدد السلع الانتقائية ونسبها اعتباراً من 1 ديسمبر 2019: التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بنسبة 50%.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 52 of 2019 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 52
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 4 أغسطس 2019
- يُعمل به من
- 1 ديسمبر 2019
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المحلاة، حتى 31 ديسمبر 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 (المادة 14) اعتباراً من 1 يناير 2026. وقبل ذلك عُدّل مرة واحدة بقرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2025 (المادة 3، من 9 سبتمبر 2025)؛ ويعرض هذا السجل النص الموحّد لدى الهيئة الصادر في سبتمبر 2025.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
حدد السلع الانتقائية ونسبها اعتباراً من 1 ديسمبر 2019: التبغ ومنتجاته وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية والمشروبات المحلاة بنسبة 50%. وعرّف كل سلعة، وقدّم النسبة الأعلى عند توافق المنتج مع أكثر من تعريف (والمشروب الغازي على المحلى)، وجعل السعر الانتقائي الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه. وفي 2025 عُدّلت مادة التبغ لاستثناء منتجات الإقلاع عن التدخين.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي تراجع إقرارات وتسجيلات الضريبة الانتقائية للفترات حتى 31 ديسمبر 2025. ما الذي يُراجع: النسبة المطبقة على كل منتج (50% أو 100%)، وتصنيف المشروبات الغازية المحلاة، وأدلة السعر الانتقائي؛ أما التوريدات من 1 يناير 2026 فيحكمها القرار 197/2025.
أبرز الأحكام
- المادتان 2–5 لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، كانت السلع الانتقائية: التبغ ومنتجاته، والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة، والمشروبات المحلاة. وبعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2025 (من 9 سبتمبر 2025) شملت المادة (3) كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من جداول التعرفة الجمركية الموحدة بما فيها لفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، واستثنت المنتجات المعدة حصراً للمساعدة على الإقلاع عن التدخين وفق الرموز الجمركية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
- المواد 6، 8، 11 كانت المشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، والمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي يمكن تحويلها إليها؛ والمشروبات المحلاة أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر (المواصفة القياسية رقم 148) أو محليات أخرى (المواصفة القياسية رقم 995)، باستثناء المشروب الذي يحتوي على حليب أو بدائل حليب بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، وحليب الرضع وأطعمتهم، والمشروبات المخصصة للاستعمالات التغذوية الخاصة (654) أو الطبية الخاصة (1366). ويُصنف المنتج المتوافق مع تعريف أكثر من سلعة كالسلعة الانتقائية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأعلى، والمتوافق مع تعريفي المشروبات الغازية والمحلاة كمشروب غازي.
- المادة 12 نسب الضريبة: التبغ ومنتجاته 100%؛ السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية 100%؛ أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية 100%؛ المشروبات الغازية 50%؛ مشروبات الطاقة 100%؛ المشروبات المحلاة 50%.
- المواد 13، 14 كان السعر الانتقائي هو الأعلى من السعر المعلن من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه، وهي ثلث ذلك السعر للسلعة الخاضعة للضريبة بنسبة 50% ونصفه للخاضعة بنسبة 100%؛ ويُحتسب السعر الانتقائي للمركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات وفق الآلية التي يحددها الوزير. وسعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من سعر البيع المقترح المعلن من قبل المستورد أو المنتج ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق، بعد خصم ضريبة القيمة المضافة في الحالتين.
- المادة 15 كان للهيئة، إذا تعذر عليها تصنيف المنتج، أن تطلب مستندات أو إثباتات مخبرية أو أي إثباتات أخرى لتحديد محتواه، ولها اعتباره سلعة انتقائية إلى حين إثبات خلاف ذلك إذا لم تُقدم المستندات خلال المدة التي تحددها.
- المواد 16، 17 ألغى قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في الشأن ذاته؛ وأناط بالوزير تحديد موعد التنفيذ على أن يكون قبل 1 يناير 2020 (وحدده القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019 في المادة 5 بتاريخ 1 ديسمبر 2019).
- الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (197) لسنة 2025 (المادة 14) اعتباراً من 1 يناير 2026.
الصلات
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — المادة 14
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية — المواد 2، 3
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 236/2019 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 (ملغى) — المواد 4، 5، 13، 17
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 1/2025 — الرموز الجمركية والسعر الانتقائي للمركزات تنفيذاً للقرار 52/2019 — المواد 4، 5، 13
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 249/2025 — استثناء منتجات الإقلاع عن التدخين من التبغ ومنتجاته — المادة 3(2)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 1/2021 — احتساب متوسط سعر بيع التجزئة في السوق للسلع الانتقائية — المادة 14(2)
- يحلّ محلّ: قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المادة 16
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019 — السعر الانتقائي لمنتجات التبغ
وضع حداً أدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ: فالسعر الانتقائي المحدد وفقاً للمادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 لا يقل عن 0.4 درهم لكل لفّة سيجارة أو 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 55 of 2019 on Excise Price for Tobacco Products
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 55
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 4 أغسطس 2019
- يُعمل به من
- 1 ديسمبر 2019
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو لفائف السجائر وتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة، خلال الفترة من 1 ديسمبر 2019 إلى 31 أغسطس 2026.
- الوضع الحالي
- أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2026 (المادة 3) الصادر في 24 يوليو 2026 والمعمول به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026، دون نص على استمرار العمل به. ويُبقي القرار 137/2026 على الحدين الأدنيين ذاتهما للسجائر وتبغ الأرجيلة ويضيف حداً أدنى للسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
وضع حداً أدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ: فالسعر الانتقائي المحدد وفقاً للمادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 لا يقل عن 0.4 درهم لكل لفّة سيجارة أو 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات المماثلة. وعرّف تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر (بما فيها التي تسخن كهربائياً)، وترك تحديد موعد التنفيذ لوزير المالية الذي حدده بتاريخ 1 ديسمبر 2019.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ عن الفترات من 1 ديسمبر 2019 إلى 31 أغسطس 2026. ما الذي يُراجع: ألا يقل السعر الانتقائي المستخدم في تلك الفترات عن 0.4 درهم لكل لفّة سيجارة أو 0.1 درهم لكل غرام؛ والفترات اللاحقة يحكمها القرار 137/2026.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السعر الانتقائي وفقاً للتعريف الوارد في المادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019؛ وتبغ الأرجيلة (المعسل) هو التبغ المعد للتدخين في الأرجيلة والمكون من خليط من التبغ والجليسرين وإن كان محتوياً على زيوت عطرية أو خلاصات أو دبس سكر أو سكر، وإن كان مضافاً إليه نكهات فواكه؛ ولفائف السجائر هي جميع لفائف السجائر سواء كانت عادية أو تسخن كهربائياً.
- المادة 2 يحدد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ وفقاً للمادة (13) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019، على ألا يقل عن: (أ) 0.4 درهم لكل لفّة سيجارة؛ (ب) 0.1 درهم لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
- المادة 3 يصدر وزير المالية قراراً بتحديد موعد تنفيذ هذا القرار على أن يكون التنفيذ قبل 1 يناير 2020 (وقد حدده القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2019 في المادة (1) بتاريخ 1 ديسمبر 2019).
- المادة 4 يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
- الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 137 لسنة 2026 (المادة 3) المعمول به اعتباراً من 1 سبتمبر 2026 (المادة 4)، دون نص على استمرار العمل به.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى)
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية — المادة 3
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 237/2019 — موعد تنفيذ الحد الأدنى للسعر الانتقائي للتبغ (1 ديسمبر 2019) — المادة 3
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (7) لسنة 2019 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 7/2019 — الجمع بين الفاتورة والإشعار الدائن والعنوان البريدي
قرار رقم (7) لسنة 2019 بشأن الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية
يجيز للخاضع للضريبة الملزم بإصدار فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ضريبية عن توريدات مختلفة أن يجمعها في مستند واحد يحمل عبارة «فاتورة ضريبية/إشعار ضريبي دائن».
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Decision No. 7 of 2019 on Tax Invoices and Credit Notes
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 26 مايو 2019
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- يسري على
- المسجلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يصدرون الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد ألغى القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية وحلّ محله (البند 4). ووفقاً للبند (16) من المادة (59) والبند (8) من المادة (60) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة بعد تعديلهما، لا تسري عدة بنود يستند إليها على الفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة الإلكترونية.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يجيز للخاضع للضريبة الملزم بإصدار فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ضريبية عن توريدات مختلفة أن يجمعها في مستند واحد يحمل عبارة «فاتورة ضريبية/إشعار ضريبي دائن». ويجيز كذلك أن تتضمن الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي العنوان البريدي للمورد أو المستلم بدلاً من العنوان الفعلي. ويقتصر القرار على محتويات هذه المستندات وشكلها، وقد حلّ محل القرار رقم (3) لسنة 2018 في الموضوع ذاته اعتباراً من 1 يناير 2018.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجلون في ضريبة القيمة المضافة وأنظمة الفوترة لديهم. ما الذي يُراجع: العبارة «فاتورة ضريبية/إشعار ضريبي دائن» على المستندات المجمعة، وذكر العنوان البريدي كلما حُذف العنوان الفعلي، وقواعد الفوترة الإلكترونية للمستندات الصادرة إلكترونياً.
أبرز الأحكام
- البند 1 إذا كان على الخاضع للضريبة إصدار فواتير ضريبية وإشعارات دائنة ضريبية تتعلق بتوريدات مختلفة، فيجوز له إصدارها في مستند واحد مع عبارة «فاتورة ضريبية/إشعار ضريبي دائن».
- البند 2 لا يتوجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي الذي يصدره المسجل عن توريد لشخص آخر العنوان الفعلي للمورد أو المستلم أو المتلقي، إذا تضمنت العنوان البريدي لذلك المورد أو المستلم أو المتلقي.
- البند 3 يتعلق هذا القرار فقط بمحتويات وشكل الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي، ولا يؤثر على أية متطلبات أخرى.
- البند 4 يُلغى القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة الضريبية ويُستبدل بهذا القرار، ويُعمل به ابتداءً من الأول من يناير 2018 إلى حين تعديله بقرار لاحق.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المواد 59، 60
- ذو صلة: قرار الهيئة 4/2018 — عدم اشتراط الفاتورة الضريبية للتوريدات عبر أجهزة البيع
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ
قرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2019 بشأن الغرامات الإدارية لمخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة على السلع الانتقائية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
جدول الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة على مخالفة أحكام وضع العلامات المميزة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 33 of 2019 on Administrative Penalties for Violations of Procedures related to the Implementation of Marking Excise Goods Pursuant to Cabinet Decision No. 42 of 2018 on Marking Tobacco and Tobacco Products
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 33
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 مايو 2019
- يُعمل به من
- 1 مايو 2019
- يسري على
- كل شخص يمتلك السلع الانتقائية المحددة (التبغ ومنتجاته) أو علاماتها المميزة أو يتداولها أو يبيعها أو يثبّتها أو يخزنها أو يقر عنها أو يوردها.
- الوضع الحالي
- ساري. ويختص مجلس الوزراء بتعديل جدوله (المادة 4)، ولم يُعثر على نص يعدّله.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
جدول الغرامات الإدارية التي تفرضها الهيئة على مخالفة أحكام وضع العلامات المميزة الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018. فامتلاك أو تداول سلع لا تحمل العلامة المميزة، وتغيير العلامات أو الطباعة فوقها، وإعادة استخدامها، غرامة كل منها 50,000 درهم و50% من الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع؛ والتداول غير المصرح بالعلامات 25,000 درهم (50,000 درهم في حالة التكرار) وغرامة بقيمة 50% من المبلغ المحصّل على اعتبار أنه ضريبة. وتتراوح غرامات المخالفات الأخرى (الإقرار عن النقل، والتخزين الآمن، ورد العلامات غير المستخدمة، وتثبيت العلامات، والسماح المتعمد باستخدام المقر لبيع سلع لا تحمل العلامة) بين 20,000 و50,000 درهم. ولا تُعفي الغرامة من سداد الضريبة، ويجوز الاعتراض عليها وفق قانون الإجراءات الضريبية.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو التبغ ومنتجوه وتجار الجملة والتجزئة وأصحاب المقار. ما الذي يُراجع: عدم حيازة أو بيع سلع بلا علامة مميزة أو بعلامة مستخدمة سابقاً، والإقرار عن كل حركة نقل في النظام، وتخزين العلامات بصورة آمنة وردها في موعدها.
أبرز الأحكام
- المادتان 1–3 الغرامات الإدارية مبالغ مالية تفرضها الهيئة على الشخص لمخالفته أحكام القانون الضريبي وقرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018، وتُفرض على المخالفات الواردة في الجدول المرفق بالقرار، ولا يترتب على توقيعها إعفاء الشخص من مسؤولية سداد الضريبة المستحقة الدفع.
- المادة 5 للشخص الاعتراض على الغرامات الإدارية المفروضة عليه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية؛ ويختص مجلس الوزراء بتعديل المخالفات والغرامات الواردة في الجدول بالإضافة أو الحذف أو التعديل (المادة 4).
- المادة 7 يُعمل بهذا القرار بتاريخ صدوره (1 مايو 2019)، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- الجدول، البند 1 امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة: 50,000 درهم و50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع الانتقائية المحددة.
- الجدول، البند 2 سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة: 25,000 درهم عن المخالفة الأولى؛ و50,000 درهم في حالة التكرار.
- الجدول، البند 3 قيام الشخص بتغيير العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة أو القيام بالطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلعة انتقائية محددة: 50,000 درهم و50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع الانتقائية المحددة.
- الجدول، البند 4 عدم قيام الشخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة من خلال النظام الإلكتروني المعرف في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018: 20,000 درهم لكل حدث.
- الجدول، البند 5 عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة: 50,000 درهم لكل حدث.
- الجدول، البند 6 عدم امتثال الشخص بالقيود الزمنية لرد العلامات المميزة غير المستخدمة إلى الهيئة: 50,000 درهم لكل حدث.
- الجدول، البند 7 عدم قيام الشخص بتثبيت العلامات المميزة على السلع الانتقائية المحددة بالطريقة وفي المكان على النحو الذي تحدده الهيئة: 25,000 درهم عن المخالفة الأولى؛ و50,000 درهم في حالة التكرار.
- الجدول، البند 8 قيام الشخص بتداول أو تبادل أو بيع أو توريد غير مصرح للعلامات المميزة: 25,000 درهم عن المخالفة الأولى؛ و50,000 درهم في حالة التكرار؛ وغرامة مرتبطة بالضريبة بقيمة 50% من المبلغ الذي تم تحصيله على اعتبار أنه ضريبة.
- الجدول، البند 9 إعادة استخدام الشخص لعلامات مميزة سبق أن تم استخدامها على سلعة انتقائية محددة: 50,000 درهم و50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة عن السلع الانتقائية المحددة.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2019 — تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ
يمدّ نظام وضع العلامات المميزة إلى تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 2 of 2019 on Implementing the Marking Tobacco and Tobacco Products Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 2
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أبريل 2019
- يُعمل به من
- 1 نوفمبر 2019
- يسري على
- مستوردو ومنتجو تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً، وكل من يورّدها أو ينقلها أو يخزنها أو يحوزها في الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (سبتمبر 2026) قرار الهيئة 5/2020 (تأجيل منع السلع غير الحاملة للعلامات في الدولة إلى 1 يناير 2021) وقرار الهيئة 18/2026 (تخفيض الرسم من 0.084 درهم إلى 0.036 درهم لكل علامة من 1 يناير 2027). أما الجدول الزمني للعلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسلع ذاتها فيحدده قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2021.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يمدّ نظام وضع العلامات المميزة إلى تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً. فقد أُتيح طلب العلامات من 1 نوفمبر 2019، ومُنع استيراد السلع بدونها من 1 مارس 2020، ومُنع توريدها أو نقلها أو تخزينها أو حيازتها في الدولة بدونها من 1 يناير 2021. ويسدد المستورد أو المُنتج رسماً عن كل علامة قبل إصدارها (0.084 درهم، يُخفّض إلى 0.036 درهم من 1 يناير 2027)، ويلتزم بتخزين العلامات بصورة آمنة والاحتفاظ بسجلات بكمياتها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو ومنتجو وتجار تبغ الأرجيلة (المعسل) والسجائر التي تسخن كهربائياً. ما الذي يُراجع: أن كل المخزون في الدولة يحمل علامات مميزة سارية، والرسم المطبق لكل علامة في تاريخ الطلب، وأمن تخزين العلامات غير المستخدمة وسجلات كمياتها.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1) لأغراض هذا القرار، يُقصد بـ«السلع الانتقائية المحددة» تبغ الأرجيلة (المعسل) ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً.
- المادة 1(2)–(4) تتوفر العلامات المميزة ليصدر المستورد أو المنتج للسلع الانتقائية المحددة أمر شراء بشأنها ابتداءً من 1 نوفمبر 2019؛ ويُمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة بدون علامات مميزة ابتداءً من 1 مارس 2020؛ ويُمنع توريدها أو نقلها أو تخزينها أو حيازتها في الدولة بدون علامات مميزة ابتداءً من 1 يناير 2021 (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 5 لسنة 2020؛ وكان التاريخ الأصلي 1 يونيو 2020).
- المادة 2 يُقصد بـ«تبغ الأرجيلة - المعسل» أي منتج يتم استيراده أو إنتاجه أو زراعته في الدولة يمكن تصنيفه على أنه «تبغ أرجيلة» وفقاً للفصل 24 من جداول التعريفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون.
- المادة 3 الرسم المستحق لقاء شراء العلامات المميزة هو 0.036 درهم لكل علامة مميزة، ويسدده المستورد أو المُنتج قبل إصدار العلامات المميزة له (خُفّض من 0.084 درهم بقرار الهيئة رقم 18 لسنة 2026، ويُعمل به وفق غلاف النص الموحّد من 1 يناير 2027).
- المادة 4 يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها: بطريقة تمنع وصول غير المصرح لهم إليها، والاحتفاظ بسجلات بكمياتها، وعلى نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدامها غير المصرح به أو نسخها أو تقليدها أو التلاعب بها؛ ويلتزم الشخص المسؤول عن تخزينها بتقديم المعلومات والبيانات والسجلات التي تطلبها الهيئة.
- المادة 5 يُعمل به من 1 نوفمبر 2019.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
- ذو صلة: قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026)
- عُدِّل بموجب: قرار الهيئة 5/2020 — منع تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً بدون علامات مميزة من 1 يناير 2021 — المادة 1(4)
- ذو صلة: قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2019 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 1/2019 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 7,000 درهم (ملغى)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2019 في شأن الحد الأقصى لمبلغ الاسترداد النقدي بموجب نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح
كان يحدد الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام ردّ الضريبة للسياح بمبلغ 7,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة اعتباراً من 1 يونيو 2019.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Federal Tax Authority Decision No. 1 of 2019 on the Maximum Amount of Cash Refund under the Tax Refunds for Tourists Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 أبريل 2019
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2019
- يسري على
- السياح القادمون من الخارج الذين يستردون الضريبة نقداً، ومشغل النظام.
- الوضع الحالي
- أُلغي بموجب قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2022 (المادة 2) اعتباراً من تاريخ العمل به في 1 سبتمبر 2022 (المادة 3)، دون حكم باستمرار العمل به.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
كان يحدد الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام ردّ الضريبة للسياح بمبلغ 7,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة اعتباراً من 1 يونيو 2019. وقد حل محله قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2022 الذي جعل الحد 35,000 درهم لكل 24 ساعة اعتباراً من 1 سبتمبر 2022.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: السياح ومشغل النظام بالنسبة للمبالغ المردودة نقداً من 1 يونيو 2019 حتى تغيير الحد في 1 سبتمبر 2022. ما الذي يُراجع: المبالغ المردودة في تلك الفترة فقط؛ والحد الحالي 35,000 درهم.
أبرز الأحكام
- المادة 1 يكون الحد الأقصى للاسترداد النقدي لضريبة القيمة المضافة بموجب نظام ردّ الضريبة للسياح مبلغ 7,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة.
- المادة 2 يُعمل بأحكام هذا القرار اعتباراً من 1 يونيو 2019.
- الإلغاء أُلغي بموجب المادة (2) من قرار الهيئة رقم 6 لسنة 2022، الذي رفع الحد الأقصى إلى 35,000 درهم لكل سائح قادم من الخارج لكل 24 ساعة اعتباراً من 1 سبتمبر 2022.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (4) لسنة 2018 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 4/2018 — عدم اشتراط الفاتورة الضريبية للتوريدات عبر أجهزة البيع
قرار رقم (4) لسنة 2018 بشان الفواتير الضريبية
يعفي المسجل من إصدار فاتورة ضريبية عن توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من خلال أجهزة البيع.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Decision No. (4) of 2018 on Tax Invoices
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 4
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 17 ديسمبر 2018
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- يسري على
- المسجلون في ضريبة القيمة المضافة الذين يوردون السلع أو الخدمات من خلال أجهزة البيع.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه. وقد صدر استناداً إلى البند (7) من المادة (59) من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، ووفقاً للبند (16) من المادة ذاتها بعد تعديلها لا يسري البند (7) إذا أصدر المسجل الفاتورة الضريبية في شكل فاتورة إلكترونية أو كان ملزماً بذلك.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · النص الإنجليزي
ملخّص وقائعي
يعفي المسجل من إصدار فاتورة ضريبية عن توريدات السلع أو الخدمات التي تتم من خلال أجهزة البيع. وفي المقابل يحتفظ المسجل بسجلات تبين كحد أدنى وصف ما تم توريده، وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة، وتاريخ التوريد وفقاً للبند (2) من المادة (26) من قانون ضريبة القيمة المضافة. ويقتصر الإعفاء على الفاتورة، فلا يتغير تاريخ التوريد ولا الالتزام باحتساب الضريبة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مشغلو أجهزة البيع المسجلون في ضريبة القيمة المضافة. ما الذي يُراجع: سجلات كل جهاز بالسلع المباعة والمقابل والضريبة لكل تاريخ توريد، والتصريح عن الضريبة على تلك المبيعات، والوضع عند تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على المنشأة.
أبرز الأحكام
- البند 1 إذا قام مسجل بتوريد سلع أو خدمات من خلال أجهزة البيع، فلا حاجة إلى إصدار فاتورة ضريبية فيما يتعلق بهذا التوريد.
- البند 2 لتطبيق هذا القرار، على المسجل الاحتفاظ بسجلات كافية لإثبات بيانات التوريدات التي قام بها، تتضمن كحد أدنى: وصف السلع أو الخدمات التي تم توريدها؛ وإجمالي المقابل ومبلغ الضريبة المفروضة؛ وتاريخ التوريد وفقاً للبند (2) من المادة (26) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة.
- البند 3 يتعلق هذا القرار فقط بمتطلبات إصدار الفاتورة الضريبية، ولا يؤثر على تاريخ التوريد أو متطلبات احتساب الضريبة عن التوريد الذي تم القيام به.
- البند 4 يكون القرار سارياً ابتداءً من الأول من يناير 2018 إلى حين تعديله بقرار لاحق.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المادة 59(7)
- ذو صلة: قرار الهيئة 7/2019 — الجمع بين الفاتورة والإشعار الدائن والعنوان البريدي
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) المصدر الرسمي بالإنجليزية (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2018 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 2/2018 — ردّ الضريبة للسياح (النص الموحّد 2026)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (2) لسنة 2018 — نظام ردّ ضريبة القيمة المضافة للسياح
يحدد آلية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح: التحقق الذي يجريه بائع التجزئة المشارك قبل إصدار مستندات الرد، وتصدير السلع خلال 90 يوماً، والرسوم المقتطعة من المبلغ المردود (13% من الضريبة و3.6 درهم ثابتة لكل طلب)، والحد الأقصى للرد النقدي…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 2 of 2018 on the Tax Refunds for Tourists Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 2
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 6 نوفمبر 2018
- يُعمل به من
- 6 نوفمبر 2018
- يسري على
- بائعو التجزئة المشاركون في نظام رد الضريبة للسياح والسياح من خارج الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (يوليو 2026) قرارات الهيئة 9/2023 و2/2024 و11/2026، وقد خفّض آخرها الرسم الثابت لكل طلب رد.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد آلية نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح: التحقق الذي يجريه بائع التجزئة المشارك قبل إصدار مستندات الرد، وتصدير السلع خلال 90 يوماً، والرسوم المقتطعة من المبلغ المردود (13% من الضريبة و3.6 درهم ثابتة لكل طلب)، والحد الأقصى للرد النقدي البالغ 35,000 درهم خلال 24 ساعة، والحد الأدنى للمشتريات البالغ 250 درهماً، والسلع المستثناة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: بائعو التجزئة المشاركون في النظام. ما الذي يُراجع: إجراءات التحقق من أهلية العميل، بما فيها المشتريات الإلكترونية التي يستلمها بنفسه، وأرقام الرسوم الحالية عند شرح الرد للعملاء.
أبرز الأحكام
- المادة 2 يتحقق بائع التجزئة من أن العميل سائح من خارج الدولة وموجود فيها (في المتجر، أو يشتري عبر منصة إلكترونية من حسابه الشخصي ويستلم السلع بنفسه) وأن التوريد خلال 90 يوماً؛ ولا تُصدر نماذج الرد لمن هو دون 18 عاماً (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 2 لسنة 2024).
- المادة 3 لا يرد المشغّل الضريبة إلا بعد التحقق من تصدير السلع خلال 90 يوماً من تاريخ التوريد.
- المادة 4 الرسوم: رسم إداري بنسبة 13% من الضريبة المردودة ورسم ثابت قدره 3.6 درهم لكل طلب رد (خُفّض الرسم الثابت بقرار الهيئة رقم 11 لسنة 2026)؛ والحد الأقصى للرد النقدي 35,000 درهم للسائح خلال 24 ساعة.
- المادة 5–6 حد أدنى للمشتريات شاملة الضريبة قدره 250 درهماً من الخاضع للضريبة ذاته؛ وتُستثنى السلع غير المصاحبة للسائح، والسلع المستهلكة في الدولة، والمركبات والقوارب والطائرات.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المادة 68
- ذو صلة: قرار الهيئة 1/2019 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 7,000 درهم (ملغى)
- ذو صلة: قرار الهيئة 6/2022 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 35,000 درهم
- ذو صلة: قرار الهيئة 4/2022 — مهلة سنة لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026)
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (3) لسنة 2018 — تطبيق نظام وضع العلامات المميزة على التبغ ومنتجات التبغ
يطبّق نظام وضع العلامات المميزة الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 على جميع أنواع السجائر.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 3 of 2018 on Implementing the Marking Tobacco and Tobacco Products Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 3
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 6 نوفمبر 2018
- يُعمل به من
- 1 يناير 2019
- يسري على
- مستوردو السجائر ومنتجوها الذين يطلبون العلامات المميزة ويسددون رسومها ويخزنونها وفق قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (سبتمبر 2026) قرار الهيئة رقم 18 لسنة 2026 (الصادر في 15 سبتمبر 2026 ويُعمل به من 1 يناير 2027) الذي خفّض رسم العلامة المميزة من 0.084 درهم إلى 0.036 درهم. أما تبغ النرجيلة والتصميم الجديد للعلامات فتتناولهما قرارات لاحقة للهيئة (2/2019 و3/2021).
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يطبّق نظام وضع العلامات المميزة الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 على جميع أنواع السجائر. فأصبحت العلامات متاحة للطلب من 1 يناير 2019، ومُنع استيراد السجائر بدون علامات مميزة من 1 مايو 2019، ومُنع توريدها في الدولة بدونها من 1 أغسطس 2019. ويسدد المستورد أو المُنتج رسماً عن كل علامة قبل إصدارها (0.084 درهم في الأصل، و0.036 درهم في النص الموحّد اعتباراً من 1 يناير 2027)، ويجب تخزين العلامات وفق حد أدنى من المتطلبات الأمنية مع الاحتفاظ بسجلات الكميات وتقديم المعلومات إلى الهيئة عند الطلب.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو السجائر ومنتجوها. ما الذي يُراجع: الرسم المطبق على كل علامة في تاريخ الطلب (0.084 درهم حتى سريان التعديل ثم 0.036 درهم)، واستيفاء التخزين للمتطلبات الأمنية الأربعة وتوثيقه.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1) لأغراض هذا القرار، يُقصد بالسلع الانتقائية المحددة جميع أنواع السجائر.
- المادة 1(2)–(4) تتوفر العلامات المميزة ليُصدر المستورد أو المُنتج أمر شراء بشأنها في 1 يناير 2019؛ ويُمنع استيراد السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة بدون علامات مميزة اعتباراً من 1 مايو 2019؛ ويُمنع توريدها في الدولة بدون علامات مميزة اعتباراً من 1 أغسطس 2019.
- المادة 2 يكون الرسم المستحق لقاء شراء العلامات المميزة 0.036 درهم لكل علامة مميزة، ويسدده المستورد أو المُنتج قبل إصدار العلامات المميزة له (بعد تعديله بقرار الهيئة رقم 18 لسنة 2026 الذي خفّض الرسم من 0.084 درهم، ويُعمل به من 1 يناير 2027 وفق غلاف النص الموحّد).
- المادة 3(1) يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها على السلع الانتقائية المحددة، وكحد أدنى: بطريقة تمنع وصول غير المصرح لهم إليها؛ مع الاحتفاظ بسجلات بكميات العلامات المحتفظ بها؛ وعلى نحو يمنع تعرضها للمواد أو المكونات التي قد تعرض سلامتها المادية للخطر؛ مع اتخاذ التدابير اللازمة لمنع استخدامها غير المصرح به أو نسخها أو تقليدها أو التلاعب بها.
- المادة 3(2) يُطالَب الشخص الذي يقوم بتخزين العلامات المميزة بتقديم المعلومات والبيانات التي قد تطلبها الهيئة للتأكد من تخزينها وفقاً لهذه المادة.
- المادة 4 يُعمل بأحكام هذا القرار من 1 يناير 2019.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 الهيئة الاتحادية للضرائب
قرار الهيئة 1/2018 — متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في نظام رد الضريبة للسياح
قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم (1) لسنة 2018 في شأن متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح
يحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها تاجر التجزئة للمشاركة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح: رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبيع سلع غير مستثناة من الاسترداد، وتقديم طلب المشاركة وفق ما تحدده الهيئة مع استيفاء متطلبات الائتمان…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Tax Authority Decision No. 1 of 2018 on the Requirements for Retailers to Participate in the Value Added Tax Refunds for Tourist Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار الهيئة الاتحادية للضرائب
- الرقم
- 1
- الجهة المُصدِرة
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 29 أغسطس 2018
- يُعمل به من
- 29 أغسطس 2018
- يسري على
- تجار التجزئة المسجلون لضريبة القيمة المضافة الراغبون في المشاركة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح أو المشاركون فيه.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه، ولا يزال قرار الهيئة رقم 4 لسنة 2022 يستند إليه.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الشروط التي يجب أن يستوفيها تاجر التجزئة للمشاركة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح: رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وبيع سلع غير مستثناة من الاسترداد، وتقديم طلب المشاركة وفق ما تحدده الهيئة مع استيفاء متطلبات الائتمان المالي لدى مشغل النظام، والانتظام في تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة. وللهيئة إلغاء مشاركة التاجر إذا أخل بالتزاماته الضريبية أو بالتزاماته في العقد المبرم مع مشغل النظام.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار التجزئة الذين يخدمون السياح. ما الذي يُراجع: التسجيل الضريبي وسجل تقديم الإقرارات والسداد، وطلب المشاركة ومتطلبات الائتمان لدى المشغل، والالتزام بعقد المشغل تجنباً لإلغاء المشاركة.
أبرز الأحكام
- المادة 1(1)–(2) على تاجر التجزئة الراغب في المشاركة في نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح أن يكون مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب وحاصلاً على رقم تسجيل ضريبي لأغراض ضريبة القيمة المضافة، وأن يكون بائعاً لسلع غير مستثناة من الاسترداد وفقاً لما تحدده الهيئة.
- المادة 1(3)–(4) يقدم تاجر التجزئة طلباً للمشاركة في النظام وفقاً لما تحدده الهيئة، ويفي بمتطلبات الائتمان المالي المحددة من قبل مشغل النظام، ويلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضريبة المستحقة الدفع عليه بانتظام.
- المادة 2 للهيئة إلغاء مشاركة أي تاجر في النظام في حال لم يستوفِ الالتزامات المترتبة عليه، سواء كانت التزامات ضريبية وفقاً للتشريعات الضريبية الصادرة أو الالتزامات المنصوص عليها في العقد المبرم بين مشغل النظام والتاجر.
- المادتان 3–4 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ إصداره.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 في شأن وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
يضع إطار وضع علامات مميزة رقمية أو مادية على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عنها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 42 of 2018 on Marking Tobacco and Tobacco Products
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 42
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 يوليو 2018
- يُعمل به من
- 24 يوليو 2018
- يسري على
- مستوردو التبغ ومنتجاته ومنتجوها، والأشخاص المحددون في سلسلة التوريد، والمورد المعتمد للعلامات المميزة، والدوائر الجمركية.
- الوضع الحالي
- ساري. وقد حدد قرار الهيئة رقم 3 لسنة 2018 وقرارات لاحقة للهيئة التواريخ والرسم ومتطلبات التخزين التي أحالها إليها، وتُفرض الغرامات على مخالفته بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2019.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · العلامات المميزة على التبغ
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يضع إطار وضع علامات مميزة رقمية أو مادية على التبغ ومنتجاته لبيان أنه تم سداد الضريبة الانتقائية عنها. فيثبّت المُنتج العلامات المميزة داخل الدولة بعد التعبئة والتغليف أو خارجها قبل الاستيراد، ولا تُشترى العلامات إلا من المورد المعتمد بعد موافقة الهيئة على الطلب وسداد الرسم، وتُسجَّل حركة السلع في النظام الإلكتروني لتتبع الأثر. كما يفرض التخزين الآمن للعلامات وإعادة غير المستخدم منها بعد (12) شهراً، ويحيل تواريخ بدء التطبيق إلى قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: مستوردو التبغ ومنتجوه وموزعوه وبائعوه. ما الذي يُراجع: حمل جميع السلع الانتقائية المحددة علامات مميزة صحيحة، والإقرار عن حركتها في النظام، وتخزين العلامات بصورة آمنة، وإعادة العلامات المميزة التي لم تُثبَّت خلال (12) شهراً من استلامها إلى الهيئة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السلع الانتقائية المحددة هي التبغ ومنتجاته التي يتوجب وضع علامات مميزة عليها لبيان أنه تم سداد الضريبة عنها؛ والعلامة المميزة طابع أو ختم رقمي أو مادي أو علامة تعتمدها الهيئة؛ والنظام هو النظام الإلكتروني المعتمد من الهيئة لأغراض تتبع وتحديد منشأ العلامات المميزة.
- المادة 2 يُصدر الرئيس قراراً يحدد التاريخ الذي تتوفر فيه العلامات المميزة ليُصدر المستورد أو المُنتج أمر شراء بشأنها لكل فئة من السلع الانتقائية المحددة، والتاريخ الذي يُمنع اعتباراً منه استيراد السلع الانتقائية المحددة بدون علامات مميزة، والتاريخ الذي يُمنع اعتباراً منه توريدها في الدولة بدون علامات مميزة.
- المادة 3 يلتزم المُنتج بوضع العلامات المميزة بالطريقة وفي المكان الذي تحدده الهيئة، إما داخل منشأة الإنتاج الموجودة في الدولة بعد التعبئة والتغليف مباشرة، أو في مكان خارج الدولة قبل الاستيراد؛ وللهيئة تغيير طريقة وشكل العلامات المميزة، بما في ذلك تحديد الحالات التي لا يتطلب فيها وضع علامة مميزة.
- المادة 4 يقدّم المستورد أو المُنتج في الدولة طلباً إلى الهيئة، وعند موافقتها يشتري العلامات المميزة من الجهة التي تحددها؛ ويجوز فقط للمورد المعتمد توريد العلامات المميزة، ولا يُسمح لأي شخص بتداولها أو تبادلها أو بيعها أو توريدها؛ ويجوز للمستورد أن يطلب توريدها مباشرة إلى مُنتج السلع الانتقائية المحددة ولو كان خارج الدولة؛ ويُسدَّد الرسم الذي تعتمده الهيئة قبل إصدار العلامات المميزة.
- المادة 5 على المستورد والمُنتج في الدولة والشخص المحدد في سلسلة التوريد الاحتفاظ بسجلات نقل السلع الانتقائية المحددة إلى الدولة وداخلها، وتسجيلها والإقرار عنها في النظام على النحو الذي تحدده الهيئة؛ ولا يجوز تعديل البيانات المسجلة أو محوها؛ وتتحقق الدوائر الجمركية من العلامات المميزة عند دخول السلع إلى الدولة.
- المادة 6 يجب تخزين العلامات المميزة بصورة آمنة قبل تثبيتها وفق الحد الأدنى من المتطلبات الأمنية الذي يجوز للهيئة تحديده؛ ويجب إعادتها إلى الهيئة إذا لم يعد الشخص يقصد استخدامها، أو إذا مضى اثنا عشر (12) شهراً من تاريخ استلامها دون تثبيتها، أو في أي حالات أخرى تحددها الهيئة.
- المادة 8 يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 33/2019 — غرامات مخالفات العلامات المميزة على التبغ
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 3/2018 — نظام العلامات المميزة على التبغ: التواريخ ورسم العلامة والتخزين (النص الموحّد 2026)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 2/2019 — العلامات المميزة على تبغ الأرجيلة والسجائر التي تسخن كهربائياً (النص الموحّد 2026)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 3/2021 — العلامات المميزة ذات التصميم الجديد للسجائر وتبغ الأرجيلة (النص الموحّد 2026)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح
قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2018 في شأن تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح
يطبق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي يتيح للسائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة على السلع المشتراة من تاجر تجزئة مشارك في النظام والمصدّرة، متى استوفيت شروط البند (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 41 of 2018 on Introducing the Tax Refunds for Tourist Scheme
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 41
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 يوليو 2018
- يُعمل به من
- 24 يوليو 2018
- يسري على
- السياح القادمون من خارج الدولة، وتجار التجزئة المسجلون للضريبة المشاركون في النظام، ومشغّل النظام، والدوائر الجمركية.
- الوضع الحالي
- ساري. وقد حدد قرار الهيئة رقم 2 لسنة 2018 تواريخ البدء التي أحالها إلى الرئيس (الاسترداد في مطارات أبوظبي ودبي والشارقة الدولية اعتباراً من 18 نوفمبر 2018، وفي المطارات الدولية الأخرى والموانئ البرية والبحرية اعتباراً من 16 ديسمبر 2018)؛ وتحدد قرارات الهيئة 1/2018 و6/2022 و4/2022 متطلبات مشاركة تاجر التجزئة والحد الأقصى للاسترداد النقدي ومهلة المطالبة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يطبق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح، الذي يتيح للسائح القادم من خارج الدولة استرداد الضريبة على السلع المشتراة من تاجر تجزئة مشارك في النظام والمصدّرة، متى استوفيت شروط البند (2) من المادة (68) من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. ويطالب السائح بالاسترداد من المشغّل الذي يجوز له خصم رسوم الإدارة ثم استرداد مبلغ الضريبة المردود من تاجر التجزئة، ويعامل تاجر التجزئة هذا المبلغ خصماً من ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية التي تم فيها الرد للسائح. ويحيل تواريخ البدء ومتطلبات الشراء والتصدير والحد الأدنى لطلبات الاسترداد إلى قرارات من رئيس مجلس إدارة الهيئة.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار التجزئة الذين يبيعون للسياح ويرغبون في تقديم خدمة الشراء بدون ضريبة. ما الذي يُراجع: المشاركة في النظام، ومستندات الاسترداد والفواتير الضريبية الصادرة للسياح، وخصم المبالغ المسددة للمشغّل من ضريبة المخرجات في الفترة الضريبية الصحيحة.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السائح القادم من خارج الدولة هو أي شخص طبيعي غير مقيم في الدولة أو في أي من الدول المطبقة الأخرى، وليس عضواً بطاقم رحلة جوية أو بحرية، ويغادر الدولة إلى خارج الدول المطبقة؛ وتجار التجزئة هم الأعمال المسجلة للضريبة في الدولة التي تقوم بتوريد السلع؛ والمشغّل هو مزود الخدمة المتعاقد معه لتوفير وتشغيل النظام في الدولة؛ والشراء بدون ضريبة هو شراء السائح القادم من خارج الدولة سلعةً بقصد استرداد الضريبة المدفوعة عنها من خلال النظام.
- المادة 2 يصدر الرئيس قراراً يحدد تاريخ البدء بالعمل بالنظام على ألا يتعدى 1 يناير 2019.
- المادة 3(1) يُشترط للأهلية لاسترداد الضريبة استيفاء الشروط المنصوص عليها في البند (2) من المادة (68) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017، وشراء السلع من تاجر تجزئة مشارك في النظام، وأن تتم عملية الشراء وتصدير السلع وفق المتطلبات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس، وألا تكون السلع مستثناة من النظام من قبل الهيئة.
- المادة 3(2)–(4) لكل تاجر تجزئة يستوفي متطلبات المشاركة التي تحددها الهيئة خيار المشاركة في النظام؛ وعلى تاجر التجزئة المشارك تقديم المستندات اللازمة للمطالبة بالاسترداد للسائح القادم من خارج الدولة الذي يرغب في الشراء بدون ضريبة، بما في ذلك الفاتورة الضريبية المستوفاة لمتطلبات المادة (59) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017؛ ويتقدم السائح بطلب الاسترداد مباشرة من المشغّل الذي لا يرد الضريبة إلا عند استلام الدليل المقنع والكافي على النحو الذي تحدده الهيئة.
- المادة 3(5)–(7) يُسمح للمشغّل بفرض رسوم على السائح القادم من خارج الدولة نظير إدارة الاسترداد وخصمها من المبلغ المردود، وفقاً لما يصدر به قرار من الرئيس، على ألا تزيد الرسوم عما يوافق عليه مجلس الوزراء؛ ويتعاون المشغّل والدوائر الجمركية في التحقق من السلع وفحصها وفقاً للشروط التي تحددها الهيئة.
- المادة 3(8)–(9) إذا ردّ المشغّل مبلغ الضريبة المتعلق بشراء بدون ضريبة بالشكل الصحيح، جاز له مطالبة تاجر التجزئة الذي باع السلع مباشرة بدفع المبلغ المردود؛ وإذا سدد تاجر التجزئة المبلغ إلى المشغّل بالشكل الصحيح، عامله بمثابة خصم من ضريبة المخرجات التي تنشأ في الفترة الضريبية التي تم فيها سداد مبلغ الاسترداد إلى السائح القادم من خارج الدولة.
- المواد 3(10)، 4، 7 يجوز للهيئة تحديد المتطلبات الإجرائية ومتطلبات الإثبات والتحقق والتوثيق والاحتفاظ بالسجلات والدخول في اتفاقيات لتشغيل النظام؛ ويصدر الرئيس قراراً يحدد المبلغ الأدنى لطلبات الاسترداد؛ ويُعمل بالقرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — المادة 68
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 1/2018 — متطلبات مشاركة تاجر التجزئة في نظام رد الضريبة للسياح
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 1/2019 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 7,000 درهم (ملغى)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 6/2022 — الحد الأقصى للاسترداد النقدي للسياح 35,000 درهم
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 4/2022 — مهلة سنة لمطالبة السياح باسترداد ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2018 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 26/2018 — إرجاع ضريبة القيمة المضافة على خدمات المعارض والمؤتمرات
قرار مجلس الوزراء رقم (26) لسنة 2018 في شأن إرجاع ضريبة القيمة المضافة المدفوعة على الخدمات المقدمة في المعارض والمؤتمرات
يجيز للهيئة إرجاع الضريبة إلى المورد المرخص عن خدمات المعارض والمؤتمرات (منح حق الدخول أو الحضور أو المشاركة أو شغل مساحة في فعالية لا تزيد مدتها عن 7 أيام تُعقد بتصريح من الجهة الحكومية المختصة) المقدمة إلى متلقٍ ليس له…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 26 of 2018 on the Refund of Value Added Tax Paid on Services Provided in Exhibitions and Conferences
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 26
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 مايو 2018
- يُعمل به من
- 22 مايو 2018
- يسري على
- موردو خدمات المعارض والمؤتمرات المرخصون من الهيئة الذين يقدمونها لمتلقين ليس لهم مقر تأسيس أو منشأة ثابتة أو تسجيل ضريبي في الدولة.
- الوضع الحالي
- ساري. ولم يُعثر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يجيز للهيئة إرجاع الضريبة إلى المورد المرخص عن خدمات المعارض والمؤتمرات (منح حق الدخول أو الحضور أو المشاركة أو شغل مساحة في فعالية لا تزيد مدتها عن 7 أيام تُعقد بتصريح من الجهة الحكومية المختصة) المقدمة إلى متلقٍ ليس له مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة وغير مسجل وغير ملزم بالتسجيل. ويطلب المورد الاسترداد في إقراره الضريبي عن الفترة الضريبية التي وقع فيها التوريد وبما لا يزيد عن الضريبة المفروضة، بشرط ألا يكون المتلقي قد دفع الضريبة وأن يقدم إقراراً خطياً بوضعه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: منظمو المعارض والمؤتمرات المرخصون من الهيئة. ما الذي يُراجع: الإقرار الخطي من المتلقي، وعدم تحصيل الضريبة منه، وطلب الاسترداد عن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها التوريد.
أبرز الأحكام
- المادة 1 خدمات المعارض والمؤتمرات هي منح حق دخول أو حضور أو المشاركة في معرض أو مؤتمر، أو منح حق شغل مساحة لغرض إقامة معرض أو مؤتمر؛ والمعرض أو المؤتمر فعالية أو اجتماع رسمي يُعقد بناءً على تصريح من الجهة الحكومية المختصة لمدة لا تزيد عن 7 أيام؛ والمورد هو المرخص من قبل الهيئة لتقديم خدمات المعارض والمؤتمرات وفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها.
- المادة 2(أ)–(ب) للهيئة إرجاع الضريبة لمورد خدمات المعارض والمؤتمرات شريطة أن يطلب المورد استرداد الضريبة المتعلقة بتقديم هذه الخدمات على إقراره الضريبي وعن ذات الفترة الضريبية التي وقع فيها تاريخ توريدها، وأن يكون طلب الاسترداد مساوياً أو أقل من الضريبة التي تم فرضها على التوريد.
- المادة 2(ج)–(e) ألا يكون لمتلقي خدمات المعارض والمؤتمرات مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وألا يكون مسجلاً أو ملزماً بالتسجيل في الدولة، وألا يكون قد دفع الضريبة للمورد.
- المادة 2(f) أن يحصل المورد على إقرار خطي من متلقي خدمات المعارض والمؤتمرات بأنه ليس لديه مقر تأسيس أو منشأة ثابتة في الدولة، وبأنه غير مسجل وغير ملزم بالتسجيل لغايات ضريبة القيمة المضافة في الدولة.
- المواد 3، 5 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 25/2018 — ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين (مُلغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2018 في شأن آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين في الدولة
نقل احتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي منهما بين المسجلين المرخصين من المورد إلى المستلم، متى كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 25 of 2018 on the Mechanism of Applying Value Added Tax on Gold and Diamonds between Registrants in the State
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 25
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 22 مايو 2018
- يُعمل به من
- 1 يونيو 2018
- يسري على
- المسجلون المرخص لهم بمزاولة أنشطة الذهب والألماس الذين وردوها أو اشتروها لإعادة بيعها أو تصنيعها، إلى أن سرى إلغاؤه في 26 فبراير 2025.
- الوضع الحالي
- أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024 (البند 1 من المادة 4) الصادر في 16 ديسمبر 2024، والذي يُعمل به بعد 60 يوماً من نشره في الجريدة الرسمية (26 فبراير 2025 وفق غلافه). ويطبق القرار اللاحق آلية الاحتساب العكسي على نطاق أوسع من المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات، ولا يتضمن حكماً باستمرار العمل بهذا القرار.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الإقرارات والسداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
نقل احتساب ضريبة القيمة المضافة على توريدات الذهب والألماس والمنتجات التي مكونها الأساسي منهما بين المسجلين المرخصين من المورد إلى المستلم، متى كان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع. وكان على المستلم أن يقر خطياً بالغرض وبتسجيله في تاريخ التوريد وبأنه سيحتسب الضريبة، وعلى المورد التأكد من تسجيله. ولم تكن الآلية تسري على التوريدات الخاضعة لنسبة الصفر وفقاً للبند (1) أو (8) من المادة (45) من قانون ضريبة القيمة المضافة، ويكون المورد الذي يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بعدم تسجيل المستلم مسؤولاً معه بالتضامن والانفراد عن الضريبة والغرامات.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: تجار الذهب والألماس ومصنعوهما عند مراجعة التوريدات بين 1 يونيو 2018 وسريان الإلغاء. ما الذي يُراجع: الإقرارات الخطية والتحقق من التسجيل لكل توريد احتُسبت ضريبته عكسياً؛ أما التوريدات من 26 فبراير 2025 فيحكمها قرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024.
أبرز الأحكام
- المادة 1 السلع: الذهب والألماس وأي منتجات مكونها الأساسي من الذهب أو الألماس. المسجّل: الخاضع للضريبة الحاصل على رقم تسجيل ضريبي والمرخص له من الجهة الحكومية المختصة بمزاولة أي من الأنشطة المتعلقة بالسلع.
- المادة 2(1) إذا قام مورد بتوريد السلع إلى مستلم مسجل في الدولة وكان قصد المستلم إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاج أو تصنيع أي من هذه السلع، فلا يكون المورد مسؤولاً عن احتساب الضريبة ولا يقيدها في إقراره الضريبي إذا أقر المستلم خطياً بأن حصوله على السلع بهدف إعادة بيعها أو استعمالها لإنتاجها أو تصنيعها، وبأنه مسجّل بتاريخ التوريد، وبأنه سيقوم باحتساب الضريبة؛ ويحتسب المستلم الضريبة على قيمة السلع الموردة له ويكون مسؤولاً عن جميع الالتزامات الضريبية المترتبة على التوريد وعن احتساب الضريبة المستحقة عليها.
- المادة 2(2) لا تسري أحكام البند (1) إذا كان المورد يعلم أو يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم ليس مسجلاً في تاريخ التوريد؛ أو إذا لم يقم المورّد بالتأكد بأن المستلم مسجل لدى الهيئة وفقاً للوسائل المعتمدة لديها وفقاً للبيانات الواردة في الإقرار؛ أو إذا كان التوريد الخاضع للضريبة يخضع بنسبة الصفر وفقاً للبند (1) أو (8) من المادة (45) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017.
- المادة 2(3) إذا كان المورد يعلم أو كان يفترض فيه أن يعلم بأن المستلم غير مسجل لغايات الضريبة بتاريخ التوريد، فإن المورد والمستلم يكونان مسؤولين بالتضامن والانفراد عن الضريبة المستحقة والغرامات المرتبطة فيما يتعلق بالتوريد.
- المادتان 3–4 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويُعمل به من تاريخ 2018/6/1، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم 127 لسنة 2024 (البند 1 من المادة 4)، الذي يُعمل به بعد (60) ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 5)، ويذكر غلافه تاريخ 26 فبراير 2025.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 127/2024 — الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة — المادة 4(1)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 23/2018 — لجان فض المنازعات الضريبية
قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2018م في شأن تشكيل لجان فض المنازعات الضريبية ونظام عملها والاجراءات المتبعة لديها
يشكّل ثلاث لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية (أبوظبي ودبي والشارقة) تتبع وزارة العدل، يرأس كلاً منها عضو سلطة قضائية مع خبيرين ضريبيين، ويحدد اختصاصها المكاني ونظام عملها وإجراءاتها.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 23 of 2018 on the Formation of Tax Disputes Resolution Committees, their Working System and the Procedures Followed before them
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 23
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 1 مايو 2018
- يُعمل به من
- 1 مايو 2018
- يسري على
- دافعو الضريبة المعترضون على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، والهيئة، واللجان والإدارة المختصة بوزارة العدل.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح، ولا يوجد ضمن النصوص المتوفرة ما يلغيه. وقد صدر في ظل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 الذي ألغاه المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023. ولا يلغيه قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023، غير أنه يجيز للجنة تمديد أجل البت في الاعتراض الضريبي لمدة (60) يوم عمل (البند 2 من المادة 25) بخلاف البند (3) من المادة (8) من هذا القرار، ويلزم التأكد من استمرار العمل به.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي
ملخّص وقائعي
يشكّل ثلاث لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية (أبوظبي ودبي والشارقة) تتبع وزارة العدل، يرأس كلاً منها عضو سلطة قضائية مع خبيرين ضريبيين، ويحدد اختصاصها المكاني ونظام عملها وإجراءاتها. ولا يُقبل الاعتراض إلا بعد تقديم طلب إعادة النظر إلى الهيئة وسداد الضريبة والغرامات المعترض عليها، وتبت اللجنة خلال عشرين يوم عمل، ويكون قرارها نهائياً حتى (100,000) درهم، ويجوز الطعن في المنازعات الأكبر أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون الذين يعترضون على قرارات الهيئة في طلبات إعادة النظر. ما الذي يُراجع: استيفاء طلب إعادة النظر وسداد المبالغ المعترض عليها، وطريقة تقديم الاعتراض ومواعيده، وحد (100,000) درهم لنهائية القرار، ومدى تغيّر الإجراءات في التشريع الحالي.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تُشكل لجان دائمة لفض المنازعات الضريبية في إمارات أبوظبي ودبي والشارقة، يرأس كل لجنة عضو سلطة قضائية وعضوية خبيرين مقيدين في جدول الخبراء الضريبيين، ويصدر بتعيينهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير المالية، مع أعضاء احتياطيين؛ ومدة العضوية سنة يجوز تجديدها لمدة أو لمدد مماثلة بما لا يجاوز (3) سنوات.
- المادة 3(2)–(4) يُحدد الاختصاص المكاني لكل لجنة على أساس عنوان المعترض المبين بملف تسجيله الضريبي بالهيئة، وتختص لجنة الشارقة إذا كان العنوان في إمارة الشارقة أو رأس الخيمة أو عجمان أو الفجيرة أو أم القيوين، وتختص لجنة أبوظبي بالاعتراضات المقدمة من الشركات الأجنبية التي يقع عنوانها المسجل خارج الدولة.
- المادة 6 تختص اللجان بالبت في الاعتراضات المقدمة على قرار الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر، وفي الطلبات التي قُدمت للهيئة ولم تتخذ الهيئة بشأنها قراراً وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017، ولا يجوز تقديم اعتراض سبق الفصل في موضوعه أمام لجنة أخرى.
- المادة 7 يُقدَّم طلب الاعتراض إلى الإدارة المختصة (إدارة لجان فض المنازعات الضريبية بوزارة العدل) أو من خلال نظام الاعتراضات الإلكتروني الذي تعده الهيئة، وفق النموذج المحدد متضمناً بيانات مقدم الطلب وملخص موضوعه والمستندات المؤيدة وعناوين التبليغ الإلكترونية، وترسله الإدارة إلى اللجنة المختصة خلال مدة لا تجاوز يومي عمل تاليين لتقديمه.
- المادة 8 تقوم اللجنة بدراسة الاعتراض والبت فيه خلال عشرين يوم عمل من تاريخ استلامه، ويجوز تمديد الأجل لمدة لا تزيد على (20) عشرين يوم عمل إضافية لأسباب معقولة، ولها أن تعقد جلسات بحضور المعترض أو ممثله القانوني أو وكيله الضريبي، ولا تُقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم الاعتراض ابتداءً أمام اللجنة.
- المادة 9 تُصدر اللجنة قراراً برفض الاعتراض إذا لم يسبقه تقديم طلب إلى الهيئة لإعادة النظر في قرارها، أو إذا لم يتم سداد الضريبة والغرامات الإدارية المعترض عليها.
- المادتان 10–11 يُعتبر قرار اللجنة نهائياً إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات الإدارية المتعلقة بها لا يزيد على (100,000) درهم ويكون سنداً تنفيذياً، وإذا زاد على (100,000) درهم يُعتبر سنداً تنفيذياً ما لم يُطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل، وللهيئة وللمعترض الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (20) يوم عمل من تاريخ التبليغ به.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 55/2017 — الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات (القائمة المعدلة حتى ديسمبر 2024)
قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2017 في شأن الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات
يحدد الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 55 of 2017 on Charities That May Recover Input Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 55
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 ديسمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- يسري على
- الجهات الخيرية المدرجة في القائمة، ومورّدوها ومستشاروها عند التحقق من إمكانية استرداد الضريبة المتكبدة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. وتنشر الهيئة القرار في صورة قائمة موحدة للجهات الخيرية «وتعديلاته»، ويعكس إصدارها الحالي بتاريخ 25 ديسمبر 2024 (31) قراراً معدِّلاً لمجلس الوزراء من القرار رقم 15 لسنة 2018 إلى القرار رقم 133 لسنة 2024.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات لأغراض ضريبة القيمة المضافة. وتصنّف قائمة الهيئة هذه الجهات إلى جهات اتحادية والإمارات السبع، وتذكر لكل جهة تاريخ سريانها، مع تاريخ انتهاء للجهات المحذوفة والاسم السابق للجهات التي تغير اسمها. وقد عُدّلت القائمة بـ(31) قراراً لمجلس الوزراء بين أبريل 2018 وديسمبر 2024.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأوقاف ودور العبادة ومستشاروها الضريبيون. ما الذي يُراجع: ورود الجهة في القائمة الحالية، وتاريخ السريان (من) وأي تاريخ انتهاء (إلى) مقارنة بفترات ضريبة المدخلات المطلوب استردادها، وأي قرار معدِّل لاحق.
أبرز الأحكام
- الجدول المرفق تتضمن قائمة الهيئة (إصدار 25 ديسمبر 2024) الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017، موزعة على جهات اتحادية وعلى كل إمارة (أبوظبي، دبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، الفجيرة)، مع الاسم العربي والاسم الإنجليزي وتاريخ سريان (من) لكل جهة.
- الجدول المرفق الجهات الاتحادية: (13) جهة، منها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصندوق الزكاة (كلاهما من 01/01/2018)، ومركز الشباب العربي ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي (كلاهما من 01/04/2019)، والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية (من 01/04/2019).
- الجدول المرفق إذا حُذفت جهة من القائمة يظهر لها تاريخ انتهاء (إلى)، مثل دار زايد للرعاية الأسرية (أبوظبي) من 01/01/2018 إلى 01/01/2022، ونادي تراث الإمارات من 01/01/2018 إلى 30/03/2024؛ وتحتفظ الجهات التي تغير اسمها بتاريخها الأصلي بين قوسين مع اسمها السابق (مثل مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، 04/07/2019 (01/01/2018)).
- الجدول المرفق تستند القائمة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2017 (صادر في 28 ديسمبر 2017 ويعمل به من 1 يناير 2018) و(31) قراراً معدِّلاً لمجلس الوزراء، من قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2018 (يعمل به من 5 أبريل 2018) إلى قرارات مجلس الوزراء أرقام (131) و(132) و(133) لسنة 2024 (يعمل بها من 16 ديسمبر 2024).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 56/2017 — الأدوية والمعدّات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر
قرار مجلس الوزراء رقم (56) لسنة 2017 في شأن الأدوية والمعدّات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر
يعرّف الأدوية (التي تعمل بتأثير بيولوجي) والمعدّات الطبية (التي تحقق هدفها دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي) لأغراض ضريبة القيمة المضافة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 56 of 2017 on Medications and Medical Equipment Subject to Tax at Zero Rate
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 56
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 ديسمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- يسري على
- مورّدو ومستوردو الأدوية والمعدّات الطبية المسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو المستوردة بإذن منها أو بموافقتها.
- الوضع الحالي
- ساري بحسب المتاح. ولم يُعثر بين المصادر على نص رسمي يعدّله أو يلغيه.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يعرّف الأدوية (التي تعمل بتأثير بيولوجي) والمعدّات الطبية (التي تحقق هدفها دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي) لأغراض ضريبة القيمة المضافة. ويُخضع توريدها للضريبة بنسبة الصفر إذا كانت مسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو مستوردة بإذن منها أو بموافقتها. ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذه.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الصيدليات والمستشفيات وموزعو ومستوردو الأدوية والأجهزة الطبية. ما الذي يُراجع: تسجيل المنتج لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو إذن استيراده، وانطباق تعريف الأدوية أو المعدّات الطبية عليه، وتطبيق نسبة الصفر في الفواتير والإقرارات.
أبرز الأحكام
- المادة 1 الأدوية: أي منتج يحتوي على مادة أو مجموعة مواد تحقق الهدف المنشود من استخدامه في أو على جسم الإنسان بواسطة تأثير بيولوجي، ويُستخدم في تشخيص أو علاج أو شفاء أو تخفيف أو وقاية من مرض أو إعادة أو تجديد أو تعديل تصحيح وظائف الأعضاء؛ والمعدات الطبية: منتج طبي يحتوي على مادة أو جهاز أو أداة أو محرك أو منزرع أو كاشف أو منظومة، ويشمل ملحقاته وبرمجيات تشغيله، يحقق الهدف المنشود دون تأثير دوائي أو مناعي أو تمثيل غذائي، ويُستخدم في تشخيص أو علاج أو تخفيف أو مراقبة أو وقاية من مرض أو إصابة أو إعاقة.
- المادة 2 يخضع أي توريد للأدوية والمعدّات الطبية المسجلة لدى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو المستوردة بإذن منها أو بموافقتها للضريبة بنسبة الصفر.
- المادتان 3–4 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.
- المادة 5 يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ 01 يناير 2018.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 59/2017 — المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة (مع قائمة الهيئة)
قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017م في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
يحدد المناطق الحرة التي تعد مناطق محددة لغايات ضريبة القيمة المضافة، متى استوفت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية (المادة 51: منطقة جغرافية مسيجة ذات تدابير أمنية ورقابة جمركية، وإجراءات داخلية للتعامل مع السلع، والتزام مشغلها بإجراءات الهيئة).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 59 of 2017 on Designated Zones for the Purposes of Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 59
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 28 ديسمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- يسري على
- المنشآت العاملة في المناطق الحرة بالدولة المدرجة كمناطق محددة لغايات الضريبة، أو التي تورد السلع إليها ومنها.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. وتبين قائمة المناطق المحددة لدى الهيئة (سبتمبر 2021) الجدول بعد تعديله بقرارات مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2018 ورقم (43) لسنة 2019 ورقم (34) لسنة 2021 ورقم (63) لسنة 2021 ورقم (81) لسنة 2021، مع تاريخ بدء السريان وانتهائه لكل منطقة. ولا يُنشر القرار إلا باللغة العربية، والرابط الإنجليزي هو قائمة الهيئة ثنائية اللغة.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
يحدد المناطق الحرة التي تعد مناطق محددة لغايات ضريبة القيمة المضافة، متى استوفت الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية (المادة 51: منطقة جغرافية مسيجة ذات تدابير أمنية ورقابة جمركية، وإجراءات داخلية للتعامل مع السلع، والتزام مشغلها بإجراءات الهيئة). وقد سمّى الجدول الأصلي مناطق في الإمارات السبع، ولمجلس الوزراء الإضافة إليه أو الحذف منه أو تعديله. وتضيف قائمة الهيئة الحالية مناطق منها المنطقتان الحرتان بمطاري العين والبطين الدوليين والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية ودبي كوميرستي وثلاث مناطق صناعية حرة في رأس الخيمة، وتبين انتهاء سريان مدينة دبي للأقمشة والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة في التواريخ المحددة لها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت في المناطق الحرة بالدولة وعملاؤها ومورّدوها. ما الذي يُراجع: إدراج المنطقة المعنية في قائمة الهيئة الحالية في تاريخ كل توريد، وتاريخ بدء سريانها أو انتهائه، وأحكام اللائحة التنفيذية للتوريدات داخل المناطق المحددة وفيما بينها.
أبرز الأحكام
- المادة 1 تعد المناطق المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار، والمستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية لأحكام المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، على أنها مناطق محددة لغايات تنفيذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 المشار إليه.
- الجدول المرفق الجدول الأصلي: إمارة أبو ظبي — منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة (كيزاد)، والمنطقة الحرة بمطار أبو ظبي، ومنطقة خليفة الصناعية؛ إمارة دبي — المنطقة الحرة لجبل علي (شمال - جنوب)، ومنطقة العوير الحرة للسيارات - دوكامز، ومدينة دبي للأقمشة، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، ومنطقة القصيص الصناعية - دوفزا، ومدينة دبي للطيران، والمنطقة الحرة في مطار دبي الدولي؛ إمارة الشارقة — المنطقة الحرة الحمرية، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة؛ إمارة عجمان — منطقة عجمان الحرة؛ إمارة أم القيوين — منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين على شارع الشيخ محمد بن زايد؛ إمارة رأس الخيمة — المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة؛ إمارة الفجيرة — منطقة الفجيرة الحرة، ومنطقة فويز.
- المادة 2 لمجلس الوزراء تعديل جدول المناطق المحددة المرفق بهذا القرار، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل.
- الجدول المرفق وتضيف قائمة المناطق المحددة لدى الهيئة (سبتمبر 2021)، المبنية على القرار والقرارات المعدلة له، المنطقة الحرة بمطار العين الدولي والمنطقة الحرة بمطار البطين الدولي (من 18/06/2018)، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية – جبل علي (من 18/06/2018)، ودبي كوميرستي (من 01/01/2021)، ومنطقة الحمرا الصناعية ومنطقة الغيل الصناعية ومنطقة الحليلة الصناعية – منطقة حرة (من 04/07/2019)، وتُنهي سريان المنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة (إلى 04/07/2019)، ومدينة دبي للأقمشة (إلى 04/04/2021)، والمنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية (إلى 01/07/2021).
- المادتان 3–5 يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه، ويُعمل بأحكامه من تاريخ 01 يناير 2018م.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة
قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 52 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء (لائحة تنفيذية)
- الرقم
- 52
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 26 نوفمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. يذكر النص الموحّد الحالي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (سبتمبر 2026) سبعة قرارات معدِّلة، آخرها قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 (الساري من 1 أكتوبر 2026).
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · التسجيل · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة. تتضمن التفاصيل التي أحالها القانون إلى اللائحة: إجراءات التسجيل وإلغائه، وبيانات الفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة، وشروط التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة، واسترداد ضريبة المدخلات وتوزيعها، ونظام الأصول الرأسمالية، ومواعيد تقديم الإقرارات والسداد. وقد عُدّلت مرات عدة، وآخر تعديل هو قرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026 الساري من 1 أكتوبر 2026، على أن تُطبّق قواعد التوزيع الجديدة من أول سنة ضريبية تبدأ بعد 1 أكتوبر 2027.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل مسجّل في ضريبة القيمة المضافة. المطلوب: تطبيق ما تقرره اللائحة في بيانات الفواتير والسجلات وتوزيع ضريبة المدخلات، والتحقق مما إذا كان الحكم الذي تعتمد عليه قد استُبدل بقرار مجلس الوزراء رقم 149 لسنة 2026. وتُحتسب مواعيد الإقرارات وإلغاء التسجيل في التقويم الضريبي من القواعد المذكورة مع هذا السجل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة — اللائحة التنفيذية
- عُدِّل بموجب: قرار مجلس الوزراء 149/2026 — تعديل لائحة القيمة المضافة — المواد 4، 29، 41، 52، 53، 54، 55، 57، 60
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 17/2026 — ضريبة المدخلات عن مصاريف الموظفين — المادة 53(1)(ج)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: توجيه 4/2026 — الرسوم ضمن عقود التأمين على الحياة — المادة 42
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 2/2018 — ردّ الضريبة للسياح (النص الموحّد 2026) — المادة 68
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 26/2023 — متى يُعد التوريد تجارة إلكترونية لأغراض سجلات ضريبة القيمة المضافة — المادة 72(5)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 41/2018 — تطبيق نظام رد ضريبة القيمة المضافة للسياح — المادة 68
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 1/2020 — رد ضريبة القيمة المضافة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 4/2018 — عدم اشتراط الفاتورة الضريبية للتوريدات عبر أجهزة البيع — المادة 59(7)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 7/2019 — الجمع بين الفاتورة والإشعار الدائن والعنوان البريدي — المواد 59، 60
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 59/2017 — المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة (مع قائمة الهيئة) — المادة 51
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 40/2017 — الغرامات الإدارية لضريبة القيمة المضافة والانتقائية والإجراءات (الجدول الساري من 14 أبريل 2026)
قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2017 بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية في الدولة
جدول الغرامات الإدارية لمخالفات قانون الإجراءات الضريبية (الجدول 1) وقانون الضريبة الانتقائية (الجدول 2) وقانون ضريبة القيمة المضافة (الجدول 3).
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 40 of 2017 on Administrative Penalties for Violation of Tax Laws in the UAE
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 40
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 سبتمبر 2017
- يُعمل به من
- 24 سبتمبر 2017
- يسري على
- مخالفات قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الضريبة الانتقائية. ولمخالفات ضريبة الشركات جدول مستقل (قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023).
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النصان الموحّدان لدى الهيئة والوزارة (نوفمبر 2025) قرارات مجلس الوزراء 49/2021 و108/2021 و129/2025، ويُعمل بالجداول المعدّلة بالقرار 129/2025 من 14 أبريل 2026.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الغرامات الإدارية · الإفصاح الطوعي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
جدول الغرامات الإدارية لمخالفات قانون الإجراءات الضريبية (الجدول 1) وقانون الضريبة الانتقائية (الجدول 2) وقانون ضريبة القيمة المضافة (الجدول 3). ومنذ 14 أبريل 2026 يترتب على التأخر في السداد غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً على الضريبة غير المسددة، وعلى التصريح الطوعي 1% شهرياً من الفارق الضريبي، وعلى عدم التصريح قبل التبليغ بالتدقيق 15% مع 1% شهرياً؛ وتُطبَّق مبالغ ثابتة على مخالفات التسجيل والسجلات والإقرارات والفواتير. وأكثر البنود استخداماً مدرجة أدناه. والجدول كاملاً في ملف النص الموحّد الرسمي المرتبط.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل مسجل في ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية، وكل من عليه التزام بموجب قانون الإجراءات الضريبية. ما الذي يُراجع: مواعيد الإقرار والسداد، والتصريح الطوعي عن الأخطاء في وقته، وإصدار الفواتير والإشعارات الدائنة، لأن الغرامات تُحتسب شهرياً من اليوم التالي لتاريخ الاستحقاق.
أبرز الأحكام
- الجدول رقم (1)، البند 1 عدم حفظ السجلات المطلوبة: 10,000 درهم عن كل مخالفة؛ و20,000 درهم في حال تكرار المخالفة خلال مدة 24 شهراً من تاريخ آخر مخالفة.
- الجدول رقم (1)، البند 2 عدم تقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية عند الطلب: 5,000 درهم.
- الجدول رقم (1)، البند 3 عدم تقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة: 10,000 درهم.
- الجدول رقم (1)، البند 4 عدم تقديم طلب إلغاء التسجيل الضريبي خلال المهلة المحددة: 1,000 درهم عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهرياً، وبحد أقصى 10,000 درهم.
- الجدول رقم (1)، البند 5 عدم إبلاغ الهيئة بأي حالة تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بالسجل الضريبي: 1,000 درهم عن كل مخالفة؛ و5,000 درهم في حال تكرار المخالفة خلال مدة 24 شهراً.
- الجدول رقم (1)، البند 8 عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة: 1,000 درهم عن المرة الأولى؛ و2,000 درهم في حالة التكرار خلال مدة 24 شهراً.
- الجدول رقم (1)، البند 9 عدم سداد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة المحددة: غرامة شهرية بنسبة 14% سنوياً، لكل شهر أو جزء من الشهر، على المبلغ غير المسدد من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك؛ ويكون تاريخ الاستحقاق في حالتي التصريح الطوعي والتقييم الضريبي 20 يوم عمل من تاريخ التقديم أو الاستلام.
- الجدول رقم (1)، البند 10 تقديم إقرار ضريبي غير صحيح: 500 درهم، ما لم يُصحَّح خلال الموعد المحدد لتقديم الإقرار أو بتصريح طوعي لا يترتب عليه فارق في الضريبة المستحقة.
- الجدول رقم (1)، البند 11 تقديم تصريح طوعي عن أخطاء: غرامة شهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي، لكل شهر أو جزء من الشهر، من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار (أو تقديم طلب الاسترداد) حتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
- الجدول رقم (1)، البند 12 عدم تقديم تصريح طوعي قبل التبليغ بالتدقيق الضريبي: غرامة ثابتة بواقع 15% على الفارق الضريبي، وغرامة شهرية بنسبة 1% على الفارق الضريبي لكل شهر أو جزء من الشهر.
- الجدول رقم (1)، البند 13 عدم تقديم التسهيلات لمدقق الضرائب (المادة 20 من قانون الإجراءات الضريبية): 20,000 درهم.
- الجدول رقم (1)، البند 15 عدم احتساب الضريبة المستحقة على استيراد السلع: 50% من الضريبة غير المدفوعة أو غير المعلن عنها.
- الجدول رقم (2)، البنود 1–3 الضريبة الانتقائية: عدم عرض الأسعار شاملة للضريبة 5,000 درهم؛ ومخالفة شروط المنطقة المحددة المبلغ الأعلى من 50,000 درهم أو 50% من الضريبة؛ وعدم توفير قوائم الأسعار 5,000 درهم عن المرة الأولى و10,000 درهم في حالة التكرار.
- الجدول رقم (3)، البنود 1–3 ضريبة القيمة المضافة: عدم عرض الأسعار شاملة للضريبة 5,000 درهم؛ وعدم الإبلاغ عن تطبيق الضريبة على أساس الهامش 2,500 درهم؛ ومخالفة شروط المنطقة المحددة المبلغ الأعلى من 50,000 درهم أو 50% من الضريبة.
- الجدول رقم (3)، البنود 4–6 ضريبة القيمة المضافة: عدم إصدار الفاتورة الضريبية أو الإشعار الدائن الضريبي (أو المستند البديل) ضمن المدة المقررة، أو عدم الالتزام بشروط إصدارهما إلكترونياً: 2,500 درهم عن كل حالة يتم اكتشافها.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية
- عُدِّل بموجب: قرار مجلس الوزراء 49/2021 — استبدال جداول الغرامات الضريبية 2021
- عُدِّل بموجب: قرار مجلس الوزراء 129/2025 — مبالغ الغرامات الضريبية الجديدة من 14 أبريل 2026 — المادة 1
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 75/2023 — الغرامات الإدارية لضريبة الشركات
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 105/2021 — تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية
قرار مجلس الوزراء رقم (37) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 37 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Decree-Law No. 7 of 2017 on Excise Tax
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء (لائحة تنفيذية)
- الرقم
- 37
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 سبتمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2017
- يسري على
- المسجلون في الضريبة الانتقائية والمسؤولون عنها بموجب المرسوم بقانون، وأمناء المستودعات والمناطق المحددة، والدوائر الجمركية، وطالبو استرداد الضريبة الانتقائية (ومنهم المصدّرون غير المسجلين).
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات، ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة قرار مجلس الوزراء رقم 108 لسنة 2023 (من 1 ديسمبر 2023) وقرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 (من 1 يناير 2026).
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · التسجيل والإقرارات والخصم · المناطق المحددة
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية. وتحدد المسؤول عن الضريبة عند تخلف الشخص الأصلي، وقواعد التسجيل وإلغائه، وشروط أمين المستودع والمنطقة المحددة، والتخزين وطرح السلع للاستهلاك، وإثباتات إعفاء الصادرات، والخصم، والفترة الضريبية الشهرية مع تقديم الإقرار والسداد حتى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي، والاسترداد، وقوائم الأسعار. وأضاف قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2025 التسجيل من قبل الهيئة من تلقاء نفسها، وجواز الخصم في الفترة الضريبية التالية، وربط مدة طلب الاسترداد بقانون الإجراءات الضريبية، وتوسيع الاسترداد لغير المسجلين المصدّرين من 1 يناير 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المسجلون في الضريبة الانتقائية وأمناء المستودعات وغير المسجلين الذين يصدّرون سلعاً انتقائية. ما الذي يُراجع: تاريخ سريان التسجيل، وموعد الإقرار والسداد في اليوم الخامس عشر، والإثباتات المحفوظة لكل خصم أو تصدير، ومهلة الإخطار البالغة 30 يوماً عند التلف أو النقص في المنطقة المحددة.
أبرز الأحكام
- المواد 3، 4 يشترط التسجيل تقديم الطلب وضمان مالي والالتزام بأي متطلبات إضافية للسجلات، وترد الهيئة خلال (20) عشرين يوم عمل. ويسري التسجيل من أول يوم في الشهر الذي يبدأ فيه النشاط؛ ومنذ قرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025 يسري أيضاً من أول يوم في الشهر الذي علم فيه، أو كان يتعين عليه أن يعلم فيه، الشخص المشار إليه في الفقرة (ب) من البند (1) من المادة (4) من المرسوم بقانون بعدم الدفع، وللهيئة تسجيل غير الملتزم من تلقاء نفسها اعتباراً من أول يوم في الشهر الذي نشأ فيه التزامه. ويجوز استثناء من تبين أنه لن يقوم باستيراد السلع أو إخراجها من منطقة محددة بشكل منتظم؛ ويُقصد بالانتظام أكثر من مرة واحدة خلال (6) ستة أشهر، ويُعد منتظماً من استورد أو أخرج السلع لأربع مرات خلال (24) أربعة وعشرين شهراً.
- المادة 6 على المسجل تقديم طلب إلغاء تسجيله خلال (30) ثلاثين يوماً من اليوم الذي لم يعد فيه مسؤولاً عن الضريبة؛ ويُعتبر من توقف عن الأنشطة الخاضعة غير مسؤول عن الضريبة اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء (6) ستة أشهر من تاريخ توقفه، ما لم يثبت للهيئة أن لديه قصد القيام بها خلال الأشهر الستة التالية.
- المادة 12 تُطرح السلع الانتقائية للاستهلاك عند إنتاجها في الدولة أو إخراجها من منطقة محددة وطرحها للتداول الحر، ومن ذلك اكتشاف تلفها أو نقص كميتها في منطقة محددة أو أثناء النقل؛ ولا تُعد مطروحة للاستهلاك إذا أخطر أمين المستودع الهيئة خلال (30) ثلاثين يوماً من اكتشاف التلف أو النقص وكان ناتجاً عن سبب مبرر تقبله الهيئة، أو في حال النقص الطبيعي المستوفي لمعايير الهيئة مع الإخطار به والاحتفاظ بمستنداته.
- المادة 15 المنطقة المحددة هي منطقة حرة مسوّرة تخضع لرقابة دائرة جمركية، أو أي منطقة تحددها الهيئة، تتوفر فيها إجراءات أمنية لتقييد الدخول والخروج ويُعيَّن لها أمين مستودع؛ وتُسجل بطلب من أمين المستودع، ويجوز طلب ضمان مالي، وتُعامل كأنها داخل الدولة إذا غيّرت آلية عملها أو أخلّت بشروطها. ولا تُنقل السلع بين المناطق إلا بمستند نقل وتأكيد استلام من أمين المستودع المستلم.
- المادة 16 بعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، يخصم الخاضع للضريبة الضريبة القابلة للخصم بموجب المادة (16) من المرسوم بقانون في إقراره الضريبي عن الفترة التي نشأ فيها حق الخصم أو الفترة الضريبية التي تليها، وتساوي قيمتها الضريبة المدفوعة مسبقاً عن السلع ذاتها، مع الاحتفاظ بفاتورة الشراء وإقرار المورد وما يثبت تطابق السلع، وتقديم الإثباتات الجمركية أو إثباتات الشحن في حالات التصدير.
- المادتان 17–19 الفترة الضريبية هي الشهر الميلادي (وللهيئة تحديد فترة أطول للفترة الأولى أو بناءً على طلب)، ويُقدَّم الإقرار الضريبي وتُسدد الضريبة المستحقة الدفع في موعد لا يجاوز اليوم (15) الخامس عشر من الشهر التالي للفترة الضريبية. وبعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025، تطابق الدوائر الجمركية نوع وكمية السلع الانتقائية المستوردة والمصدّرة بناءً على تصنيف مصفوفة المخاطر الضريبية المحددة بالتنسيق مع الهيئة.
- المواد 21، 22 يُقدَّم طلب استرداد فائض الضريبة خلال المدة التي يحددها قانون الإجراءات الضريبية (بعد التعديل بقرار مجلس الوزراء رقم (198) لسنة 2025)، ويُرد خلال فترة أقصاها الأبعد من شهرين من تقديم الطلب أو (21) واحد وعشرين يوماً من انتهاء التدقيق عليه. ويشمل الاسترداد في الحالات الخاصة الحكومات الأجنبية والبعثات الدبلوماسية (بشرط المعاملة بالمثل)، والمسجل في دولة مطبقة أخرى، والشخص غير الخاضع للضريبة الذي يمارس الأعمال ويصدّر سلعاً سبق سداد الضريبة عنها من خاضع للضريبة أو من شخص مستثنى من التسجيل الضريبي (من 1 يونيو 2024 بقرار مجلس الوزراء رقم (108) لسنة 2023، ووُسّع من 1 يناير 2026 بالقرار رقم (198) لسنة 2025)؛ ويتعلق الطلب بفترة لا تقل عن شهر، وتبت الهيئة فيه خلال (20) عشرين يوم عمل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — المادة 23
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 6/2025 — النقص الطبيعي للسلع الانتقائية داخل المنطقة المحددة (النص الموحّد 2026)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 36/2017 — اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الإجراءات الضريبية (ملغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية
كان اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الأول.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Cabinet Decision No. 36 of 2017 on the Executive Regulation of Federal Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء (لائحة تنفيذية)
- الرقم
- 36
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 سبتمبر 2017
- يُعمل به من
- 24 سبتمبر 2017
- يسري على
- الخاضعون للضريبة ودافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون في ظل القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 بشأن الإجراءات الضريبية الملغى.
- الوضع الحالي
- أُلغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 (البند 1 من المادة 30) اعتباراً من 1 أغسطس 2023 (البند 1 من المادة 31). وتبقى القرارات الصادرة عن الهيئة والإجراءات المطبقة لديها تنفيذاً له سارية بما لا يتعارض مع أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023 إلى حين صدور ما يحل محلها (البند 3 من المادة 30).
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · الإفصاح الطوعي · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
كان اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الأول. وقد حدد محتوى السجلات المحاسبية ومدد الاحتفاظ بها، واستخدام اللغة العربية، والتزامات التسجيل والإبلاغ، وقواعد التصريح الطوعي حول حد (10,000) درهم، وشروط قيد الوكلاء الضريبيين، وصلاحيات التدقيق الضريبي ومواعيده، وإجراءات الاسترداد والسرية. وأعاد قرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2021 صياغة أحكامه بشأن تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون في الفترات أو الإجراءات السابقة على 1 أغسطس 2023. ما الذي يُراجع: اللائحة التي حكمت تصريحاً أو تدقيقاً أو طلب إعفاء سابقاً؛ أما الالتزامات الحالية فتخضع لقرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2023.
أبرز الأحكام
- المادتان 2–3 تشمل السجلات المحاسبية والدفاتر التجارية الدفاتر المحاسبية (الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر، وسجلات الأجور والرواتب، وسجلات الأصول الثابتة، وسجلات المخزون)، ويحتفظ بها لمدة (5) سنوات بعد انتهاء الفترة الضريبية بالنسبة للخاضع للضريبة، أو لمدة (5) سنوات من انتهاء السنة الميلادية التي أُنشئ فيها المستند بالنسبة للشخص غير الخاضع للضريبة، ويجوز للهيئة طلب الاحتفاظ بها لمدة إضافية لا تزيد على (4) سنوات في حالات النزاع أو التدقيق الضريبي، وتُحفظ السجلات لمدة (12) شهراً من انتهاء إجراءات الإفلاس.
- المادة 8 إذا تبين للخاضع للضريبة أن الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي غير صحيح مما أدى إلى احتساب الضريبة المستحقة الدفع بأقل مما يجب بما يزيد عن (10,000) درهم، فعليه تقديم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل من تاريخ علمه بالخطأ؛ وإذا لم يزد الفرق عن (10,000) درهم فيصحح الخطأ في الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية التي اكتُشف فيها (أو بتصريح طوعي خلال (20) يوم عمل إذا لم يوجد إقرار يمكن التصحيح من خلاله)؛ ويُقدَّم تصريح طوعي خلال (20) يوم عمل عن طلب الاسترداد الذي تجاوز المبلغ الصحيح.
- المادة 10 يشترط لقيد الوكيل الضريبي في السجل أن يكون حسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير المعتمدة في الضريبة أو المحاسبة أو القانون (أو بكالوريوس في مجال آخر مع شهادة معترف بها في الضريبة)، وأن تكون لديه خبرة عملية حديثة لا تقل عن ثلاث سنوات مع القدرة على التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية، وأن يجتاز اختبارات التأهيل، ولديه عقد تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية، ويزاول نشاطه من خلال شخص اعتباري مرخص؛ وتبت الهيئة في الطلب خلال (15) يوم عمل، ويكون القيد لمدة ثلاث سنوات.
- المواد 12–14، 16 للهيئة عند التدقيق الضريبي فحص المقر والمستندات والأصول والأنظمة المحاسبية، ويتطلب دخول الجزء المستخدم كمسكن موافقة كتابية مسبقة من المدير العام وإذناً من النيابة العامة؛ ويُقدَّم سجل بما تم حجزه من مستندات أو أصول خلال (10) أيام عمل، ويجوز التصرف في الأصول القابلة للتلف بعد (45) يوم عمل من حجزها بعد إبلاغ المالك قبل (10) أيام عمل.
- المادة 17 يُبلَّغ الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي بنتائجه خلال (10) أيام عمل من انتهائه، وله أن يطلب خلال (20) يوم عمل الاطلاع على المستندات والبيانات التي استندت إليها الهيئة في التقييم، وتقدمها الهيئة خلال (10) أيام عمل (باستثناء المراسلات الداخلية والبيانات السرية الخاصة بالغير).
- المادة 22 تدرس الهيئة طلب الاسترداد وترد على مقدمه بالموافقة أو الرفض خلال (20) يوم عمل (أو تبلغه بحاجتها إلى مدة أطول)، وخلال (5) أيام عمل من الموافقة ترد المبلغ أو تجري مقاصة مع أي ضريبة أخرى أو غرامات إدارية مستحقة الدفع أو تؤجل الرد إلى حين استلام الإقرارات الضريبية المستحقة.
- المادة 26 بعد تعديلها بقرار مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2021: للهيئة تخفيض الغرامات الإدارية أو الإعفاء منها عند وجود عذر تقبله الهيئة وتوافر الأدلة التي تبرره، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يُخطر به خلال (40) يوم عمل من زوال العذر المقبول بعد أن يثبت الشخص تصحيح مخالفته؛ ويكون قبول العذر بقرار من لجنة ثلاثية يشكلها المدير العام، ولا يُعتبر العذر مقبولاً إذا كانت المخالفة عمداً، وتصدر الهيئة قرارها خلال (40) يوم عمل وتبلغه خلال (10) أيام عمل.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق — اللائحة التنفيذية
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 74/2023 — اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية — المادة 30(1)
- ذو صلة: القرار الوزاري 68/2023 — معاملة أعمال الجهة الحكومية كشخص واحد خاضع للضريبة
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 39/2017 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (ملغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2017 بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للضرائب
كان يحدد الجدول الأول لرسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب: (500) درهم لإصدار شهادة تسجيل ضريبي أو شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة، و(3,000) درهم عن كل ثلاث سنوات لتسجيل الوكيل الضريبي أو تجديد تسجيله، و(10,000) درهم سنوياً لتسجيل مورد برامج…
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 39 of 2017 on Fees for Services Provided by the Federal Tax Authority
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 39
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 سبتمبر 2017
- يُعمل به من
- 24 سبتمبر 2017
- يسري على
- الوكلاء الضريبيون وموردو البرامج المحاسبية ومشغلو المناطق المحددة وأمناء المستودعات والمسجلون الذين يطلبون شهادات تسجيل ورقية.
- الوضع الحالي
- أُلغي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020 (البند 2 من المادة 5) اعتباراً من تاريخ العمل به في 1 نوفمبر 2020، دون حكم باستمرار العمل به.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · الوكلاء الضريبيون
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي
ملخّص وقائعي
كان يحدد الجدول الأول لرسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب: (500) درهم لإصدار شهادة تسجيل ضريبي أو شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة، و(3,000) درهم عن كل ثلاث سنوات لتسجيل الوكيل الضريبي أو تجديد تسجيله، و(10,000) درهم سنوياً لتسجيل مورد برامج محاسبية أو تجديده، و(2,000) درهم سنوياً لتسجيل منطقة محددة. ويختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الوكلاء الضريبيون والأعمال التي دفعت رسوم خدمات الهيئة بين سبتمبر 2017 وأكتوبر 2020. ما الذي يُراجع: الرسوم المستوفاة في تلك الفترة؛ أما الرسوم الحالية فيحددها قرار مجلس الوزراء رقم 65 لسنة 2020 وتعديلاته.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تُستوفى نظير الخدمات التي تقدمها الهيئة، والموضحة في الجدول المرفق بهذا القرار، الرسوم المبيّنة قرين كل منها.
- الجدول المرفق الرسم بالدرهم: (1) إصدار شهادة تسجيل ضريبي ورقية ومصدقة: (500) عن كل شهادة؛ (2) تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين: (3,000) عن كل (3) سنوات؛ (3) تجديد تسجيل الوكيل الضريبي في سجل الوكلاء الضريبيين: (3,000) عن كل (3) سنوات؛ (4) تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة: (10,000) عن كل سنة؛ (5) تجديد تسجيل مورد برامج محاسبية في الهيئة: (10,000) عن كل سنة؛ (6) تسجيل منطقة محددة وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية: (2,000) عن كل سنة؛ (7) إصدار شهادة تسجيل أمين مستودع ورقية ومصدقة: (500) عن كل شهادة.
- المادتان 3–4 يختص مجلس الوزراء بإجراء أي تعديلات على الرسوم الواردة في هذا القرار سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
- المادة 5 يُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 13/2016 — إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
- ذو صلة: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 65/2020 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (النص الموحّد 2026) — المادة 5(2)
المصادر الرسمية
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قرار مجلس الوزراء قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 مجلس الوزراء
قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى)
قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2017 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي
أول قائمة بالسلع الانتقائية في الدولة: التبغ ومنتجاته (كافة أصناف الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون) ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، بما فيها المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي
- Cabinet Decision No. 38 of 2017 on Excise Goods, Excise Tax Rates and the Methods of Calculating the Excise Price
- نوع الوثيقة
- قرار مجلس الوزراء
- الرقم
- 38
- الجهة المُصدِرة
- مجلس الوزراء
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 24 سبتمبر 2017
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2017
- يسري على
- مستوردو ومنتجو ومخزنو التبغ ومنتجاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، خلال الفترة من 1 أكتوبر 2017 إلى 30 نوفمبر 2019.
- الوضع الحالي
- أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 (المادة 16) الذي يُعمل به اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 وفق المادة (17) منه والقرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019 (المادة 5)، دون نص على استمرار العمل به. وأضاف القرار 52/2019 أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية وسوائلها والمشروبات المحلاة إلى السلع الانتقائية. ولا يُنشر لهذا القرار إلا النص العربي.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي
ملخّص وقائعي
أول قائمة بالسلع الانتقائية في الدولة: التبغ ومنتجاته (كافة أصناف الفصل 24 من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون) ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة 50%، بما فيها المركزات والمساحيق والجل والمستخلصات. وجعل السعر الانتقائي الأعلى من سعر قائمة الهيئة وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه (ثلثا ذلك السعر للسلعة الخاضعة بنسبة 50%، ونصفه للخاضعة بنسبة 100%)، وعرّف سعر بيع التجزئة المحدد بأنه الأعلى من سعر البيع المقترح الملصق من المستورد أو المنتج ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق خلال اثني عشر شهراً.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: المنشآت التي تراجع إقرارات الضريبة الانتقائية عن الفترات من 1 أكتوبر 2017 إلى 30 نوفمبر 2019. ما الذي يُراجع: النسبة المطبقة على كل منتج، وتصنيف المشروبات المتوافقة مع تعريفي المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وأدلة سعر بيع التجزئة المحدد؛ أما الفترات اللاحقة فيحكمها القرار 52/2019 ثم القرار 197/2025 اعتباراً من 1 يناير 2026.
أبرز الأحكام
- المواد 2، 3 لأغراض المادة (2) من المرسوم بقانون، كانت الضريبة تُفرض على السلع الانتقائية الآتية: التبغ ومنتجاته، والمشروبات الغازية، ومشروبات الطاقة. ويشمل التبغ ومنتجاته كافة الأصناف الواردة في الفصل (24) من التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستوردة أو التي تتم زراعتها أو إنتاجها في الدولة.
- المواد 4، 5 كانت المشروبات الغازية أي مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكهة، وأي مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات يمكن تحويلها إليها؛ ومشروبات الطاقة أي مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني، ومنها الكافيين والتورين والجنسينج والجوارانا أو أي مواد لها تأثير مطابق أو مشابه، ومركزاتها أو مساحيقها أو الجل أو المستخلصات. ولا تشمل أياً منهما المشروبات التي تحتوي على الكحول؛ ولا يعتبر سلعة انتقائية المشروب الناتج عن مزج المركزات أو المساحيق أو الجل أو المستخلصات التي خضعت مسبقاً للضريبة في الدولة في مكان بيع المنتج للاستهلاك من قبل غير الخاضع للضريبة، ولا تعد الضريبة المدفوعة عن ذلك المنتج ضريبة قابلة للخصم وفقاً للمادة (16) من المرسوم بقانون؛ والمنتج المتوافق مع التعريفين يصنف كمشروب طاقة ويخضع لنسبتها.
- المادة 6 نسب الضريبة لأغراض المادة (3) من المرسوم بقانون: التبغ ومنتجاته 100%؛ المشروبات الغازية 50%؛ مشروبات الطاقة 100%.
- المادة 7 كان السعر الانتقائي هو الأعلى من السعر المعلن للسلعة الانتقائية من قبل الهيئة ضمن قائمة الأسعار التي تصدرها، إن وجد، وسعر بيع التجزئة المحدد مخصوماً منه الضريبة المشمولة فيه: فالسعر الانتقائي للسلعة الخاضعة للضريبة بنسبة (50%) يساوي ثلثي سعر بيع التجزئة المحدد، وللسلعة الخاضعة بنسبة (100%) يساوي نصفه. ويُحتسب السعر الانتقائي لمركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات المشروبات الغازية وفقاً للآلية التي يحددها وزير المالية.
- المادة 8 كان سعر بيع التجزئة المحدد هو الأعلى من سعر بيع السلعة الانتقائية المقترح في سياق بيع التجزئة المحدد والمعلن والملصق على السلع من قبل المستورد أو المنتج (دون الزيادة الناتجة عن البيع في فندق أو مطعم أو منشأة مماثلة بهدف الاستهلاك داخلها) ومتوسط سعر بيع التجزئة في السوق بناءً على الاثني عشر شهراً السابقة، ويُعاد احتسابه مرة واحدة على الأقل كل (6) ستة أشهر، ويجب أن يتضمن جميع الرسوم والضرائب المستحقة على السلع الانتقائية باستثناء ضريبة القيمة المضافة. وعلى الخاضع للضريبة الذي لا يستطيع تحديده إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تقل عن (15) يوماً قبل موعد تسليم الإقرار الضريبي، وللهيئة منحه تصريحاً باحتساب الضريبة وفقاً لتكلفة السلعة الانتقائية.
- المواد 9، 10 يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار؛ ويُعمل به من تاريخ 2017/10/01، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
- الإلغاء أُلغي بقرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 (المادة 16) الذي يُعمل به اعتباراً من 1 ديسمبر 2019 (الموعد الذي حدده القرار الوزاري رقم 236 لسنة 2019 في المادة 5 استناداً إلى المادة 17 من القرار 52/2019).
الصلات
- صدر تنفيذاً لـ: المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية — المواد 2، 3
- حلّ محلّه: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المادة 16
المصادر الرسمية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 8/2017 — قانون ضريبة القيمة المضافة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة (عنوان وصفي)
قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي، المطبّق منذ 1 يناير 2018.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 8 of 2017 on Value Added Tax
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 8
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 23 أغسطس 2017
- يُعمل به من
- 1 يناير 2018
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. يتضمّن النص الموحّد الحالي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب (نوفمبر 2025) آخر تعديل، الساري منذ 1 يناير 2026.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة · التسجيل · الإقرارات والسداد · الفواتير والسجلات · الاسترداد
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
قانون ضريبة القيمة المضافة الاتحادي، المطبّق منذ 1 يناير 2018. يحدّد ما يخضع للضريبة من توريدات واستيرادات، ومتى يكون التسجيل إلزامياً أو اختيارياً، ومكان التوريد وتاريخه، والتوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة، واسترداد ضريبة المدخلات، والفواتير الضريبية والإشعارات الدائنة، والإقرارات والسداد. وتستكمل اللائحة التنفيذية (قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2017) الإجراءات والمبالغ. وتنشر الهيئة نصاً موحّداً بالعربية والإنجليزية (الإنجليزية ترجمة غير رسمية) يتضمّن التعديلات حتى التعديل الساري منذ 1 يناير 2026.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل منشأة تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة، والمستوردون. المطلوب: متابعة التوريدات الخاضعة للضريبة مقارنةً بحدود التسجيل، والتسجيل عند وجوبه، وإصدار فواتير ضريبية مستوفية، وحفظ السجلات، وتقديم الإقرارات. واعتمد على النص الموحّد الحالي، مع التحقق من تاريخ سريان كل مادة معدَّلة. وتأتي مواعيد الإقرارات والتسجيل من قواعد التقويم الضريبي المذكورة مع هذا السجل.
أبرز الأحكام
- المادة 85 يُعمل به اعتباراً من 1 يناير 2018.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 52/2017 — اللائحة التنفيذية للقيمة المضافة — اللائحة التنفيذية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 243/2025 — نظام الفوترة الإلكترونية — أحكام الفوترة الإلكترونية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 13/2026 — التحقق من المورّدين قبل خصم ضريبة المدخلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: توجيه 1/2026 — ضريبة القيمة المضافة على خدمات الخبير القضائي — المادة 13
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: توجيه 2/2026 — التسويات بعد مغادرة المجموعة الضريبية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: توجيه 3/2026 — تحويل قيمة العملات الرقمية إلى الدرهم
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: توجيه 5/2026 — قيمة التوريدات الاعتبارية للخدمات — المادة 37
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 153/2025 — الاحتساب العكسي على الخردة المعدنية بين المسجلين
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 127/2024 — الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 91/2023 — الاحتساب العكسي على الهواتف وأجهزة الحاسوب والأجهزة اللوحية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: القرار الوزاري 262/2023 — الأجزاء والقطع الخاصة بالأجهزة الإلكترونية الخاضعة للاحتساب العكسي
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 8/2024 — تصحيح أخطاء إقرار ضريبة القيمة المضافة التي لا تغيّر الضريبة المستحقة
- ذو صلة: الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة (2016)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 26/2018 — إرجاع ضريبة القيمة المضافة على خدمات المعارض والمؤتمرات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 82/2022 — استرداد ضريبة المدخلات المتكبدة عن بناء المساجد وتشغيلها
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 55/2017 — الجهات الخيرية التي يجوز لها استرداد ضريبة المدخلات (القائمة المعدلة حتى ديسمبر 2024)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 56/2017 — الأدوية والمعدّات الطبية الخاضعة للضريبة بنسبة الصفر
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء (12/9و) لسنة 2020 — نسبة الصفر المؤقتة على معدات الوقاية من كوفيد-19
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 1/2020 — رد ضريبة القيمة المضافة للمشاركين الرسميين في إكسبو 2020 دبي
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 25/2018 — ضريبة القيمة المضافة على الذهب والألماس بين المسجلين (مُلغى)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 59/2017 — المناطق المحددة لغايات ضريبة القيمة المضافة (مع قائمة الهيئة)
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 7/2017 — قانون الضريبة الانتقائية
المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الضريبة الانتقائية
القانون الاتحادي للضريبة الانتقائية، المعمول به من 1 أكتوبر 2017.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 7 of 2017 on Excise Tax
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 17 أغسطس 2017
- يُعمل به من
- 1 أكتوبر 2017
- يسري على
- منتجو السلع الانتقائية ومستوردوها والأشخاص المخزّنون لها، ومن يُفرج عنها من المناطق المحددة، وأمناء المستودعات.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات، ويتضمن النص الموحّد لدى الهيئة (ديسمبر 2025) المراسيم بقوانين اتحادية أرقام (19) لسنة 2022 و(7) لسنة 2025 و(17) لسنة 2025، وقد حذف الأخير، الساري من 1 يناير 2026، المادة (25) مكرراً بشأن التقادم.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية · التسجيل والإقرارات والخصم
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
القانون الاتحادي للضريبة الانتقائية، المعمول به من 1 أكتوبر 2017. ويفرض الضريبة على إنتاج السلع الانتقائية التي يحددها مجلس الوزراء واستيرادها والإفراج عنها من منطقة محددة وتخزينها، وينظم التسجيل والمناطق المحددة وأمناء المستودعات والضريبة القابلة للخصم والإقرار والسداد والاسترداد وحالات التهرب الضريبي. ومنذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 (1 أكتوبر 2025) يجوز لمجلس الوزراء تحديد الضريبة كنسبة من السعر الانتقائي (حتى 200%) أو كمبلغ محدد لكل وحدة قياس (حتى 100 درهم). وتُحدَّد السلع والنسب وطريقة احتساب السعر بقرارات من مجلس الوزراء، ومن 1 يناير 2026 بقرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025 الذي ألغى القرار رقم 52 لسنة 2019.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: كل من ينتج السلع الانتقائية أو يستوردها أو يخزنها أو يُفرج عنها، ومشغلو المناطق المحددة. ما الذي يُراجع: التسجيل قبل أول نشاط خاضع (مهلة 30 يوماً)، وشمول الأسعار المعلنة للضريبة، وحالات الخصم في المادة 16، والنسب السارية في قرار مجلس الوزراء.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تسري الضريبة على السلع الانتقائية التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، وتُفرض على أربعة أنشطة: إنتاجها في الدولة في سياق ممارسة الأعمال، واستيرادها، والإفراج عنها من منطقة محددة، وتخزينها في الدولة في سياق ممارسة الأعمال.
- المادة 3 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025، يحدد قرار من مجلس الوزراء الضريبة إما كنسبة مئوية من السعر الانتقائي على ألا تجاوز (200%) منه، أو كمبلغ محدد لكل وحدة قياس على ألا يجاوز (100) مئة درهم لكل وحدة قياس، كما يحدد وحدة القياس وأساس فرض الضريبة كمبلغ محدد وكيفية احتساب السعر الانتقائي.
- المادة 5 يُحظر ممارسة أي من الأنشطة الخاضعة للضريبة قبل التسجيل لغاياتها. ويتقدم الشخص القائم بالنشاط وأمين المستودع (الفقرتان (أ) و(ج) من البند (1) من المادة (4)) بطلب التسجيل خلال (30) ثلاثين يوماً من نهاية أي شهر قام فيه أو قصد القيام فيه بتلك الأنشطة؛ ومنذ المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 يتقدم الشخص المسؤول وفق الفقرة (ب) خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ علمه، أو التاريخ الذي كان يتعين عليه أن يعلم فيه، بعدم استيفاء الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) متطلبات دفع الضريبة.
- المادة 11 يجب أن تكون الأسعار المعلنة للسلع الانتقائية عند بيعها شاملة للضريبة، وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي تكون فيها الأسعار غير شاملة للضريبة.
- المواد 13، 14 تُعامل المنطقة المحددة المستوفية للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية على أنها خارج أراضي الدولة لأغراض الضريبة، ويجوز نقل السلع الانتقائية من منطقة محددة إلى منطقة محددة أخرى دون استحقاق الضريبة عنها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط النقل وآلية المحافظة على السلع وتخزينها ومعالجتها فيها.
- المادة 16 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025، تتكوّن الضريبة القابلة للخصم من الضريبة المدفوعة على السلع الانتقائية التي تم تصديرها، أو التي أصبحت مكوّناً في سلعة انتقائية أخرى استحقت أو ستستحق عليها الضريبة، أو التي لم يتم بيعها في حال انخفاض نسبة أو مبلغ الضريبة المفروض عليها وبقدر الانخفاض، أو في أي حالات أخرى تحددها الهيئة ووفقاً للضوابط التي تضعها.
- المادتان 17–19 تحدد اللائحة التنفيذية الفترة الضريبية، ويقدم الخاضع للضريبة الإقرار الضريبي في نهاية كل فترة ضريبية، ويسدد الضريبة المستحقة الدفع خلال المهلة التي تحددها اللائحة التنفيذية (بعد تعديل المادة (19) بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025)، ويسدد المستثنى من التسجيل بموجب البند (1) أو البند (3) من المادة (6) الضريبة المستحقة عند الاستيراد.
الصلات
- ذو صلة: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية — المادة 28
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 37/2017 — اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية — اللائحة التنفيذية
- ذو صلة: الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية (2016)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 197/2025 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة أو مبالغها والسعر الانتقائي — المواد 2، 3
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 52/2019 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المواد 2، 3
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 55/2019 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ (ملغى)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 137/2026 — الحد الأدنى للسعر الانتقائي لمنتجات التبغ والسوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 42/2018 — وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار الهيئة 11/2025 — حالات إضافية لخصم الضريبة الانتقائية — المادة 16(1)(د)
- ذو صلة: قرار مجلس الوزراء 39/2017 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (ملغى)
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 38/2017 — السلع الانتقائية ونسب الضريبة والسعر الانتقائي (ملغى) — المواد 2، 3
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
قانون اتحادي قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2017 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
القانون 7/2017 — قانون الإجراءات الضريبية السابق
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2017 في شأن الإجراءات الضريبية (عنوان وصفي)
أول قانون اتحادي للإجراءات الضريبية في الدولة، وضع القواعد المشتركة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حفظ السجلات والتسجيل الضريبي والإقرارات والتدقيق الضريبي والإفصاح الطوعي والاعتراض والوكلاء الضريبيين.
ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures
- نوع الوثيقة
- قانون اتحادي
- الرقم
- 7
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 11 يونيو 2017
- بدء العمل به
- بعد 30 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 54).
- الوضع الحالي
- أُلغي وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023 (البند 1 من المادة 55). ويُحتفظ به للفترات والوقائع التي يحكمها القانون السابق.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية · حفظ السجلات · التدقيق الضريبي
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
أول قانون اتحادي للإجراءات الضريبية في الدولة، وضع القواعد المشتركة لضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في حفظ السجلات والتسجيل الضريبي والإقرارات والتدقيق الضريبي والإفصاح الطوعي والاعتراض والوكلاء الضريبيين. أُلغي وحلّ محلّه المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022 اعتباراً من 1 مارس 2023، وبقيت لائحته التنفيذية سارية فيما لا يتعارض حتى صدور اللوائح البديلة (البند 3 من المادة 55 من المرسوم بقانون 28/2022).
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
مرجع تاريخي. يُرجع إليه فقط في الفترات والوقائع التي يحكمها القانون السابق (كالإجراءات التي بدأت قبل 1 مارس 2023). أما الالتزامات الحالية فيُرجع فيها إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 28 لسنة 2022.
الصلات
- حلّ محلّه: المرسوم بقانون 28/2022 — قانون الإجراءات الضريبية — القانون كاملاً (المادة 55(1))
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 105/2021 — تقسيط الغرامات الإدارية والإعفاء منها وردها
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 85/2022 — من هو المقيم الضريبي في الدولة
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 36/2017 — اللائحة التنفيذية السابقة لقانون الإجراءات الضريبية (ملغى) — اللائحة التنفيذية
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 23/2018 — لجان فض المنازعات الضريبية
المصادر الرسمية
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 5 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
اتفاقية خليجية موحدة اتفاقية خليجية موحدة لسنة 2016 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الاتفاقية الخليجية الموحدة للضريبة الانتقائية (2016)
الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الإطار الموحد الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الست لفرض ضريبة انتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، وحُررت باللغة العربية في 27 نوفمبر 2016.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Common Excise Tax Agreement of the States of the Gulf Cooperation Council (GCC)
- نوع الوثيقة
- اتفاقية خليجية موحدة
- الجهة المُصدِرة
- مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 نوفمبر 2016
- بدء العمل به
- لا تاريخ محدداً: تُعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون (البند 1 من المادة 29)، وتبقى الدولة العضو خارج نطاق تطبيقها حتى نفاذ قانونها المحلي (البند 3). وصادقت عليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2017 (الوارد في ديباجة قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025).
- يسري على
- الدول الأعضاء في مجلس التعاون وجهاتها الضريبية، ومن خلال القانون المحلي لكل دولة منتجو السلع الانتقائية ومستوردوها والمرخص لهم بالمستودعات الضريبية.
- الوضع الحالي
- سارية للدول المصادقة عليها. وأداة التصديق في الدولة هي المرسوم الاتحادي رقم (32) لسنة 2017 الوارد في ديباجة قرار مجلس الوزراء رقم 197 لسنة 2025، ويُطبق قانون الضريبة الانتقائية في الدولة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 7 لسنة 2017) من 1 أكتوبر 2017.
- الموضوعات
- الضريبة الانتقائية · السلع الانتقائية والنسب الضريبية · التسجيل والإقرارات والخصم
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
الإطار الموحد الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الست لفرض ضريبة انتقائية على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية، وحُررت باللغة العربية في 27 نوفمبر 2016. وتحدد استحقاق الضريبة، وتعليقها في المستودعات الضريبية، وقيمة السلع (سعر بيع التجزئة أو قائمة الأسعار المعيارية أيهما أعلى)، ومكان فرض الضريبة وحالات استردادها، والحد الأدنى من متطلبات الامتثال: التسجيل، وحفظ السجلات خمس سنوات، وفترات ضريبية بين شهر وسنة، والسداد الشهري خلال 15 يوماً. وتطبقها كل دولة عضو من خلال قانونها المحلي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الحكومات والجهات الضريبية أساساً، أما المنشآت فتتعامل مع القانون الذي يطبق الضريبة في الدولة. ما الذي يُراجع: نقل السلع بين دول المجلس واسترداد الضريبة المدفوعة في دولة عضو أخرى، وقاعدة القيمة في الاتفاقية عند قراءة طريقة احتساب السعر الانتقائي في الدولة.
أبرز الأحكام
- المادة 3 تُفرض الضريبة على السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة والسلع الكمالية وفق القائمة والنسب الضريبية المفروضة عليها التي تحددها اللجنة الوزارية (لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول المجلس)، ولها تعديل تلك القائمة والنسب.
- المواد 4، 5 تستحق الضريبة في تاريخ طرح السلع الانتقائية للاستهلاك: إنتاجها أو حيازتها خارج وضع معلق للضريبة، وإفراجها من الوضع المعلق، واستيرادها ما لم تكن في وضع معلق، وفقدانها أو تلفها في وضع معلق ما لم يثبت المرخص له أنه خارج عن سيطرته. وتُعلّق الضريبة على السلع التي ينتجها المرخص له أو يحولها أو يحوزها أو يخزنها أو يتلقاها، وعند نقلها بين مستودعات ضريبية، أو إلى مكان خروجها من إقليم دول المجلس للتصدير، أو عند استيرادها إلى مستودع ضريبي.
- المادة 6 تُحدد القيمة التي تُفرض عليها الضريبة على التبغ وفقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الـ(36) أو أي قرارات لاحقة، وعلى بقية السلع الانتقائية على أساس سعر بيع التجزئة المحدد من قبل المستورد أو المنتج، أو وفق قائمة الأسعار المعيارية التي يُتفق عليها بشكل دوري بين الجهات الضريبية في دول المجلس، أيهما أعلى.
- المواد 8، 9 تُفرض الضريبة على السلع المنتجة محلياً في الدولة العضو التي طُرحت فيها للاستهلاك، وعلى السلع المستوردة في دولة منفذ الدخول الأول ما لم تكن في وضع معلق للضريبة، وعلى السلع التي خضعت للضريبة في دولة عضو ثم نُقلت إلى دولة عضو أخرى في منفذ دخول تلك الدولة، مع جواز طلب الاسترداد من الدولة الأولى؛ ويحق الاسترداد أيضاً عند التصدير أو إعادة التصدير لأغراض الأعمال إلى خارج إقليم دول المجلس، وعند استخدام السلع في إنتاج سلع انتقائية أخرى خاضعة للضريبة.
- المادتان 14–16 يمسك الشخص الملزم بالتسجيل سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ومستقلة، وتُحفظ السجلات والدفاتر والمستندات المؤيدة لها لمدة (5) خمس سنوات من نهاية السنة المالية (ما لم تتطلب التشريعات النافذة مدة أطول)؛ وتحدد كل دولة عضو فتراتها الضريبية على ألا تقل الفترة عن شهر ولا تزيد على سنة؛ ويسدد الملزم بتقديم الإقرار الضريبة المستحقة عن كل شهر من السنة الميلادية خلال (15) خمسة عشر يوماً من انتهاء الشهر.
- المادة 18 تحدد اللجنة الوزارية السلع الانتقائية التي يتم وضع علامة مميزة عليها، والقواعد اللازمة لذلك في إقليم دول المجلس.
- المادة 29 تُقر الاتفاقية من المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء، وتُعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ وتصدر كل دولة عضو قانونها المحلي لتطبيقها، وتبقى الدولة التي لم تطبق قانونها المحلي خارج نطاق تطبيق الاتفاقية حتى تاريخ نفاذه. وحُررت باللغة العربية بتاريخ 1438/2/27 هـ الموافق 2016/11/27.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
اتفاقية خليجية موحدة اتفاقية خليجية موحدة لسنة 2016 مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الاتفاقية الخليجية الموحدة لضريبة القيمة المضافة (2016)
الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الإطار القانوني الموحد الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الست لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة) تُفرض على توريد السلع والخدمات واستيرادها، وحُررت باللغة العربية في 27 نوفمبر 2016.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Common VAT Agreement of the States of the Gulf Cooperation Council (GCC)
- نوع الوثيقة
- اتفاقية خليجية موحدة
- الجهة المُصدِرة
- مجلس التعاون لدول الخليج العربية
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 27 نوفمبر 2016
- بدء العمل به
- لا تاريخ محدداً: تُعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون (البند 1 من المادة 79 من النص العربي)، وتبقى الدولة العضو خارج نطاق تطبيقها حتى نفاذ قانونها المحلي.
- يسري على
- الدول الأعضاء في مجلس التعاون وجهاتها الضريبية، ومن خلال القانون المحلي لكل دولة الخاضعون للضريبة الذين يقومون بتوريدات أو استيراد في دول المجلس.
- الوضع الحالي
- سارية للدول المصادقة عليها. ولم يرد مرسوم تصديق الدولة في النصوص المتوفرة، ويُطبق قانون ضريبة القيمة المضافة في الدولة (المرسوم بقانون اتحادي رقم 8 لسنة 2017) من 1 يناير 2018.
- الموضوعات
- ضريبة القيمة المضافة ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
الإطار القانوني الموحد الذي اتفقت عليه دول مجلس التعاون الست لاستحداث ضريبة عامة على الاستهلاك (ضريبة القيمة المضافة) تُفرض على توريد السلع والخدمات واستيرادها، وحُررت باللغة العربية في 27 نوفمبر 2016. وتحدد النسبة الأساسية 5%، ونطاق الضريبة وقواعد مكان التوريد بين الدول الأعضاء، والقطاعات التي يجوز لكل دولة إعفاؤها أو إخضاعها لنسبة الصفر، وحد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال سعودي وحد التسجيل الاختياري البالغ 50% منه، والحد الأدنى لمتطلبات الفواتير وحفظ السجلات، ونظام تبادل المعلومات. وتطبقها كل دولة عضو من خلال قانونها المحلي.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: الحكومات والجهات الضريبية أساساً، أما المنشآت فتطبق قانون ضريبة القيمة المضافة في الدولة. ما الذي يُراجع: قواعد مكان التوريد بين دول المجلس واسترداد الضريبة المدفوعة في دولة عضو أخرى، والقطاعات التي تركت الاتفاقية معاملتها لاختيار كل دولة.
أبرز الأحكام
- المادة 2 تُفرض الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة من قبل الخاضع للضريبة في إقليم الدولة العضو، وعلى تلقي العميل الخاضع للضريبة سلعاً وخدمات موردة له من شخص غير مقيم وغير خاضع للضريبة في الحالات التي تطبق فيها آلية الاحتساب العكسي (التكليف العكسي)، وعلى استيراد السلع من قبل أي شخص.
- المادة 25 تطبق الضريبة بنسبة أساسية قدرها 5% من قيمة التوريد أو الاستيراد ما لم يرد نص للإعفاء أو فرض نسبة الصفر على ذات التوريد في الاتفاقية، ويجب أن يتضمن السعر المعلن في السوق المحلي للسلع والخدمات ضريبة القيمة المضافة.
- المادة 29 لكل دولة عضو أن تعفي أو تُخضع للضريبة بنسبة الصفر بالمائة قطاعات التعليم والصحة والعقار والنقل المحلي، وأن تُخضع قطاع النفط والمشتقات النفطية والغاز للضريبة بنسبة الصفر بالمائة، وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها.
- المواد 50، 51 يكون الخاضع للضريبة المقيم ملزماً بالتسجيل إذا تجاوزت أو توقع أن تتجاوز قيمة توريداته السنوية في الدولة العضو حد التسجيل الإلزامي البالغ 375,000 ريال سعودي (أو ما يعادلها من عملات دول المجلس)؛ ويلتزم غير المقيم بالتسجيل بغض النظر عن رقم أعماله إذا كان ملزماً بسداد الضريبة؛ ويكون حد التسجيل الاختياري 50% من حد التسجيل الإلزامي.
- المادة 59 تُحفظ الفواتير الضريبية والدفاتر والسجلات والمستندات المحاسبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات من نهاية السنة التي تعود لها، وتمتد إلى خمس عشرة سنة لما يتعلق بالعقارات، دون الإخلال بأي مدة أطول تنص عليها قوانين الدولة العضو.
- المادة 79 النفاذ: تُقر الاتفاقية من المجلس الأعلى وتصادق عليها الدول الأعضاء، وتُعد نافذة اعتباراً من إيداع وثيقة تصديق الدولة الثانية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون؛ وتصدر كل دولة عضو قانونها المحلي، وتبقى خارج نطاق تطبيق الاتفاقية حتى تاريخ نفاذه. وحُررت باللغة العربية بتاريخ 1438/2/27 هـ الموافق 2016/11/27.
الصلات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: خدمات ضريبة القيمة المضافة · فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
-
مرسوم بقانون اتحادي مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
المرسوم بقانون 13/2016 — إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
مرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للضرائب
ينشئ الهيئة الاتحادية للضرائب هيئةً اتحادية مستقلة مقرها أبوظبي، ويحدد اختصاصاتها في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وتسجيل دافعي الضريبة، وتدقيق الإقرارات، وإصدار التوضيحات والتوجيهات، وتسوية النزاعات، وتبادل المعلومات.
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة) آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026
التفاصيل والصلات
- العنوان الإنجليزي (ترجمة غير رسمية)
- Federal Decree-Law No. 13 of 2016 on the Establishment of the Federal Tax Authority
- نوع الوثيقة
- مرسوم بقانون اتحادي
- الرقم
- 13
- الجهة المُصدِرة
- رئيس الدولة (التشريعات الاتحادية)
- الجهة المعنية بالتطبيق
- الهيئة الاتحادية للضرائب
- تاريخ الإصدار
- 26 سبتمبر 2016
- بدء العمل به
- يُعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية (المادة 21)، وعُدّل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020 المعمول به من اليوم التالي لنشره.
- يسري على
- الهيئة الاتحادية للضرائب ومجلس إدارتها ومديرها العام، وكل دافع ضريبة يتعامل مع الهيئة.
- الوضع الحالي
- ساري مع تعديلات. ويتضمن النصان الموحّدان لدى الهيئة ووزارة المالية المرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020، الذي عدّل المادتين (4) و(9)، وأضاف مورداً خامساً إلى المادة (12)، وأضاف المادة (19) مكرراً بشأن تمثيل الهيئة لنفسها أمام القضاء ولجان فض المنازعات الضريبية.
- الموضوعات
- الإجراءات الضريبية ·
- النص الرسمي
- النص العربي الرسمي · ترجمة إنجليزية (غير رسمية)
ملخّص وقائعي
ينشئ الهيئة الاتحادية للضرائب هيئةً اتحادية مستقلة مقرها أبوظبي، ويحدد اختصاصاتها في إدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة، وتسجيل دافعي الضريبة، وتدقيق الإقرارات، وإصدار التوضيحات والتوجيهات، وتسوية النزاعات، وتبادل المعلومات. كما ينظم مجلس الإدارة برئاسة وزير المالية والمدير العام، وميزانية الهيئة ومواردها، وإيداع إيرادات الضرائب الاتحادية وحجزها وتوزيعها.
ماذا يعني عملياً رؤية مهنية
لمن: دافعو الضريبة والوكلاء الضريبيون والمستشارون الذين يستندون إلى صلاحيات الهيئة وتوضيحاتها. ما الذي يُراجع: السند القانوني لإجراء الهيئة أو توضيحها (المادة 4)، ودور المجلس في اقتراح رسوم الخدمات (البند 10 من المادة 6)، وصفة الهيئة أمام المحاكم واللجان (المادة 19 مكرراً).
أبرز الأحكام
- المادتان 2–3 تُنشأ هيئة اتحادية عامة تسمى «الهيئة الاتحادية للضرائب» تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية اللازمة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري، ويكون مقرها الرئيس في مدينة أبوظبي، ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع ومكاتب لها داخل الدولة.
- المادة 4(1) بعد تعديلها بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020، تختص الهيئة بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة وتوزيع إيراداتها وتطبيق الإجراءات الضريبية، ولها في سبيل ذلك البت في طلبات التسجيل وتخصيص أرقام التسجيل الضريبي، وإصدار التوجيهات والتوضيحات اللازمة لدافع الضريبة وفقاً للآليات التي يصدر بها قرار من المجلس، والتفتيش على سجلات دافع الضريبة، ومراجعة الإقرارات الضريبية وتدقيقها، وإصدار الشهادات، وتطبيق آلية لتسوية النزاعات بين دافع الضريبة والهيئة، وطلب الاطلاع على المعلومات لدى أي طرف ثالث تتعلق بشخص خاضع للتدقيق الضريبي.
- المادة 4(2)–(3) تختص الهيئة كذلك بتطبيق القواعد والإجراءات الخاصة بتنظيم التعاون بين الدولة والدول والمنظمات الإقليمية والدولية في شأن الأنظمة الضريبية وتنفيذ متطلبات تبادل المعلومات وفق ما تحدده قرارات مجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، وبأي اختصاصات أخرى تخوّل إليها بمقتضى القوانين أو قرارات مجلس الوزراء.
- المادتان 5–6 يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير المالية، ويرسم المجلس السياسة العامة للهيئة ويقترح السياسة العامة للضرائب ويصدر اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم العمل فيها، ويقترح رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة والغرامات الإدارية المترتبة على مخالفتها ويصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء (البند 10 من المادة 6).
- المواد 9، 12 بعد تعديلهما بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020، تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة وتُرحَّل الفوائض المالية من إيراداتها الذاتية، وتتكون مواردها من إيرادات الخدمات التي تقدمها (باستثناء إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة)، والمبالغ المقتطعة من إيرادات الضرائب لسداد تكاليفها وفق الميزانية المعتمدة، والقروض من الحكومة الاتحادية، والهبات والمنح، وعوائد الودائع البنكية من إدارة إيرادات الضرائب (بند مضاف عام 2020).
- المادتان 13–17 تودع إيرادات الضرائب الاتحادية والغرامات المرتبطة في حسابات مستقلة لكل نوع من الضرائب، وللهيئة بقرار من المجلس حجز مبالغ لغايات الاسترداد، ويحدد كل قانون ضريبي ما إذا كانت إيراداته تخضع للتقاسم بين الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات، وتُخصم المبالغ المحجوزة والمقتطعة وتُسدد القروض قبل توزيع الإيرادات وفقاً لما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
- المادة 19 (bis) مضافة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (11) لسنة 2020: استثناءً من قانون تنظيم مهنة المحاماة، تختص الهيئة بتمثيل نفسها أمام السلطات القضائية الاتحادية والمحلية ولجان فض المنازعات الضريبية وهيئات التحكيم، من خلال الدائرة المختصة بوزارة العدل أو المستشارين والخبراء القانونيين العاملين لديها المقيدين بجدول المحامين غير المشتغلين، أو بتوكيل محامين مقبولين للمرافعة أمام الجهة القضائية المعنية.
الصلات
- القرارات الصادرة تنفيذاً له: قرار مجلس الوزراء 39/2017 — رسوم خدمات الهيئة الاتحادية للضرائب (ملغى)
- ذو صلة: قرار الهيئة 4/2024 — تعديل سياسة إصدار الهيئة للتوضيحات والتوجيهات
المصادر الرسمية
النص العربي الرسمي (يفتح في نافذة جديدة) ترجمة إنجليزية (غير رسمية) (يفتح في نافذة جديدة)
خدمات ذات صلة: فحص الامتثال لضريبة القيمة المضافة · ضريبة الشركات
آخر تحقق من المصادر الرسمية: 26 أكتوبر 2026 · افتح صفحة السجل · Read in English
لا توجد وثيقة تطابق «الفوترة الإلكترونية». جرّب رقم القرار (مثل 73/2023) أو موضوعاً.
معلومات عامة، وليست استشارة ضريبية. يُراجع كل سجل مقابل المصدر الرسمي، وعند الاختلاف يُعتدّ بالنص العربي الرسمي.
تريد رأياً مهنياً في حالتك؟
احجز استشارة. تُراجع الأعمال الضريبية ذات الصلة من قبل وكيل ضريبي مسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، حيثما ينطبق.
